المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث صيدلية
مركزيـة للجيـش وتحديـد مهامهـا وتنظيمهــا وسيرهــا، تدعــى
في صـــلـــب النــــص "الصيدليــــة المركزيــــة" وتسّمــــى باختصــــار
"ص م ج".
الفصل الأول
أحكام عامة
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث صيدلية
مركزيـة للجيـش وتحديـد مهامهـا وتنظيمهــا وسيرهــا، تدعــى
في صـــلـــب النــــص "الصيدليــــة المركزيــــة" وتسّمــــى باختصــــار
"ص م ج".
الفصل الأول
أحكام عامة
الصيدلية المركزية مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الصيدلية المركزية تحت وصاية وزير
الدفاع الوطني.
وبهـــذه الصفـــة، تخضـــع لكــــل الأحكــــام القانونيــــة الأساسيــــة
والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية المماثلة.
تمارس سلطات الوصاية على الصيدلية
المركزيـــة، بالتفويـــض، من طـــرف المديـــر المركـــزي لمصالــــح
الصحة العسكرية.
يحدد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
ويمكـن نقلـه إلى أي مكــان آخــر من التــراب الوطنــي بموجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن للصيدلية المركزية إحداث، عبر التراب
الوطني، ملحقات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني
المهام
تتولى الصيدلية المركزية مهمة تموين
المستشفيـات العسكريـة وهياكـل الصحــة العسكريــة ومجمــل
هيئــــــــــات وتشكــــــــــيلات الجيش الوطــــــــــني الشعــــــــــبي بــــــــــالمواد
الصيدلانيــة والمستلزمــات الطبيــة ذات الاستعمــال في الطــب
البشري وتخزينها وتوزيعها.
وبهذه الصفة، تتولى، لا سيما ما يأتي :
– اقتنـاء المواد الصيدلانيـة والمستلزمـات الطبيـة انطلاقــا
من الإنتــــاج الوطنــــي بصفـــــة أولويـــــة والاستيـــــراد من الســـــوق
الدولية بناء على الاحتياجات المعبـر عنهـا من طـرف مختلـف
الهياكــــــــل التابعـــــــــة للمديريـــــــــة المركزيـــــــــة لمصالـــــــــح الصحـــــــــة
العسكريــــــة والمدّونــــــة ذات الصلــــــة، المصــــــادق عليهــــــا مسبقـــــــ ًا
بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني،
– اقتنــــــــاء المنتوجــــــــات المشتقــــــــة من الــــــــدم والمنتوجـــــــــات
المخدرة انطلاقــــــــــــا من الإنتــــــــــــاج الوطنــــــــــــي بصفــــــــــــة أولويـــــــــــــة
واستيرادهـــا من الســـوق الدوليـــة، طبقـــا للتشريــــع والتنظيــــم
الساريي المفعول في هذا المجال،
29 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 04
18 جانفي سنة 2026 م
– مراقبــة جــودة المواد الصيدلانيـــة والمستلزمـــات الطبيـــة
التــــي تقتنيهــــا أو تنتجهــــا، ســــواء بوسائلهــــا الخاصـــــة أو عـــــن
طريق هيئات وطنية للرقابة معتمدة،
– توزيـــــع المواد الصيدلانيــــــة والمستلزمــــــات الطبيــــــة على
الهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية،
– ضبــــــــط التمويــــــــن والمخزونــــــــات من المواد الصيدلانيـــــــــة
والمستلزمــــــات الطبيــــــة للهياكــــــل التابعــــــة لمصالــــــح الصحــــــة
العسكرية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– توضيب المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– حيـــــــــــــــازة وتسييـــــــــــــــر مخزونـــــــــــــــات المواد الصيدلانيــــــــــــــــة
والمستلزمات الطبية لحساب وزارة الدفاع الوطني،
– تحيين المدّونــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــة بــــــــــــــــالمواد الصيدلانيــــــــــــــــة
والمستلزمات الطبية المراد اقتناؤها.
يمكن للصيدلية المركزية أيضا إنتاج بعض
المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بوسائلها الخاصة.
تساهم الصيدلية المركزية في تطوير البحث
العلمي والتقني في مجال اختصاصها.
كما تساهم أيضا في التكوين المستمـر وتحسين المستـوى
وتجديــــــــد المعــــــــارف للمستخــــــــدمين العسكــــــــريين والمدنـــــــــيين
التابـــعين لـــوزارة الدفـــاع الوطنـــي الذيـــن يمارســـون نشاطـــا له
علاقة بمهامها.
يمكن للصيدلية المركزية أن تقيم علاقات
تعـاون وتبــادل مع المعاهــد والمؤسســات الوطنيــة والأجنبــية
ذات الصلة بمهامها، طبقا للتنظيـم السـاري المفعـول في وزارة
الدفاع الوطني.
الفصل الثالث
التنظيم والسير
يدير الصيدلية المركزية مجلس توجيه
ويسيرها مدير عام.
القسم الأول
مجلس التوجيه
يتولى مجلس التوجيه مهمة التداول في برامج
عمـــــل الصيدليـــــة المركزيـــــة وظـــــروف سيرهـــــا العـــــام وتقييـــــم
نتائجها الأساسية دوريا.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه، لا سيما فيـما يـأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية،
– مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية،
29 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
18 جانفي سنة 2026 م
– برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشاريـــع البرامـــج التقديريـــة لاقتنــــاء المواد الصيدلانيــــة
والمستلزمات الطبية،
– المحاور ذات الأولوية المتعلقة بمجالات نشاط الصيدلية
المركزية،
– آفاق تطوير الصيدلية المركزية،
– مشاريـــــــــع اتفاقيــــــــــات واتفاقــــــــــات التعــــــــــاون للصيدليــــــــــة
المركزية،
– تقييم نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– الحصائل والحسابات المالية للصيدلية المركزية،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن نشاطات الصيدلية المركزية.
يضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير
المركـزي لمصالـح الصحـة العسكريـة أو ممثلـه، الأعضــاء الآتــي
ذكرهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– ممثل واحد )١( عن أركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثــــــل واحــــــد )١( عن المديريــــــة المركزيــــــة لأمــــــن الجيــــــش
لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثلان )٢( عن المديريـــــــــة المركزيـــــــــة لمصالـــــــــح الصحــــــــــة
العسكرية،
– ممثل واحد )١( عن مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– ممثل واحد )١( عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل واحد )١( عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثـــــــــــــل واحـــــــــــــد )١( عن الوزيــــــــــــــر المكلــــــــــــــف بالصناعــــــــــــــة
الصيدلانية،
– ممثل واحد )١( عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
يحضــــــر المديـــــــر العـــــــام للصيدليـــــــة المركزيـــــــة اجتماعـــــــات
مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الصيدلية المركزية أمانة مجلس التوجيه.
يمــــكن لمجلــــس التوجيــــه أن يستــــعين بــــأي شخــــص بحــــكم
كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله.
مهوريّة الجزائريّة / العدد 1904
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث )٣(
سنــوات قابلــة للتجديــد مـــرة واحـــدة، بموجب قـــرار مـــن وزيـــر
الدفـــــــــاع الوطنـــــــــي، بنـــــــــاء على اقتــــــــــراح من السلطــــــــــات التــــــــــي
يتبعونها.
يعّيـن أعضـاء مجلـس التوجيــه من بين المستخــدمين الذيــن
لهــــــم، على الأقــــــل، رتبــــــة نائــــــب مديـــــــر في الإدارة المركزيـــــــة أو
منصب معادل له.
في حالـة انقطـاع عضويـة أحـد أعضـاء مجلــس التوجيــه، يتــم
استخلافــــه حســــب الأشكــــال نفسهــــا، ويخلفــــه العضـــــو الجديـــــد
المعّين للمدة المتبقية من العضوية.
تنتهـي عضويــة أعضــاء مجلــس التوجيــه المعّيــنين بسبــب
وظائفهم مع انتهاء هذه الأخيرة.
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
)٢( في السنـــــــة بنـــــــاء على استدعـــــــاء من رئيســــــــه، ويمكنــــــــه أن
يجتمــع في دورات غيــر عاديــة بطــلب من رئيســـه أو من ثلـــثي
)٢/٣( أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل
اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للصيدليـة المركزيـة،
ويرسلـــه إلى كل الأعضــــاء، قبــــل خمــــسة عشــــر )١٥( يومــــا، على
الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكـن تقليـص هـذا الأجـل
بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية )٨( أيام.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور
أغلبيــة أعضائــه، وإذا لم يكتمــل النصـــاب، يستدعـــى من جديـــد
في أجل ثمانيـــة )٨( أيـــام، ابتـــداء من تاريـــخ الاجتمـــاع المؤجـــل،
ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين،
وفي حالــــــة تســــــاوي عــــــدد الأصــــــوات، يكــــــون صـــــــوت الرئيـــــــس
مرجحا.
تحّرر مـــــداولات مجلــــــس التوجيــــــه في محاضــــــر، توقــــــع من
طــــــرف الأعضــــــاء الحاضريــــــن، وتــــــدّون في ســـــــجل يفتـــــــح لهـــــــذا
الغرض، يرقمه ويؤشر عليه رئيسه.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على وزير
الدفـــــاع الوطنـــــي، في أجل ثمانيـــــة )٨( أيـــــام، ابتـــــداء من تاريــــــخ
الاجتماع للموافقة عليها.
تصبــــح المداولات نافــــذة بــــعد ثلاثين )٣٠( يومـــــا من تاريـــــخ
إرسالـــــــها إلى وزيـــــــر الدفــــــــاع الوطنــــــــي إلا ّ في حالــــــــة معارضــــــــة
صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق
عليه خلال اجتماعه الأول.
20الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
القسم الثاني
المدير العام
يعين المدير العام للصيدلية المركزية من بين
الضبــــــــاط العمــــــــداء أو الضبــــــــاط الســــــــامين للجيــــــــش الوطــــــــني
الشعبــــي، طبقــــا للتنظيــــم الســــاري المفعــــول في وزارة الدفــــاع
الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يتولى المدير العام السير الحسن للصيدلية
المركزية.
ويك ّلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعـــــداد مشـــــروع التنظيـــــم الــــــداخلي للصيدليــــــة المركزيــــــة
وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– إعـــــــداد مشـــــــروع النظـــــــام الـــــــداخلي للصيدليـــــــة المركزيــــــــة
وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– تمثيــــل الصيدليــــة المركزيــــة أمــــام العدالــــة وفي كل أعمــــال
الحياة المدنية،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– ضمان تنفيذ برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– إعــــــــــداد مشاريـــــــــــع البرامـــــــــــج التقديريـــــــــــة لاقتنـــــــــــاء المواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إبـرام كل العقـود والصفقـات والاتفاقيـات والاتفاقــات ذات
الصلــــة بمهــــام الصيدليـــــة المركزيـــــة، في ظل الاحتـــــرام الصـــــارم
للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال،
– ضمـــــــــان تلبيــــــــــة احتياجــــــــــات الصيدليــــــــــة المركزيــــــــــة من
المستخدمين،
– السهـــــر على تلبيـــــة احتياجـــــات الصيدليـــــة المركزيــــــة من
العتــــــاد والتجهيـــــــزات، وصيانتهـــــــا وفقـــــــا للتنظيـــــــم الســـــــاري
المفعول،
– السهـر على تطبيـق النظــام الــداخلي للصيدليــة المركزيــة،
بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
– ممارســـــــة السلطـــــــة الس ّلميــــــــة والتأديبيــــــــة على مجمــــــــوع
مستخدمي الصيدلية المركزية،
– السهـــــــــر على تطبيـــــــــق التشريــــــــــع والتنظيــــــــــم الساريــــــــــي
المفعول،
29 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 04
18 جانفي سنة 2026 م
– ضمان النظام والأمن داخل الصيدلية المركزية،
– ضمــــان التكويـــــن المستمـــــر وتحسين المستـــــوى وتجديـــــد
المعـــــــارف للمستخـــــــدمين العسكـــــــريين والمدنـــــــيين التابـــــــعين
لوزارة الدفـاع الوطنـي الذيـن يمارسـون نشاطـا له علاقة بمهـام
الصيدلية المركزية،
– إعــــــداد التقريــــــر السنــــــوي عــــــن النشاطـــــــات وعرضـــــــه على
مجلس التوجيه للمداولة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصيدلية المركزية.
الفصل الرابع
أحكام مالية
تتوفر الصيدلية المركزية على ميزانية
تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
– في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات الصيدلية المركزية،
– الهبات والوصايا.
– في باب النفقات :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.
تمسك محاسبة الصيدلية المركزية حسب
قواعد المحاسبة العمومية.
تخضع الصيدلية المركزية لمختلف أنواع
رقابــة الهيئـــات المؤهلـــة لـــوزارة الدفـــاع الوطنـــي وذلـــك طبقـــا
للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
تضمن الحماية المادية للصيدلية المركزية
وملحقاتها بواسطة وسائل وزارة الدفاع الوطني.
يحدد تنظيم المكونات الداخلية للصيدلية
المركزية وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنـي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الش ّعبّية.
حــــّرر بالجزائــــر في ١٨ رجـــــب عـــــام ١٤٤٧ الموافـــــق ٧ جانفـــــي
سنة ٢٠٢٦.
عبد المجيد تبو ن
29 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
18 جانفي سنة 2026 م
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .
يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.
لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .