المادة 1
تطبيقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.
مرتبط بالقانون الملغى 04-07 وحل محله القانون 24-07
تطبيقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.
قبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد، وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية، وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدة طبقاً للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل والٍ معني.
يقرّر الوالي ما يأتي:
يوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد، ويعلق بعد نشره على مستوى البلديات.
لا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.
يحدد بالنسبة لكل نوع من الطرائد، افتتاح موسم الصيد وغلقه طبقاً للتواريخ المبينة أدناه:
1 - الطرائد الآبدة:
أ) الطيور (حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا):
ب) الثدييات (الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، ابن آوى، الثعلب):
2 - الطرائد العابرة:
أ) السمان وترغلة حقول القمح:
ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة والزرزور:
3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها (كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من الصيد):
لا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.
يخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.