المادة 1
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397
المؤر خ في 28 ذي الحج ـــة عـــام 1432 الموافـــق 24 نوفمبـــر سنــــة
2011، المعــــــدّ ل والمــــذكـــــــور أعـــــلاه، بمـــــــــواد 7 مــــــــكـــــرر و9 مكــــــــرر
و9 مكرر1، تحرر كما يأتي :
”المادة 7 مكـــــرر: مـــــع مراعـــــاة أحكـــــام المادة 9 مكـــــرر أدنــــــاه،
يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة
الباحــــــــــثين والباحــــــــــثين الدائــــــــــمين وكــــــــــذا الطلبـــــــــــة التابـــــــــــعين
لمؤسســــات التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي، إنجـــــاز أعمـــــال
بحثيـة تنشـأ عنهــا حقــوق ملكيــة فكريــة، باستعمــال تقنيــات
و/أو وسائــــل المؤسســــة أو مؤسســــة الوســــط المهنـــــي بموجب
اتفاقية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتشمل الأعمـال البحثيـة المذكـورة أعلاه، الأعمـال البحثيـة
المنجـــزة بصفـــة فرديـــة أو جماعيـــة باستعمـــال تقنيــــات و/أو
وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني.
كمــــا يمكنهــــم إيــــداع طلــــب حمايــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة
الناشئـــة عـــن الأعمـــال البحثيـــة المنجــــزة بوسائلهــــم الخاصــــة
باسم المؤسسة التابعين لها، بموجب اتفاقية“.
3 شعبان عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
22 جانفي سنة 2026 م
”المادة 9 مكـــــرر : تـــــوزع عائـــــدات وحـــــدات ومخابـــــر وفــــــرق
البحـــــث التابعــــــة للمؤسســــــة العموميــــــة ذات الطابــــــع العلمــــــي
والثقــــافي والمهنــــي، النــــاتجة حصـــــريا عـــــن استـــــغلال بـــــراءات
الاختـــــراع والإجـــــازات أو أنشطــــــة البحــــــث أو أنشطــــــة البحــــــث
والتطويــــــر، النــــــاتجة عــــــن تنفــــــيذ برنامــــــج أو عـــــــدة برامـــــــج أو
مشاريــع بحــث، المنجــزة بمقابــل، بعــد خصـــم الأعبـــاء الناجمـــة
عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
– حصـــــــة 50 %، تــــــــوزع في شكــــــــل علاوة تشجيــــــــع للأعــــــــوان
والمتربــــصين الذيــــن شاركــــوا في هــــذه النشاطــــات، بمن فيهـــــم
مستخدمو الدعم،
– حصة 25 %، ت صب في ميزانية المؤسسة،
– حصة 25 %، ت منح لوحدة البحث أو لهيكل البحث اللذين
أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل“.
”المادة 9 مكـــرر1 : تـــوزع عائـــدات استـــغلال العـــمل البحثـــي
المنجــــــز في إطـــــــار أحكـــــــام المادة 7 مكـــــــرر أعلاه، وفـــــــق أحكـــــــام
الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، كما يأتي :
أولا : بالنسبـــــة للعمـــــل البحثــــــي المنجــــــز باستعمــــــال
تقنيات و/ أو وسائل المؤسسة :
1– الأساتـــــذة الباحثـــــون الاستشفائيـــــون الجامعيـــــون
والأساتذة الباحثون والباحثين الدائمون :
– حصـــــــــة 60 %، على الأكثـــــــــر، تمنــــــــــح كمكافــــــــــأة للأساتــــــــــذة
الباحــــــثين الاستشفائــــــيين الجامعــــــيين والأساتــــــذة الباحـــــــثين
والباحثين الدائمين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة.
2 – الطلبة :
– حصة 60 %، على الأكثر، تمنح كمكافـأة للطالـب أو الطلبـة
الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 40 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة.
ثانيــــــا : بالنسبــــــة للعمــــــل البحثــــــي المنجــــــز من قبــــــل
الطلبة في مؤسسة الوسط المهني :
– حصة 50 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة
الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 25 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة،
– حصـــــــة 25 %، على الأقـــــــل، تصـــــــب في ميزانيـــــــة مؤسســــــــة
الوسط المهني.
ثالثـــا : بالنسبــــة للعمــــل البحثــــي المنجــــز بالوسائــــل
الخاصة :
– حصة 80 %، على الأكثر، تمنح كمكافأة للمعنيين الذين
شاركوا في إنجاز العمل البحثي،
– حصة 20 %، على الأقل، تصب في ميزانية المؤسسة“.
مهوريّة الجزائريّة / العدد 2106