مرسوم رئاسي رقم 26-18 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة

مرسوم رئاسي رقم 26-18 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
26-18
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعين ألف دينار

)000 070 794 4 دج(، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وخمسمائة وثمانية عشر مليونا ومائة وسبعين ألف دينار

)000 170 518 4 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس

الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات مجلس الأمة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراط ي ة الش عبي ة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.

عبد المجيد تبون

10الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

م

اج

تلمع

مصم

وم

جو

رضل

لع

سف ا

و ا

لح

علا

ر

ع

اةك

لأئ ت

يتحو

مم

سم

ةا

تدة

ا

ت

0

0

0

0

7

5

1

5

8

2

0

0

0

0

7

5

1

5

8

2

0

0

0

0

0

5

5

5

5

1

0

0

0

0

0

5

5

5

5

1

—

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

7

0

7

9

4

4

0

0

0

0

7

1

8

1

5

4

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ا

لت

ت

خ

شت

صو

ر

يز

ي

عصي

ع

و

م ر

خخ

ر

اص

اص

ق

ب

ة ا

لا

ل

ت

0ز

0

0ا

ام

0لار

7لخو

5تاا

زصلع

1ابت

5الما

8م بم

سا

2د

ت 1

ا

خ ت

0:

ن

0د

امفا

0عل

تينقد

0ا

7لاف

دمت

5 ع

فا

1د ا

ع

5الم

8ت

2ف

ت

و

0ح

0ا

لة

0اب

لار

0اب

لخبع

0ت

5 زصن

2و

5ا

5م ا :ا

5لم ن

ن

1صف م

قي

ا

0از

0الت

عحا

0ن

ات

0لمتي

0دسة

5 فا

ديا

5عل

ايدا

5تلج

5رو

1 ل

د

ةو

،

بمل

ا

لاروا

لم

لخاج

—تلل

زصببح

ااا

ملاب ق

ق

س

ا

3ن

تو

:

ثن

ا ن

0م

عف

0اا

0اترقلم

لم

0دا

0 فاتا

1دل

ع ي

ا

1تة

2 ل

س

ن

ة

0

0ا6

لار2

0

لخ0

0تا2

0 صل

زب،

0 ا

اا

0م ابلم

9ل

تو

ح 4

ض

:

و

نو

اي

0علفع

0تقة

0ا

لما

0دتتح

0 فا

0د

عات

0ت

9 ت

ص

0ر

0ف

0ا

0لار

لخر

7

0 تئ

زصي

7

9اس

م

4 ا

لمج

4م

ج

مل

0س

0او

0عع

ات

0لا

7دمبلأ

1 فاام

8دل

عدة

1ا

5تي

ن

4 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.