مرسوم تنفيذي 15-338 يحدد شروط و كيفيات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة ال

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي 15-338 يحدد شروط و كيفيات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة ال

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2015
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦5⁩ مواد
رقم النص
15-338

المادة 1

تطبيقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تكفل الخزينة بنسب الفوائد المخفضة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية، بالمناطق الجنوب والهضاب العليا، والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.

المادة 2

تحدد نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تتكفل بها الخزينة بـ 2%.

المادة 3

تقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 302-062 الذي عنوانه "تخفيض نسب الفوائد".

المادة 4

الجماعات المحلية المعنية بامتياز تخفيض نسب الفوائد، موضوع هذا المرسوم، هي تلك المحددة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 06-485 ورقم 06-486 المؤرخين في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 المذكورين أعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الأولي· 15/04/2003
إختصاص القضاء الإداري

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية