المادة 1
توزع رخص الا
واعتمــادات الدفــع المقــدر مبلغهــا
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانـــون ا
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-61 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الإنسان
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
واعتمــادات الدفــع المقــدر مبلغهــا
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانـــون ا
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية
في الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّي
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 101
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
لحقوق الإنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لتـزام المقـدر مبلغهـا بثلاثمائـة وخمسـة عشـر مليونـ ًا وخمسمائـة ألـف دينـار )000 500 315 دج(،
بثلاثمائــة وخمســة عشــر مليونــا وخمسمائـــة ألـــف دينـــار )000 500 315 دج(، المفتوحـــة بعنـــوان
لماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة تحت تصـــرف رئيـــس المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، طبقـــا
ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر
ة الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
102الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
ااج
لحلمجتلم
ما
صولإ
قود
ولرض
سعا
قفر
و اة
ا علا
ا ا
لإرع
لةل
نوئ تع
سيتا
طم
سـحم
انا
ندة
يت
ا
ت
0 0
00
00
0 4
20
00
3 3
58
11
0 0
00
00
0 4
20
00
3 3
58
11
0 0
00
00
0 0
90
10
0 2
60
1
0 0
00
00
0 0
90
10
0 2
60
1
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
33
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
33
0
0
0
0
0
5–
2
0
0
0
0
0
5–
2
0 0
00
00
0 4
10
25
5 5
41
23
0 0
00
00
0 4
10
25
5 5
41
23
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
روت
قعو
حا
يلنز
قبا
ةي
ورو
الإوقايع
حم
ن نر
سم اج
لإ اخ
ا ال
اينص
نلب
ةسفر
حر
اا
قنعما
لا
و يج
ةل
ق ت
ز
ا
م
00
00و
00ا
ا
06لارع
07لخات
09تلم
زصاب
39لما
82ااد
1مب
سا
ت
ت 1
خ ا
:ل
00 ند
د
00اف
00عمف
اتينقع
06ا
07لمت ا
د
09فالم
9 3د
عف
82ا
1تت
و
ح
ة
00
00اب
00الع
لارب
0 0ن
لخا
01تبو
08صا
ز ن
07ا2
03ما م
1 لم:
ني
صفز
0 0قا
00اان
00التي
عح
0 0ة
ات
01لمتا
08دسل
فاد
07دو
03عيلحا
ايللج
1تة
ر
ق،د
و بم
و
ق
0ول
0 اج
0لإا
ابلم
0لارن
0لخسل
–0ا قح
تل
صاا
0زبنق
3اا ن
ا
ملابو
سن
3
ت ا
0ث:لم
0
0امنا
0عافل
اترقي
0ل
0ماة
– دت
0فال
دس
3ع
ا
تن
ة
6
2
0 00
200
00ا،
لار ا
00لم
00لخا
55تل
زصبو
22اض
ام اب
ل
تو
4
حع
:ة
و
00نتح
00اي
علف
00ق
اتت
00لما
00دت
55فا ت
د
22عص
ا
ت
ر
ف
ر
00
00ئ
00ا
لاري
06لخس
08ت
52زص
ا
50االمج
17م لمج
3
ل
مس
00و
00ا
00عع ا
اتل
06لبو
08دم
52اط
فال
ددن
50ع
17ايي
ت
3ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 103
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.