المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة
اللجنــة المتخصصــة في إعانـــة الفنـــون والآداب وسيرهـــا وكـــذا
شــــــروط وكيفيــــــات منــــــح الإعانــــــة، وتدعــــــى في صلــــــب النـــــــص
”اللجنة“.
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
النسخة الفرنسيةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة
اللجنــة المتخصصــة في إعانـــة الفنـــون والآداب وسيرهـــا وكـــذا
شــــــروط وكيفيــــــات منــــــح الإعانــــــة، وتدعــــــى في صلــــــب النـــــــص
”اللجنة“.
تمنح إعانة الفنون والآداب من خلال محفظة
برامـــــج وزارة الثقافــــــة والفنــــــون للأشخــــــاص الطبيعــــــيين من
جنسيـة جزائريـة والأشخــاص المعنــويين الخاضــعين للقانــون
الجزائري الذين ينشطون في مجال الفنون والآداب.
تتضمن إعانة الفنون والآداب :
1– بعنوان ترقية الإبداع الفني وتطويره، إعانة لـِ :
– كتابـــــة وإنتـــــاج وتوزيــــــع ونشــــــر وترقيــــــة المسرحيــــــات
والعروض الفنية،
3 شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 06
22 جانفي سنة 2026 م
– تسجيل وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية الأعمال الإبداعيـة
أو من التـــــــــراث، الموسيقيـــــــــة والغنائيـــــــــة وأشرطـــــــــة فيديـــــــــو
موسيقية على دعائم سمعية بصرية،
– إنتاج وتوزيع ونشر وترقية الأعمال الإيقاعية،
– إنجاز نماذج أصلية في مجال الفنون البصرية،
– إنجـــاز عمليـــات إنتـــاج أعمـــال فنيـــة، باستثنــــاء الأعمــــال
السينمائية،
– تنظيـــــم وترقيــــــة التظاهــــــرات الفنيــــــة والثقافيــــــة، وكــــــذا
تنظيـــــم معـــــارض الأعمـــــال الفنيـــــة واقتنـــــاء المعـــــدات اللازمـــــة
لإقامة هذه المعارض،
– نشــر وإعــداد فهــارس تتعلــق بمعـــارض الأعمـــال والأحـــداث
الفنية،
– ترقيـــــــــــة الأعمــــــــــــال الفنيــــــــــــة الجزائريــــــــــــة للمشاركــــــــــــة في
التظاهــرات والمهرجانــات الدوليــة وفقــا للتشريــع والتنظيـــم
المعمول بهما،
– تنفيـــذ وتطويـــر مشــــروع فنــــي أو تصــــور أو عمــــل بحــــث
يكون كأساس لمشروع فني بصري،
– تنظيــــم ورشــــات وإقامــــات في جميــــع الأنــــواع الفنيـــــة في
الجزائر وفي الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2– بعنوان ترقية الإبداع الأدبي وتطويره، إعانة لـِ :
– نشــر وطباعـــة وترقيـــة الأعمـــال الأدبيـــة والكتـــب وأعمـــال
البحوث في مجالات الفنون والآداب على كل الدعائم المتاحة،
– الكتابة الأدبية،
– ترجمـــــة الأعمـــــال الأدبيـــــة والكتـــــب وأعمــــــال البحــــــوث في
مجــــــــالات الفنـــــــــون والآداب، باستثنـــــــــاء المؤلفـــــــــات العلميـــــــــة
المتخصصة، إلى اللغة الوطنية الرسمية أو من اللغة الوطنية
الرسمية إلى اللغات الأخرى،
– شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
– نشـر وطباعــة وترقيــة النشريــات الدوريــة المختصــة في
مجـــــــــــالات الفنـــــــــــون والآداب والشرائـــــــــــط المرسومـــــــــــة على كل
الدعائم،
– تنظيـــــم والمشاركـــــة في معــــــارض الكتــــــاب والتظاهــــــرات
الأدبيـــــة في الجزائـــــر وفي الخارج طبقــــــا للتشريــــــع والتنظيــــــم
المعمول بهما،
– تنظيـــم ورشــــات وإقامــــات في جميــــع الأنــــواع الأدبيــــة في
الجزائر وفي الخارج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تمنح إعانة الفنون والآداب بموجب مقرر من
الوزير المكلف بالثقافة.
3 شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
22 جانفي سنة 2026 م
الفصل الثاني
تشكيلة اللجنة وسيرها
تتشكل اللجنة من ثلاثة عشر )13( عضوا، على
النحو الآتي :
– تسعـــة )9( أعضـــاء، من بينهـــم الرئيـــس، يختارهـــم الوزيـــر
المكلـــــف بالثقافـــــة بحكـــــم كفاءتهـــــم في مجـــــال الفنــــــون والآداب
والخبـــــــــــــراء والشخصيـــــــــــــات المعروفــــــــــــــون بكفاءتهــــــــــــــم في كل
التخصصات الفنية غير السينمائية، والتخصصات الأدبية،
– ثلاثة )3( ممثلين عن الإدارة المركزية للوزارة المكلفة
بالثقافة يعينهم الوزير المكلف بالثقافة،
– مدير المركز الوطني للكتاب.
يمكـــن اللجنـــة أن تستــــعين بــــأي شخــــص من شأنــــه، بحكــــم
كفاءتــــه و/ أو الاهتمــــام الــــذي يوليــــه للثقافــــة، أن يساعدهـــــا في
أشغالها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة، بموجب
قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعيّـــن أعضـــاء اللجنـــة لعضويـــة مدتهـــا سنـــة واحــــدة، قابلــــة
للتجديد مرة واحدة.
وفي حالـــــــة انقطـــــــاع عضويـــــــة أحــــــــد أعضــــــــاء اللجنــــــــة، يتــــــــم
استخلافــه حســب الشــروط والأشكــال نفسهــا للمـــدة المتبقيـــة
من العضوية.
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الشروط
الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– حيـــــازة خبـــــرة لا تقـــــل عن عشــــــر )10( سنــــــوات في ميــــــدان
تخصصهــم، بالنسبــة إلى التسعــة )9( أعضــاء الذيـــن يختارهـــم
الوزير المكلف بالثقافة،
– ألا ّ يكـون قد صـدر ضدهـم حــكم نهائــي لارتكابهــم جنايــة أو
جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط.
يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد
واستقلالية، ويلتزمون بالتحفظ وبسرية مداولاتهم، ويجـب
ألا ّ تـكـــــون لـــــهم علاقة مصـــــالح مـباشــــــرة أو غــــــيـر مباشــــــرة مع
المترشحين للحصول على هذه الإعانة.
لا يمكن أعضاء اللجنة التقدم بطلب الحصول على الإعانة
خلال مدة عضويتهم.
تفقد صفة العضوية في اللجنة، على الخصوص،
في الحالات الآتية :
– انقضاء العضوية،
مهوريّة الجزائريّة / العدد 2306
– الاستقالة،
– الوفاة،
– صدور حكم نهائي ضد العضو لارتكابه جناية أو جنحة
تتنافى مع طبيعة النشاط،
– عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها
أو بطلب من الوزير المكلف بالثقافة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في
اجتماعهــــــــا الأول وتعرضــــــــه على الوزيــــــــر المكلـــــــــف بالثقافـــــــــة
للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
– كيفيات تشكيل ودراسة ملفات إعانة الفنون والآداب،
– المعايير المعتمدة لمنح الإعانة من خلال شبكة تقييم
الملفات وشبكة توزيع الإعانة،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المناقشات،
– قواعد المداولات،
– القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى رئيس اللجنة تنسيق أنشطة اللجنة،
ويسهــــــر على تطبيــــــق النظــــــام الــــــداخلي ويوجـــــــه المناقشـــــــات
ويشـــرف على تحضيــــر الاجتماعــــات ويضبــــط جــــدول الأعمــــال
ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.
تتولى المصالح المؤهلة لدى الوزارة المكلفة
بالثقافة ضمان أمانة اللجنة.
تتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات الحصول
على إعانة الفنون والآداب، وفق الترتيب الزمني لإيداعها في
سجل استقبال الطلبات مرقم ومؤشر عليه.
