المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني
للتوحــد وتحديــد مهامــه وتنظيمـــه وسيـــره، ويدعـــى في صلـــب
النص ” المركز“.
الفصل الأول
أحكام عامة
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني
للتوحــد وتحديــد مهامــه وتنظيمـــه وسيـــره، ويدعـــى في صلـــب
النص ” المركز“.
الفصل الأول
أحكام عامة
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف
بالتضامن الوطني.
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني
المهام
يكلف المركز بإعداد البرامج والمناهج المتعلقة
بالتكفل بالأشخاص المصـابين باضطـراب طيـف التوحـد على
أوّل شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
20 جانفي سنة 2026 م
المستوى الوطني، والعمل على توحيد المقاربات والمقاييس
بالتنسيـــــق مع مختلـــــف القطاعـــــات الوزاريــــــة والمؤسســــــات
والهيئات والمراكز المتخصصـة في التكفـل بهـؤلاء الأشخـاص
وكـــذا الجمعيـــات الناشطـــة في المجال، وضمـــان الإشــــراف على
تنفيذها وتوجيهها.
وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي :
1. في مجال التشخيص والكشف المبكر :
– وضـــــــــع آليـــــــــات للتشخيـــــــــص المبكــــــــــر والدقيــــــــــق لحالات
اضطــــــراب طيـــــــف التوحـــــــد، وضمـــــــان المرافقـــــــة حســـــــب درجة
الاضطــــراب وتحديــــد الاحتياجــــات الخاصــــة بكــــل شخــــص، مــــع
متابعة تطور الحالات بشكل دوري،
– ضمان التوجيه في مجال اضطراب طيف التوحد،
– إعـــــداد بروتوكــــــولات التشخيــــــص الفــــــردي قصــــــد تحديــــــد
التكفــــل الملائـــــم ومتابعـــــة تنفيذهـــــا وتقييمـــــها على مستـــــوى
المراكز المتخصصة في التكفل.
2. في مجال التأهيل والعلاج :
– إعداد آليات التأهيل والعلاج والمرافقة،
– تحديـــــــــــد شبكـــــــــــة مراكـــــــــــز الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة والمراكـــــــــــز
المتخصصة للتكفل بالأشخـاص المصـابين باضطـراب طيـف
التوحد،
– وضـــــع آليـــــات موحـــــدة للتكفـــــل بهـــــؤلاء الأشخــــــاص وفــــــق
المقاييـــــــــــس العلميـــــــــــة الدوليـــــــــــة، وتعميمهـــــــــــا على مختلــــــــــــف
المؤسسات والمراكز المعنية،
– المبــــادرة وتطويــــر برامــــج علاجيـــــة وتربويـــــة متكاملـــــة،
تـــدرج الجوانــــب الطبيــــة والنفسيــــة والاجتماعيــــة والتربويــــة
وتقييمها.
3. في مجال التكوين :
– تصميم وتنفيذ مخطط وطني للتكويـن لفائـدة المهنـيين
المتدخـــلين في مجــــال التوحــــد وأوليــــاء الأشخــــاص المصــــابين
بإضطراب طيف التوحد،
– إعـــداد برامـــج تكويـــن متخصصــــة ودوريــــة لفائــــدة جميــــع
المتدخــــلين في عمليـــــة التكفـــــل بالأشخـــــاص المصـــــابين بـــــذات
الاضطراب، لا سيما مستخدمي المراكز المتخصصة للتكفـل،
وذلـك بالتنسيـق مع القطاعـات الوزاريـة المعنيـة والجمعيـات
الناشطة في المجال، بهدف رفع كفاءتهم،
– تصميــــــم واقتــــــراح قواعــــــد التأطيــــــر والبرامــــــج المتعلقــــــة
بظــــــروف العمــــــل والتسييــــــر التقنــــــي والبيداغوجــــــي لمراكــــــز
التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
مهوريّة الجزائريّة / العدد 505
– إعــــــــــداد البرامــــــــــج والأدوات البيداغوجيــــــــــة والتجهيـــــــــــزات
والوسائـــــــــــــل التعليميـــــــــــــة اللازمـــــــــــــة للتكفـــــــــــــل المؤسساتـــــــــــــي
بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب،
– تقييــــم نجاعــــة البرامـــــج والمناهـــــج المطبقـــــة في المراكـــــز
المتخصصة للتكفل بالأشخـاص المصـابين باضطـراب طيـف
التوحــــد مــــن خلال تحديــــد مؤشــــرات قيــــاس الأداء، وتحسينهـــــا
وتكييفها وتحديثها بشكل دوري.
4. في مجال الدعم والمرافقة :
– المبــــادرة ببرامــــج لمرافقــــة ودعــــم الأشخـــــاص المصـــــابين
باضطراب طيف التوحد،
– إعـداد برامـج تربويـة وإرشاديـة فرديـة قصـد دعـم وضمــان
المرافقــــة النفسيـــــة والاجتماعيـــــة والتكويـــــن لفائـــــدة عـــــائلات
الأشخــــــــــــاص المصــــــــــــابين بالاضطــــــــــــراب المذكـــــــــــــور وتقـــــــــــــديم
الاستشارات اللازمة لهم،
– برمجـة نشاطــات لفائــدة ذات العــائلات لتبــادل التجــارب
بينهم،
– إعــــــداد مخطــــــط وطنــــــي إعلامــــــي حــــــول اضطــــــراب طيـــــــف
التوحد، وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية،
– وضــــــــــع برامــــــــــج لدعــــــــــم المراكــــــــــز المتخصصــــــــــة للتكفــــــــــل
ومرافقتها.
5. في مجال الدراسات والبحوث :
– القيـــــــــــام بدراســـــــــــات لإعـــــــــــداد برامــــــــــــج تربويــــــــــــة مكيفــــــــــــة
ومتخصصــــــــــة ترمــــــــــي إلى تطويــــــــــر المهــــــــــارات الاجتماعيــــــــــة
والتواصليــــة والوظيفيـــــة للأشخـــــاص المصـــــابين باضطـــــراب
طيف التوحد لا سيما الأطفال، لإدماجهم في الوسـط المدرسـي
العادي أو في أقسام خاصة، حسب قدراتهم،
– القيـــــــام بالدراســـــــات والبحـــــــوث من أجـــــــل تحسين جــــــــودة
التكفــل بهــؤلاء الأشخــاص على مستــوى المراكــز المتخصصـــة
في التكفل،
– القيــــــام بالبحــــــوث في مجــــــال التوحـــــــد وجمـــــــع البيانـــــــات
والإحصائيات الوطنية حول اضطراب طيف التوحـد وفعاليـة
البرامــــــــج المعتمــــــــدة قصــــــــد توجيــــــــه السياســـــــــات العموميـــــــــة
وتطويرهــا وتحسين الخدمــات وإعــداد قاعــدة بيانـــات وطنيـــة
في هذا المجال،
– القيـام بالدراسـات والبحـوث الراميـة إلى تطويــر المراكــز
المتخصصة المذكورة وتحسين خدماتها،
– تنظيــــــــم الأيــــــــام الدراسيــــــــة والنــــــــدوات والملتقيــــــــات على
الصعيد الوطني والدولي حول اضطراب طيف التوحد،
6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
– إبرام اتفاقيـات أو اتفاقـات أو عقـود شراكـة مـع الجامعـات
ومراكـــــــــــز البحـــــــــــث والمؤسســـــــــــات والمنظمــــــــــــات الوطنيــــــــــــة
والأجنبيـة الناشطــة في مجــال التكفــل بالأشخــاص المصــابين
باضطـراب طيـف التوحـد طبقـا للتشــريع والتنظيــم المعمــول
بهما،
– إعـداد دليـل للممارسـات الحسنـة ذي الصلــة، ونشــره عبــر
كافة الوسائل المتاحة.
يبادر المركز بكل التدابير والنشاطات
والاقتراحـــــــات الراميـــــــة إلى تحسين برامــــــــج وآليــــــــات التكفــــــــل
بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.
الفصل الثالث
التنظيم والسير
يسير المركز مجلس إدارة، ويديره مدير عام
ويزود بمجلس علمي.
القسم الأول
مجلس الإدارة
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف
بالتضامن الوطني أو ممثله :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المـحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزيـــــــر المكلــــــــف بالعمــــــــل والتشغيــــــــل والضمــــــــان
الاجتماعي،
– ممثل السلطــــــة المكلفـــــــة بالوظيفـــــــة العموميـــــــة والإصلاح
الإداري،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– ممثـــلين )2( عـــن الجمعيـــات الوطنيـــة الناشطـــة في مجــــال
التوحد،
أوّل شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 05
20 جانفي سنة 2026 م
– ثلاثــة )3( أساتــذة مــن المراكــز الوطنيــة للتكويــن التابعـــة
لقطاع التضامن الوطنـي، مختـصين في مجـال التوحـد يعيّنهـم
الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يمكـــــن مجلـــــس الإدارة أن يستـــــعين بكـــــل شخـــــص مختــــــص
يساعده في أشغاله.
يحضـــــر المديـــــر العـــــام للمركـــــز اجتماعـــــات مجلــــــس الإدارة
بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من
الوزيــــر المكلــــف بالتضامــــن الوطنـــــي لعهـــــدة مدتهـــــا ثلاث )3(
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطـات
والهيئات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالــــة انقطــــاع عهــــدة أحــــد أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة، يتـــــم
تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهـــــــي عهــــــــدة أعضــــــــاء مجلــــــــس الإدارة المعيّــــــــنين بحكــــــــم
وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والأنظمة
المعمول بها، فيما يأتي :
– برنامج نشاطات المركز،
– الميزانية التقديرية للمركز،
– تنظيم المركز ونظامه الداخليين،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية،
– إنجاز الاستثمارات،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– اقتراحـــــــــات إنشـــــــــاء المراكـــــــــز المتخصصــــــــــة في التكفــــــــــل
بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وإبداء رأيه،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل مسألـــــــة مرتبطـــــــة بتنظيـــــــم وسيـــــــر وإنجـــــــاز المهـــــــام
الموكلة للمركز.
يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية ثلاث
)3( مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من
رئيســـــــه أو بطلـــــــب من ثلثـــــــي )2 /3( أعضائــــــــه أو من السلطــــــــة
الوصية.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال
الاجتماعــات بنــاء على اقتــراح المديــر العــام للمركـــز، ويرسلـــه
مرفقـــا بالوثائـــق الضروريــــة، إلى الأعضــــاء خمســــة عشــــر )15(
يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
يقلص هذا الأجل بالنسبـة للـدورات غيـر العاديـة إلى ثمانيـة
)8( أيام.
أوّل شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
20 جانفي سنة 2026 م
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور
نـــــــصف أعضائـــــــه )1 /2(. وإذا لم يكتمـــــــل النصـــــــاب، يستدعــــــــى
مجلــس الإدارة للاجتمـــاع من جديـــد في الثمانيـــة )8( أيـــام التـــي
تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتـداول، حينئـذ، مهمـا يـكن عـدد
الأعضاء الحاضرين.
تتخــــذ قـــــرارات مجلـــــس الإدارة بأغلبيـــــة أصـــــوات الأعضـــــاء
الحاضريـــن، وفي حالـــة تســــاوي عــــدد الأصــــوات، يكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر
يوق ّعهـــــا رئيـــــس المجلـــــس وأمين الجلســـــة، وتـــــدوّن في سجــــــل
خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير
المكلــف بالتضامــن الوطنـــي للموافقـــة عليهـــا، خلال الثمانيـــة
)8( أيام التي تلي تاريخ الاجتماع .
تصـــبح المداولات نافــــدة بعــــد ثلاثين )30( يومــــا مــــن تاريــــخ
إرسالــها إلى الوزيـــر المكلـــف بالتضامـــن الوطنـــي إلا ّ في حالـــة
معارضة صريحة تبل ّغ خلال هذا الأجل.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق
عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني
المدير العام
يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم
طبقـــا للتنظيـــم المعمـــول بـــه، وتنهــــى مهامــــه حســــب الأشكــــال
نفسها.
يتقاضـــى المديـــر العـــام للمركـــز مرتبـــه استنـــادا إلى مرتــــب
الوظيفة العليا للدولة، لمدير بالإدارة المركزية للوزارة.
يضمن المدير العام السير الحسن للمركز،
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيـذ قــرارات مجلــس الإدارة والسهــر على بلــوغ الأهــداف
المنوطة بالمركز،
– تمثـــــيل المركـــــز أمـــــام العدالـــــة وفي جميــــــع أعمــــــال الحيــــــاة
المدنية،
– إعــــداد مشروعـــــي التنظيـــــم والنظـــــام الداخلـــــيين للمركـــــز،
والسهر على احترام تطبيقهما،
– إعداد التقديرات الميزانياتية للمركز،
– تعـيين المستخـدمين الذيـن لم يقــرر التنظيــم المعمــول به
طريقة تعيينهم،
– ممارسة السلطة السل ّمية على جميع مستخدمي المركـز،
مهوريّة الجزائريّة / العدد 705
– إبـرام كـل صفقـة أو عقـد أو اتفاقيـة أو اتفـاق في ظــل احتــرام
التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– عــــــرض تقريــــــر سنــــــوي عــــــن نشاطــــــات المركــــــز، مرفقــــــا
بالحصائـل وحسابـات النتائــج، في نهايــة كــل سنــة ماليــة على
الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد مداولة مجلـس الإدارة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
يمكــــن المديــــر العــــام أن يفــــوّض إمضــــاءه إلى المستخــــدمين
الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته، وفقا للتشريـع
والتنظيم المعمول بهما.
يضم المركز تحت سلطة المدير العام،
ما يأتي :
– مدير عام مساعد )1(،
– أربع )4( مديريات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار
مشتــــرك بين الــــوزير المكلــــف بالتضامــــن الوطنــــي والوزيـــــر
المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث
المجلس العلمي
يكلف المجلس العلمي بإبداء الآراء
والاقتراحــــات والتوصيــــات في المسائــــل المرتبطــــة بالتكفـــــل
بالأشخـــــــــاص المصـــــــــابين باضطـــــــــراب طيـــــــــف التوحــــــــــد، على
الخصوص، في مجال :
– متابعــــة الأطفــــال المصـــــابين باضطـــــراب طيـــــف التوحـــــد،
وتقييمهـــــــم وتوجيههـــــــم في كافـــــــة مجـــــــالات الدعـــــــم، لا سيمــــــــا
النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد المخططـات السنويـة والمتعـددة السنـوات للتكويـن
والبحث للمركز،
– إعــداد برامــج التبــادل والتعــاون على المستـــويين الوطنـــي
والدولي،
– إعداد برامـج شراكـة المركـز مع الجامعـات ومراكـز البحـث
والمؤسســات والمنظمـــات الوطنيـــة والأجنبيـــة الناشطـــة في
مجـــــــال التكفـــــــل بالأشخـــــــاص المصـــــــابين باضطـــــــراب طيـــــــف
التوحد،
– المسائــل ذات الطابــع البيداغوجـــي والبحـــث التـــي تخـــص
المركز،
– كل المسائـــــــل الأخـــــــرى ذات الصلـــــــة بمهـــــــام المركــــــــز التــــــــي
يعرضها عليه المدير العام.
8الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه المدير
العام للمركز، من :
– ثلاثـــــــــة )3( أساتـــــــــذة باحـــــــــثين استشفائــــــــــيين جامعــــــــــيين
مختــصين في الطــب العــقلي للأطفــال يعيّنهـــم الوزيـــر المكلـــف
بالتعليم العالي،
– خمسة )5( ممارسين طبيين متخصـصين يعينـهم الـوزير
المكلف بالصحة،
– خمــسة )5( باحـــثين في مجـــالات ذات علاقـــة بمهـــام المركـــز
يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثـــــــلين )2( عـــــــن الـــــــوزارة المكلفـــــــة بالتربيـــــــة الوطنيـــــــة
يعينهما الوزير،
– خمســـــــــــــة )5( ممثـــــــــــــلين عـــــــــــــن المستخـــــــــــــدمين التقنـــــــــــــيين
البيداغوجيين للمركز.
يمكــن المجلــس العلمــي أن يستــعين بــأي شخــص مــن داخـــل
الــوطن أو خــارجه لــه كفــاءات علميــة، مــن شأنــه أن يساعـــده في
أشغاله.
يعين أعضاء المجلس العلمي لعهدة مدتها
ثلاث )3( سنوات قابلة للتجديد مـرة واحـدة، بموجـب قـرار مـن
المديــــر العـــــام للمركـــــز بنـــــاء على اقتـــــراح من السلطـــــات التـــــي
يتبعونها.
وفي حالـة انقطـاع عهـدة أحـد أعضـاء المجلـس، يتــم تعويضــه
حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
)2( في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنــه أن يجتمــع في دورات غيــر عاديـــة، بنـــاء على طلـــب
من رئيسه أو بطلب من ثلثي )2 /3( أعضائه.
تكـــــــون اجتماعـــــــات المجلـــــــس موضـــــــوع محاضـــــــر يوق ّعهــــــــا
الرئيـــس وأعضـــاء المجلـــس، تسجـــل في سجــــل خــــاص يرقمــــه
ويؤشر عليه رئيس المجلس العلمي.
ترسل الاستدعاءات الشخصية مرفقة بجدول
الأعمـال مـن قبـل الرئيـس، إلى أعضـاء المجلـس العلمـي ثمانيـة
)8( أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
لا تصح مداولات المجلس العلمي إلا بحضور
نصف )1/2( أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمـل النصـاب، يجتمـع المجلـس من جديــد في أجــل
ثمانيـــة )8( أيـــام، ابتـــداء من تاريـــخ الاجتمـــاع المؤجـــل، وتصـــح
مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخـــــــــذ قـــــــــرارات المجلــــــــــس بأغلبيــــــــــة أصــــــــــوات الأعضــــــــــاء
الحاضريـــن، وفي حالـــة تســــاوي عــــدد الأصــــوات، يكــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.
أوّل شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 05
20 جانفي سنة 2026 م
يقدم المجلس العلمي إلى المدير العام للمركز
تقريـرا تقييميـا سنويـا حــول نشاطاتــه، الــذي يعرضــه بــدوره
على مجلــس الإدارة ثم يرسلــه إلى الوزيــر المكلـــف بالتضامـــن
الوطني.
الفصل الرابع
أحكام مالية
يزود المركز بميزانية سنوية تسجل بعنوان
محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
تشمل ميزانية المركز على باب للإيرادات
وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المـحلية،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
يحضر المدير العام مشروع ميزانية المركز،
ويعرضــــه على مجلــــس الإدارة للمداولــــة، ثم يرسلـــــه للموافقـــــة
المشتركــة بين الوزيــر المكلــف بالتضامــن الوطنـــي والوزيـــر
المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تمسك محاسبة المركز وفق قواعد المحاسبة
العمومية.
ويسنـد تــداول الأمــوال إلى عــون محاســب يعينــه أو يعتمــده
الوزير المكلف بالمالية.
يضمن المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب
ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
يزود المركز من طرف الدولة بالموارد
البشريـة والوسائـل الماديـة والمنشـآت الأساسيـة الضروريــة
لأداء مهامــه، طبقــا للأحكــام التشريعيــة والتنظيميــة الساريـــة
المفعول.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حــــرّر بالجزائــــر في 18 رجـــــب عـــــام 1447 الموافـــــق 7 جانفـــــي
سنة 2026.
عبد المجيد تبون
أوّل شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
20 جانفي سنة 2026 م
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.