المادة 1
تؤسس بورصة للقیم المنقولة .
و تعد بورصة القیم المنقول اطارا لتنظیم و سیر العملیات فیما یخص
، القیم المنقولة التي
تصدرھا الدولة والاشخاص الاخرون من القانون العام ، و الشركات ذات الاسھم .
تم تعديله بموجب قوانين مالية لاحقة
تؤسس بورصة للقیم المنقولة .
و تعد بورصة القیم المنقول اطارا لتنظیم و سیر العملیات فیما یخص
، القیم المنقولة التي
تصدرھا الدولة والاشخاص الاخرون من القانون العام ، و الشركات ذات الاسھم .
تعقد بورصة القیم المنقولة في مدینة الجزائر .
ق03
/
04
:
تشتمل بورصة القیم المنقولة على الھیئتین الاتیتین :
منقولة .
و تدعى في صلب النص
"
اللجنة ."
المؤتمن المركزي على السندات.
یقوم بالمفاوضات و المعاملات داخل البورصة وسطاء في عملیات البورصة .
الباب الاول
الوسطاء في عملیات البورصة
لا یجوز اجراء ایة مفاوضة تتناول قیما منقولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتھا و
عن طریق وسطاء في عملیات البورصة .
ا96
/
10
+
ق03
/
04
:
غیر انھ یمكن ان تتم عملیات التداول على السندات المسعرة في
البورصة التي تصدرھا الدولة والاشخاص الاخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات
الاسھم، خارج البورصة وفق اجراء التراضي بین المتدخلین في السوق.
ت
حدد لائحة اللجنة شروط تحقیق عملیات التداول ھذه، وكذلك صفة المتدخلین .
ا96
/
10
+
ق03
/
04
:
یمارس نشاط الوسیط في عملیات البورصة ،
بعد اعتماد من
لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، من طرف الشركات التجاریة التي تنشا خصیصا لھذا
الغرض ، و البنوك و المؤسسات المالیة.
ویمكن ھؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل اسواق المعاملات حول قیم منقولة
وسندات مالیة اخرى غیر مقبولة في البورصة ،
طبقا للشروط التي تحددھا الاحكام التشریعیة
والتنظیمیة التي تحكم ھذه الاسواق.
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
ا
96
/
10
+
ق03
/
04
: یمكن الوسطاء في عملیات ا
لبورصة
ان یمارسوا اساسا،
في
حدود الاحكام التشریعیة و التنظیمیة التي یخضعون لھا ، النشاطات الاتیة:
، التفاوض لحساب الغیر
، الارشاد في مجال توظیف القیم المنقولة
، التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب
تسییر حافظة ھیئات التوظیف الجماعي في القیم المن، قولة
، توظیف القیم المنقولة و المنتوجات المالیة
ضمان النجاح في المسعى و الاكتتاب في مجموع
، السندات المصدرة
، التفاوض للحساب الخاص
، حفظ القیم المنقولة و ادارتھا
ارشاد المؤسسات في مجال ھیكلة الراسمال و ادماج و اعادة شراء المؤسسات.
، غیر انھ یمكن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، ان تحدد الاعتماد المقدم للوسیط في
عملیات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة اعلاه.
في حالة الاحتجاج ، یمكن طالب الاعتماد المتضرر ان یرفع طعنا حسب الاجراءات المنصوص
علیھا في
ادناه.
تحدد شروط و كیفیا ت الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.
یجب على الوسطاء في عملیات البورصة ان یقدموا ضمانات كافیة لا سیما فیما یخص
تكوین راسمالھم و مبلغھ، و تنظیمھم، ووسائلھم ال
تقنیة و المالیة،
و ما یجب علیھم تقدیمھ من
ضمانات و كفالات، و شرف مسؤولیھم و اعوانھم و خبرتھم، و امن عملیات زبئانھم .
تبین لائحة من اللجنة جمیع ھذه الشروط .
ق
03
/
04
:
تعتمد لجنة تنظیم ، عملیات البورصة و مراقبتھا الوسطاء في عملیات
البورصة حسب الشروط التي تحددھا
اللائحة المذكورة في
من المرسوم التشریعي رقم
9310
المؤرخ في2
ذي الحجة عام1413
الموافق23
مایو سنة1993
، المعدل و المتمم و
المذكور اعلاه .
في حالة رفض الاعتماد او تحدید مجالھ ، یجب ان
یكون قرار اللجنة
معللا .
یجوزلطالب الاعتماد ان یرفع طعنا بالالغاء ضد قرار اللجنة امام مجلس الدولة ، في اجل شھر)
1
(
واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة .
یبت مجلس الدولة في الطعن بالالغاء و یصدر قراره خلا ل ثلاثة)
3
(
اشھر من تاریخ تسجیلھ.
یمكن المسیر او مجلس الادارة لكل وسیط في عملیات البورصة ان یؤھل اعوانا اكفاء
من بین مستخدمیھ لاجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصة .
تحدد قواعد التاھیل في لائحة تصدرھا اللجنة .
یسجل الاعوان،
المذكورون في
اعلاه، لدى اللجنة التي تسلمھم بطاقة مھنیة .
تبین
لائحة من اللجنة شروط تطبیق ھذه المادة .
یلزم الوسطاء في عملیات البورصة،
و القائمون بادارتھم و مسیروھم و مدیروھم و
اعوانھم المسجلون و مامورو حساباتھم بالسر المھني .
و یعاقب على عدم التقید بالسر المھني وفقا لقا
نون العقوبات .
یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة ان یترموا مع زبائنھم عقود تفویض.
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
و یجب ان تنص العقود لزوما على تقاریر دوریة یقدمھا الوسیط كل ستة اشھر على الاكثر عن
العملیات التي اجراھا لحساب زبون
ھ .
تحدد الاشتراطا
ت الحتمیة التي یجب ان یتضمنھا كل عقد نموذجي في لائحة تصدرھا اللجنة .
یعد الوسطاء في عملیات البورصة مسؤولین حیال امریھم بالسحب و تسلیم القیم
المنقولة المتفاوض بشانھا في السوق و دفعھا .
الباب الثاني
شركة
تسییر بورصة القیم
المنقولة
و المؤتمن المركزي على السندات
الفصل الاول
شركة تسییر بورصة القیم المنقولة
تتول
ى شركة لادراة بورصة القیم المنق
ولة،
تكتسي شكل شركة ذات اسھم تسییر
المعاملات التي تجرى حول القیم الم
نقولة المقبولة في البورصة،
بمفھوم
ادناه .
تمثل راسمال الشركة اسھم مخصصة للوسطاء في عملیات البورصة .
ق03
/
04
: لا یصبح اعتماد الوسیط في عملیات البورصة اعتمادا فعلیا الا
بعد ان
یقتني الوسیط او یكتتب قسطا من راسمال شركة تسییر
بورصة القیم .
تبین شروط تطبیق ھذه المادة في لائحة تصدرھا اللجنة .
یتمثل ھدف الشركة فیما یاتي على الخصوص :
م المنقولة في البورصة،
تمارس مھام الشركة تحت رقابة اللجنة .
تتلقى الشركة عمولات عن العملیات التي تجرى في البورصة .
و تحدد قواعد حسابھا في لائحة تصدرھا لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا .
ق03
/
04
:
یجب ان یخضع و ضع القانون الاساسي و تعدیلاتھ ، وكذا تعیین
المدیر العا م و المسیرین الرئیسیین لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة ، الى موافقة الوزیر المكلف
بالمالیة ، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.
، بناء على تقریر معلل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، و بصفة احتیاطیة
یمكن الوزیر المكلف بالمالیة ، عزل المدیر العام و/
،او المسیرین الرئیسیین للشركة و استخلافھم
في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/
او مسیرین جدد من طرف مجلس الادارة.
یجب ان یتطابق القانون الاساسي للشركة و ھیئاتھا القائمة مع احكام ھذا القانون خلال اجل ستة
)
6
(
اشھر من تاریخ نشره.
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
الفصل الث
اني
المؤتمن المركزي على السندات
ق03
/
04
:
عندما یستخدم مصدر السندات ، سواء كانت الدولة ، او جماعات
محلیة ، او ھیئة عمومیة ، او شركة ذات اسھم ، حق اصدار سندات مقیدة في الحساب ، لا یمكن
ان تسجل السندات لحاملھا الا لدى وسیط مؤھل من طرف لجنة
تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا
بصفتھ ماسك الحسابات و حافظ السندات.
تحدد شروط التاھیل ، و مسك حسابات السندات و الرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة
تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.
ق03
/
04
: تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من
طرف ھیئة
تؤسس في شكل شركة ذات اسھم.
یخضع وضع القانون الاساسي و تعدیلاتھ ، وكذا تعیین المدیر العام و المسیرین الرئیسیین للمؤتمن
المركزي على السندات ، الى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة ، بعد اخذ راي لجنة تنظیم عملیات
البورصة و مراقبتھا.
