المادة 1
توزع رخص ا
واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بم
الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لس
طبقا للجدول الملحق بهذا المرس
مرسوم تنفيذي رقم 26-63 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 العلمي والتكنولوجيات
النسخة الفرنسيةتوزع رخص ا
واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بم
الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لس
طبقا للجدول الملحق بهذا المرس
يكلف وزير المالي
المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 105
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
للبحث العلمي والتكنولوجيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لالتـــزام المقـــدر مبلغهـــا بمائـــتين وخمســـة وعشريـــن مليونـــا ومائـــة ألـــف دينـــار )000 100 225 دج(،
ائتين وخمسة وعشرين مليونـا ومائـة ألـف دينـار )000 100 225 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة
نــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الوطنـــي للبحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــات،
وم.
ة ورئيـــس المجلـــس الوطنـــي للبحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــات، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هــــذا
الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
106الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
وااج
للمجتلم
الا
لصملإ
تبو
كحود
لرض
سعا
نثفر
وو اة
ل علا
اارا
وللةعل
جعوئ تع
ليتا
يمطم
سـحم
انا
يدة
تيت
ا
ت
0 0
00
00
0 0
00
30
9 8
16
11
0 0
00
00
0 0
00
30
9 8
16
11
0 0
00
00
0 0
70
91
7 2
34
0 0
00
00
0 0
70
91
7 2
34
0 0
00
00
0 0
00
00
9 9
0 0
00
00
0 0
00
00
99
– –
– –
0 0
00
00
0 0
70
21
5 0
62
12
0 0
00
00
0 0
70
21
5 0
62
12
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
وت
تاعو
نو
طلنز
شابا
لروي
اتوع
طاا
كليي
عمن ر
نر
ا لج
لمجوم خ
ا ا
ليلالص
وبلب
حفر
لج ر
سا
يثعما
لا
يجل
ة ت
ز
ا
م
0 0
00و
00اا
لارع
00
00لخت
تام
07ل
زصاب
90لما
65ااد
مبا
1 ست
ت 1
ا
خ
:ل
00 ند
00د
امفف
00ع
ينقع
00ات
00لما ا
دتلم
07
فا
90د
عف
65ات
1ت
و
ح
ة
0 0
اب
00لع
00اب
لارن
00لخاو
03تب
11صا
ز ن
74ا2
41ما م
لم:
ني
صفز
قلا
0 0االن
00التبي
00عححة
0 0ات ا
لمتثل
03دسد
11فا
داو
74عيلا
41ايعللج
تة
رل،
م د
بم
يو
ول
0 و
ج
0ا
0ابلم
ال
0لارت
0لخك ل
–تاقح
0لن
زصبا
9ونق
ااالو
ملاب
ون
س
ج
3
تيا
لم
0ث:ا
نت
0اما
0عافل
رق ي
0ات
0لاة
دمت
–0ل
فاس
9د
ع
ان
ت
ة
6
2
0
ا2
ل
ب،
اا
لارا
بلم
لخ
– –ت
ص و
ز4
ض
ا:
م
نو
فع
ق
ة
ا
تتح
ا
ع
ا
اتلت
لم
––دت
اح ت
ف
دص
عو
ا
تي
ر
ل
ف
ر
00
00ئ
00اي
لار
0 0س
لخ
03ت
18زص
4 5ا
االمج
26م لمج
2
ل
مس
0 0
00او
عع
00ا
اتل
00لبو
03دم
18اط
فال
4 5ددن
ع
26ايي
ت
2ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.