مرسوم رئاسي رقم 26-19 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني

مرسوم رئاسي رقم 26-19 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
26-19
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

بثمانية ملايير ومائتين وخمس

لسنة 2026، الموضوعة تحت تص

المادة 2

إن توزيع هذه الاعت

المادة 3

ينشر هذا المرسو

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1102

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

الوطني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 91-7 و141 )الفقرة الأولى( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانــون

لتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار )000 000 000 8 دج(، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها

ين مليون دينار )000 000 250 8 دج(، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية

رف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني.

م في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.

عبد المجيد تبون

12الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ت

ص

م

اراج

للم

شفع

م

وم

ع و

برضل

ع

يئ ا

يوالح

علا

اس

لةعك

وت

تحو

طام

لمجم

نا

يتدة

ا

ل ت

س

0

0

0

2

7

0

7

3

6

5

0

0

0

2

7

0

7

3

6

5

0

0

0

8

2

9

1

6

3

2

0

0

0

8

2

9

1

6

3

2

—

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

5

2

8

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

و

ز

اتي

ل

تخع

ش

ص ر

ر

ييخ

عصص

و

م ا

رخلا

اال

قصت

بز

ة

ا

م

و

ا

0ع

0ت

0م

ا

2لار

ا

7لخاد

0 تلا

زصابت

7لم

3اا

مب ا

6 س

ل

5 د

ت1ف

خ

:ع

0 ن

د

0امفا

0علم

تينق

ا

2لاف

7دمتت

0 فا

دو

7ع

اح

3ت

6ة

5 ب

ع

ن

0او

0ل

0ابا

لارن

8ا

2لخب م

ت

9 زصي

2

1از

6ما

3 لم:ا

نن

2ي

صف

قة

ا ا

0ا

0التل

عحد

0

ات و

8لمتل

2دسة

9 فا

د،

1عي بم

ايا

6تلج

3رو

2 ج

د

بو

ل

ا ق

لارا

الم

لخان

—تل

صبول

زح

اان

الاب

م ق

سا

لم

3

تا

:

ثل

ني

0ام

0عافة

0اترق ل

0لماس

دت

0 فان

0د

ع ة

0ا

5ت6

22

0

2

،

ا

لم

0

ا

0لارو

0لخاض

0تل

زصب

0و

0اا

مابع

1 ل

تة

ح

4تح

:

و

نت

ي

الف

0ع

0قت

اتا

0لص

دمت

0 فا

0ر

د

0عف

ا

1ت

ر

ئ

ي

0س

0

0ا

لار

0ا

لخلمج

0ت

0 زص

0

ال

0م س

0

ا

8لمج

ا

ل

ش

0م

0اع

عوب

0

اتعي

0ل

0دم

ب ا

0 فاال

دلو

0ع

5ادط

تي

2

8 نن

اي

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 10/06/2002
وسائل الإثبات

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).

الغرفة الرابعة· 29/10/2009
شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.