بناء على تقریر مع لل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، ، و بصفة احتیاطیة
یمكن الوزیر المكلف بالمالیة ، عزل المدیر العام للمؤتمن المركزي على السندات و/
او المسیرین
الرئیسیین و استخلافھم ، في انتظار تعیین مدیر عام جدید و/
او مسیرین جدد من طرف مجلس
الادارة.
تتمثل مھ ام المؤتمن المركزي على السندات ، التي من شانھا التمكین من تسویة العملیات المبرمة
في السوق المنظمة او بالتراضي ، على وجھ الخصوص في:
، حفظ السندات الذي یمكن من فتح حسابات باسم المتدخلین المعتمدین
، متابعة حركات السندات من خلال التنقل من حساب الى اخر
ا، دارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حقوقھم المرتبطة بھا
، الترقیم القانوني للسندات
نشر المعلومات المتعلقة بالسوق.
ق03
/
04
:
یتكون راسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغھ
بخمسة و ستین)
65
(ملیون دینار من مساھما ت مؤسسیھ و ھم:
، البنك الخارجي الجزائري
، القرض الشعبي الجزائري
، البنك الوطني الجزائري
، بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة
الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط /
، بنك
، مجمع صیدال
، مؤسسة التسییر الفندقي الاوراسي
، مؤسسة الریاض سطیف
لا یفتح راسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات ، الا ل:
، شركة تسییر بورصة القیم المنقولة
، الشركات المصدرة للسندات
الوسطاء في عملیات البورصة.
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
تعتبر كل من الخزینة العمومیة و بنك الجزائر مساھمین في الشركة بحكم القانون ، و یستطیعان
ممارسة ھذا الحق بناء على
طلبھما.
یخضع كل طلب جدید للمساھمة في راسمال المؤتمن المركزي على السندات ، الى موافقة لجنة
تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤتمن المركزي على
السندات.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، لاسیما
الشروط المتعلقة بالمساھمة في لراسمال الشركة.
ق03
/
04
:
تمارس انشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في
اعلاه ، تحت رقابة لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.
الباب الثالث
لجنة تنظیم عملیات البورص
ة و مراقبتھا
الفصل الاول
تشكیلتھا و سیرھا
ق
03
/
04
:
ت ؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، تتمتع
بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي.
و تتكون من رئیس و ستة)
6
(اعضاء .
یعین الرئیس لمدة نیابة تدوم اربع)
4
(سنوات .
تحدد شروط تعیین رئیس اللجنة و انھاء مھامھ و وضعھ القانوني عن طریق التنظیم .
ق
03
/
04
:
یعین اعضاء اللجنة
، حسب قدراتھم في المجال المالي و البورصي لمدة
اربع)
4
(سنوات ، وفق الشروط المحددة عن طریق ا لتنظیم و تبعا للتوزیع الاتي :
، عضو یقترحھ الوزیر المكلف بالمالیة
، استاذ جامعي یقترحھ الوزیر المكلف بالتعلیم العالي
مختار من بین المسیرین للاشخاص
المعنویین المصدر
ة للقیم المنقولة ،
یقترحھ المصف الوطني للخبراء المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین.
یجدد نصف تشكیلة اللجنة،
فیما عدا الرئیس،
كل
سنتین .
یمارس رئیس اللجنة مھمتھ كامل الوقت.
و ھي تتنافى مع ایة انابة انتخابیة او وظیفة حكومیة .او ممارسة وظیفة عمومیة او اي نشاط اخر،
باستثناء انشطة التعلیم او الابداع الفني او الفكري .
لا یجوز للر ئیس و لجمیع المستخدمین الدائمین في اللجنة ان یقوموا بایة معاملات
تجاریة حول اسھم مقبولة في البورصة .
ت
صادق اللجنة على نظامھا الداخلي خلال اجتماعھا الاول .
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
تؤخذ اتاوى عن الاعمال و الخدمات التي
تؤدیھا اللجنة .
و تحدد قواعد اساس ھذه الاتاوى و حسابھا و تحصیلھا عن طریق التنظیم .
تخصص للجنة اعانة تسییر من میزانیة الدولة .
تكون للجنة، قصد تسییرھا، امانة مزودة بمصالح اداریة و تقنیة .
و یحدد تنظیم ھذه المصالح و سیرھا و وضعیة مستخدمیھا القانونیة في لائحة تصدرھا اللجنة .
الفصل الثاني
المھام و الصلاحیات
القسم الاول
المھام
ق
03
/
04
:
تت ولى لجنة تنظیم عملیات البورصة
و م راقبتھا ، مھمة تنظیم سوق القیم
المنقولة و مراقبتھا ، بالسھر خاصة على:
في القیم المنقولة
او المنتوجات المالیة الاخرى التي تتم في اطار اللجوء
العلني للادخار،
لا تخضع لرقابة اللج، نة ، المنتوجات المالیة المتداولة في السوق التي ھي تحت سلطة بنك الجزائر
الحسن ل
سوق القیم المنقولة و شفافیتھا .
و بھذه الصفة ، تقدم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا تقریرا سنویا عن نشاط سوق القیم
المنقولة ، الى الحكو مة.
القسم الثاني
الوظیفة القانونیة
ق03
/
04
+
استدراك)ج ر:
32
/
2003
(
تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و
مراقبتھا بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة ، و بسن تقنینات متعلقة على وجھ الخصوص بما یاتي:
ستثمارھا في عملیات البورصة ،
عتماد الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المھنیة ال مطبقة
علیھم ،
نطاق م
سؤولیة الوس
طاء و محتواھا و الضمانات ال
واجب الایفاء بھا تجاه ز
بائنھم ،
-
الشروط و القواعد
ال تي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات و المستفیدین من
خدماتھ المذكورة في
، اعلاه
، القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسییر و ادارة الحسابات الجاریة للسندات
، القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة و تسلیم السندات
شروط التاھیل و م، مارسة نشاط حفظ و ادارة السندات
الشروط الخاصة باھلیة الاعوان المرخص لھم باجراء، مفاوضات في مجال البورصة
، الاصدار في اوساط الجمھور
، قبول القیم المنقولة للتفاوض بشانھا و شطبھا و تعلیق تحدید اسعارھا
، تنظیم عملیات المقاصة
، الشروط التي یتفاوض ضمنھا حول القیم المنقولة في البورصة و یتم تسلیمھا
تسییر حافظات القیم المنقولة و س، نداتھا المقبولة في البورصة
محتوى الشروط الالزامیة الواجب ادراجھا في عقود التفویضات بین الوسطاء في عملیات
البورصة و، زبونھم
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
، القیام دوریا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة اسعار قیمتھا
یوافق على اللوائح التي تسنھا اللجنة عن طریق التنظیم،
و تنشر في الجریدة الرسمیة
للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مشفوعة بنص الموافقة .
یمكن في حالة حصول طعن قضائي ان یؤمر بتاجیل تنفیذ احكام اللائحة المطعون فیھا
اذا كانت ھذه الاحكام مما یمكن ان تنجز عنھ نتائج واضحة الشدة و الافراط،
او طرات وقائع
جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرھا .
یمكن اللجنة ان تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشریعیة و تنظیمیة تخص اعلام
حاملي ال
قیم المنقولة و الجمھور،
و تنظیم بورصة القیم المنقولة و سیرھا و الوضعیة القانونیة
للوسطاء في عملیات البورصة .
القسم الثالث
وظیفة المراقبة و الرقابة
تتاكد اللجنة من ان الشركات المقبول تداول قیمھا المنقولة في بورصة القیم المنقولة .
تتقید بالاحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة علیھا و لاسیما في مجالا لقیم المنقولة و عقد
الجمعیات العامة، و تشكیلة اجھزة الادارة و الرقابة و عملیات النشر القانونیة .
و تامر ھذه ا
لشركات، عند الاقتضاء،
بنشر استدراكات فیما اذا لوحظت حالات سھو في الوثائق
المنشورة او المقدمة .
تنشر الملاحظات التي یمكن ان تسجلھا اللجنة او اي اعلام اخر قد یھم الجمھور في
النشرة الرسمیة للتسعیرة و/او في ایة اداة اعلا
میة اخرى .
ق
03
/
04
: تجري اللجنة،
عن طریق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفیذ مھمتھا في
مجال المراقبة و الرقابة، تحقیقات لدى الشركات التي تلتجىء الى الادخار
علنا و البنوك و
المؤسسات المالیة و الوسطاء في عملیات البورصة ولدى الاشخاص الذین یقدمون، ن ظرا لنشاطھم
المھني، مساھماتھم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة او في المنتوجات المالیة المسعرة،
او
یتولون ادارة مستندات سندات مالیة .
و یمكن الاعوان المؤھلین ان یطلبوا امدادھم بایة وثائق ایا كانت دعامتھا
وان یحصلوا على نسخ
منھا .و یمكنھم الوصول الى جمیع المحال ذات الاستعمال المھني .
یمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة،
ان تستدعي اي شخص من شانھ ان یقدم لھا
معلومات في القضایا المطروحة علیھا او تامر اعوا
نھا باستدعائھ .
و یحق لكل شخص تم استدعائھ ان یستعین بمستشار من اختیاره .
یلزم اعضاء اللجنة و اعوانھا بالسر المھني فیما یخص الوقائع و الاعمال و المعلومات
التي اطلعوا علیھا بحكم وظیفتھم، و ذلك حسب الشروط، و تحت طائلة العقوبات ا لمنصوص علیھا
في قانون العقوبات .
و یلزم الاعوان الخارجون، الذین یمكن اللجنة ان تستعین بھم،
بواجب السریة المذكورة في الفقرة
اعلاه .
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
یمكن رئیس اللجنة، في حالة و قوع عمل یخالف الاحكام التشری عیة او التنظیمیة ومن
ان یطلب من المحكمة اصدار امر للمسؤولین بامتثال ھذه الاح كام و وضع حد للمخالفة او ابطال
ا
ثارھا .
و یحیل نسخة من طلبھ على المجلس القضائي للغرض الذي یقتضیھ القانون .
و دون الاخلال بالمتابعات الجزائیة، تفصل ا
لجھة القضائیة المختصة في الا
م ر استعجالیا بل و
یمكنھا ان تتخذ تلقائیا اي اجراء تحفظي،
و تصدر قصد تنفیذ امرھا غرامة تھدیدیة تحیلھا الى
الخزینة العمومیة .
و یمكن رئیس اللجنة ان یتاسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائیة .
ق03
/
04
:
یجب على كل شركة او مؤسسة عمومیة تصدر اوراقا مالیة او اي منتوج
مالي اخر مذكور في
اعلاه ، باللجوء العلني للادخار ، ا ن تنشر
مسبقا
مذكرة موجھة الى
ا
علام الجمھور ، تتضمن تنظیم الشركة و وضع
یت
ھا المالی
ة و تطور نشاط
ھا .
یجب على كل شركة تطلب قبول سنداتھا لل تداول في البورصة ، ان تنشر مسبقا مذكرة.
یجب ان تؤشر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا على
ھذه المذكرة قبل نشرھا .
تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتاشیر المسبقة و تشیر عند
الاقتضاء الى
البیانات الواجب تعدیلھا، او المعلومات الاضافیة الواجب ادراجھا فیھا .
كما یمكن اللجنة ان تطلب اي ایضاح او تبریر یخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة .
و یمكن اللجنة ان ترفض تاشیرة المذكرة ما لم یستجب لطلبات التعدیل،
و للجنة مھلة شھرین قبل
ان تمنح تاشیرتھا او ترفضھا او تطلب معلومات اضافیة او تعدیلات .
ق
03
/
04
: تعد من الشركات التي تل
جا ا
لى الا دخار العلني،
الشركات ذات السندات
المقبولة للتداول
ابتداء من تاریخ تسجیل ھا،
او تلك التي تلجا الى
توظیف سنداتھا مھما ك
ا
ن نوعھا ،
اما الى البنوك
ا و المؤسسات المالیة
ا
و الوسطاء
.
تقبل سندات القرض التي تصدرھا الدولة الجزائریة او الجماعات المحلیة بقوة القانون
في المفاوضات اذا طلب مصدرھا ذلك .
و تقبل سندات القرض التي یصدرھا اشخاص معنویون اخرون و تضمنھا الدولة
او جماعة محلیة
بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرھا او ضامنھا ذلك .
تتخذ اللجنة قرارھا بشان قبول القیم المنقولة في المفاوضات و شطبھا.
و یمكن اللجنة ان تامر بتعلیق تحدید سعر الاسھم ضمانا للاعلام و حمایة للمدخرین .
تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتین1
و2 اعلاه في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة .
تجري اجتماع
ات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضھ اللجنة،
و یمكن المراقب ان
یتدخل في اجتماع البورصة لتسویة احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شانھا ان
تعوق سیر اجتماع البورصة. و تحدد كیفیات تدخل المراقب في لائحة تصدرھا اللجنة .
یمكن المراقب ان یقضي خلال الاجتماع بتعلیق تحدید سعر او عدد من الاسعار .
یمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة ایام كاملة عملیات البورصة اذا ما حدث
حادث كب
یر ینجز عنھ اختلال في سیر البورصة او حركات غیر منتظمة لاسعار البورصة .
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
و اذا كان ھذا الحادث مما یتطلب تعلیقا لمدة تتجاز خمسة ایام كاملة،
كان القرار من اختصاص
الوزیر المكلف بالمالیة دون غیره .
تسھر اللجنة لحمایة السوق على مراعاة قواعد اخلاقیات المھنة التي تفرض
نفسھا على المتعاملین في السوق .
تحدد قواعد اخلاقیات المھنة الواجب مراعاتھا في لائحة تصدرھا اللجنة .
ان المبادىء العامة التي یجب ان تحدد ھذ ه القواعد ھي الاتیة :
عدم تسریب معلومات
سریة في غیر محلھا .
اذا ثبت عن اللجنة عجز او قصور،
تتخذ التدابیر التي تتطلبھا الظروف عن طریق
التنظیم، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع الى رئیس اللجنة .
القسم الرابع
الوظیفة التادیبیة و
التحكیمیة
تنشا ضمن اللجنة غرفة تادیبیة و تحكیمیة تتالف زیادة على رئیسھا من :
یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة .
ق
03
/
04
:
تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التحكیمي لدراسة اي
نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة عل
ى سیر البورصة ،
و تتدخل فیما یاتي :
-
بین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة
تسییر بورصة القیم،
بورصة و الشركات المصدرة للاسھم،
تكون الغرفة المذكورة اعلاه مختصة في المجال التادیبي لدراسة اي اخلال بالواجبات
المھنیة و اخلاقیات المھنة من جانب الوسطاء في عملیات البو رصة و كل مخالفة للاحكام
التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیھم .
تعمل اللجنة حسب الدوافع الاتیة :
اعلاه،
-
بطلب من الاطراف المذكورة في
اعلاه،
ق03
/
04
:
العقوبات التي تصدرھا الغرفة في مجال اخلاقیات المھنة و التادیب ھي:
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
و/او فرض غرامات یحدد مبلغھا بعشرة ملایین دینار او بمبلغ یساوي ال
ربح
المحتمل تحقیقھ بفعل
الخطا المرتكب .
تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب
ادناه .
ترفع المخالفات ل
لاحكام التشریعیة و الت
نظیمیة،
المعاقب علیھا بالعقوبات المنصوص علیھا في
المادتین59
و60
ادناه، امام الجھات القضائیة العادیة المختصة .
لا تصدر اي عقوبة ما لم یستمع قبل ذ لك الى الممثل المؤھل للمتھم او
ما لم یدع قانون
ا
للاستم
اع الیھ .
ق3
0/
04
: ت عد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التادیبي قابلة للطعن بالالغاء امام
مجلس الدولة ، خلال اجل شھر)
1
(
واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج .
ی حقق و یبت في الطعن خلال اجل ستة)
6
(
اشھر من تاریخ تسجیلھ .
الباب الرابع
احكام جزائیة
یتعرض كل من یجري مفاوضات تخالف احكام المادة5 اعلاه،
لعقوبات سوء الائتمان
المنصو
ص علیھ في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قیمة السندات المعنیة بالمخالفة .
و یمكن طلب الغاء المعاملات التي تمت على ھذا النحو امام المحكمة .
یعاقب كل شخص یعترض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة و اعوانھا
المؤھلین،
ا لمنصوص علیھم في المواد من35
الى50
من ھذا النص،
بالحبس من30
یوما الى ثلاث
سنوات و بغرامة قدرھا30.000
دج او باحدى العقوبتین فقط .
ق
03
/
04
:
یعاقب بالحبس من ستة)
6
(ا شھر الى خمس)
5
(
سنوات ،
و بغرامة
قدرھا30.000
دج ، و یمكن رفع مبلغھا حتى یصل الى ا
ربعة اضعاف مبلغ ال
ربح
المحتمل
تحقیقھ ، دون ا
ن تقل ھذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسھ ، ا و باحدى ھاتین
العقوبتین فقط :
كل شخص تتوفر لھ ، بمناسبة ممارستھ مھنتھ ا
و وظیفتھ ، معلومات ا
متیازیة عن منظور
مصدر
سندات ا
و وضعیتھ ، ا
و منظور ت
طور قیمة منقولة ما،
فینجز بذلك عملیة او عدة عملیات في
السوق ا
و یتعمد الس
ماح با
نجازھا، اما مباشرة ا
و عن طریق شخص مسخر لذلك ، قبل ا
ن
یطلع
الجمھور
على
تلك المعلومات ،
، كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة او مغالطة وسط الجمھور بطرق و وسائل شتى
عن م نظور او وضعیة مصدر ، تكون سنداتھ محل تداول في البورصة ، او عن منظور تطور سند
، مقبول للتداول في البورصة ، من شانھ التاثیر على الاسعار
كل شخص یكون قد مارس او حاول ان یم ارس ، مباشرة او عن طریق شخص اخر ، مناورة ما
بھدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقول، ة من خلال تضلیل الغیر
تعد العملیات التي تنجز على ھذا الاساس عملیات باطلة .
الباب الخامس
احكام مختلفة
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
ق03
/
04
: یمكن انتقالا و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات،
ابتداء من تاریخ صدور ھذا
النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عملیات البو
رصة، الاشخاص المعنویین
التابعین لفئات
محددة في مرسوم تنفیذي .
و بھذه الصفة،
یمكن ھؤلاء الاشخاص المعنویین ان یكتتبوا في اسھم شركة تسییر بورصة القیم
المنقولة .
خلافا لاحكام
،
لا یجدد نصف تشكیلة اللجنة طوال مدة الانتداب الاول
لممارسة اللجنة .
یرخص للجنة و اللجنة المصرفیة و مجلس النقد و القرض بتبادل تبلیغ المعلومات
اللازمة لاداء كل لجنة من اللجنتین او المجلس
مھمتھ .
و تخضع المعلومات المبلغ بھا للسر للمھني .
ق17
/
11
:
یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ان تتعاون مع
نظیراتھا الاجنبیة او مع ھیئات تمارس مھام مماثلة لمھامھا وفقا للقوانین و النظم الساریة المفعول.
و لھذه الغای ة ، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ابرام اتفاقیات تعاون ، یتضمن
محتواھا ، بصفة خاصة ، تبادل المعلومات و التعاون في مجال التحقیقات في اطار ممارسة مھامھا
، وفقا للشروط الاتیة:
1
یجب
ان تكون المعلومات المتبادلة ضروریة لتحقیق مھام نظیرتھا الطالب ة للمساعدة و ان لا تم
، استغلالھا لغرض اخر
2
لا یمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا التذرع بالسریة المھنیة لغرض رفض تقدیم
، المساعدة و تبادل المعلومات
3
یتعین على نظیرتھا الاجنبیة الطالبة للمعلومات ان تحافظ على سریة المعلومات و توفیر
الضمانات ال لازمة لحمایتھا ، تكون معادلة ، على الاقل ، لتلك التي تخضع لھا لجنة تنظیم عملیات
البورصة و مراقبتھا.
بموجب ھذه الاتفاقیات ، یجوز للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ان تقوم ، في اطار نفس
الظروف و نفس الاجراءات
و وفقا لنفس العقوبات التي نصت علیھا الاحكام القانونیة المؤطرة
لمھامھا ، بفتح تحقیقات و القیام بفحص للوثائق او بتفتیش للمكاتب ، بناء على طلب من ھیئات
اجنبیة نظیرة تمارس مھام مماثلة ، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
ق17
/
11
: لا یعتبر واجب الالتزام بالسریة المھنیة الذي
یخضع لھ كل من
اعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا ، و اعضاء الغرفة التادیبیة و التحكیمیة ، و
، الرئیس ، و موظفي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا و الاشخاص المفوضین من طرفھا
حاجزا یمنع لجنة تنظیم
عملیات البورصة و مراقبتھا من تقدیم معلومات تمتلكھ ا او تتولى تجمیعھا
، ، بناء على طلبات لھیئات دول اجنبیة تمارس صلاحیات مماثلة ، وذلك وفقا لمبدا المعاملة بالمثل
، و شریطة ان تكون الھیئة النظیرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسریة المھنیة وفق ضمانات تعادل
على الاقل ، تلك المشترطة في الجزائر.
ترفض لجنة
تنظ یم عملیات البورصة و مراقبتھا ، تلبیة طلب ھیئة اجنبیة نظیرة تمارس صلاحیات
مماثلة ، بتقدیم المساعدة باجراء تحقیقات و فحوص للوثائق او بتفتیش للمكاتب او تقدیم معلومات
تمتلكھا او تتولى تجمیعھا ، وذلك اذا كان تلبیة الطلب:
یمس بالسیادة الوطنیة و الامن الداخلي و النظام العام او بالمصالح الاساسیة للجزائر،
، یؤدي بلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا لانتھاك القانون الجزائري
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
او اذا تم اتخاذ ایة اجراءات جزائیة معینة في الجزائر استنادا ا لى نفس الحقائق و ضد نفس
الاشخاص ، او عند صدور حكم نھائي یقضي بتسلیط العقوبا ، ت علیھم بشان الوقائع نفسھا
عندما یاتي الطلب من ھیئة اجنبیة نظیرة قد ثبت عدم تعاونھا في ھذا المجال مع لجنة تنظیم
عملیات البورصة و مراقبتھا.
ق
03
/
04
:
ینشا صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عملیات البورصة حیال
زبائنھم
و یمون ال صندوق بمساھمات اجباریة یقدمھا الوسطاء في عملیات البورصة و بحاصل الغرامات
المنصوص علیھا في
اعلاه .
و یمكن شركة
تسییر بورصة القیم ان تقدم، عند الحاجة، دعمھا للصندوق .
تتولى اللجنة تسییر الصندوق .
و تبین شروط تسییر الصندوق و عملھ و قواعد تحدید اساس الاشتراكات و حسابھا في لائحة
تصدرھا اللجنة .
یتعین على الوسطاء في عملیات البورصة،
فضلا عن احكام
اعلاه،
ان
یكتتبوا تامینا یضمن مسؤولیتھم ازا
ء زبائنھم .
ق
03
/
04
: یتعین
على كل شخص طبیعي او معنوي ، یتصرف بمفرده او مع
غیره ، و امتلك عددا من الاسھم او حقوق التصویت ، یمثل اكثر من الجزء العشرین او العشر او
الخمس او الثلث او النصف او الثلثین من راسمال الشركة او حقوق التصویت ، تكون ا سھمھا
متداولة في البورصة ، ان یصرح بالعدد الاجمالي للاسھم و حقوق التصویت التي یمتلكھا ، للشركة
و للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا و لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة ، في اجل اقصاه
خمسة)
15
(
عشر یوما ابتداء من تاریخ تجاوز الحد الادنى للمساھمة.
كما یتم
القیام بنفس التصریح في نفس الاجل ، و الى نفس الھیئات عندما تصبح المساھمة في
راسمال الشركة او عدد حقوق التصویت دون مستوى الحدود المنصوص علیھا في الفقرة الاولى
اعلاه.
لا یخضع المساھمون في شركات الاستثمار ذات الراسمال المتغیر الى احكام الفقرة الاولى اعلاه.
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا.
ق
03
/
04
:
من اجل تحدید مستویات المساھمة المذكورة في
اعلاه ، تعتبر اسھما او حقوق
ا
للتصویت ، الاسھم و حقوق التصویت التي یمتلكھا الشخص الملزم
بالتصریح المنصوص علیھ في
اعلاه:
الاسھم او حقوق التصویت، التي یمتلكھا اشخاص اخرون لحساب ھذه الشخص
، الاسھم او حقوق التصویت التي تمتلكھا الشركات التي یراقبھا ھذا الشخص
الاسھم او حقوق التصویت التي یمتلكھا الغیر الذي یتصرف ھذا الشخص معھ،
، الاسھم او حقوق التصویت التي یحق لھذا الشخص او لاحد الاشخاص المذكورین اعلاه
امتلاكھا بمبادرة منھ وحده بموجب اتفاق مسبق .
ق
03
/
04
:
التصرف بمعیة الغیر ھو اتفاق مبرم بین اشخاص طبیعیین او
معنویین قصد امتلاك حقوق الت صویت او بیعھا من اجل تنفیذ سیاسة مشتركة تجاه الشركة.
و یفترض وجود مثل ھذا الاتفاق:
، بین الشركة و ممثلیھا الشرعیین
بین الشركة و الشركات التي تراقبھا بمفھوم
، من القانون التجاري
عب
د العزي
ز بوخرش
ة
بین شركات یراقبھا نفس الشخص او نفس الاشخاص.
ق
03
/
04
:
لا تحظى الاسھم المملوكة بتجاوز الحدود الدنیا ، بسبب عدم
التصریح بھا قانونا ، بحق التصویت في كل جمعیة للمساھمین ، یمكن ان تعقد في الاعوام الثلاثة
)
3
(
الموالیة لتاریخ التسویة التي یقوم بھا الشخص المعني.
یلغي ھذا المرسوم التشریعي الا حكام السابقة و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .
حرر بالجزائر في2
ذي الحجة عام1413
الموافق23
مایو سنة1993
.
عل
ي ك
افي.
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.