مرسوم تنفيذي رقم 26-60 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن العربية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-60 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن العربية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-60
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب

الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لس

بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية

الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّية الج

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 99

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

وحــــة بعنــــوان ميزانيــــة الدولــــة، بموجب قانـــــون الماليـــــة لسنـــــة 2026، الموضوعـــــة تحت

لأعلى للغة العربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

الالتـــــزام المقـــــدر مبلغهـــــا بمائـــــتين وتسعـــــة ملايين وخمسمائـــــة ألـــــف دينــــــار )000 500 209 دج(،

ثلاثمائـة وتسعـة ملايين وخمسمائـة ألـف دينـار )000 500 309 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة

نـة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الأعلى للغــة العربيــة، طبقــا للجــدول الملحــق

ورئيـس المجلـس الأعلى للغــة العربيــة، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في

زائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

100الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ا م

لمجا

اجلأ

تلم

اع

صملإ

لولى

سود

ارض

لعا

عفرل

و ل

رااةغ

لأ علا ة

برعا

يعةل ا

لىئ تعل

ة يتاع

مر

سـحم

اب

لدة

لت ي

غ اة

ت

ة

0 0

00

00

0 0

50

90

5 3

74

1

0 0

00

00

0 0

50

90

5 3

74

1

0 0

00

00

0 0

80

80

4 6

26

0 0

00

00

0 0

80

80

4 6

26

– –

0

0

0

0

0

0–

0

0

1

0

0

0

0

0 –

5

0

0

0

0

0 –

5

0 0

00

00

0 0

30

85

9 0

00

12

0 0

00

00

0 0

30

85

9 0

00

13

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

رو

نع ت

شقا

يلنو

با

اةز

طا رو

لواي

ايع

تعتم

ن

رعج ر

ب ا

المجم الخ

يلب

ي

ةفرص

مر

ل ا

ساعم

لا

ليجلا

ّغة

ة ل

ت

ز

00ا

00م

00 و

ا

00لارا

05لخع

00تات

ل

51زصابم

47لما

ابا

1م د

س

ا

ت 1ت

خ :

ا

00

00دنل

امفد

00ع

ينقف

00ات

لاع

05دمت

00 ا

فا

1 5د لم

ع

47ا

1تف

ت

و

ح

0 0

ة

00ا

00الب

لاربع

0 0

ا

02لخبن

تو

01ص

ز

247ا

63ان

م ا

لم:

نم

صفي

قزا

لج

00ااا

00التن

00عحيد

ات ةو

00لت

02دمس ال

01فال

ديدا

47عولم

اي

63تل

رللل

غةح

،

ة بمق

ا

لو

ع

رج

ا

لاربب

لخي

– –تا

صلةق

زب

اااا

ملابن

و

س

ن

ت3

ا

00ث:

لم

00امن

00عف

اا

00اترقل

00لماي

00دتة

فا

00عد ل

00اس

11ت

ن

ة

6

2

000

200

00ا

لار،

0 0

لخاا

00تللم

55زصب

او

ام ابض

ل

ت

ح4و

ع

و:

0 0 نة

00ايف

علتح

00ق

ات

00لمات

00دت

55فا

د ت

ع

اص

ت

ر

ف

0 0

ر

00

00ائ

لار

00لخي

07تس

56زص

8 9

اا ا

00ملمج

21 لمج

مل

00س

00او

00عع

0 0ات ا

07لمبلأ

56دا

فالع

8 9ددلى

ع

00اي

32ت

ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.