مرسوم تنفيذي رقم 26-77 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-77 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦22⁩ مادة
رقم النص
26-77
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات

الكشــــــــــف عــــــــــن تعاطــــــــــي المخدرات و/أو المؤثــــــــــرات العقليــــــــــة

بالمؤسســـــات التربويـــــة والتعليميـــــة والتكوينيـــــة، تطبيقــــــا

لأحــكـــام المادة 5 مكـــرر 10 مــــن القانــــون رقــــم 04–18 المؤرخ في

13 ذي القعــــــــدة عـــــــــام 1425 الموافـــــــــق 25 ديسمبـــــــــر سنـــــــــة 2004

والمتعلــق بالوقايــة مــن المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة وقمـــع

الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.

المادة 2

يهدف الكشف عن تعاطي المخدرات

و/أو المؤثـــرات العقليـــة بالمؤسســــات التربويــــة والتعليميــــة

والتكوينيـة إلى ضمـان بيئـة تعليميـة آمنـة وصحيــة وحـمايــة

الصحة البدنية والعقلية للتلاميذ.

المادة 3

يخضع لأحكام هذا المرسوم :

– تلاميــذ مؤسســات التربيـــة الوطنيـــة، باستثنـــاء تلاميـــذ

التعليم الابتدائي، ما لم تقتض ذلك مصلحتهم الفضلى،

– طلبة مؤسسات التعليم العالي،

– التلاميـــــذ والمتربصـــــون بالنسبـــــة لمؤسســــــات التعليــــــم

والتكوين المهنيين.

المادة 4

يجب أن تتم التحاليل المنصوص عليها في هذا

المرسوم في سر ّية وأن تحترم الحياة الخاصة للمعنيين وعدم

المساس بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي.

8 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

27 جانفي سنة 2026 م

الفصل الثاني

تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة

لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية

المادة 5

يمكن مدير المؤسسة المعنية، بمناسبة

الفحوصـــــــات الصحيـــــــة الدوريـــــــة، أن يطلـــــــب أن تشمـــــــل هــــــــذه

الفحوصات، بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 6 أدناه،

تحاليـــل للكشـــف عن المؤشـــرات المبكـــرة لتعاطــــي المخدرات

و/أو المؤثرات العقلية.

المادة 6

تشمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم

الأشخــاص المذكوريــن في المادة 3 أعلاه، عندمــا يــظهـــر عليهـــم

اخـــتــلال فـــــي السلـــوك أو سلــــوك عـــــدوانــــي تــجــــاه الــمـــدر ّســــيــن

و/أو زملائهـم و/أو الطاقـم الإداري للمؤسسـة المعنيـة أو الذيـن

يوجـد اشتبـاه معقـول على تعاطيهـم المخدرات و/أو المؤثــرات

العقليــــة، وفقــــا لملاحظــــات الأساتــــذة والمدر ّسين و/أو الطاقــــم

الإداري وكــــذا ملاحظـــــات هياكـــــل الكشـــــف والمتابـــــعة المكلفـــــة

بالحمايـــــة الصحيـــــة في الأوســـــاط التربويــــــة والجامعــــــية وفي

التكويـــــن والتعليـــــم المهنــــــيين، أثنــــــاء الفحوصــــــات الصحيــــــة

الدورية.

دون الإخلال بالاستثناء المنصوص عليه في المطة الأولى

من المادة 3 أعلاه، يمكن أن تشمل التحاليل المنصوص عليها

في هذا المرسوم جميع تلاميذ مؤسسة التربية الوطنية،

بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية.

المادة 7

لا يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في

هــــذا المرســــوم بالنسبــــة للقاصــــر إلا ّ بـــــعد الموافقـــــة المكتوبـــــة

والواضحة لممثله الشرعي، عـند تسجيـل القاصـر في مؤسسـة

من المؤسســـــات المذكـــــورة في هــــــذا المرســــــوم وفقــــــا للأحكــــــام

المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية.

وتطلب موافقـة التلميـذ أو الطالـب أو المتربـص البالـغ سن

الرشـد المدنــي، عندمــا يتقــرر إخضاعــه للتحاليــل المنصــوص

عليها في هذا المرسوم.

إذا كــان الــتـلـمـــيذ أو الطــالــــب أو المتربص يستعمل المواد

الـمـصـنـفـــــة كـمــــخدرات و/أو كمؤثرات عقلية لأسباب طبية

أو صــحـيــة، يـجــــب علــى الممثل الشرعي أو الشخص المعني

إذا كان راشدا ً، إعلام الطبيب بذلك.

المادة 8

تقرر هياكل الكشف والمتابعة المكلفة

بـــالــحــمــايـــــة الـصـحيــــــة فــــي الأوســـاط الــتـــربــويــــــة والجامعيــــــة

وفي التكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في القانـون

رقم 18-11 المؤرخ في 18 شــــــــوال عــــــــام 1439 الموافق 2 يوليـــــــــو

سنة 2018 والمذكـور أعلاه، إجـراء التحاليـل المنصـوص عليهـا

في هــذا المرســوم، تلقائيــا أو بنــاء على طـــلب مديـــر المؤسســـة

المعنيـــــة، على ضـــــوء العناصــــــر المذكــــــورة في المادة 6 من هــــــذا

المرسوم.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 1108

تــسـنــــد نــشــــاطــــات الــكـشـــف عـــــن الــمــؤشـــــرات الــمـبـكـــــرة

لتعاطــــــي المخدرات و/أو المؤثــــــرات العقليــــــة ومتابعتهــــــا، إلى

المستخدمين الطبيين، بمن فيهم النفسانيون وشبه الطبيين

المعيـــنين في هياكـــل الكشـــف والمتابعـــة المذكـــورة في الفقــــرة

الأولى مـن هـذه المادة، بالتعــاون مــع المؤسســات المذكــورة في

هذا المرسوم.

تحدد شــــروط وكيفيــــات تطبيــــق هــــذه المادة بموجب قـــــرار

مشتــــرك بين الوزيــــر المكلــــف بالصحــــة والوزيــــر أو الـــــوزراء

المعنيين.

المادة 9

في حالة عدم موافقة الممثل الشرعي على إخضاع

القاصر إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يطلب مدير

المؤسسة المعنية، مباشرة أو من خلال السلطة السل ـ ّمية،

موافقة قاضي الأحداث الذي تقع المؤسسة بدائرة اختصاصه،

ويعلم بذلك الممثل الشرعي للتلميذ المعني.

في حالــــــة عــــــدم موافقـــــــة التلميـــــــذ أو الطالـــــــب أو المتربـــــــص

البالــــــغين ســــــن الرشـــــــد المدنـــــــي على الخضـــــــوع إلى التحاليـــــــل

المذكورة في هذا المرسوم، يتم إعلامه بأنه في حالـة عـدم القيـام

بذلـك في الأجل المـحـدد من قبـل مديــر المؤسســة المعنيــة، يتــم

إحالته على المجلس التأديبي وفقـا للنظـام الـداخلي للمؤسسـة

المعنية.

المادة 10

تجرى التحاليل المنصوص عليها في هذا

الـمــرسوم، وفــقـــا لـمـعـــايــيـــر تضمن دقة النتائج وموثوقيتها،

فــــي الــمـخــابــــر الــمـرخــــــــص لهــــــــا من قبــــــــل الـــــــــوزارة الــمـــــــــكـلـفــة

بالصحة.

تتعلـــــق التحاليـــــل بالبحـــــث عن تعاطـــــي مـــــادة أو أكثـــــر من

المواد المصنفـة كمخـدرات و/أو كمؤثــرات عقليــة في التنظيــم

الساري المفعول.

يـــمـكـــن أن تـشـمـــل الـــــــتـحـالـيـــل فـحـص عيـ ّنـــــــات بيولوجيـــــــة

لــــــلــــدم أو الـلـعـاب أو غيرهـــــــا من العيـ ّنـــــــات البيولوجيـــــــة التـــــــي

تـــســــــــــمــح بالكشــــــــــف عن تعاطــــــــــي المخدرات و/أو المؤثـــــــــــرات

العقلية.

يمكن أن يتم الاعتـــــماد في التـــحقق من نتائج التحـــــاليل

على تقنية رمز الاستجــــابة السريعة )edoC RQ(، بما يسمح

من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر

التحاليل ونتائجها.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر

المرخـــــص لهـــــا بإجـــــراء التحاليـــــل المنصـــــوص عليهــــــا في هــــــذا

المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة

والوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 11

تسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل

إلكترونيـــا و/أو ورقيـــا، ويجــــب عليهــــا الحفــــاظ على سر ّيتهــــا

وعـدم المسـاس بالحيــاة الخاصــة للأشخــاص المعنــيين، تـــحــت

طائلـــــة العقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا في التشريــــــع الســــــاري

المفعول.

12الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

المادة 12

إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاط

للمخـدرات و/أو المؤثـرات العقليـة، يتـم إعلام الممثـل الشرعـي

للقاصر بذلك، وعند الاقتضاء، قاضي الأحـداث الـذي وافـق على

إخضـــــــاع المعنـــــــي إلى التحاليـــــــل المنصــــــــوص عليهــــــــا في هــــــــذا

المرســوم، وكــذا التلاميــذ والطلبــة والمتربــصين البالــغين سن

الرشد المدني المعنيين.

يتـــــم إعلام التلاميـــــذ والطلبـــــة والمتربــــــصين البالــــــغين سن

الرشد المدني بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص

عليهـا في القانـون رقـم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعــدة عــام 1425

الموافــــق 25 ديسمبـــــر سنـــــة 2004 والمذكـــــور أعلاه، وإذا تعلـــــق

الأمر بقاصر، يعلم بذلك ممثله الشرعي.

المادة 13

تعلم مصالح الصحة المختصة التي تتابع

حالــة الشخــص المعنــي، الممثــل الشرعــي لهـــذا الأخيـــر، إذا كـــان

قاصـــــرا، وعنــــــد الاقتضــــــاء، قاضــــــي الأحــــــداث الــــــذي وافــــــق على

إخضـــــــاع المعنـــــــي إلى التحاليـــــــل المنصــــــــوص عليهــــــــا في هــــــــذا

المرســوم والمعنــي البالــغ سن الرشــد المدنــي وكــذا المؤسســة

التربويـــــة أو التعليمــــــية أو التكوينــــــية المعنيــــــة عنــــــد نهايــــــة

التدابير العلاجية التي خضـع لهـا المعنـي ونتائجهـا، ويمكنهـا

اقتـراح تدابيـر إعـادة التأهيـل التـي تتناسـب مع حالـة المعنـي،

عند الاقتضاء.

المادة 14

يجب أن يراعى في إجراء التدابير العلاجية عدم

التأثير على متابعة الأشخاص المعنيين للدراسة بالمؤسسة

التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية.

المادة 15

يمكن أن يخضع نفس الشخص إلى فحوصات

جديدة، في إطار متابعة حالته الصحية والعقلية وذلك وفقا

للشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع الساري

المفعول وفي هذا المرسوم.

الفصل الثالث

أحكام مختلفة

المادة 16

طبقا لأحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في

13 ذي القعــــــــدة عـــــــــام 1425 الموافـــــــــق 25 ديسمبـــــــــر سنـــــــــة 2004

والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يكـون المعنـي الـذي أظهـرت نتائـج

التحاليـــل تعاطيـــه للمخـــدرات و/أو المؤثــــرات العقليــــة، محــــل

متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل.

كمـــــــا لا يمكـــــــن أن تستعمـــــــل التحاليـــــــل المذكـــــــورة في هــــــــذا

المرسـوم لغيـر الأغـراض المـحـددة فيــه، تحت طائلــة العقوبــات

المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 17

لا يمكن أن يتعرض المعني إلى أي إجراءات

تـــأديــبــيـــــــة أو إقــصـــائـــــــيـة مــــن طــرف الــمــــؤســســــة الــتــــربـــــويـــة

أو التعليميــــــة أو التكوينيــــــة المعنيــــــة، إذا ما أظهــــــرت نتائـــــــج

التحاليل وجود تعاط ٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.

8 شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 08

27 جانفي سنة 2026 م

المادة 18

يتعر ض كل من يمس بالحياة الخاصة للمعني

وكل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص

عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي

يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في

التشريع الساري المفعول.

الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة 19

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

للأشـخــاص الـخــاضـعــيـــن لأحكــام هــذا المرســـوم، وفقـــا للأحكـــام

ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 20

تتحمل الدولة مصاريف التحاليل المذكورة

في هذا المرسوم.

المادة 21

يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات

التربوية والتعليمية والتكوينيـة مع أحكـام هـذا المرسـوم، في

أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاريـخ نشـره في الجريـدة

الر ّسميـ ّـة.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