مرسوم تنفيذي رقم 26-76 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-76 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦16⁩ مادة
رقم النص
26-76
تاريخ النشر
2026-01-14
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات

الوقايــــة مــــن تعاطـــــي المخدرات و/أو المؤثـــــرات العقليـــــة عنـــــد

الـتـــوظـيـــــف فــــي القطـــــاعـيـن الـــــعــام والخاص، تطبيقـــــا لأحكــــــام

المادة 5 مكرر 9 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعـدة

عـام 1425 الموافــق 25 ديسمبــر سنــة 2004 والمتعلــق بالوقايــة

مــن المخدرات والمؤثــرات العقليــة وقمــع الاستعمــال والاتجار

غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.

المادة 2

يهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل

وحمايتهــــا من المخدرات والمؤثــــرات العقليــــة وضمــــان بيئـــــة

مهنية وصحية آمنة.

المادة 3

زيادة على الشروط الأخرى للتوظيف

المنصـــــوص عليهـــــا في التشريـــــع والتنظيـــــم المعمـــــول بهمــــــا،

يشتـــــرط أن تتضمـــــن ملفـــــات التوظيـــــف في القطـــــاعين العــــــام

والخاص، تحاليــل طبيــة سلبيــة تثبــت عــدم تعاطــي المتــرشح

للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.

كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال

المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين

العام والخاص.

المادة 4

تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل

الوظائف أو مناصب العمل في :

– الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،

– المؤسسات ذات النفع العام،

– المؤسسات المفتوحة للجمهور،

– المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.

8 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

27 جانفي سنة 2026 م

الفصل الثاني

تحاليل الكشف على المخدرات

و/أو المؤثرات العقلية

المادة 5

تجرى التحاليل المنصوص عليها في

المادة 3 أعلاه، في مخابـر مرخـص لهـا من قبـل الـوزارة المكلفــة

بالصحة، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

تتعلـــــق التحاليـــــل بالبحـــــث عن تعاطـــــي مـــــادة أو أكثـــــر من

المواد المصنفـة كمخـدرات و/أو كمؤثــرات عقليــة في التنظيــم

الساري المفعول.

يـمــكـــن أن تشمـل التحاليــل فحــص عيـ ّنــات بيولوجيــة للــدم

أو اللعــــاب أو غيرهــــا من العيـ ّنـــــات البيولوجيـــــة التـــــي تسمـــــح

بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.

يمكـن أن يتـم الاعتمـاد في التحقـق مـن نتائـج التحاليــل على

تقنيــــة رمــــز الاستجابــــة السريعــــة )edoCRQ(، بما يسمــــح مــــن

التأكــــد مــــن هويــــة المترشــــح الـــــذي خضـــــع للتحاليـــــل ومخبـــــر

التحاليل ونتائجها.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمـة المخابـر

المرخـــــص لهـــــا بإجـــــراء التحاليـــــل المنصـــــوص عليهــــــا في هــــــذا

المرسوم، بموجب قرارمن الوزير المكلف بالصحة.

المادة 6

تسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل

إلكترونيـــا و/أو ورقيـــا، ويجــــب عليهــــا الحفــــاظ على سر ّيتهــــا

وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.

المادة 7

يلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في

الامتحانات أو الفحوص المهنية الذيـن يستعملـون المخدرات

و/أو الــمــؤثــرات العقليـــة لأسبـــاب طبيـــة وصحيـــة، بالإفصـــاح

عـن المواد التـي يستعملونهــا وتقــديم، بالإضافــة إلى التحاليــل

الـمـــذكـــورة فــي هـــذا المرســـوم، شهــــادة طبيــــة تثبــــت ذلــــك فـــي

ملـف الترشـح للتوظيـف، مـــا لم يتعـارض ذلــك مــــع الـــــوظــيـفـــة

أو منصب العمل المرشح لـه، ويمكـن بالنسبـة للقطـاع الخاص

طلب رأي طبيب العمل.

المادة 8

يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية

والخاصة الخاضعة لأحكـام هـذا المرسـوم، أن تتحقـق من نتائـج

التحاليــل والوثائــق المتعلقــة بهــا، بكـــل الطـــرق، ولا سيمـــا عن

طريــق استــغلال قــواعد البيانــات المتعلقــة بهــذه الوثائــق لـــدى

الجهة المصدرة لها.

المادة 9

تكون التحاليل المنصوص عليها في هذا

المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة )3( أشهر، من تاريخ إنجازها.

يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح

للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية،

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 908

الفصل الثال ث

أحكام مختلفة

المادة 10

يتم رفض ملفات الترشح للتوظيف وملفات

الموظــــــفين والعمــــــال المترشــــــحين للامتحانــــــات والفحــــــوص

المهنية التي لا تتضمن التحاليل الطبية السلبية التي تثبـت

عـــــدم تعاطـــــي المخدرات و/أو المؤثـــــرات العقليــــــة، دون الإخلال

بأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 11

يتعرض كل من يفشي المعلومات ذات الصلة

بالتحاليـــل المنصـــوص عليهـــا فــــي هــــذا المرســـوم ونتائجهــــا،

فـــــي غــــيــــر الـــحالات التـي يــــقــتـضـــــــي فيهـا الــــقـــــانـــون ذلـك، إلـــى

العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 12

تطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير

صحيحــة، العقوبــات المنصــوص عليهــا في التشريـــع الســـاري

المفعول.

الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة 13

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

للأشخـاص الخاضـعين لأحكـام هـذا المرسـوم وفقــا للأحكــام ذات

الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 14

لا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما

إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحـوص

المهنية في القطاعين العام والخاص.

يمكــــــــن الأشخــــــــاص الذيــــــــن أظهــــــــرت نتائــــــــج الفحوصــــــــات

المنصـوص عليهــا في هــذا المرســوم تعاطيهــم للمخــدرات و/أو

المؤثـــــرات العقليـــــة، الترشـــــح للتوظيـــــف في القطـــــاعين العــــــام

والخاص بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليهـا

في القانــــــــــون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعـــــــــــدة عـــــــــــام 1425

الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 15

يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات

والهيئـات المذكـورة في المادة 4 أعلاه مع أحكــام هــذا المرســوم،

في أجل أقصـــاه ســـتة )6( أشهـــر من تاريـــخ نشــــره في الجريــــدة

الرسمية.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـــر ّر بالجزائـــر في 25 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 14 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

10الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