المادة 1
توزع رخص
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لس
بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-60 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن العربية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب
الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لس
بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية
الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّية الج
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 99
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
وحــــة بعنــــوان ميزانيــــة الدولــــة، بموجب قانـــــون الماليـــــة لسنـــــة 2026، الموضوعـــــة تحت
لأعلى للغة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
الالتـــــزام المقـــــدر مبلغهـــــا بمائـــــتين وتسعـــــة ملايين وخمسمائـــــة ألـــــف دينــــــار )000 500 209 دج(،
ثلاثمائـة وتسعـة ملايين وخمسمائـة ألـف دينـار )000 500 309 دج(، المفتوحـة بعنـوان ميزانيــة
نـة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الأعلى للغــة العربيــة، طبقــا للجــدول الملحــق
ورئيـس المجلـس الأعلى للغــة العربيــة، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في
زائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
100الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ا م
لمجا
اجلأ
تلم
اع
صملإ
لولى
سود
ارض
لعا
عفرل
و ل
رااةغ
لأ علا ة
برعا
يعةل ا
لىئ تعل
ة يتاع
مر
سـحم
اب
لدة
لت ي
غ اة
ت
ة
0 0
00
00
0 0
50
90
5 3
74
1
0 0
00
00
0 0
50
90
5 3
74
1
0 0
00
00
0 0
80
80
4 6
26
0 0
00
00
0 0
80
80
4 6
26
– –
0
0
0
0
0
0–
0
0
1
0
0
0
0
0 –
5
0
0
0
0
0 –
5
0 0
00
00
0 0
30
85
9 0
00
12
0 0
00
00
0 0
30
85
9 0
00
13
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
رو
نع ت
شقا
يلنو
با
اةز
طا رو
لواي
ايع
تعتم
ن
رعج ر
ب ا
المجم الخ
يلب
ي
ةفرص
مر
ل ا
ساعم
لا
ليجلا
ّغة
ة ل
ت
ز
00ا
00م
00 و
ا
00لارا
05لخع
00تات
ل
51زصابم
47لما
ابا
1م د
س
ا
ت 1ت
خ :
ا
00
00دنل
امفد
00ع
ينقف
00ات
لاع
05دمت
00 ا
فا
1 5د لم
ع
47ا
1تف
ت
و
ح
0 0
ة
00ا
00الب
لاربع
0 0
ا
02لخبن
تو
01ص
ز
247ا
63ان
م ا
لم:
نم
صفي
قزا
لج
00ااا
00التن
00عحيد
ات ةو
00لت
02دمس ال
01فال
ديدا
47عولم
اي
63تل
رللل
غةح
،
ة بمق
ا
لو
ع
رج
ا
لاربب
لخي
– –تا
صلةق
زب
اااا
ملابن
و
س
ن
ت3
ا
00ث:
لم
00امن
00عف
اا
00اترقل
00لماي
00دتة
فا
00عد ل
00اس
11ت
ن
ة
6
2
000
200
00ا
لار،
0 0
لخاا
00تللم
55زصب
او
ام ابض
ل
ت
ح4و
ع
و:
0 0 نة
00ايف
علتح
00ق
ات
00لمات
00دت
55فا
د ت
ع
اص
ت
ر
ف
0 0
ر
00
00ائ
لار
00لخي
07تس
56زص
8 9
اا ا
00ملمج
21 لمج
مل
00س
00او
00عع
0 0ات ا
07لمبلأ
56دا
فالع
8 9ددلى
ع
00اي
32ت
ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.