المادة 1
توزع رخص الا
مبلغهـا بمائـتين وخمسـة ملايين د
الموضوعة تحت تصرف رئيس ا
مرسوم تنفيذي رقم 26-59 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
مبلغهـا بمائـتين وخمسـة ملايين د
الموضوعة تحت تصرف رئيس ا
يكلف وزير المالي
الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّية الج
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 97
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
الأعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لتـزام المقـدر مبلغهـا بمائـتين وخمسـة ملايين دينـار )000 000 205 دج(، واعتمـادات الدفــع المقــدر
ينــار )000 000 205 دج(، المفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026،
لمجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ة ورئيـــس المجلـــس الإسلامـــي الأعلى، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي يــنـــشـر في
زائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
98الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
ا
لمجاج
تلم
ما
صولإ
لود
رضا
اسعالا
لأفر
و ج
ع اة
ا علا ت
لىلإرعاه
ةل
سئ تعا
تد
يما
لاسـحم
ا
مدة
ت
ي ا
ت
0 0
00
00
0 0
00
00
5 0
11
11
0 0
00
00
0 0
00
00
5 0
11
11
0 0
00
00
0 0
00
00
5 4
47
0 0
00
00
0 0
00
00
5 4
47
0 0
00
00
0 0
00
00
5 5
11
0 0
00
00
0 0
00
00
5 5
11
– –
– –
0 0
00
00
0 0
00
00
5 9
60
12
0 0
00
00
0 0
00
00
5 9
60
12
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الو
تدتع
ا
شيرلن
با
نقت
جرو
ييــو
ياي
ةةمز
ع ن
ااجي
ولإل
ت اع
تسال
علب
رفرر
لاا
قلرخ
يميا
عمص
ةيميج
ة
ة
ا
لا
0 0ل
ت
00ز
00
اا
00لارم
00لخ
00تاو
ل
زصابا
55لمع
1اا
1مبت
سم
ت 1ا
خ د
:ا
00 نت
د
00امف
00ع
اتينقا
00لال
00دمتد
00فاف
5 5عد ع
1ا
تا
1لم
ف
ت
00و
00ا
00الح
لارب
00اة
00لخب
00تب
زصع
51 2ن
73ا
م ا و
لم:
نا
ن
صف
ق م
00اا
00التي
00عحز
ات
00 ا
00لمتن
دسي
00فا
دة
51عيا ا
73ايلإالج
تل
رسد
ود
لاو
ل
مةل
0ي،
0
بما
0ا لم
لاراو
0لأ
0لخل
–تاعجح
0ل
زصبلىبق
5
1ااا
ملاب
ق
س
ا
3ن
تو
:
ث
0م نن
0ا
0عاف
ا
اترقلم
0لا
0دمت
–0ا
فال
د ي
5ع
1اة
ت
ل
س
ن
ة
6
ا2
لار
لخ0
ا2
– –تل
زصب،
ااا
مابلم
ل
تو
ح 4
ض
:
و
نو
اي
علفع
اتقة
لما
––دتتح
فا
د
عت
ا
ت
ت
ص
0 0ر
00ف
00ا
لار
00لخ ر
00ت
00صئ
ز
56ي
03ااس
م لمج
2
ا
ملمج
0 0
او
00
00ععل
اتس
00لمب
00دا
00فال
دد
56ع
03اي
تن
2
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.