المادة 1
توزع رخص الا
مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين
2026، الموضوعة تحت تصرف ر
مرسوم تنفيذي رقم 26-64 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 المدني
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين
2026، الموضوعة تحت تصرف ر
يكلف وزير المالية
في الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّي
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 107
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
للمجتمع المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وسـتين مليـون دينـار )000 000 360 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر
مليون دينار )000 000 393 دج(، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة
ئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر
ة الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
108الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
لااج
للمتلم
مصما
ولإ
جر
ود
صرض
تعاا
مفرلم
دو اة
ع علا د
اران
الةعلي
لموئ تع
ت
طيما
دسـحم
ننا
دة
ييةت
ا
ت
00
00
00
0 0
00
00
5 5
44
12
00
00
00
0 0
00
00
5 5
44
12
00
00
00
0 0
00
00
5 3
31
1
00
00
00
0 0
00
00
5 3
31
1
– –
00
00
00
0 0
00
00
3 3
33
– –
– –
00
00
00
0 0
00
00
0 8
76
13
0 0
00
00
0 0
00
00
3 1
19
23
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
ر ت
و
قتعو
ا
يرلنز
ةقبا
روي
نايع
شلمةاي
م
نر
ا داج
طلمج خ
ن ا
يالص
الب
لمج فر
تر
ما ا
عم
تعلا
يج
م ل
ة ت
ع
ز
ا
0 0م
00 و
00
اا
00لارع
00لخت
00تا
لم
50زصاب
40لما
ااد
21مب
سا
ت
ت 1
خ :ا
0 0 ل
00دند
امفف
00ع
اتينقع
00ا
00لم ا
دت
00فالم
د
50ع ف
40ا
21تت
و
ح
ة
00 ب
00ا
الع
00رب
لان
00لخا
00بو
ت
00زصا
ن
52ا2
18ما م
1 لم:
ني
صفز
قا
00اان
00التي
00عحة
ات
00ل ت ا
00دمل
00سد
فا
52عديلو
18الا
تيمللج
1ة
رج
،
د
تبمو
مول
عج
ا
اابلم
لارلم
لخ ل
– –تادقح
صلن
زباق
اين
اا
ملاب و
سن
ت3 ا
0ث:لم
0 ن
اما
0
عافل
0اترقي
0لماة
–0دت
فال
3دس
3ع
ا
تن
ة
6
2
0
2
ا،
لار ا
لخلم
ا
– –تل
زصبو
ااض
ماب
ل
تو
ح4ع
:ة
و
ن
ايتح
علف
اتقت
لما
––دت
فا
ت
د
عاص
ت
ر
ف
00ر
00ئ
00ا
لاري
00لخس
00ت
00زصة
2 0
ااا
68ملمجلم
31
ر
ص
00م
00ود
00ا
عع ا
00اتل
00لمبو
00دا
ط
2 3فال
ددن
98ع
31ايي
ت
ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.