مرسوم تنفيذي رقم 26-63 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 العلمي والتكنولوجيات

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-63 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 العلمي والتكنولوجيات

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-63
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص ا

واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بم

الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لس

طبقا للجدول الملحق بهذا المرس

المادة 2

يكلف وزير المالي

المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 105

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

للبحث العلمي والتكنولوجيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لالتـــزام المقـــدر مبلغهـــا بمائـــتين وخمســـة وعشريـــن مليونـــا ومائـــة ألـــف دينـــار )000 100 225 دج(،

ائتين وخمسة وعشرين مليونـا ومائـة ألـف دينـار )000 100 225 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة

نــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الوطنـــي للبحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــات،

وم.

ة ورئيـــس المجلـــس الوطنـــي للبحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــات، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هــــذا

الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

106الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

وااج

للمجتلم

الا

لصملإ

تبو

كحود

لرض

سعا

نثفر

وو اة

ل علا

اارا

وللةعل

جعوئ تع

ليتا

يمطم

سـحم

انا

يدة

تيت

ا

ت

0 0

00

00

0 0

00

30

9 8

16

11

0 0

00

00

0 0

00

30

9 8

16

11

0 0

00

00

0 0

70

91

7 2

34

0 0

00

00

0 0

70

91

7 2

34

0 0

00

00

0 0

00

00

9 9

0 0

00

00

0 0

00

00

99

– –

– –

0 0

00

00

0 0

70

21

5 0

62

12

0 0

00

00

0 0

70

21

5 0

62

12

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

وت

تاعو

نو

طلنز

شابا

لروي

اتوع

طاا

كليي

عمن ر

نر

ا لج

لمجوم خ

ا ا

ليلالص

وبلب

حفر

لج ر

سا

يثعما

لا

يجل

ة ت

ز

ا

م

0 0

00و

00اا

لارع

00

00لخت

تام

07ل

زصاب

90لما

65ااد

مبا

1 ست

ت 1

ا

خ

:ل

00 ند

00د

امفف

00ع

ينقع

00ات

00لما ا

دتلم

07

فا

90د

عف

65ات

1ت

و

ح

ة

0 0

اب

00لع

00اب

لارن

00لخاو

03تب

11صا

ز ن

74ا2

41ما م

لم:

ني

صفز

قلا

0 0االن

00التبي

00عححة

0 0ات ا

لمتثل

03دسد

11فا

داو

74عيلا

41ايعللج

تة

رل،

م د

بم

يو

ول

0 و

ج

0ا

0ابلم

ال

0لارت

0لخك ل

–تاقح

0لن

زصبا

9ونق

ااالو

ملاب

ون

س

ج

3

تيا

لم

0ث:ا

نت

0اما

0عافل

رق ي

0ات

0لاة

دمت

–0ل

فاس

9د

ع

ان

ت

ة

6

2

0

ا2

ل

ب،

اا

لارا

بلم

لخ

– –ت

ص و

ز4

ض

ا:

م

نو

فع

ق

ة

ا

تتح

ا

ع

ا

اتلت

لم

––دت

اح ت

ف

دص

عو

ا

تي

ر

ل

ف

ر

00

00ئ

00اي

لار

0 0س

لخ

03ت

18زص

4 5ا

االمج

26م لمج

2

ل

مس

0 0

00او

عع

00ا

اتل

00لبو

03دم

18اط

فال

4 5ددن

ع

26ايي

ت

2ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.