تسل ّم أمانة اللجنة لطالب الإعانة وصل إيداع.
تعرض أمانة اللجنة ملفات طلبات الإعانة على
اللجنة لدراستها، حسب الترتيب الزمني لإيداعها.
كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي
يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.
تقوم اللجنة بدراسة طلبات منح إعانة الفنون
والآداب، في ظل احترام :
– الدستور وقوانين الجمهورية،
– القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية
الدينية الوطنية،
24الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
– الديانات الأخرى،
– السيــــــادة الوطنيــــــة والوحــــــدة الوطنيــــــة ووحـــــــدة التـــــــراب
الوطني والمصالح العليا للأمة،
– مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954،
– كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز
والكراهية.
تبدي اللجنة رأيها، حسب الحالة ، في جانب أو
أكثر مع مراعاة شبكة تقييم الملفات وفقا للمعايير الآتية :
– مساهمة المشروع في دعم وترقية الفنون والآداب،
– القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع،
– قابلية إنجاز العمل أو المشروع،
– الجانب الإبداعي والابتكاري للمشروع،
– التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع،
– مدى ملاءمة منح الإعانة، مع تحديد مبلغها.
تبدي اللجنة رأيها، إما بالموافقة أو بالرفض
المعلـــــــل، في طلـــــــب إعانـــــــة الفنــــــــون والآداب بموجــــــــب محضــــــــر
مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة.
يرســــل محضــــر مـــــداولات اللجنـــــة موقعـــــا من رئيسهـــــا إلى
الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يــــدو ن محضــــر المداولات في سجــــل خــــاص مرقــــم ومؤشــــر
عليـــــه، ويجــــــب ألا ّ يحتــــــوي هــــــذا السجــــــل على أي تشطيــــــب أو
إضافات.
تبلغ أمانة اللجنة صاحب الطلب بالموافقة أو
بالرفض المعل ل عبر كل الوسائل المتاحة.
يمكن صاحب الطلب الذي رفضت اللجنة ملفـه تقـديم تظـلم
لــــدى الوزيــــر المكلـــــف بالثقافـــــة، طبـــــقا للتشريـــــع والتنظيـــــم
المعمول بهما.
ت عد اللجنة تقريرا سنويا وتقريرا تقييميا
عن أشغالها وترسلهما إلى الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثالث
شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب
تخضع الاستفادة من إعانة الفنون والآداب
للشروط الآتية :
– أن يكون موضوع العمل أو المشروع جديدا وغير مستغل
سابقا،
– أن تكـون الأعمــال الفنيــة والأدبيــة، الجديــدة أو المقتبســة،
من أعمال جزائرية أو عالمية،
3 شعبان عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 06
22 جانفي سنة 2026 م
– لا يمكــــن للمترشــــحين الذيــــن استفــــادوا سابقــــا مــــن هـــــذه
الإعانـة ولـم يلتزمـوا بإنجـاز أو تسليـم مشاريعــهم إلى الــوزارة
المكلفــة بالثقافــة، الاستفــادة مجــددا من إعانـــة الدولـــة للفنـــون
والآداب.
يتم إيداع طلب الحصول على الإعانة عبر كل
الوسائــــــل المتاحــــــة، لـــــــدى أمانـــــــة اللجنـــــــة بالـــــــوزارة المكلفـــــــة
بالثقافـة، مرفقـا بملـف إداري وتقنـي يتكـون، على الخصـوص،
من الوثائق الآتية :
1– البطاقة التقنية للمشروع تبيّن ما يأتي :
– التعريف بالعمل أو بالمشروع،
– الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه،
– التاريــــخ المقــــرر لتسليـــــم نسخـــــة العمـــــل أو المشـــــروع
النهائي،
– التعريـــــف بالمترشـــــح وإنجازاتــــــه في مجــــــال الفنــــــون
والآداب.
2– العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة،
3– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي صاحب
المشروع،
4– تقدير تكاليف ميزانية العمل أو المشروع، مع تحديد
قيمة مساهمة طالب الإعانة، عند الاقتضاء،
5– تعهــــد مكتــــوب تذكــــر فيــــه عبــــارة ”دعــــم الدولـــــة لترقيـــــة
الفنون والآداب“ على العمل أو المشروع.
تبرم اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة
والمستفيــــد من الإعانــــة، وذلــــك بعــــد موافقــــة الوزيــــر المكلـــــف
بالثقافة على أساس محضر لجنة الإعانة.
يجب أن توضح الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي :
– التزامات المستفيد،لا سيما مساهمته، إن وجدت،
– كيفيات تسليم الإعانة،
– آجال إنجاز العمل أو المشروع،
– كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة،
– كيفيات تسوية النزاع ات وفسخ الاتفاقية،
– الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق
أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية.
يجب أن تصب المبالغ الممنوحة في إطار إعانة
الفنون والآداب في حساب خاص مفتوح باسم المستفيد.
تكون المبالغ الممنوحة، بعنوان إعانة الفنون
والآداب، غير قابلة للتنازل.
3 شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
22 جانفي سنة 2026 م
الفصل الرابع
تعويضات أعضاء اللجنة
يستفيد أعضاء اللجنة من مكافأة مالية تقدر
بألفي دينار جزائري )2000 دج( لدراسة ملف واحد.
يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويـض جـزافي
قدره ألف دينار جزائري )1000 دج( عن كل ملـف قـام بدراستـه.
تــدفع هــذه المكافــآت لأعضــاء اللجنـــة الذيـــن قامـــوا بدراســـة
الملفات على أساس محاضر مداولات اللجنة.
الفصل الخامس
متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة
المصالـــــــــح المختصـــــــــة للـــــــــوزارة المكلفـــــــــة بالثقافـــــــــة، ويلـــــــــزم
المستفيـد بالامتثـال لـذلك وتقـديم تقـرير نهـائي تقــني ومــالي
موافق عليه من طرف محافظ الحسابات.
يمــــــــكن أن تقــــــــوم المصالــــــــح المختصــــــــة بعمليــــــــات رقابــــــــة
ميدانيــة، في أي وقــت، للتأكــد مــن مــدى تنفيــذ المشــروع وفـــقا
للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات
الطارئـة، يقـرر الوزيـر المكلـف بالثقافـة إقصــاء المستفيديــن
مــن الإعانــة للفنــون والآداب لمدة خمــس )5( سنـــوات، لا سيمـــا
في الحالات الآتية :
– عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية،
– تعديـــــــــل المشــــــــــروع دون موافقــــــــــة المصالــــــــــح المختصــــــــــة
بالوزارة المكلفة بالثقافة.
يقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو
إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم
يحترم المستفيد التزاماته، خصوصا في الحالات الآتية :
– عــــدم احتــــرام أحكــــام المادة 17 أعلاه والتشريــــع والتنظيـــــم
المعمول بهما،
– في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها
تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس )5( سنوات،
– الإفلاس أو التسوية القضائية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، في حالة
إخلال المستفيد بالتزاماتـه، إقصـاءه نهائيـا من أي إمكانيـة في
الاستفادة من أي دعم مالي في إطار إعانة الفنون والآداب.
مهوريّة الجزائريّة / العدد 2506
الفصل السادس
أحكام ختامية
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم
12-115 المؤرخ في 18 ربيــع الثانـــي عـــام 1433 الموافـــق 11 مـــارس
ســنــة 2012 والمتعــلـــق باللجنـــة المتخصصـــة في إعانـــة الفنـــون
والآداب بعنــوان حســاب التخصيــص الخاص رقــم 092-302 الــذي
عنوانــــــــــــه ”الصنـــــــــــــدوق الوطنـــــــــــــي لترقيـــــــــــــة الفنـــــــــــــون والآداب
وتطويرها“، ما عدا الفقرة الأولى من المادة 2 منه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة
للجمهوري ة الجزائري ة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حـــرّر بالجزائـــر في 24 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 13 جانفــــي
سنة 2026.
سيفي غريّب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.