المادة 1
توزع رخص ا
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون ا
والبيئي، طبقا للجدول الملحق ب
مرسوم تنفيذي رقم 26-58 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 026 والاجتماعي والبيئي
النسخة الفرنسيةتوزع رخص ا
واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا ب
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون ا
والبيئي، طبقا للجدول الملحق ب
يكلف وزير المالي
المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 95
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لالتــزام المقــدر مبلغهــا بمليــار ومائــة وواحــد مليونــا وخمسمائــة ألـــف دينـــار )000 500 101 1 دج(،
تسعمائــة وستــة وثمــانين مليــونا وخمسمائــة ألــف دينــار )000 500 986 دج( المفتوحــة بعنــوان
لماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف رئيــس المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي
هذا المرسوم.
ة ورئيــس المجلـــس الوطنـــي الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا
الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
96الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
و إ
مب
اد
لاااج
لمجلماء
جتاو
صملإ ا
تاوإلآ
لاودوع
ملرضادر
قسعال
افرداداء
عتو ر
اة ا
يص علا الو
س
ارعاتال
الةلق
ووئ تعات
دتتاو
ايطيمار
لسـحم يص
بنا
دةر
ييت ي
ا
ئتا
ي ت
00
00
00
0 0
00 —
00
1 1
66
66
00
00
00
0 0
00 —
00
1 1
66
66
000
000
000
0 1 9
360
090
0 1 8
292
12
000
000
000
0 1 9
360
090
0 1 8
292
12
0 0 0
000
000
0 0 0
000
000
5 5 0
011
22
0 0 0
000
000
0 0 0
000
000
0 5 5
810
1
00
00
00
0 0
0—0
5 5
5 5
00
00
00
0 0
0—0
5 5
5 5
0 0 0
000
000
0 1 9
360
595
1 7 3
360
371
1
0 0 0
000
000
0 1 9
360
595
6 7 8
168
279
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
و
ااوت
للحعو
تا
ولنز
اقوبا
والايروي
لااع
اقيراي
لجتمم
ب ونر
تص ج
يفيا خ
مل ا
ئاالص
اتلب
يعد ف
اشر
ييلمجر
اا ا
وعملا
ريجل
اةت
ل
ز
ا
م
0
0و
0اا
لارع
0ت
0لخا
0تلم
زصاب
1لما
6ااد
مبا
6 ست
ت1
خ ا
:ل
0 ند
د
0امفف
0ع
ينقع
ات
0لما ا
0دتلم
0فا
د
1عف
ات
6ت
6و
ح
ة
0 ب
0ا
الع
0لاربن
0ا
لخبو
0ت
0صا
ز ن
20
ا
2م ا م
2لم:
ني
صفز
قاا
لان
0اا
0التقي
0عحتة
0ات ص ا
لمتل
0دسد
0فاا
ددو
0عيا
2اييللج
تة
2ر ،
و د
بم
الاو
ول
0ج
0ج
تا
0امبلم
0لار
0لخا ل
0تاعقح
صليا
5زبنق
1ااا و
2ملابو
ن
سا
ل
ت3با
يلم
0ث:
0 نئ
اما
0عفيل
اي
0اترق
0لاة
0دمت
فال
0دس
0ع
ان
1ت
ة
6
2
0
20
0،
0ا
لارا
0لم
0لخا
تل
5صبو
ز
5اض
ااب
م ل
تو
ح 4ع
:ة
و
0 نتح
0اي
0علف
اتقت
0لا
0دمت
5ا ت
ف
د ص
5ع
ا
ت
ر
ف
0ر
0ئ
0ا
لاري
0س
0لخ
5ت
زص
1ا
0االمج
1م لمج
1
ل
مس
0
0او
0عع
ا
0اتل
لبو
0دم
5اط
فال
6ددن
8ع
ايي
9ت
ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.