مرسوم تنفيذي رقم 26-12 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-12 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
26-12
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يكلف وزير الطاقة والطاقات المتجددة،

في إطــــــــار السياســــــــة العامــــــــة للحكومـــــــــة، بإعـــــــــداد سياســـــــــات

واستراتيجيـات تثــمين الموارد الطاقويــة وتطويــر الطاقــات

الجديـــــــــدة والمتجـــــــــددة والتحكـــــــــم في الطاقـــــــــة والهيــــــــــدروجين

والحركيــــة الكهربائــــية وتطويــــر الصناعــــات المرتبطــــة بهـــــا.

ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبهذه الصفة، يقتـرح وفقـا لمخطـط عمـل الحكومـة، عناصـر

تحديد السياسة الطاقوية للبلاد.

المادة 2

يمارس وزير الطاقة والطاقات المتجددة

صلاحياتــــه، بالاتصــــال مــــع الهيئــــات والإدارات العموميــــة، في

ميادين الأنشطة الآتية :

– إنتــــــاج ونقــــــل وتوزيــــــع الطاقــــــة الكهربائيــــــة مهمـــــــا كـــــــان

مصدرها،

– نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،

– تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،

– تطويــــــــــر الطاقـــــــــــات الجديـــــــــــدة، لا سيمـــــــــــا الهيـــــــــــدروجين

والأنشطة النووية،

– تطوير الحركية الكهربائية في مجال اختصاصه،

– ترشيــــــــد الاستــــــــهلاك الطاقــــــــوي طبقــــــــا للاستراتيجيـــــــــة

الوطنية في هذا المجال،

– تخفيـــض بصمـــة الكربـــون في سلسلــــة القيــــم للنشاطــــات

التابعة لمجال اختصاصه.

المادة 3

يتولى وزير الطاقة والطاقات المتجددة مهام

إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :

– سياســـــات واستراتيجيـــــات تطويـــــر وترقيــــــة وتثــــــمين

واستعمـــــــــال الموارد الطاقويــــــــــة التابعــــــــــة لمجال اختصاصــــــــــه

والطاقات الجديدة والمتجددة،

– السياسـة الطاقويـة في مجـال اختصاصــه، بــهــــدف ضــــمــان

لا سيما الأمن الطاقوي للبلاد،

– التدابيـر والبرامـج التـي تضمـن على المدى الطويـل تلبيـة

الاحتياجات الوطنية من الطاقة التابعة لمجال اختصاصه،

– التدابيـــر التشريعيـــة والتنظيميـــة التـــي تحكــــم الأنشطــــة

التابعة لمجال اختصاصه،

– سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،

– التدابيـــــر في مجـــــال النظافـــــة والصحـــــة وحمايــــــة البيئــــــة

والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات القطاع،

مهوريّة الجزائريّة / العدد 2105

– برامــــــج التعــــــاون الــــــدولي في مجـــــــالي الطاقـــــــة والطاقـــــــات

المتجددة،

– تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع.

كمـــــا يتـــــولى كــــــل المهــــــام والنشاطــــــات الأخــــــرى المرتبطــــــة

بصلاحياته أو التي تسندها إليه الحكومة.

المادة 4

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

مجــــال الكهربـــــاء والغـــــاز والطاقـــــات الجديـــــدة والمتجـــــددة، بما

يأتي :

– تحديــد برامــج تطويـــر قـــدرات إنتـــاج الكهربـــاء مهمـــا كـــان

مصدرهــــا وبرامــــج نقـــــل وتوزيـــــع الكهربـــــاء والغـــــاز بواسطـــــة

القنوات، وضمان إنجازها،

– تحديد برامـج الكهربـة والتوزيـع العمومـي للغـاز بواسطـة

القنــــــــــوات، والسهــــــــــر على إنجازهـــــــــــا بالتنسيـــــــــــق مع الإدارات

والهيئات المعنية،

– المساهمــــــــــة في إعــــــــــداد السياســـــــــــات والاستراتيجيـــــــــــات

الوطنية المتعلقة بالحركية الكهربائية في مجـال اختصاصـه،

بالتنسيـــــــــق مع الإدارات والهيئـــــــــات المعنيـــــــــة، والسهــــــــــر على

تنفيذها،

– المبـــادرة بالدراســـات واقتـــراح برامــــج تطويــــر الطاقــــات

الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية،

– المبـادرة بكـل تدابيـر وأعمـال التحكـم في الطاقــة، لاسيمــا

تلـك المتعلقـة بالفعاليـة الطاقويـة، وتحديـد البرنامــج الموافــق

والسهر على تنفيذه طبقا للتنظيم الساري المفعول،

– السهــر على تنفيــذ التدابيــر المتعلقــة بالتحكــم في الطاقــة

عن طريق التدقيقات الطاقوية،

– إعــــــــداد مشاريــــــــع النصــــــــوص التشريعيــــــــة والتنظيميــــــــة

المتعلقــــة بالأمــــان والأمــــن النــــوويين، والسهــــر على تنفيذهـــــا،

بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية،

– السهــــر على مراقبـــــة التجهيـــــزات ذات الاستـــــهلاك العـــــالي

للطاقة، واقتراح التدابير الملائمة قصـد تخفيـض استهلاكهـا،

بالاتصال مع الهيئات المعنية،

– تسليـــــــم الاعتمـــــــادات لمكاتـــــــب الدراســــــــات والخبــــــــراء في

التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مـع الإدارات والهيئـات المعنيـة،

طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 5

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

مجـــــــال ترقيـــــــة النشاطـــــــات الصناعيـــــــة ونشاطــــــــات البحــــــــث

والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :

– تحديـد السياســات والاستراتيجيــات الصناعيــة الخاصــة

بالقطاع، والسهر على تنفيذها،

22الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

– اقتــراح كل التدابيــر الراميــة إلى تطويــر قـــدرات الهندســـة

والإدماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع،

– المبـــــــادرة بكـــــــل التدابيـــــــر الراميـــــــة إلى ترقيـــــــة التكويـــــــن

والبحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجـي في مجـال

نشاطات القطاع.

المادة 6

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

مــجــــــــــال التقيــــيـــس والرقــــــــابـــة التــــابـــعـــــة لمجال اختــــصــــاصـــه،

بما يأتي :

– تنسيــق إعــداد اللوائــح التقنيــة وتحديــد المعاييــر والسهـــر

على تطبيقهـــــــــا، بالاتصـــــــــال مع الهيئـــــــــة العموميــــــــــة المكلفــــــــــة

بالتقييس،

– تحديد قواعـد الأمـن الصناعـي والسهـر على تطبيقهـا، وكـذا

الرقابــــة التقنيــــة للمنشــــآت والتجهيــــزات والمعــــدات التابعــــة

للقطاع،

– إعــــداد الإجــــراءات واللوائــــح التقنيـــــة المتعلقـــــة بالكهربـــــاء

وتوزيــــــــع الغــــــــاز بواسطــــــــة القنـــــــــوات والطاقـــــــــات المتجـــــــــددة

والهيـــدروجين، والسهـــر على مطابقـــة المنشـــآت والتجهيـــزات

الصناعية ذات الصلة.

المادة 7

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :

– المبــــــادرة بكـــــــل تدابيـــــــر ضبـــــــط وترقيـــــــة الاستثمـــــــار في

القطاع، والسهر على تنفيذها،

– المبـــــادرة بكـــــل الدراســــــات وأشغــــــال التحليــــــل والتقديــــــر

والاستشراف والذكاء الاقتصادي المتعلقـة بمجـال اختصاصـه،

ووضع الأدوات والأساليب اللازمة،

– ضمــــان اليقظـــــة الطاقويـــــة التـــــي تسمـــــح بمتابعـــــة تطـــــور

الساحة الطاقوية الدولية،

– ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها وتقدير أثرهـا

على الاقتصاد الوطني،

– المبــادرة بكــل الدراســات والأعمــال المتعلقــة بالنشاطــات

التابعة للقطاع.

المادة 8

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

المجال القانوني، بما يأتي :

– السهــــر على وضــــع الإطــــار القانونــــي المتعلــــق بنشاطــــات

القطاع، وتكييفه مع المعايير المعمول بها،

– المساهمـــــــــة في العمـــــــــل الحكومـــــــــي في مجـــــــــال التشريـــــــــع

والتنظيم،

أوّل شعبان عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 05

20 جانفي سنة 2026 م

– ضمـــان متابعـــة إجــــراءات التحكيــــم وتسويــــة المنازعــــات

الخاصة بالقطاع.

المادة 9

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في

مجال التعاون، بما يأتي :

– ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكـات

الاستراتيجية مع البلدان الشريكـة ومـع المنظمـات الإقليميـة

والدولية في مجال نشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها،

– تمثيـــــل الجزائــــــر لــــــدى المنظمــــــات الإقليميــــــة والدوليــــــة،

والسهــــــــــر على تطبيـــــــــــق الاتفاقيـــــــــــات والاتفاقـــــــــــات الدوليـــــــــــة

المرتبطة بنشاطات القطاع،

– تقــــديم مساهمتـــــه للسلطـــــات المختصـــــة في المفاوضـــــات

الدولية ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.

المادة 10

يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة بما

يأتي :

– تقديـــــــــر الاحتياجـــــــــات مـــــــــن الموارد البشريـــــــــة والماليـــــــــة

والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للـوزارة،

– الموافقة على ميزانيات وحصائل الهيئـات والمؤسسـات

التابعة للقطاع،

– السهر على تطوير الاتصال والإعلام على مستوى القطاع،

– تحديـــــد استراتيجيـــــة الإدارة المركزيــــــة والمصالــــــح غــــــير

الممركـــزة في مجــــال الرقمنــــة وأنظمــــة المعلومــــات، والسهــــر

على تنفيذها.

المادة 11

يضمن وزير الطاقة والطاقات المتجددة

رقابـــــة الهياكـــــل المركزيـــــة والمصالـــــح غـــــير الممركـــــزة، وكـــــذا

المؤسســـــات الموضوعــــــة تحت سلطتــــــه، ويسهــــــر على حســــــن

سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.

المادة 12

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–84

المؤرخ في 21 شعبـان عـام 1446 الموافـق 20 فبرايـر سنـة 2025

الـــــذي يحـــــدد صلاحيـــــات وزيـــــر الطاقـــــة والمناجـــــم والطاقـــــات

المتجددة.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حـــــرّر بالجزائـــــر في 18 رجب عــــــام 1447 الموافــــــق 7 جانفــــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

أوّل شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

20 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 31/03/2011
صفة التقاضي

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.