مرسوم تنفيذي رقم 26-57 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 للانتخابات

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-57 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 للانتخابات

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-57
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بملي

واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وعشرة ملا

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئي

بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المس

يــنشـر في الجريـدة الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 93

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

بيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

اريــــــــن وأربعمائــــــــة وعشــــــــرة ملايين دينــــــــار )000 000 410 2 دج(،

يين دينار ) 000 000 110 3 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولـة،

س السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحـق

تقلـة للانتخابـات، كـل فيمـا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي

ة ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

ة 2026.

سيفي غريّب

94الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

ماو

ل

ااجلعالإ

لتلملامت

سماقلمش

لصلإوولن

لاالوودارالايظ

لمئر

نطرضعاااي

رمجستا

تف فم

سةوا اع

خ لاةلات و

ا ع ة فالا ع

اتلرعان ت

بقوةلتالتنلى

ئتعاس

الط خعئت

تةيتحمااخ ي

نسماديج

ابيةي

يتدة امر

يةب

ة اةيي

ت

ةع

0 0

00

00

0 0

00 — —

00

0 0

00

77

1 1

0 0

00

00

0 0

00 — —

00

0 0

00

77

1 1

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

0 5 0 5

5781

47

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

0 5 0 5

5781

47

————

00

00

00

0 0

00

00——

0 0

00

77

————

————

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

0 5 0 5

5781

14

2 2

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

0 5 0 5

5781

81

3 2

22 رجب عام 1447 هـ

الجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ا

الو

لعوت

عتتحع

مماو

تحوسلن

وللعبز

ايضا

الايلالىيي

ضارو

ساستييع

تراي

ي رم

تتم نر

ار و ج

فلافاجو خ

لاا ا

تنجتملإتالص

انلب

ئتماتشنف

خئور

ييخظر

ةعيعرا ا

اةيعملا

ب ا ا

يبفميجل

ةي ة ت

ة ز

ا

0م

0 و

0

اا

0لارع

—0ت

لخا

0تلم

0زصاب

لما

0ااد

7مبا

ست

1

ت1

خ ا

0:ل

ند

0د

0امفف

ع

تينقع

0ا

0لا

—دمتا

0لم

فا

0د

0عف

ا

7تت

1و

ح

ة

00

00اب

00الع

لارب

00ن

00لخا

بو

00ت

زصا

00 ن

10ا2

ما م

71 لم:

ني

صفز

قا

00اان

00التي

00عحة

0 0ات

00لمتاا

دسلمل

00فاد

دو

00عيسا

10ايللج

71تتة

ر،

ق د

بم

لو

ة

ول

ل

لاج

ا

انبلم

لارت

——لخخ ل

تاقح

ل

زصبااق

بن

اااو

ملابا

ت

سن

3

تا

0 لم

ث:

0 ن

اما

0ف

عال

0ترقي

0ا

لماة

—0دت

فال

0دس

0ع

7ان

ت

ة

6

2

0

2

ا،

لار ا

لم

——لخا

تل

زصبو

ض

اا

م اب

لو

ت

ح4ع

:ة

و

ينتح

ا

علف

اتقت

——لما

دت

فا ت

د

عص

ا

ت

ر

ف

0 0

ر

00

00ئ

اي

0 0لار

00لخس

00ت

ص

0 0ز

ا

10اال

41م لمجس

2ل

ط

م

00ة

00او

00ععا

ل

0 0اتو

00لمبط

دا

00فال

ددن

00عي

10اي

1تة

1ن

ا

3

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.