مرسوم تنفيذي رقم 26-59 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-59 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-59
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

مبلغهـا بمائـتين وخمسـة ملايين د

الموضوعة تحت تصرف رئيس ا

المادة 2

يكلف وزير المالي

الجريـدة الّّرسمّّّية للجمهورّّّية الج

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 97

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

الأعلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لتـزام المقـدر مبلغهـا بمائـتين وخمسـة ملايين دينـار )000 000 205 دج(، واعتمـادات الدفــع المقــدر

ينــار )000 000 205 دج(، المفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026،

لمجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ة ورئيـــس المجلـــس الإسلامـــي الأعلى، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي يــنـــشـر في

زائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

98الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

ا

لمجاج

تلم

ما

صولإ

لود

رضا

اسعالا

لأفر

و ج

ع اة

ا علا ت

لىلإرعاه

ةل

سئ تعا

تد

يما

لاسـحم

ا

مدة

ت

ي ا

ت

0 0

00

00

0 0

00

00

5 0

11

11

0 0

00

00

0 0

00

00

5 0

11

11

0 0

00

00

0 0

00

00

5 4

47

0 0

00

00

0 0

00

00

5 4

47

0 0

00

00

0 0

00

00

5 5

11

0 0

00

00

0 0

00

00

5 5

11

– –

– –

0 0

00

00

0 0

00

00

5 9

60

12

0 0

00

00

0 0

00

00

5 9

60

12

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الو

تدتع

ا

شيرلن

با

نقت

جرو

ييــو

ياي

ةةمز

ع ن

ااجي

ولإل

ت اع

تسال

علب

رفرر

لاا

قلرخ

يميا

عمص

ةيميج

ة

ة

ا

لا

0 0ل

ت

00ز

00

اا

00لارم

00لخ

00تاو

ل

زصابا

55لمع

1اا

1مبت

سم

ت 1ا

خ د

:ا

00 نت

د

00امف

00ع

اتينقا

00لال

00دمتد

00فاف

5 5عد ع

1ا

تا

1لم

ف

ت

00و

00ا

00الح

لارب

00اة

00لخب

00تب

زصع

51 2ن

73ا

م ا و

لم:

نا

ن

صف

ق م

00اا

00التي

00عحز

ات

00 ا

00لمتن

دسي

00فا

دة

51عيا ا

73ايلإالج

تل

رسد

ود

لاو

ل

مةل

0ي،

0

بما

0ا لم

لاراو

0لأ

0لخل

–تاعجح

0ل

زصبلىبق

5

1ااا

ملاب

ق

س

ا

3ن

تو

:

ث

0م نن

0ا

0عاف

ا

اترقلم

0لا

0دمت

–0ا

فال

د ي

5ع

1اة

ت

ل

س

ن

ة

6

ا2

لار

لخ0

ا2

– –تل

زصب،

ااا

مابلم

ل

تو

ح 4

ض

:

و

نو

اي

علفع

اتقة

لما

––دتتح

فا

د

عت

ا

ت

ت

ص

0 0ر

00ف

00ا

لار

00لخ ر

00ت

00صئ

ز

56ي

03ااس

م لمج

2

ا

ملمج

0 0

او

00

00ععل

اتس

00لمب

00دا

00فال

دد

56ع

03اي

تن

2

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.