مرسوم رئاسي رقم 25-332 يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25-332 يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-332
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره

مليـــار وأربعمائـــة وواحـــد وستـــون مليونـــا وخمسمائـــة ألـــف

دينار )000.500.461.1 دج(، كرخص التـزام، ومبلـغ قـدره مليـار

وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وأربعـون ألـف

دينـــــــــار )000.240.552.1 دج(، كاعتمـــــــــادات دفــــــــــع، مقيــــــــــدان في

محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجاليـة الوطنيـة

بــــالخارج والشــــؤون الإفريقيــــة، ويوزعــــان طبقــــا للجــــدول ”أ“

الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار

وأربعمائـــة وواحـــد وستـــون مليونـــا وخمسمائـــة ألـــف دينـــار

)000.500.461.1 دج(، كرخـــــــص التـــــــزام، ومبلــــــــغ قــــــــدره مليــــــــار

وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وأربعـون ألـف

دينـــــــــار )000.240.552.1 دج(، كاعتمـــــــــادات دفـــــــــع، يقــــــــــيـ ّـدان في

محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجاليـة الوطنيـة

بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول ”ب“ الملحـق بهـذا

المرسوم.

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير

الشــــؤون الخارجيــــة والجاليـــــة الوطنيـــــة بـــــالخارج والشـــــؤون

الإفريقيـــــة، كـل فيـــــمــا يخـــــصــــــه، بتنفـــــيــذ هـــذا المرســوم الـــــذي

ينشـــــــــــــر في الجريـدة الرّ سميّ ـــــــــــــة للجمهوريّ ــــــــــــــة الجزائريّ ــــــــــــــة

الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حـر ّر بالجزائـر في 11 رجــب عــام 1447 الموافــق 31 ديسمبــر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

26 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

15 جانفي سنة 2026 م

ع

ماان

لل

جدنا

بشو

ملي

و

وان

مط

عا ا

س ال

الب

االإيدر

لال

عددةبا

عا لم

ترو

موج

مةال

ا ع م و

الإ اا

دللاا

دسل

ااعقب

تر

يااير

مت

ا

اة وم

لما

لخاج

فل

قا

تارنل

وف

جصر

ح

يع

لي

ةةي

ة

ا

ل

00000ب

00000اا

00000لارب

0 0 0 0 0لخ

0 0 0 0 0ت 2

زص

00555 :

ا

88331م ن

33226ف

ق

ا

ت

ت

س

00000ا

00000عي

00000اتي

لمر

00000د

0 0 0 0 0فا ا

دلم

00555ع

ا

88331تص

26 2 3 3

ا

لا

حلج

د

ا

لو

بل

اا

لار

ب ا

لخلم

– – – – –ت

ص 3

زل

ا :ح

م

نق

ف

ق ”

اب

ت

000“

ا ا

000ع

لا

000ات

لس

0 0 0دم

4 4 4 – – فات

د

777عث

ام

000ت

999ا

ر

000

000ا

00ل

0اب

لار

000ا

000لخب

– –ت

0 0 0 ص

ز

0 400

ا

000م :

444ن

1 1 1ف

ق

00ا

0ت

000ا

000ع

ا

000اتل

لمت

000د

0 0 0 – –اح

ف

دو

000ع

ا

000تي

444ل

1 1 1

000

0000

0000

ا

0000لار

000 0لخ

5 5 5 – ت

0ص

0ز

331

226 ا

8م ا

444 لمج

3

1 1 1

م

000

000و

0ا

0000عع

0

000ات

444 لمب

0دا

2 2 2 – 0

فال

2 4 04دد

عي

115 ا

8تن

3555

ا

111 ر

مهوريّة الجزائريّة / العدد 1103

ع

ا

اللن

دنا

مو

بش

ج ول

ي

اوان

ملجمط

و ا

اا

عالسال

الشلب

الإيدر

الةؤي

لاددةبا

ع اولم

عال وو

مرونج

تةالم

م ا ط ا و

لإ لعا

انقلاسا

ادلل

داعين

ارصقب

اةاير

تيم

بت

ل ا

ة ايوم

الخ ا

لمةلخاج

ل

اق ا

لرانل

غرف

جص

ا جر

ةع

يلي

ةي

ة

ا

ل

000ب

0000

0اا

000لارب

0

0 0 0لخ

– – 0 0 0ت 2

0 0زص

505 :

5 ا

83 3م ن

5

12 2ف

ق

ا

ت

ت

س

000ا

0000عي

0000اتي

0 لمر

00 0د

– – 0 0 0فا

0 0دا

505علم

5 ا

83 3تص

5

2 1 2

ا

ل

حا

لج

اد

ل

بو

اال

لار

ب

لخ

تا

– – – – – – ص لم

ز3

ا :ل

م ح

ن

فق

ق

ا”

تأ

“

000ا

000عا

لا

000ات

لس

0 0 0دم

4 – – – 4 4فات

777دث

ع

ام

000ت

999ا

ر

000

00000ا

00ل

000اب

0 لار

0000ا

0 00لخب

00–ت

0 0 0 0 0ص

ز

008 400

ا

3 8 008م :

44334ن

111ف

ق

00ا

0ت

00000ا

00000ع

0 ا

0000اتل

لمت

00000د

0 – 0 0اح

00 ف

00 دو

008ع

ا

00883تي

44334ل

111

000

000000

000000

ا

000000لار

0 0 0 000لخ

5 5 5ت

000ص

000 ز

351

6 20ا

888م ا

44134 لمج

3

1 1 1

م

000

000و

000ا

000000عع

000

000ات

4 44لمب

000دا

2 0 0 0 2 2

فال

0002 6 4دد

عي

5 8 198ا

8تن

541335

ا

111 ر

12الجر

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
التعويض عن الحوادث المدرسية

تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .