مرسوم رئاسي رقم 26-23 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم رئاسي رقم 26-23 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-23
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسما

واعتمادات الدفع المقدر مبلغهـا بثلاثمائـة وعشريـن مليونـا وخم

الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر

بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمه

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة

لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1902

وافــق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانون

ئــة وعشريــن مليونــا وخمسمائـــة ألـــف دينـــار )000 500 520 دج(،

سمائـة ألـف دينـار )000 500 320 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة

ف نائـب رئيـس المجلــس الأعلى للقضــاء، طبقــا للجــدول الملحــق

وريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

2026.

عبد المجيد تبون

20الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ا

لمجت

صم

اج

لم

لرما

سلإ

فوود

ضعا

ا نر

لأاو اة

عئعلا

لىبعا

ةل

تع

رتحما

لم

لئا

قتدة

ضي

سا

ت

ا

ء

0 0

00

00

0 0

0 0

00

0 0

35

11

0 0

00

00

0 0

0 0

00

0 0

35

11

0 0

00

00

0 0

00

55

0 0

47

0 0

00

00

0 0

00

55

0 0

47

0 0

00

00

0 0

00

00

0 0

00

33

0 0

00

00

0 0

0 0

00

0 0

00

11

——

——

0 0

00

00

0 0

00

55

0 0

72

45

0 0

00

00

0 0

00

55

0 0

72

23

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

و

تز

سو

اعي

يسا

يلنع

تبا

رر

قرو

دلاخ

اي

ولم

رينص

ج

اتة ا

ال

الب ا

اللا

لمجقفر

ضرل

ات

عم

لاز

سء يج

ا

ة م

و

ا

ع

0ت

00م

0ا

0لار

0ا

0لخد

0تاا

0 0صل

0زابت

0 لم

0اا

0م ب ا

52سل

1د

ت1ف

خ :ع

ن

0ادا

00عمفلم

00ق

0اتينف

0لما

0دتت

0 0فاو

00د

ع ح

0ا

50تة

2

1 ب

ع

ن

0 0و

00ا

00لا

ابن

0 0لار

ا

00لخبم

50تي

زص

00 2ز

73اا

ما

لم:ن

ني

صفة

ق ا

0 0اال

00التد

00عحو

ات ل

00لمت

00دة

س،

50فا

ديبم

00ع

73ايا

تولج

رج

د

ب

و

0

قل

0ا

0لارا

نا

0لخلم

—تاو

0لل

0زصبن

ح

0ااا

ملاباق

0 لم

3س

3ا

ت ل

ث:ي

نة

0ام

0عف ل

ا

0اترقس

0لما

—دتن

0فاة

0د

ع 6

0ا2

0ت0

21

،

ا

لم

و

اض

لار

لخو

——تا

زصلع

ب

ااة

م اب تح

ل

ت

ح 4

ت

:

و

نت

اي

علفص

اتق

لار

دمت

——ف

فا

د

عا ن

تا

ئ

ب

ر

0 0

00ئ

00اي

0 0لارس

00لخ

50ت

زص ا

00لمج

25ا

م

5 ا

لمج

ل

س

0 0م

00 ا

اولأ

00ع

عع

00ات

00للى

دمب

50

فاا

00دلل

25عادل

3تق

يض

ن

ا

را

ء

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة ل

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.