مرسوم تنفيذي رقم 26-56 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 والوقاية من الفساد ومكافحته

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-56 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 والوقاية من الفساد ومكافحته

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-56
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص ا

)000 480 332 دج(، واعـــتـــمـــادات ا

)000 480 352 دج( المفتوحة بعنو

العليا للشفافية والوقاية من الف

المادة 2

يكلف وزير المالية

المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 91

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

شفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لالـــتـــزام الـــمـــقـــدر مـــبلغهـــا بثلاثمائـــة واثـــنين وثلاثين مليونـــا وأربعمائـــة وثمــــانين ألــــف دينــــار

لـــدفـــع الـــمـــقـــدر مـــبـــلـــغهــا بثلاثمائـــة واثـــنين وخمـــسين مليونـــا وأربعمائـــة وثمـــانين ألـــف دينـــار

ان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف رئيـسة السلطـة

ساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا

الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

92الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ل م

لا

شلمج

ت

الصما

فولإ

ومس

اود

منفرض

لعا

ك يطفر

او اة

الة

فف ة علا

و رعا

حساةل

الئ تع

تالعيت

وما

هدلسـحم

قيا

اتدة

اة

ي ا

ت

ة

0 0

00

00

0 0

00

90

7 6

86

12

0 0

00

00

0 0

00

90

7 6

86

12

0 0

00

00

0 0

00

50

5 5

46

0 0

00

00

0 0

00

50

5 5

46

——

0 0

00

00

0 0

00

00

0 0

22

0

0

0

0

—

8

4

0

0

0

0

8 —

4

0 0

00

00

0 0

08

44

2 2

33

23

0 0

00

00

0 0

08

44

2 2

55

23

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الا

وتلو

اوع

لكا ت

ووقلن

وباو

وقيارو

مانميز

يةايي

كة كم

و منع

ا اج

فما ف

لن ار

حنتحال

ح البخ

تاتف

هللرص

فسهفر

س سا

يعم

اسايج ا

ددة لا

ل

ت

0 0ز

00ا

00م

ا و

00لار

00لخا

01تاع

ل

0 7زصابت

68لمام

ا

2مبا

س

د

ت 1ا

ت

خ :

0 0

دنا

00امفل

00عد

تينقف

00ا

لا

00دمتع

01فا

د ا

70علم

68ا

ت

2ف

ت

و

0 0ح

00اة

00ال

لاربب

00

00لخاع

05تبن

زصو

59

61ا2ا

م ا لن

لم:ل

نش

م

صف

في

قاز

00اا

00لفا

ات

00عحين

0 0ات ةي

00لمت ة

دسو

05فاا

دال

59عيلد

61اوا

تيولج

رق

ال

يةد

بمو

ة

ل

مو

ن ا

جلم

ا

لاراب

لخلل

——افح

تل

صسق

زبق

ا

اااان

م لابد

و

س

ون

ت3م

ث:كا

لم

0امنا

0عاففا

0ترقحل

اي

0لما

0دتتة

—فا

0هل

د

0عاس

2ت

ن

ة

6

2

0 00

200

00ا،

لار

0 0ا

لخالم

88تل

44زصب

و

اا

مابض

ل

ت

و

ح4

ع

و:ة

00ين

00افتح

00عل

اتق

0 0

لمات

88دت

44فا

عد ت

اص

ت

ر

ف

0 0

00 ر

00ائ

لار

00ي

88لخس

40ت

زص

20ة

30اا

ملمجا

31 ل

س

ل

مط

00

00وة

ا

00عع

ا

00اتل

88لمبع

40دال

فالي

20عددا

50اي

31ت

ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.