مرسوم تنفيذي رقم 26-69 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤر خ في 28 ذي الحج ة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-69 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤر خ في 28 ذي الحج ة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 2026
المجال القانوني
القانون التجاري والاقتصادي
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-69
تاريخ النشر
2026-01-13
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397

المؤر خ في 28 ذي الحج ـــة عـــام 1432 الموافـــق 24 نوفمبـــر سنــــة

2011، المعــــــدّ ل والمــــذكـــــــور أعـــــلاه، بمـــــــــواد 7 مــــــــكـــــرر و9 مكــــــــرر

و9 مكرر1، تحرر كما يأتي :

”المادة 7 مكـــــرر: مـــــع مراعـــــاة أحكـــــام المادة 9 مكـــــرر أدنــــــاه،

يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة

الباحــــــــــثين والباحــــــــــثين الدائــــــــــمين وكــــــــــذا الطلبـــــــــــة التابـــــــــــعين

لمؤسســــات التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي، إنجـــــاز أعمـــــال

بحثيـة تنشـأ عنهــا حقــوق ملكيــة فكريــة، باستعمــال تقنيــات

و/أو وسائــــل المؤسســــة أو مؤسســــة الوســــط المهنـــــي بموجب

اتفاقية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتشمل الأعمـال البحثيـة المذكـورة أعلاه، الأعمـال البحثيـة

المنجـــزة بصفـــة فرديـــة أو جماعيـــة باستعمـــال تقنيــــات و/أو

وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني.

كمــــا يمكنهــــم إيــــداع طلــــب حمايــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة

الناشئـــة عـــن الأعمـــال البحثيـــة المنجــــزة بوسائلهــــم الخاصــــة

باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية“.

3 شعبان عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

22 جانفي سنة 2026 م

”المادة 9 مكـــــرر : تـــــوزع عائـــــدات وحـــــدات ومخابـــــر وفــــــرق

البحـــــث التابعــــــة للمؤسســــــة العموميــــــة ذات الطابــــــع العلمــــــي

والثقــــافي والمهنــــي، النــــاتجة حصـــــريا عـــــن استـــــغلال بـــــراءات

الاختـــــراع والإجـــــازات أو أنشطــــــة البحــــــث أو أنشطــــــة البحــــــث

والتطويــــــر، النــــــاتجة عــــــن تنفــــــيذ برنامــــــج أو عـــــــدة برامـــــــج أو

مشاريــع بحــث، المنجــزة بمقابــل، بعــد خصـــم الأعبـــاء الناجمـــة

عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :

– حصـــــــة 50 %، تــــــــوزع في شكــــــــل علاوة تشجيــــــــع للأعــــــــوان

والمتربــــصين الذيــــن شاركــــوا في هــــذه النشاطــــات، بمن فيهـــــم

مستخدمو الدعم،

– حصة 25 %، ت صب في ميزانية المؤسسة،

– حصة 25 %، ت منح لوحدة البحث أو لهيكل البحث اللذين

أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“.

”المادة 9 مكـــرر1 : تـــوزع عائـــدات استـــغلال العـــمل البحثـــي

المنجــــــز في إطـــــــار أحكـــــــام المادة 7 مكـــــــرر أعلاه، وفـــــــق أحكـــــــام

الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي :

أولا : بالنسبـــــة للعمـــــل البحثــــــي المنجــــــز باستعمــــــال

تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة :

1– الأساتـــــذة الباحثـــــون الاستشفائيـــــون الجامعيـــــون

والأساتذة الباحثون والباحثين الدائمون :

– حصـــــــــة 60 %، على الأكثـــــــــر، تمنــــــــــح كمكافــــــــــأة للأساتــــــــــذة

الباحــــــثين الاستشفائــــــيين الجامعــــــيين والأساتــــــذة الباحـــــــثين

والباحثين الدائمين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،

– حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة.

2 – الطلبة :

– حصة 60 %، على الأكثر، تمنح كمكافـأة للطالـب أو الطلبـة

الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،

– حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة.

ثانيــــــا : بالنسبــــــة للعمــــــل البحثــــــي المنجــــــز من قبــــــل

الطلبة في مؤسسة الوسط المهني :

– حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة

الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،

– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة،

– حصـــــــة 25 %، على الأقـــــــل، تصـــــــب في ميزانيـــــــة مؤسســــــــة

الوسط المهني.

ثالثـــا : بالنسبــــة للعمــــل البحثــــي المنجــــز بالوسائــــل

الخاصة :

– حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين

شاركوا في إنجاز العمل البحثي،

– حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“.

مهوريّة الجزائريّة / العدد 2106

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة

للجمهوري ة الجزائري ة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.

حـــرّر بالجزائـــر في 24 رجـــب عــــام 1447 الموافــــق 13 جانفــــي

سنة 2026.

سيفي غريّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 29/04/2010
العقود التوثيقية

إن محكمة التنازع في قرارها المؤرخ في 2008/12/23 تحت رقم 73/08، أخذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متي كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع المنصب حول مدي مشروعية عقد توثيقي، يعود الاختصاص بالفصل فيه إلي القاضي الإداري.

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .