مرسوم تنفيذي رقم 26-58 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والاجتماعي والبيئي

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-58 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والاجتماعي والبيئي

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-58
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص ا

واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب

ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون ا

والبيئي، طبقا للجدول الملحق ب

المادة 2

يكلف وزير المالي

المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 95

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لالتــزام المقــدر مبلغهــا بمليــار ومائــة وواحــد مليونــا وخمسمائــة ألـــف دينـــار )000 500 101 1 دج(،

تسعمائــة وستــة وثمــانين مليــونا وخمسمائــة ألــف دينــار )000 500 986 دج( المفتوحــة بعنــوان

لماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي

هذا المرسوم.

ة ورئيــس المجلـــس الوطنـــي الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا

الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

96الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

و إ

مب

اد

لاااج

لمجلماء

جتاو

صملإ ا

تاوإلآ

لاودوع

ملرضادر

قسعال

افرداداء

عتو ر

اة ا

يص علا الو

س

ارعاتال

الةلق

ووئ تعات

دتتاو

ايطيمار

لسـحم يص

بنا

دةر

ييت ي

ا

ئتا

ي ت

00

00

00

0 0

00 —

00

1 1

66

66

00

00

00

0 0

00 —

00

1 1

66

66

000

000

000

0 1 9

360

090

0 1 8

292

12

000

000

000

0 1 9

360

090

0 1 8

292

12

0 0 0

000

000

0 0 0

000

000

5 5 0

011

22

0 0 0

000

000

0 0 0

000

000

0 5 5

810

1

00

00

00

0 0

0—0

5 5

5 5

00

00

00

0 0

0—0

5 5

5 5

0 0 0

000

000

0 1 9

360

595

1 7 3

360

371

1

0 0 0

000

000

0 1 9

360

595

6 7 8

168

279

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

و

ااوت

للحعو

تا

ولنز

اقوبا

والايروي

لااع

اقيراي

لجتمم

ب ونر

تص ج

يفيا خ

مل ا

ئاالص

اتلب

يعد ف

اشر

ييلمجر

اا ا

وعملا

ريجل

اةت

ل

ز

ا

م

0

0و

0اا

لارع

0ت

0لخا

0تلم

زصاب

1لما

6ااد

مبا

6 ست

ت1

خ ا

:ل

0 ند

د

0امفف

0ع

ينقع

ات

0لما ا

0دتلم

0فا

د

1عف

ات

6ت

6و

ح

ة

0 ب

0ا

الع

0لاربن

0ا

لخبو

0ت

0صا

ز ن

20

ا

2م ا م

2لم:

ني

صفز

قاا

لان

0اا

0التقي

0عحتة

0ات ص ا

لمتل

0دسد

0فاا

ددو

0عيا

2اييللج

تة

2ر ،

و د

بم

الاو

ول

0ج

0ج

تا

0امبلم

0لار

0لخا ل

0تاعقح

صليا

5زبنق

1ااا و

2ملابو

ن

سا

ل

ت3با

يلم

0ث:

0 نئ

اما

0عفيل

اي

0اترق

0لاة

0دمت

فال

0دس

0ع

ان

1ت

ة

6

2

0

20

0،

0ا

لارا

0لم

0لخا

تل

5صبو

ز

5اض

ااب

م ل

تو

ح 4ع

:ة

و

0 نتح

0اي

0علف

اتقت

0لا

0دمت

5ا ت

ف

د ص

5ع

ا

ت

ر

ف

0ر

0ئ

0ا

لاري

0س

0لخ

5ت

زص

1ا

0االمج

1م لمج

1

ل

مس

0

0او

0عع

ا

0اتل

لبو

0دم

5اط

فال

6ددن

8ع

ايي

9ت

ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.