المادة 1
توزع رخص الا
بثمانية ملايير ومائتين وخمس
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
توزع رخص الا
بثمانية ملايير ومائتين وخمس
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
إن توزيع هذه الاعت
ينشر هذا المرسو
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1102
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 91-7 و141 )الفقرة الأولى( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانــون
لتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار )000 000 000 8 دج(، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها
ين مليون دينار )000 000 250 8 دج(، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية
رف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني.
م في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.
عبد المجيد تبون
12الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ت
ص
م
اراج
للم
شفع
م
وم
ع و
برضل
ع
يئ ا
يوالح
علا
اس
لةعك
وت
تحو
طام
لمجم
نا
يتدة
ا
ل ت
س
0
0
0
2
7
0
7
3
6
5
0
0
0
2
7
0
7
3
6
5
0
0
0
8
2
9
1
6
3
2
0
0
0
8
2
9
1
6
3
2
—
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
5
2
8
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
و
ز
اتي
ل
تخع
ش
ص ر
ر
ييخ
عصص
و
م ا
رخلا
اال
قصت
بز
ة
ا
م
و
ا
0ع
0ت
0م
ا
2لار
ا
7لخاد
0 تلا
زصابت
7لم
3اا
مب ا
6 س
ل
5 د
ت1ف
خ
:ع
0 ن
د
0امفا
0علم
تينق
ا
2لاف
7دمتت
0 فا
دو
7ع
اح
3ت
6ة
5 ب
ع
ن
0او
0ل
0ابا
لارن
8ا
2لخب م
ت
9 زصي
2
1از
6ما
3 لم:ا
نن
2ي
صف
قة
ا ا
0ا
0التل
عحد
0
ات و
8لمتل
2دسة
9 فا
د،
1عي بم
ايا
6تلج
3رو
2 ج
د
بو
ل
ا ق
لارا
الم
لخان
—تل
صبول
زح
اان
الاب
م ق
سا
لم
3
تا
:
ثل
ني
0ام
0عافة
0اترق ل
0لماس
دت
0 فان
0د
ع ة
0ا
5ت6
22
0
2
،
ا
لم
0
ا
0لارو
0لخاض
0تل
زصب
0و
0اا
مابع
1 ل
تة
ح
4تح
:
و
نت
ي
الف
0ع
0قت
اتا
0لص
دمت
0 فا
0ر
د
0عف
ا
1ت
ر
ئ
ي
0س
0
0ا
لار
0ا
لخلمج
0ت
0 زص
0
ال
0م س
0
ا
8لمج
ا
ل
ش
0م
0اع
عوب
0
اتعي
0ل
0دم
ب ا
0 فاال
دلو
0ع
5ادط
تي
2
8 نن
اي
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.