مرسوم تنفيذي رقم 26-61 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الإنسان

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-61 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الإنسان

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-61
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

واعتمــادات الدفــع المقــدر مبلغهــا

ميزانيــة الدولــة، بموجب قانـــون ا

للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية

في الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّي

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 101

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

لحقوق الإنسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لتـزام المقـدر مبلغهـا بثلاثمائـة وخمسـة عشـر مليونـ ًا وخمسمائـة ألـف دينـار )000 500 315 دج(،

بثلاثمائــة وخمســة عشــر مليونــا وخمسمائـــة ألـــف دينـــار )000 500 315 دج(، المفتوحـــة بعنـــوان

لماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة تحت تصـــرف رئيـــس المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، طبقـــا

ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر

ة الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

102الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

ااج

لحلمجتلم

ما

صولإ

قود

ولرض

سعا

قفر

و اة

ا علا

ا ا

لإرع

لةل

نوئ تع

سيتا

طم

سـحم

انا

ندة

يت

ا

ت

0 0

00

00

0 4

20

00

3 3

58

11

0 0

00

00

0 4

20

00

3 3

58

11

0 0

00

00

0 0

90

10

0 2

60

1

0 0

00

00

0 0

90

10

0 2

60

1

0 0

00

00

0 0

00

00

0 0

33

0 0

00

00

0 0

00

00

0 0

33

0

0

0

0

0

5–

2

0

0

0

0

0

5–

2

0 0

00

00

0 4

10

25

5 5

41

23

0 0

00

00

0 4

10

25

5 5

41

23

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

روت

قعو

حا

يلنز

قبا

ةي

ورو

الإوقايع

حم

ن نر

سم اج

لإ اخ

ا ال

اينص

نلب

ةسفر

حر

اا

قنعما

لا

و يج

ةل

ق ت

ز

ا

م

00

00و

00ا

ا

06لارع

07لخات

09تلم

زصاب

39لما

82ااد

1مب

سا

ت

ت 1

خ ا

:ل

00 ند

د

00اف

00عمف

اتينقع

06ا

07لمت ا

د

09فالم

9 3د

عف

82ا

1تت

و

ح

ة

00

00اب

00الع

لارب

0 0ن

لخا

01تبو

08صا

ز ن

07ا2

03ما م

1 لم:

ني

صفز

0 0قا

00اان

00التي

عح

0 0ة

ات

01لمتا

08دسل

فاد

07دو

03عيلحا

ايللج

1تة

ر

ق،د

و بم

و

ق

0ول

0 اج

0لإا

ابلم

0لارن

0لخسل

–0ا قح

تل

صاا

0زبنق

3اا ن

ا

ملابو

سن

3

ت ا

0ث:لم

0

0امنا

0عافل

اترقي

0ل

0ماة

– دت

0فال

دس

3ع

ا

تن

ة

6

2

0 00

200

00ا،

لار ا

00لم

00لخا

55تل

زصبو

22اض

ام اب

ل

تو

4

حع

:ة

و

00نتح

00اي

علف

00ق

اتت

00لما

00دت

55فا ت

د

22عص

ا

ت

ر

ف

ر

00

00ئ

00ا

لاري

06لخس

08ت

52زص

ا

50االمج

17م لمج

3

ل

مس

00و

00ا

00عع ا

اتل

06لبو

08دم

52اط

فال

ددن

50ع

17ايي

ت

3ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 103

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.