المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بملي
واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وعشرة ملا
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئي
بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-57 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 للانتخابات
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بملي
واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وعشرة ملا
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئي
بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المس
يــنشـر في الجريـدة الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 93
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
بيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
اريــــــــن وأربعمائــــــــة وعشــــــــرة ملايين دينــــــــار )000 000 410 2 دج(،
يين دينار ) 000 000 110 3 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولـة،
س السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحـق
تقلـة للانتخابـات، كـل فيمـا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي
ة ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
ة 2026.
سيفي غريّب
94الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ماو
ل
ااجلعالإ
لتلملامت
سماقلمش
لصلإوولن
لاالوودارالايظ
لمئر
نطرضعاااي
رمجستا
تف فم
سةوا اع
خ لاةلات و
ا ع ة فالا ع
اتلرعان ت
بقوةلتالتنلى
ئتعاس
الط خعئت
تةيتحمااخ ي
نسماديج
ابيةي
يتدة امر
يةب
ة اةيي
ت
ةع
0 0
00
00
0 0
00 — —
00
0 0
00
77
1 1
0 0
00
00
0 0
00 — —
00
0 0
00
77
1 1
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
0 5 0 5
5781
47
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
0 5 0 5
5781
47
————
00
00
00
0 0
00
00——
0 0
00
77
————
————
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
0 5 0 5
5781
14
2 2
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
0 5 0 5
5781
81
3 2
22 رجب عام 1447 هـ
الجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ا
الو
لعوت
عتتحع
مماو
تحوسلن
وللعبز
ايضا
الايلالىيي
ضارو
ساستييع
تراي
ي رم
تتم نر
ار و ج
فلافاجو خ
لاا ا
تنجتملإتالص
انلب
ئتماتشنف
خئور
ييخظر
ةعيعرا ا
اةيعملا
ب ا ا
يبفميجل
ةي ة ت
ة ز
ا
0م
0 و
0
اا
0لارع
—0ت
لخا
0تلم
0زصاب
لما
0ااد
7مبا
ست
1
ت1
خ ا
0:ل
ند
0د
0امفف
ع
تينقع
0ا
0لا
—دمتا
0لم
فا
0د
0عف
ا
7تت
1و
ح
ة
00
00اب
00الع
لارب
00ن
00لخا
بو
00ت
زصا
00 ن
10ا2
ما م
71 لم:
ني
صفز
قا
00اان
00التي
00عحة
0 0ات
00لمتاا
دسلمل
00فاد
دو
00عيسا
10ايللج
71تتة
ر،
ق د
بم
لو
ة
ول
ل
لاج
ا
انبلم
لارت
——لخخ ل
تاقح
ل
زصبااق
بن
اااو
ملابا
ت
سن
3
تا
0 لم
ث:
0 ن
اما
0ف
عال
0ترقي
0ا
لماة
—0دت
فال
0دس
0ع
7ان
ت
ة
6
2
0
2
ا،
لار ا
لم
——لخا
تل
زصبو
ض
اا
م اب
لو
ت
ح4ع
:ة
و
ينتح
ا
علف
اتقت
——لما
دت
فا ت
د
عص
ا
ت
ر
ف
0 0
ر
00
00ئ
اي
0 0لار
00لخس
00ت
ص
0 0ز
ا
10اال
41م لمجس
2ل
ط
م
00ة
00او
00ععا
ل
0 0اتو
00لمبط
دا
00فال
ددن
00عي
10اي
1تة
1ن
ا
3
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.