مرسوم رئاسي رقم 26-22 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة

مرسوم رئاسي رقم 26-22 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-22
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائة و ستة وستين مليونا ومائة ألف دينار )000 100 166 1 دج(،

واعتمــادات الدفــع المقــدر مبلغهــا بمليــار ومائــة وواحــد وثمــانين مليــونا ومائــة ألــف دينــار )000 100 181 1 دج( المفتوحـــة بعنـــوان

ميزانيـة الدولـة، بموجـب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس مجلــس الدولــة، طبقــا للجــدول الملحــق بهــذا

المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراط ي ة الش عبي ة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.

عبد المجيد تبون

18الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

اج

تلم

مما

صلإ

جوود

لرضعا

سف ر

واة

لا

ع ا

ارعل

لةتع

دئ

ويتحما

سام

ل

ةتدة

ا

ت

0 0

00

00

0 0

00

0 0

0 0

00

00

1 1

0 0

00

00

0 0

00

0 0

0 0

00

00

1 1

0 0

00

00

0 8

30

30

0 9

54

1

0 0

00

00

0 8

30

30

0 9

54

1

0 0

00

00

0 0

0 0

00

5 5

22

0 0

00

00

0 0

0 0

00

0 0

44

0

0

0

0

—

0

1

1

0

0

0

0—

0

1

1

0 0

00

00

0 8

30

31

6 4

86

01

1 1

0 0

00

00

0 8

30

31

1 9

98

01

1 1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ض

و

بع

طات

املنو

لإبا

الاد اج

لروز

سارنل

شسايي

يمع

تن

ش ا ج

وط ا ار

اال ال

رلم ادلبخ

يلوف

هقرص

ةاضلر

مةا

عم

ا

ئيجا

يةلا

ل

ت

ز

0ا

0م

0 و

ا

لار

0ا

—0لخاع

0تلت

صاب

زم

0لما

0ا

مبا

0 سد

1 ا

ت1ت

خ :

0

دنا

0ال

0عمفد

تينقف

0ا

لاع

—0دمت

0فا ا

0د لم

ع

0ا

0تف

1ت

و

ح

0 0

00اة

00ل

اربب

02لاع

ا

06لخبن

06ت

زصو

00 2

48اا

ما ن

1 لم:

ن

م

صف

ي

قز

0 0اا

00التا

00عحن

2 0ات ي

لمتة

06د

06اس ا

ف

0 0دل

عيد

48ايا

1تولج

رل

ةد

،و

بم

0ل

0او

0لارا

جلم

— 0لخا

تلب

0زصبل

0ح

ااا

5ملابقق

2 ا

س

ن

ت3و

ث:ن

ن

ام

0عفا

0الم

0اترق

لما

—0دتا

فال

0ي

0د

عا ة

0ت ل

4س

ن

ة

6

0 0

00ا2

00لار0

لخ2

00تا،

00زصل

11با

االم

1 1م

اب

لو

ت

ض

ح4

:و

و

اينع

0 0علفة

00تق

00اتح

لما

0 0دت

00فات

11د

ع

ا

11ت

ت

ص

ر

0 0

ف

00

00ا

لارر

02

06لخئ

17تي

زص

1 6س

68ا

1م

ا م

1لمج

ج

0 0ل

مس

00

00او

ع

02عا

06اتل

لمد

17دب

ااو

11ف

88عدلل

ادة

1تي

1

ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة ل

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .