مرسوم تنفيذي رقم 26–97 يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26–97 يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الاتصالات والرقمنة
عدد المواد
⁦23⁩ مادة
رقم النص
26-97
تاريخ النشر
2026-01-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون

رقـــم 18-04 المؤر خ في 24 شعبـــان عــــام 1439 الموافــــق 10 مايــــو

سنــــــة 2018 الــــــذي يحــــــدد القواعـــــــد العامـــــــة المتعلقـــــــة بالبريـــــــد

والاتصــــــالات الإلكترونيــــــة، يهـــــــدف هـــــــذا المرســـــــوم إلى تحديد

شــــــــروط وكيفيــــــــات المصادقـــــــــة على تجهيـــــــــزات الاتصـــــــــالات

الإلكترونية.

الفصل الأول

أحكـــام عامـــــة

المادة 2

تتمثل المصادقة في التحقق من مطابقة

الخصائــص التقنيـــة لتجهيـــز اتصـــالات إلكترونيـــة للمعاييـــر

والمواصفات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادتين 9

و10 من هذا المرسوم.

27 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 فبراير سنة 2026

المادة 3

تخضع لمصادقة مسبقة من الوكالة الوطنية

للذبذبــات التــي تدعــى في صلــب النــص "الوكالــة"، التجهيــزات

المطرفيـــــة والمحطـــــات أو المنشـــــآت اللاسلكيـــــة الكهربائيــــــة

المخصصة، لأن تكون :

– مصنوعة للسوق الداخلية أو مستوردة،

– مخصصة للبيع أو معروضة للبيع،

– موزعة على أساس مجاني أو بمقابل أو تكون موضوع

إشهار.

تخضــــع التجهيـــــزات المطرفيـــــة والمحطـــــات أو المنشـــــآت

اللاسلكية الكهربائية، المخصصة لأن تكـون موصولـة بشبكـة

اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، لمصادقة مسبقـة مـن

سلطـة ضبــط البريــد والاتصــالات الإلكترونيــة التــي تدعــى في

صلب النص "سلطة الضبط".

ت ثبـت المصادقـة بشهـادة مطابقـة تمنـح مــن طــرف الوكالــة،

باستثنــاء المصادقـــة على تجهيـــزات الاتصـــالات الإلكترونيـــة

المخصصــة لأن تكــون موصولــة بشبكـــة اتصـــالات إلكترونيـــة

مفتوحـــة للجمهـــور التــــي يتــــم تسليــــم شهــــادة مطابقتهــــا مــــن

طــرف سلطــة الضبــط أو مـــن طـــرف مخبـــر تجارب وقياســـات

معتمد قانونا من طرف هذه السلطة.

ت ثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي م نحت من أجله

يحترم المعايير المعترف بها في هذا المجال.

المادة 4

عندما يكون تجهيز اتصالات إلكترونية

مخصصــــا لأن يكــــون موصــــولا بشبــــكة اتصـــــالات إلكترونيـــــة

مفتوحــة للجمهــور، تتــم المصادقــة مــن طـــرف سلطـــة الضبـــط

على كل التكنولوجيـات أو الوظائـف التـي يتضمنهـا، بما فيهـا

تلك التي تخضع للمصادقة من طرف الوكالة.

الفصل الثاني

شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات

الإلكترونية

القسم الأول

طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

المادة 5

ي قدم طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات

الإلكترونية، المُعد وفق النمـوذج المحدد في الملحـق الأول بهـذا

المرســوم، إلى المديــر العــام للوكالـــة أو سلطـــة الضبـــط، حســـب

الحالـــة، عبـــر منصـــة إلكترونيـــة مخصصـــة، ويجـــب أن يكــــون

موقعا إلكترونيا أو بشكل خطي ومرقمن.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 513

ي ثبـــــت تقـــــديم طلـــــب المصادقـــــة بـــــوصل اســـــتلام ي سل ـــــم إلى

صاحب الطلب.

ي رفق طلب المصادقة بملفين، إداري وتقني، يتضمنان

الوثائق الآتية :

بالنسبة للملف الإداري :

– وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،

– مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار،

– القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين

لا يمارسون نشاطا تجاريا،

– إثبات دفع مصاريف معالجة الملف الإداري،

– الالتزام بأخذ عي نة لأغراض المصادقة المحدد في الملحق

الثاني بهذا المرسوم، يملأ من طرف صاحب الطلب، عند

الاقتضاء.

بالنسبة للملف التقني :

– البطاقــــــات التقنيـــــــة لتجهيـــــــز الاتصـــــــالات الإلكترونيـــــــة

موضوع الطلب،

– إجراء و/أو وسائل تشغيل تجهيز الاتصالات الإلكترونية

في المخبر، عند الضرورة،

– تصريح مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية للمعايير

المُعتــــــرف بهــــــا، يسلمــــــه المُصن ــــــع أو المفــــــو ض عنــــــه المؤهــــــل

قانونا،

– تصريح بلد الص نع يسلمه المُصن ع أو كل شخص آخر

مفو ض قانونا من طرف المُصن ع،

– تقاريــــــر الاختبــــــارات، في شكــــــل إلكترونـــــــي، م قدمـــــــة من

طــــــــرف مخبــــــــر م عتمــــــــد، تسمــــــــح بإثبــــــــات مطابقـــــــــة تجهيـــــــــز

الاتصــالات الإلكترونيــة موضـــوع الطلـــب للمعاييـــر المذكـــورة

في تصريح المطابقة المُقدم من طرف صاحب الطلب،

– اعتماد م ثبت بوثيقة تسلمها هيئة الاعتماد لبلد مخبر

الاختبار،

– شهـــادة CAT )رمـــز تخصيـــص النــــوع( مقدمــــة من طــــرف

رابطـــــة النظـــــام العـــــالمي للاتصـــــالات المتنقلـــــة )AMSG( لكـــــل

تجهيــز اتصــالات إلكترونيــة يتضمـــن وظيفـــة النفـــاذ الخلـــوي

النقال.

يمكــــن مراجعــــة قائمـــــة الوثائـــــق المكو ّ نـــــة للملـــــفين الإداري

والتقنــــــي بموجــــــب قــــــرار مــــــن الوزيــــــر المكلــــــف بالاتصــــــالات

الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط أو الوكالة.

6الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المادة 6

يتعي ن على صاحب الطلب أن يودع، مقابل سند

إبــراء اســتلام، عينــة عن تجهيــز الاتصـــالات الإلكترونيـــة خلال

أجـل لا يتجـاوز خمسـة )5( أيـام عمـل، تحسـب ابتــداء من تاريــخ

تقــــديم الطلــــب، باستثنــــاء التجهيــــزات الــــتي تكــــون موضـــــوع

استيراد.

يجب أن تكون العيـ ّــنة في حالة التشغيل المثالية المطلوبة

لإجراء التجارب والقياسات.

يجـــب إرجـــاع العينـــة إلى صاحـــب الطلــــب عنــــد الانتهــــاء من

التجارب والقياسات، مقابل سند إبراء بإرجاع.

يجــــــــب أن تتضمــــــــن العينــــــــة وسمــــــــا حســـــــــب المتطلبـــــــــات

المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

عندمــــا لا يمكــــن نقــــل العي نــــة موضــــوع الطلــــب، يتـــــم إجـــــراء

التجـارب والقياسـات على التجهيــز موضــوع طلــب المصادقــة

فـــي الـمــوقـــع خـــلال أجــــــل لا يتجـــــــاوز عشـــــــرة )10( أيـــــــام عمـــــــل،

تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7

عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات

إلكترونية موضوع استيراد، ي قدم صاحب الطلب لدى مصالـح

الجمـارك المختصـة طلـبا بـأخذ عينـة. ويــجب أن ي رفــق الطلــب

بوصل الاستلام الذي ي ثبت طلب المصادقة.

يجـب على مصالـح الجمـارك المعنيــة تقــديم عي نــة التجهيــز

موضـوع المصادقــة، خلال أجــل لا يتجــاوز ثلاثــة )3( أيــام عمــل،

تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب أخذ العي نة.

يتـــم إعلام الوكالـــة أو سلطـــة الضبـــط، بطريقـــة إلكترونيـــة،

بالعي نات التي تم أخذها، وفقا للإجـراءات الجمركيـة المعمـول

بهــــا. يجــــب أن ي ــــودع صاحــــب الطلـــــب العينـــــة لـــــدى الوكالـــــة أو

سلطـة الضبـط، حسـب الحالـة، خلال أجـل لا يتجـاوز خمســة )5(

أيـــــام عمـــــل، تحســـــب ابتـــــداء مـــــن تاريــــــخ أخذهــــــا لــــــدى مصالــــــح

الجمارك.

إذا لم يتم إيداع العيـ ّـنة من طرف صاحب الطلب خلال الأجل

المذكور أعلاه، ت صدر الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة،

رفض طلب منح شهادة المطابقة.

ترسل إلى مصالح الجمارك من طرف الوكالة أو سلطة

الضبط، حسب الحالة، بطريقة إلكترونية، حالة عن طلبات

المــصـادقـــة الـتـــي تـمــت معالجتها، المتعلقة بالتجهيزات التي

تم أخذ عينات منها على مستوى مصالح الجمارك.

بعد تبليغ قرار الوكالة أو سلطة الضبط، يتم إرجاع العينة

إلى صاحـــــب الطلــــــب الــــــذي يجــــــب عليــــــه إرجاعهــــــا إلى مصالــــــح

الجمارك خلال أجل لا يتجاوز خمسة )5( أيام عمل.

27 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 13

15 فبراير سنة 2026 م

يتعرض صاحب الطلب الذي لم يودع العينة لدى الوكالة أو

سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لدى مصالح الجمارك خلال

الآجال المحددة في هذه المادة، إلى العقوبات المقررة بموجب

التشريع المعمول به.

المادة 8

لا يتجاوز أجل معالجة طلب المصادقة على

تجهيـزات الاتصـالات الإلكترونيــة شهريــن )2(، تحســب ابتــداء

من تاريخ تقديم طلب المصادقة.

عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية

موضوع استيراد، يبدأ حساب أجل الشهرين )2( من تاريخ

إيداع العيـ ّـنة.

عندمــا يتعلــق الطلــب بتجهيــز اتصــالات إلكترونيــة كانـــت

الـعــيـ ّــنــــة مـنـــه مـوضـــــــوع تــجـــــــارب وقـيـاســــــــات عــلى مستــــــــوى

الموقــع المُعــيـ ّ ن مــن طـــرف صـــاحب الطلـــب، يبـــدأ حســـاب أجـــل

الشهرين )2( من تاريخ الزيارة التي تم إجراؤها في الموقع.

القسم الثاني

المعايير والمواصفات المطبقة

على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

المادة 9

المعايير المطبقة من أجل المصادقة على

تجهيـزات الاتصـالات الإلكترونيـة هي المعاييـر المعتــرف بهــا

المتعلقة خصوصا :

– باستعمال واستغلال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،

– بالتوافق الكهرومغناطيسي،

– بحمايــــة شبكــــات الاتصــــالات الإلكترونيــــة من أي ضـــــرر

محتمل،

– بالمتطلبات اللازمة لحماية الصحة والبيئة،

– بسلامة المستعملين والمستخدمين ال مستغ لين،

– بالتوافقيـة بالنسبــة للتجهيــزات المطرفيــة والمحطــات

والمنشــــــــــآت اللاسلكيــــــــــة الكهربائيــــــــــة المتصلــــــــــة بشبكـــــــــــات

الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.

تنشــر هــذه المعاييــر مــن طــرف الوكالــة أو سلطـــة الضبـــط،

حسب الحالة، على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل منهما.

المادة 10

المواصفات المطبقة من أجل المصادقة على

تجهيزات الاتصـالات الإلكترونيـة هي تلـك المنصـوص عليهـا،

لا سيما بموجب :

– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات،

– لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الافريقي للاتصالات

وكذا الفريق العربي الدائم لإدارة الطيف التابع لجامعة الدول

العربية،

27 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 فبراير سنة 2026

– التنظيم الوطني الساري المفعول،

– قرارات لجنة منح حزم الذبذبات،

– قرارات لجنة دراسة التداخلات.

الفصل الثالث

منح شهادة المطابقة ومصاريف

معالجة طلبات المصادقة

القسم الأول

منح شهادة المطابقة

المادة 11

تمنح شهادة مطابقة لتجهيز الاتصالات

الإلكــتــرونيــــة عـنــدمــــا تـتـــــم المصادقــــة بنجـــــاح ويتـــــم نشرهـــــا

على الموقــــع الإلكترونــــي للوكالـــــة أو سلطـــــة الضبـــــط، حســـــب

الحالة.

يجــــــب أن يكــــــون رفــــــض منــــــح شهــــــادة المطابقــــــة لتجهيــــــز

اتصـالات إلكترونيـة م عـللا وي بل ــغ في نفــس الأجــل المذكــور في

المادة 8 أعلاه، في هـــــــــذه الحالـــــــــة، زيـــــــــادة على حقـــــــــوق الطعــــــــــن

المنصـــوص عليهـــا في التشريـــع المعمــــول بــــه، يمكــــن صاحــــب

الطلــــب تقــــديم تظــــلم لــــدى الوكالــــة أو سلـــــطة الضبـــــط، حســـــب

الحالــة، خلال أجــل لا يتجــاوز ثلاثين )30( يومــا، تحســب ابتــداء

من تاريخ تبليغ الرفض.

تفصـل الوكالـة أو سلطـة الضبــط، حســب الحالــة، في التظلــم

خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر )15( يوما، تحسـب ابتـداء من

تاريخ تقديمه.

يخضع منح شهـادة المطابقـة إلى دفـع المصاريـف المتعلقـة

بها، لفائدة الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.

عندمـــــــــا يتعلـــــــــق طلــــــــــب المصادقــــــــــة بتجهيــــــــــز اتصــــــــــالات

إلكترونيـة موضـوع استيـراد، تكـون العينــة منــه قد تم إيداعهــا

لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، لا يتم منح شهادة

المطابقة إلا ّ بعد إرجاع العيـ ّـنة إلى مصالح الجمارك.

المادة 12

دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول

بهمــا، يجــب أن يكــون كل تجهيــز اتصــالات إلكترونيــة تم منــح

شهـادة المطابقـة بشأنـه، موضـوع وضـع وســم، قبــل إدخالــه إلى

السوق الوطنية، طبقا للنموذج المحدد في الملحـق الرابـع بهـذا

المرسوم.

عنـد ت عــذ ر وضــع الــوسم على التجهيــز، يجــب أن يتــم وضعــه

على دليله أو على غلافه.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 713

القسم الثاني

مصاريف معالجة ملفات المصادقة

على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

المادة 13

ت حدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري

والتقنـــــــي، الخاصـــــــة بالمصادقـــــــة على تجهيـــــــزات الاتصـــــــالات

الإلكترونيـــة بموجـــب قــــرار من الوزيــــر المكلــــف بالاتصــــالات

الإلكترونية.

يتم دفع مصاريف معالجة الملفين المذكورين أعلاه عبر

المنصة الإلكترونية المخصصة ويكون إثبات الدفع قابلا ً

للتحميل.

لا تخضــــع تجهيـــــزات الاتصـــــالات الإلكترونيـــــة المحجـــــوزة

لدفع مصاريف معالجة طلبات المصادقة.

المادة 14

يصادق على تجهيز الاتصالات الإلكترونية من

نفس النوع، مرة واحدة لمدة خمس )5( سنوات.

تكــــون شهــــادة المطابقــــة الممنوحــــة للــــطـلــب الأول صـــــالحة

لمدة خمـــس )5( سنـــوات لكـــل عمليـــة إدخـــال أخـــرى في الســــوق

الوطنية لنفس نموذج تجهيز الاتصالات الإلكترونيـة الـذي له

نفــس الخصائــص التقنيــة ومراجـــع التجهيـــز المصـــادق عليـــه،

القادم من نفس بلد التصنيع.

ت عد شهادة المطابقة وفقا للنموذج المبين في الملحق

الثالث بهذا المرسوم ولا ت م نح لصاحبها أي حق حصري.

وتجدد شهادة المطابقة لنفس المدة ووفق نفس الأشكال التي

سمحت بمنحها.

تنشــر قوائــم تجهيـــزات الاتصـــالات الإلكترونيـــة المصـــادق

عـلـيــهـــا مــــن طـــرف الوكالــــة أو سلطــــة الضبــــط، حســــب الحالــــة،

عــلــى مـــواقــعـهــــا الإلــكتـرونيــــــة، والتـــــــي يجـــــــب أن ت حـــــــدد نـــــــوع

تجــهيـز الاتصـالات الإلكترونيــة والعلامــة والنمــوذج والمرجــع

الــوحـيــد )رقــــم القطعــــة( وCAT )رمــــز تخصيــــص النــــوع (، عنــــد

الاقتضــــاء، وبلــــد التصنيــــع وتاريــــخ انتهـــــاء صلاحيـــــة شهـــــادة

المطابقة.

المادة 15

يترتب على حذف المعايير المذكورة في

المادة 9 أعلاه، والتــــــي تم اعتمادهـــــــا كأســـــــاس للمصادقـــــــة على

تجهيـز اتصـالات إلكترونيــة، إلغــاء شهــادة المطابقــة المتعلقــة

بها. ويصدر الإلغاء من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسـب

الحالـــة، ويكـــون موضــــوع نشــــر على الموقــــع الإلكترونــــي لكــــل

منهما.

8الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

الفصل الرابع

القبول المؤقت لتجهيزات الاتصالات

الإلكترونية المعفاة من المصادقة

المادة 16

دون الإخلال بأحكام المادة 17 مكرر 1 من

الـمــرســوم التـنـفـيــــــذي رقــــــم 09-410 الــمـؤر خ في 23 ذي الحجــــــة

عـــــام 1430 الــمــوافــــق 10 ديـسـمـبـــر سـنـة 2009 والمذكـــــور أعلاه،

لا تــخضــع للمصادقــة تجهيــزات الاتصــالات الإلكترونيــة التــي

تـــم قـبـــولـهــا تـحــت النظــــام الجمركــــي للقبــــول المؤقــــت لإعــــادة

التصدير على نفس الحالة والمخصصة، لا سيما :

– للاستعمال في إطار مهني،

– للاستيراد في إطار عملية تجارية من أجل التجريب أو

العرض،

– للاستيراد في إطار عملية إنتاجية،

– للاستعمال في إطار علمي وبيداغوجي،

– للاستيراد لهدف رياضي،

– للاستعمال في إطار دعاية سياحية،

– للاستيراد لهدف إنساني.

الفصل الخامس

الرقابة على تجهيزات الاتصالات

الإلكترونية المصادق عليها

المادة 17

يخضع لرقابة مصالح الوكالة أو سلطة

الضبـط، حسـب الحالــة، وكــذا لكــل هيئــة أخــرى مؤهلــة قانونــا،

حائـــز شهـــادة المطابقـــة وكـــل شخـــص آخـــر يستعمـــل الشهــــادة

لاستيـــــــــراد أو توزيـــــــــع تجهيـــــــــزات الاتصـــــــــالات الإلكترونيـــــــــة

المعنيـــــة. وفي هـــــذا الإطـــــار، يجــــــب عليــــــه أن يقــــــدم إلى الأعــــــوان

المكلـفين بالرقابـة شهـادة المطابقـة والتجهيـزات ذات الصلــة،

وأن ي ق دم لهم أيضا كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم.

يجب أن تبقى تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المذكورة

أعلاه، في كل وقت، مطابقة للنموذج المصادق عليه.

المادة 18

تضع سلطة الضبط والوكالة منصات رقمية

تسمح :

– بالإطلاع على شهادات المطابقة السارية الصلاحية،

– بالقيــــام بتبــــادل المعلومــــات المذكـــــورة في المادة 7 أعلاه،

والمتعلقــــة بنقــــل العينــــات، مع مصالــــح الجمــــارك المختصـــــة،

آنيا،

27 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 13

15 فبراير سنة 2026 م

– بــــالاطلاع على قائمـــــة المعاييـــــر المطبقـــــة على تجهيـــــزات

الاتصالات الإلكترونية،

– بـــالاطلاع على قائمــــة تجهيــــزات الاتصــــالات الإلكترونيــــة

المصادق عليها،

– بالإطلاع على وصول استلام طلبات المصادقة الممنوحـة

من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة.

يمكن مصالح الجمارك ومصالح الـوزارة المكلفـة بالتجـارة

وكــذا كل هيئــة مؤهلــة قانونــا أن تكـــون موصولـــة بينيـــا بهـــذه

المنصـــات الرقميــــة والاطلاع على المعلومــــات اللازمــــة للقيــــام

بمهامها.

يمكــــــــن إبــــــــرام اتفاقـــــــــات لتحديـــــــــد المعطيـــــــــات المتبادلـــــــــة

وكيفيات النفاذ إلى المنصات الرقمية المذكورة أعلاه.

الفصل السادس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 19

تبقى شهادات المطابقة السارية الصلاحية

بتاريــــخ نشــــر هــــذا المرســــوم صــــالحة إلى غايــــة تاريــــخ انتهــــاء

صلاحيتها.

المادة 20

تبقى طلبات المصادقة المقدمة قبل تاريخ

نشــر هــذا المرســوم خاضعــة للإجــراءات الساريــة المفعـــول فــي

مجال المصادقة.

المادة 21

تكون تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

المحجــوزة، التــي لا يمكــن المصادقـــة عليهـــا طبقـــا لأحكـــام هـــذا

المرسـوم، بصفـة استثنائيـة، موضـوع دراسـة من أجـل فحــص

مطابقتها للمعايير المعترف بها.

ت حــدد شــروط وكيفيــات تطبيـــق هـــذه المادة بموجـــب قـــرار

مشتـــــــرك بين الـــــــوزراء المكلـــــــفين بالاتصـــــــالات الإلكترونيــــــــة

والداخلية والمالية والصناعة.

المادة 22

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-367

الــمــؤر خ فـــي 30 ذي الـقـعـدة عــــام 1433 الـمـــوافـــــــــــــق 16 أكتوبــــــــــــــر

سنــــــة 2012 الــــــذي يحــــــدد الكيفيــــــات المطبقــــــة على تجهيـــــــزات

أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.

المادة 23

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـر ّر بالجزائــر في 12 شعبــان عــام 1447 الموافــق 31 جانفــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

27 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 فبراير سنة 2026

الملحق

الجمهورية الجزائرية

الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ض

طلب المصادقة على تجهيز

I. تعريف صاحب الطلب :

أنا الممضي )ة( أسفله : ...................................................

الرقم التعريفي الوطني الوحيد )NIN( )شخص طبيعي أو مم

تسمية الشركة )شخص معنوي( : ........................................

العنوان )المقر( : ....................................................................

بلدية .............................................................................. ولاي

رقم السجل التجاري )عند الاقتضاء( )1( .................................

رقم الهاتف ................................... البريد الإلكتروني ..........

II. تعريف التجهيز :

)3(□ تجهيز مطرفي □ محطة □ تجهيز لاسلكي كهربائي

الطبيعة ..................................... النوع .............................. ال

العلامة التجارية ................................................. المرجع الو

المُص نـ ّـع ....................................... بلد المنشأ........................

سنة الصنع ................... مجال الاستغلال .............................

الوجهة : □ التسويق □ الاستعمال الخاص □ التصنيع □

المعايير المُصر ح بها من طرف المُصن ع عند التصنيع)ي عل ل(

....................................................................................................

– طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ................................

– التوافق الكهرومغناطيسي : ...............................................

– السلامة والصحة : ...............................................................

– أخرى : ...............................................................................

– أخذ العيـ ّـنة لدى مصالح الجمارك : □ نعم □ لا الرقم الت

– تستدعي التنقل إلى الموقع : □ نعم □ لا

ملاحظة : يخضع لإجراء جديد للمصادقة كل تجهيز مطرفي

مستوى خصائصه التقنية أو اسمه التجاري أو التقني أو مرج

)1( تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشا

)2( تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين )المعر فين

)3( ضع علامة على الخانة المناسبة،

)4( المعايير المصرح بها من طرف المُصنـ ّــع عند التصنيع )ي عل ل(.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 913

الأول

الديمقراطية الشعبية

بط البريد والاتصالات الإلكترونية

ات الاتصالات الإلكترونية

............... بصفتي ......................................................................

ثل قانوني للشخص المعنوي( ..................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

ة .................................................................................................

............... رقم التعريف الجبائي )عند الاقتضاء( )2(..................

..............................................الفاكس ........................................

علامة ..................................... النموذج ......................................

حيد )رقم القطعة( ........................................................................

.................. بلد التصنيع ............................................................

...................................................................................................

أخرى : ......................................................................................

)4( ...............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

سلسلي : ....................................................................................

حر ّر بــ ...................................... في ...................................

ومحطة أو منشأة لاسلكية كهربائية، تتعر ض لتعديلات على

عه الوحيد أو بلد منشئه أو بلد تصنيعه.

طا تجاريا،

( في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة،

10الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

الملحق

الجمهورية الجزائرية

الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ض

التزام بأخذ عينة

أنا الممضي )ة( أسفله .................................... المولود )ة

المقيم بـ .........................................................، الحامل لوثي

الصادرة في.................................... والمتصرف )1( : □ لحسابي

صاحب السجل التجاري رقم ................................ ورقم التع

بأخذ عينة عن التجهيز المطرفي أوالمحطة أو المنشأة اللاسلكية

وإيداعه خلال أجل لا يتجاوز خمسة )5( أيام عمل، تحسب ابتد

لأغراض المصادقة وإرجاعه لمصالح الجمارك المعنية، خلال أجل

من طرف ...................................، من أجل استكمال الإجراءات الج

النوع : ............................................................العلامة : ..........

النموذج : ............................................. المرجع الوحيد )رقم

الرقم التسلسلي : ................................................ CAT )عند ا

بلد المنشأ : ........................................................... بلد التصن

ح

بطاقة تن

خانة رقم 1 مخصصة لـــ الوكالة الوطنية للذبذبات/

سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية

اســــــــتلام ملـــــــــف المصادقـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف الوكالـــــــــة الوطن

للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكتروني

ملف رقم .................................... في ................................

)التاريخ والتوقيع(

خانة رقم 3 مخصصة لــ الوكالة الوطنية للذبذبات/ س

ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية

اســتلام العيـ ّنـــة مـــن طـــرف الوكالـــة إرجـاع العيـ ّنـة مـن طـرف الو

الوطنيــــــــــة للذبذبــــــــــات/ سلطـــــــــــة الوطنيــــــة للذبذبــــــات/ سل

ضبـــــــــــط البريــــــــــــد والاتصــــــــــــالات ضبــــــــط البريــــــــد والاتصـــــــــ

الإلكترونيـة )في أجـل لا يتجـاوز الإلكترونية

خمســـــة )5( أيــــــام عمــــــل، تحســــــب

سند إبراء رقم ...................

ابتداء من تاريخ أخذها(

بتاريخ ..............................

قسيمة رقم .............................

بتاريخ .....................................

)التاريخ والتوقيع( )التاريخ والتوقيع(

)1( ضع علامة على الخانة المناسبة

)2( حدد مكتب الجمارك لمكان أخذ العيـ ّـنة

27 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 13

15 فبراير سنة 2026 م

الثاني

الديمقراطية الشعبية

بط البريد والاتصالات الإلكترونية

لأغراض المصادقة

( بتاريخ ......................................... في........................................

قة التعريف الرسمية رقم .....................................................

□ بصفتي ممثلا ً قانونيا ً لـحساب .........................................

ريف الجبائي ................................، ألتزم بموجب هذه الوثيقة،

الكهربائية المحددة أدناه، لدى مصالح جمارك ..................... )2(،

اء من تاريخ أخذه، لدى مصالح ...............................................،

لا يتجاوز خمسة )5( أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ إرجاعه

مركية.

..................................................................................................

القطعة( )عند الاقتضاء( ..............................................................

لاقتضاء( : ....................................................................................

يع : ............................................................................................

ر ّر بـــ ................................ في ...................................................

)توقيع وختم صاحب الطلب(

قل العينة

خانة رقم 2 مخصصة للجمارك

يـــــــــة أخذ عينة لدى الجمارك

ة

تصريح رقم ......................... في ...............................

ختم جمركي رقم ........................................................

)التاريخ والتوقيع(

لطة خانة رقم 4 مخصصة للجمارك

كالــة إرجــاع العيـ ّـنــة إلى مصالـــح الجمـــارك )في أجـــل لا يتجـــاوز

طـــــــة

خمسـة )5( أيـام عمـل، تحسـب ابتـداء من تاريـخ إرجاعهـا

الات

من طـــرف الوكالــــة الوطنيــــة للذبذبــــات/ سلطــــة ضبــــط

البريد والاتصالات الإلكترونية(

......

......

)التاريخ والتوقيع(

27 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 فبراير سنة 2026

الملحق

الــــجـــــمـــــهــــوريـــــة الـــــجـــــــزائـــــــــريــــــــــة ا

ERIALUPOP TE EUQITARCOM

الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ض

seuqinortcelé snoitacinummoc sed te etsop al ed noit

شهادة

ETIMROFNOC

  • تجهيز مطرفي ومحطة أو
  • euqirtceléoidar noitallatsni uo

رقم ...............

إن السيد المدير العام لـــ ......................... )1( طبقا للمرسوم ا

الالكترونية ................................................................................

tercéd ua tnemémrofnoc ,)1(.......................................................

..................... seuqinortcelé snoitacinummoc ed tnemepiuqé’l e

: suossed-ic )e(étic .....................................................

العلامة ................................................ euqraM

المرجع الوحيد

................................ euqinu ecneréféR

)رقم القطعة( rebmun trap

)(

بلد المنشأ ..................................... enigiro’d syaP

مطابق للمعايير الآتية :

طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ............................. ...

التوافق الكهرومغناطيسي : ............................................. ...

السلامة و الصحة : ............................................................ ...

أخرى : .............................................................................. ...

صالحة لمدة خمس )5( سنوات من تاريخ الإمضاء

حر ّر بالجزائر، في :...................................................

)1(- الوكالـــــــــة الوطنيـــــــــة للذبذبـــــــــات أو سلطــــــــــة ضبــــــــــط البريــــــــــد

والاتصالات الإلكترونية.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 1113

الثالث

لـــــــديـــــــــمــــــقــــــــراطــــيـــــة الـــــــــشــــعـــــبـــــيــــة

ED ENNEIREGLA EUQILBUPER

بط البريد والاتصالات الإلكترونية

alugér ed étirotuA / secneuqérf sed elanoitan ecnegA

مطابقة

ED TACIFITREC

منشأة لاسلكية كهربائية

noitats ,lanimret tnemepiuqE -

................. °N

لتنفيذي رقم ......................، يصادق على أن تجهيز الاتصالات

........................................................................ المذكور)ة( أدناه :

............................................ ed larénég ruetcerid el rueisnoM

uq eifitrec ,...............................................................°n fitucéxe

....................................................................................................

النوع ..................................................... epyT

النموذج

................................................ elèdoM

المُصن ّع

.............................................. tnacirbaF

بلد التصنيع............................ noitnacirbaf ed syaP

: setnavius semron xua emrofnoc tsE

.............................. : seuqirtceléoidar secneuqérf sed ertcepS

......................................... : euqiténgamortcelé étilibitapmoC

................................................................... : étnas te étirucéS

.................................................................................... : ertuA

erutangis ed etad al ed sna )5( qnic ruop edilaV

............................................................el ,reglA à tiaF

noitalugér ed étirotua uo secneuqérf sed elanoitan ecnegA -)1(

.seuqinortcelé snoitacinummoc sed te etsop al ed

12الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13

الملحق الرابع

نموذج الوسم

رقم شهادة المطابقة .......................................................................................

مصادق عليه بتاريخ ........................................................ من طرف ...............

)1(- الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

27 شعبان عام 1447 هـ

15 فبراير سنة 2026 م

.....................................................

................................................. )1(

27 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 فبراير سنة 2026

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
التعويض عن الهدم

لا يمكن المطالبة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا.

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
صفة التقاضي

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.