مرسوم تنفيذي رقم 26-62 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والتكنولوجيات

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-62 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والتكنولوجيات

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-62
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار )000 000 256 دج(، واعتمادات الدفع

المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليـون دينـار )000 000 256 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة

لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم

الذي يــنشـر في الجريـدة الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

104الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

االا

ولجاج

تلموفيس

اا

لصملإال

تزاوت ت

كلأودمش

ارضاك

نئكعرنج

راف ا

ودواةوار

يعلا للية

لةي راو

ومةعل و

ئعجا

جل تتلا

ليياعلخ

يعمي

ةسـحمال

ال اةتوب

توتد م

ا ر

م ت

ة

0 0 0

000

000

0 0 0

000

280

4 4 9

416

11

0 0 0

000

000

0 0 0

000

280

4 4 9

416

11

0 0 0

000

000

0 0 0

000

550

0 4 5

427

0 0 0

000

000

0 0 0

000

550

0 4 5

427

0 0

00

00

0 0

00

00 –

0 0

22

0 0

00

00

0 0

00

00 –

0 0

22

0 0

00

00

0 0

0 0

0–0

2 2

0 0

00

00

0 0

0 0

0–0

2 2

0 0 0

000

000

0 0 0

000

730

6 9 6

955

12

0 0 0

000

000

0 0 0

000

730

6 9 6

955

12

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

او

لوز

ووع

اتاي

طلن

لربع

تنقا

كرو ر

بيي

ناايخ

لةةم

و ن

عا اجص

للم

لل ا

ووتال

جسنلب

مفرا

ي مرلا

ت

اديعامل

ت

تاة

م يجز

ة ا

ةم

و

0ا

0ع

0ت

ا

0لارم

0لخا

0تاد

ل

4زصابا

6لمات

اب

1م

س ا

ت ل

1د

خ :ف

0

دنع

0ا

0عمف ا

اتينقلم

0لا

0دمتف

0فا

ت

4د

عاو

6

1تح

ة

ب

ع

0

0ان

0الو

لارب

0ا

لخان

0تب

0ص م

ز

0ا2ي

7ما

لم:ز

نا

صفن

قي

0ااة

0الت ا

0عحل

ات لد

0لمتلو

0دسع

0فال

دلة

0عيو،ا

7اي لج

تمبم

ر

وود

الجو

تل

0ب

0ك

نا

0ا قلم

0لارو

لال

0لخنح

0تاو

صلو

0زبجق

اان

2اي

ملاب

اا

ستلم

3

تا

0ث:ل

ي

0امن

0عفة

ا

0اترقل

0لماس

0دت

فان

0د ة

2ع

ا

ت6

2

0

2

،

0 ا

0لم

0ا

لارو

0لخ

0اض

تل

0صب

ز

2او

ااب

م لع

تة

ح 4

تح

:

و

0 ن

0ايت

0علف

اتق

0لات

0دمتص

0فا

2د ر

ع

ا

تف

ر

ئ

0ي

0س

0ا

لار

0لخ

0تا

0لأ

زص

ك

6ا

5ماا

لمجد

2

ي

م

مي

0

0وة

ا

0ععا

0اتلج

0لمب

0دا

ز

فال

6ددا

عئ

5اي

2تنر

اي

رة

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.