مرسوم تنفيذي رقم 26-64 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 المدني

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-64 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 المدني

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-64
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين

2026، الموضوعة تحت تصرف ر

المادة 2

يكلف وزير المالية

في الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّي

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 107

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

للمجتمع المدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وسـتين مليـون دينـار )000 000 360 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر

مليون دينار )000 000 393 دج(، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة

ئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر

ة الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

108الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

لااج

للمتلم

مصما

ولإ

جر

ود

صرض

تعاا

مفرلم

دو اة

ع علا د

اران

الةعلي

لموئ تع

ت

طيما

دسـحم

ننا

دة

ييةت

ا

ت

00

00

00

0 0

00

00

5 5

44

12

00

00

00

0 0

00

00

5 5

44

12

00

00

00

0 0

00

00

5 3

31

1

00

00

00

0 0

00

00

5 3

31

1

– –

00

00

00

0 0

00

00

3 3

33

– –

– –

00

00

00

0 0

00

00

0 8

76

13

0 0

00

00

0 0

00

00

3 1

19

23

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

ر ت

و

قتعو

ا

يرلنز

ةقبا

روي

نايع

شلمةاي

م

نر

ا داج

طلمج خ

ن ا

يالص

الب

لمج فر

تر

ما ا

عم

تعلا

يج

م ل

ة ت

ع

ز

ا

0 0م

00 و

00

اا

00لارع

00لخت

00تا

لم

50زصاب

40لما

ااد

21مب

سا

ت

ت 1

خ :ا

0 0 ل

00دند

امفف

00ع

اتينقع

00ا

00لم ا

دت

00فالم

د

50ع ف

40ا

21تت

و

ح

ة

00 ب

00ا

الع

00رب

لان

00لخا

00بو

ت

00زصا

ن

52ا2

18ما م

1 لم:

ني

صفز

قا

00اان

00التي

00عحة

ات

00ل ت ا

00دمل

00سد

فا

52عديلو

18الا

تيمللج

1ة

رج

،

د

تبمو

مول

عج

ا

اابلم

لارلم

لخ ل

– –تادقح

صلن

زباق

اين

اا

ملاب و

سن

ت3 ا

0ث:لم

0 ن

اما

0

عافل

0اترقي

0لماة

–0دت

فال

3دس

3ع

ا

تن

ة

6

2

0

2

ا،

لار ا

لخلم

ا

– –تل

زصبو

ااض

ماب

ل

تو

ح4ع

:ة

و

ن

ايتح

علف

اتقت

لما

––دت

فا

ت

د

عاص

ت

ر

ف

00ر

00ئ

00ا

لاري

00لخس

00ت

00زصة

2 0

ااا

68ملمجلم

31

ر

ص

00م

00ود

00ا

عع ا

00اتل

00لمبو

00دا

ط

2 3فال

ددن

98ع

31ايي

ت

ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.