مرسوم رئاسي رقم 26-86 يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 26-86 يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦21⁩ مادة
رقم النص
26-86
تاريخ النشر
2026-01-19
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تحدث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل

مؤسســــة ناشئــــة بالنسبــــة للفئــــات الــــثلاث )3( المذكـــــورة في

المادة 2 أدناه، تدعى في صلب النص "الجائزة".

تحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا

المرسوم.

المادة 2

تهدف الجائزة، في إطار تشجيع الابتكار

والمقاولاتية وترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسـات

الناشئـــة، إلى مكافـــأة كل فئـــة من الفئـــات التـــي تنجــــز أحســــن

الحلــول أو الخدمــات ذات الصلـــة بالابتكـــار وبالتكنولوجيـــات

الحديثة، وهي :

3 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 06

22 جانفي سنة 2026 م

تنظيميّة

– أفضــل مؤسســة متسارعـــة : وهـــي المؤسســـة المتحصلـــة

على علامة "مؤسسـة متسارعـة" والتـي سجلـت نمـّوا عالّيـا في

رقم أعمالها خلال الثلاث )3( سنوات الأخيرة،

– أفضـل مؤسسـة ناشئـة : وهـي المؤسسـة المتحصلــة على

علامــــة "مؤسســــة ناشئـــــة" والتـــــي أطلقـــــت في الســـــوق أفضـــــل

منتوج أو خدمة مبتكرة وتحقق نموا عاليا في السوق،

– أفضـــل مشــــروع مبتكــــر: وهــــو المشــــروع المتحصــــل على

علامـة "مشـروع مبتكـر" والـذي اقتـرح أفضـل منتـوج أو خدمــة

مبتكرة ذات إمكانية نمو عالية في السوق.

المادة 3

تتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة

من الفئــات الــثلاث )3( شهــادة تقديريــة ومكافـــأة ماليـــة يحـــدد

مبلغها كما يأتي :

– بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ثلاثة ملايين دينار

)000.000.3 دج(،

– بالنسبــــــــة لأفضــــــــل مؤسســــــــة ناشئــــــــة : مليونــــــــا دينـــــــــار

)000.000.2 دج(،

– بالنسبـــــــــة لأفضـــــــــل مشـــــــــروع مبتكـــــــــر : مليـــــــــون دينــــــــــار

)000.000.1 دج(.

وفي حالة الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة

بالنسبة لفئة أفضل مشروع مبتكر، يوزع مبلغ الجائزة

بالتساوي على المشاركين في هذا المشروع.

المادة 4

تمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :

– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،

– خبير دولي )1( في مجال التكنولوجيات الحديثة،

– كفاءة وطنية )1( في مجال التكنولوجيات الحديثة،

– خبير وطني أو دولي )1( في مجال رأسمال المخاطر،

– عضوين )2( من اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة

ناشئة" و "مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"،

– ممثل )1( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

تنتخـــب اللجنـــة رئيســـا مـــن بين أعضائهـــا في أول اجتمــــاع

لها.

3 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

22 جانفي سنة 2026 م

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل أو خبير من

شأنه مساعدتها في أشغالها.

المادة 5

يعين أعضاء لجنة التحكيم بموجب قرار من

الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة سنة واحدة قابلة

للتجديد مرة واحدة.

وفي حالـــــــة انقطـــــــاع عضويـــــــة أحــــــــد أعضــــــــاء اللجنــــــــة، يتــــــــم

استخلافــــــــه حســــــــب الأشكـــــــــال نفسهـــــــــا للمـــــــــدة المتبقيـــــــــة من

العضوية.

المادة 6

تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي الذي يحدد

قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.

المادة 7

تتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح التابعة

للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

المادة 8

يلزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي

معلومــة عن الحلــول أو الخدمــات المقدمــة من قبــل المشـــاركين

في الجائزة.

يلــــزم أعضــــاء اللجنــــة الخبــــراء الذيـــــن تربطهـــــم مع الفئـــــات

الـــثلاث )3( المشاركـــة في الجائــــزة عقــــود عمــــل خلال السنــــتين

الأخيـرتين، بتقـديم تصـريح بعـدم وجـود تضـارب للمصالـح في

حالات منح الجائزة التي يتداولون بشأنها.

المادة 9

تكلف لجنة التحكيم بدراسة الحلول أو

الخدمات المقدمة من الفئات الثلاث )3( المشاركة في الجائـزة

وانتقــــاء المترشــــحين وترتيبــــهم بنــــاء على معاييــــر الانتقـــــاء

التي تحددها هذه اللجنة بالنسبة لكل فئة.

المادة 10

تحدد لجنة التحكيم الفائزين بالأغلبية

البسيطـة لأصـوات أعضائهـا، وفي حالـة تســاوي عــدد الأصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

تـــدّون مــــداولات لجنــــة التحكيــــم في محضــــر يو ّقعــــه جميــــع

أعضائها، ويحفظ وفقا للإجراءات المعمول بها.

يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى الوزير

المكلف بالمؤسسات الناشئة.

المادة 11

تس لم الجائزة في حفل رسمي خلال الأسبوع

العالمي للمقاولاتية من شهر نوفمبر من كل سنة.

المادة 12

تتحصل الفئات المتوجة بالجائزة على لقب

"فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مؤسسة متسارعة"

و" فائز بجائـزة رئيـس الجمهوريـة لأفضـل "مؤسسـة ناشئـة"

و" فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأفضل "مشروع مبتكر".

مهوريّة الجزائريّة / العدد 506

المادة 13

لا يمكن للفئات الثلاث )3( المشاركة في الجائزة

والتــي سبــق لهــا وأن فـــازت بالجائـــزة المشاركـــة مـــن جديـــد في

الجائزة إلا ّ بعد مرور طبعتين )2( متتاليتين عن تتويجها.

المادة 14

يمكن لجنة التحكيم أن تقرر حجب الجائزة في

إحـــــدى الفئــــات وذلك في حالـــــة مــا إذا كانت الحلول أو الخدمات

المقدمـــــة مـــــن طـــــرف المؤسســـــات المتسارعـــــة والمؤسســــــات

الناشئـة والمشاريـع المبتكـرة المشاركـة في الجائــزة لا ترقــى

إلى المستوى المطلوب.

المادة 15

تعلن الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة

تنظيــم الجائــزة، وتنشــر الإعلان المتضمــن تفاصيــل الترشــح

فيهـا، لا سيمـا الآجـال الكافيـة التــي تحددهــا اللجنــة للتحضيــر

للجائزة ومعاييـر الانتقـاء المذكـورة في المادة 9 أعلاه الخاصـة

بكـل فئــة وذلــك في الصحافــة المكتوبــة والسمعيــة والبصريــة

والإلكترونية وعبر جميع الوسائط الرقمية.

المادة 16

يتعين على الفئات الثلاث )3( التي ترغب في

المشاركـة في الجائــزة إيــداع الحلــول أو الخدمــات المقدمــة عبــر

المنصة الرقمية التي تنشأ لهذا الغرض.

المادة 17

يجب أن تكون الفئات الثلاث )3( المشاركة في

الجائـــزة متحصلـــة على علامـــة "مؤسســـة متسارعــــة" وعلامــــة

"مؤسسـة ناشئــة" وعلامــة "مشــروع مبتكــر" تس ّلمهــا اللجنــة

الوطنيــة لمنــح علامــة "مؤسســة ناشئــة" و "مشــروع مبتكـــر"

و"حاضنة أعمال" طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 18

تحفظ الحلول أو الخدمات المقدمة من الفئات

الــــــثلاث )3( المشاركــــــة في الجائــــــزة لــــــدى المصلحــــــة المعنيـــــــة

بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة في ظل احترام القواعـد

المعمول بها.

المادة 19

يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم تعويضا

عن المصاريف المدفوعة المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم

التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجنة، وذلك

طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادة 20

يتم التكفل بمبالغ الجائزة ومصاريف

تنظيمهـا وكـذا مراســم حفــل تسليــم الجائــزة في إطــار محفظــة

برامج الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

حـــّرر بالجزائـــر في 30 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 19 جانفــــي

سنة 2026.

عبد المجيد تبون

6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثانية· 12/11/2001
الأعمال الدستورية

إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة

الغرفة الأولي· 05/12/2013
تحيين الأسعار مراجعة الأسعار

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

الغرفة الأولي· 21/11/2013
فوائد التأخير

لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.

لجنة التعويض· 14/10/2020
مصاريف القفة

الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.

قرارات مختارة· 2001/02/05