مرسوم رئاسي رقم ٢٦–١٠٤ يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل

مرسوم رئاسي رقم ٢٦–١٠٤ يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦18⁩ مادة
رقم النص
26-104
تاريخ النشر
2026-02-17
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي

رقــــم ٠٨–١٠٢ المؤّرخ في ١٨ ربيــــع الأّول عـــــام ١٤٢٩ الموافـــــق ٢٦

مــــارس سنــــة ٢٠٠٨ والمذكــــور أعلاه، يهــــدف هــــذا المرســــوم إلى

إحــداث مؤسســـة عموميـــة ذات طابـــع صناعـــي وتجاري تابعـــة

للقطـــــــــاع الاقتصـــــــــادي للجيـــــــــش الوطنـــــــــي الشعبـــــــــي تسّمـــــــــى

"مؤسســة الكوابــل )م ع ص ت – م ك("، وتدعــى في صلــب النــص

"المؤسسة".

المادة 2

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية

والاستـــــــــــقلال المالي، وتـــــــــــوضع تحت وصـــــــــــاية وزارة الدفـــــــــــاع

الوطني.

المادة 3

يحدد مقر المؤسسة في بلدية الرغاية بولاية

الجزائر.

ويمكـن نقلـه إلى أي مكـان آخـر من التــراب الوطنــي بموجــب

قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 4

يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني،

فروعــــــا طبقــــــا للتنظيــــــم الســــــاري المفعــــــول في وزارة الدفـــــــاع

الوطني.

الفصل الثاني

المهام

المادة 5

زيادة على المهام المحددة بموجب المادة ٥ من

المرسـوم الرئاسـي رقـم ٠٨–١٠٢ المؤّرخ في ١٨ ربيـع الأّول عـام

١٤٢٩ الموافــــق ٢٦ مــــارس سنـــــة ٢٠٠٨ والمذكـــــور أعلاه، تكل ّـــــف

المؤسســـــــة، لا سيمـــــــا بتصميـــــــم وإنتـــــــاج وتطويـــــــر الأليــــــــاف

البصريـة وكوابـل الأليـاف البصريـة وكـذا المكونــات واللواحــق

الخاصة بها.

وفي هــــــــذا الصــــــــدد، تشــــــــارك المؤسســــــــة في إطـــــــــار ترقيـــــــــة

الاقتصـــــاد الوطنـــــي، في تطبيـــــق التقييـــــس ومراقبـــــة نوعيــــــة

المواد والمنتجـــــات نــــــصف المصنعــــــة والتجهيــــــزات الكاملــــــة

والمجزأة التابعة لمجال نشاطها.

8 رمضان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

26 فبراير سنة 2026 م

المادة 6

يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع

واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها.

علاوة على ذلـــــــك، تشـــــــارك المؤسســـــــة مشاركـــــــة كاملـــــــة في

المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.

المادة 7

يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة

بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمـة من شأنـها تثـمين

قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجاريـة، دون إعاقـة برامـج

الأنشطة الموكلة إليها.

المادة 8

يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع

الوطنـــــي أو أي قطـــــاع آخـــــر، التكفـــــل لفائـــــدة الدولــــــة بتبعــــــات

الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتـر شـروط يعـد

لهذا الغرض.

المادة 9

يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ

مساهمــات في شركــات وإبــرام كل اتفـــاق شراكـــة طبقـــا لأحكـــام

المادة ٧ من المرسـوم الرئاسـي رقـم ٠٨-١٠٢ المؤّرخ في ١٨ ربيـع

الأّول عام ١٤٢٩ الموافق ٢٦ مارس سنة ٢٠٠٨ والمذكور أعلاه.

الفصل الثالث

الّسير

المادة 10

يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير

الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكّون من أعضاء يمثلون :

• بعنوان وزارة الدفاع الوطني :

– أركان الجيش الوطني الشعبي،

– دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة،

– مديرية المصالح المالية،

– مديرية المستخدمين،

– المديريــــــة المركزيــــــة لأمــــــن الجيــــــش لأركــــــان الجيـــــــش

الوطني الشعبي،

– المؤسسـة العموميـة ذات الطابـع الصناعـي والتجــاري –

مـؤسســة إنتــاج وسائــل تكنولوجيــات الإعلام والاتصــال

)م ع ص ت – م إ وت إ إ(،

– المؤسســـــــــة العموميـــــــــة ذات الطابـــــــــع الصناعــــــــــي

والتجاري – مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو

)م ع ص ت – م إ أ م ف(،

– المؤسسـة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري –

مؤسسـة قاعـدة المنظومـات الإلكترونيــة )م ع ص ت – م ق م إ(.

• بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :

– الوزير المك ّلف بالداخلية،

– الوزير المك ّلف بالمالية،

مهوريّة الجزائريّة / العدد 516

– الوزير المك ّلف بالصناعة،

– الوزير المك ّلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.

يعّيـــن الأعضـــاء الذيـــن يمثلـــون الدوائـــر الوزاريـــة والهياكـــل

المذكــورة أعلاه، مــن بين المستخــدمين الذيــن لهــم رتبـــة نائـــب

مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.

ُتمثـــــــــل المؤسســـــــــات العموميـــــــــة ذات الطابـــــــــع الصناعــــــــــي

والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديريها العامين.

تحدد القائمـــــة الاسميــــــة لأعضــــــاء مجلــــــس إدارة المؤسســــــة

بموجــب قــرار من وزيــر الدفــاع الوطنــي، بنــاء على اقتـــراح من

السلطات التي يتبعونها.

يمكـن لمجلـس الإدارة أن يستـعين، على سبيــل الاستشــارة،

بــأي شخــص يمكــنه بحكــم مؤهلاتــه أو نشاطــه أن يساعـــده في

أشغاله.

المادة 11

يسير المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سام

يعّين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.

الفصل الرابع

الممتلكات المخصصة والرقابة

المادة 12

تتكون الممتلكات المخصصة الأولية

للمؤسسة من :

– إعانة للانطلاق،

– الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق،

– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.

المادة 13

يعين محافظ حسابات المؤسسة وتدفع

أتعابــــــه بموجــــــب قــــــرار مشتــــــرك بين وزيــــــر الدفــــــاع الوطنـــــــي

والوزير المك ّلف بالمالية.

المادة 14

تخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة

الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطنـي، وذلـك طبقـا للتنظيـم

الساري المفعول في هذا المجال.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة 15

يحدد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة

ومهامها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 16

يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة

وفروعها بوسائلها الخاصة.

ويمكـن أن ت ُدّعـم هـذه الحمايـة، عنـد الحاجـة، بوسائــل وزارة

الدفاع الوطني.

6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المادة 17

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم،

عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية ال ّشعبّية.

حـّرر بالجزائـر في ٢٩ شعبـان عــام ١٤٤٧ الموافــق ١٧ فبرايــر

سنة ٢٠٢٦.

عبد المجيد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 05/12/2013
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الإعفاء الجبائي

نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 13/12/2012
كفالة الضمان

لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول كفالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال.