المادة 1
توزع رخص
واعتمـادات الـدفع المقـدر مبلغهـا ب
بموجب قانون المالية لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-65 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية ل للشباب
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
واعتمـادات الـدفع المقـدر مبلغهـا ب
بموجب قانون المالية لسنة 2026
يكلف وزير المالية
الرّّسميّّّة للجمهوريّّّة الجزائريّّّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 109
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
شباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
الالتـــــــــزام المقـــــــــدر مبلغهـــــــــا بستمائـــــــــة وخمســـــــــة وتســـــــــعين مليـــــــــون دينـــــــــار )000 000 695 دج(،
سبعمائـة وخمسـة وأربـعين مليــون دينــار )000 000 745 دج(، المفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة
، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا المرسـوم.
ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة
الدّّيمقراطيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة الش ّعبيّّّّّّّّّّّّّّّّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
110الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
م
اج
اتلم
لمجما
صولإ
ود
لرض
لعا
شلفر
سو
اة
ب علا
ا رعا
اةل
بلأئ تع
يتا
عم
سـحم
لىا
دة
ت
ا
ت
0 0
00
00
0 0
00
00
5 0
17
13
00
00
00
0 0
00
00
5 0
17
13
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
50
3
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
50
3
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
22
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
77
– –
– –
0 0
00
00
0 0
00
00
5 0
89
16
0 0
00
00
0 0
00
00
5 0
34
27
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مر
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
و
نع
شتا
رلنت
با
اقروو
ط
يايز
ام
تةني
اجع
ال ا
لمجشالر
لب
بفخ
ر
ارص
لبا
سعم
يج
ة ا
لا
ل
ت
00ز
00
00اا
لارم
0 0
لخو
00تا
صلا
00زابع
لما
55ات
76م بم
س
32 ا
ت1د
خ :ا
ت
00دن
00امف
عا
00ينقل
ات
0 0لاد
دمتف
00فا
00دع
ع
ا ا
55ت
76لم
32 ف
ت
و
00ح
00ا
ل
00ابة
لار
00اب
لخب
00تع
00زصن
2
0 0او
م ا :ا
05لم ن
32ن
صف م
ق
00ااي
00التز
ع
00حا
اتن
0 0لم ت
دي
00فاسة
00دا
عيالأ الج
0 0ال
تيع
05دد
رلىو
32 و
ل
ةل
ل
0ل، ا
0شبملم
0ا
لاربو
ل
0لخااجح
–0تلب
0زصببق
اا
الا
0مب
2 سق
ا
ت3ن
:و
ث
نن
0م
0ااف
0عرقا
لم
اتا
0لمت
–0دا
فال
0 ي
د
0عة
ا
7ت ل
س
ن
ة
ا
لارا6
لخل2
––تب
صا0
زاب2
ال،
متا
لم
ح4
:و
او
ع
ينض
اتلف
لم
دقو
––ا
فاع
دت
عاة
ت تح
0 0ت
00
00ات
لارص
00
00لخ
تر
00ص
زف
55ا
91م
65ار
لمج
ئ
ي
مس
00
00و
00ا ا
ععلمج
0 0ت
ا
00لم
دب
00فال
داس
55عل
41اد
ت
75ي
ن
ا
ر
اد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.