مرسوم تنفيذي 06-442 يحدد شروط ممارسة الصيد

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي 06-442 يحدد شروط ممارسة الصيد

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟠 مستبدل بنص لاحقسنة 2006

مرتبط بالقانون الملغى 04-07 وحل محله القانون 24-07

المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
⁦9⁩ مواد
رقم النص
06-442

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.

المادة 2

قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد، وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية، وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدة طبقاً للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل والٍ معني.

المادة 3

يقرّر الوالي ما يأتي:

  • فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
  • مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
  • عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.

المادة 4

يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد، ويعلق بعد نشره على مستوى البلديات.

المادة 5

لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.

المادة 6

يحدد بالنسبة لكل نوع من الطرائد، افتتاح موسم الصيد وغلقه طبقاً للتواريخ المبينة أدناه:

1 - الطرائد الآبدة:

أ) الطيور (حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا):

  • من: 15 سبتمبر
  • إلى: أول يناير

ب) الثدييات (الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، ابن آوى، الثعلب):

  • من: أول نوفمبر
  • إلى: أول فبراير

2 - الطرائد العابرة:

أ) السمان وترغلة حقول القمح:

  • من: 15 يوليو
  • إلى: 15 سبتمبر

ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة والزرزور:

  • من: أول نوفمبر
  • إلى: أول فبراير

3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها (كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من الصيد):

  • من: أول نوفمبر
  • إلى: أول يناير

المادة 7

لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.

المادة 8

يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.

يحدد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادم

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثانية· 08/01/2015
إعادة الإدماج في الوظيفة

اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.