المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسما
واعتمادات الدفع المقدر مبلغهـا بثلاثمائـة وعشريـن مليونـا وخم
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر
بهذا المرسوم.
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسما
واعتمادات الدفع المقدر مبلغهـا بثلاثمائـة وعشريـن مليونـا وخم
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـر
بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمه
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة
لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1902
وافــق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولى( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانون
ئــة وعشريــن مليونــا وخمسمائـــة ألـــف دينـــار )000 500 520 دج(،
سمائـة ألـف دينـار )000 500 320 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة
ف نائـب رئيـس المجلــس الأعلى للقضــاء، طبقــا للجــدول الملحــق
وريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
2026.
عبد المجيد تبون
20الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ا
لمجت
صم
اج
لم
لرما
سلإ
فوود
ضعا
ا نر
لأاو اة
عئعلا
لىبعا
ةل
تع
رتحما
لم
لئا
قتدة
ضي
سا
ت
ا
ء
0 0
00
00
0 0
0 0
00
0 0
35
11
0 0
00
00
0 0
0 0
00
0 0
35
11
0 0
00
00
0 0
00
55
0 0
47
0 0
00
00
0 0
00
55
0 0
47
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
00
33
0 0
00
00
0 0
0 0
00
0 0
00
11
——
——
0 0
00
00
0 0
00
55
0 0
72
45
0 0
00
00
0 0
00
55
0 0
72
23
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
و
تز
سو
اعي
يسا
يلنع
تبا
رر
قرو
دلاخ
اي
ولم
رينص
ج
اتة ا
ال
الب ا
اللا
لمجقفر
ضرل
ات
عم
لاز
سء يج
ا
ة م
و
ا
ع
0ت
00م
0ا
0لار
0ا
0لخد
0تاا
0 0صل
0زابت
0 لم
0اا
0م ب ا
52سل
1د
ت1ف
خ :ع
ن
0ادا
00عمفلم
00ق
0اتينف
0لما
0دتت
0 0فاو
00د
ع ح
0ا
50تة
2
1 ب
ع
ن
0 0و
00ا
00لا
ابن
0 0لار
ا
00لخبم
50تي
زص
00 2ز
73اا
ما
لم:ن
ني
صفة
ق ا
0 0اال
00التد
00عحو
ات ل
00لمت
00دة
س،
50فا
ديبم
00ع
73ايا
تولج
رج
د
ب
و
0
قل
0ا
0لارا
نا
0لخلم
—تاو
0لل
0زصبن
ح
0ااا
ملاباق
0 لم
3س
3ا
ت ل
ث:ي
نة
0ام
0عف ل
ا
0اترقس
0لما
—دتن
0فاة
0د
ع 6
0ا2
0ت0
21
،
ا
لم
و
اض
لار
لخو
——تا
زصلع
ب
ااة
م اب تح
ل
ت
ح 4
ت
:
و
نت
اي
علفص
اتق
لار
دمت
——ف
فا
د
عا ن
تا
ئ
ب
ر
0 0
00ئ
00اي
0 0لارس
00لخ
50ت
زص ا
00لمج
25ا
م
5 ا
لمج
ل
س
0 0م
00 ا
اولأ
00ع
عع
00ات
00للى
دمب
50
فاا
00دلل
25عادل
3تق
يض
ن
ا
را
ء
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة ل
11 جانفي سنة 2026 م
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.