مرسوم تنفيذي رقم 26-84 يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-84 يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
26-84
تاريخ النشر
2026-01-18
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم

08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة

2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى

إلغاء تصنيف قطع أراض ٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين )2(

حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج.

المادة 2

تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في

المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 192 هكتاًرا و92 آًرا

و89 سنتياًرا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.

تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي

الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

حـــّرر بالجزائـــر في 29 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 18 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريب

حق

اضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف

ساحةطبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية

و36 آًرا و53 ملك خاص للدولة

تياًرا

ًرا و40 آًرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07

شريفي محمد الطيب

و01 آًرا و87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14

تياًرا بن شنوف نذير

و14 آًرا و49 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06

تياًراعبدلي مسعود

6 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

25 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.