المادة 1
توزع رخص ا
)000 480 332 دج(، واعـــتـــمـــادات ا
)000 480 352 دج( المفتوحة بعنو
العليا للشفافية والوقاية من الف
مرسوم تنفيذي رقم 26-56 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 والوقاية من الفساد ومكافحته
النسخة الفرنسيةتوزع رخص ا
)000 480 332 دج(، واعـــتـــمـــادات ا
)000 480 352 دج( المفتوحة بعنو
العليا للشفافية والوقاية من الف
يكلف وزير المالية
المرسوم الذي يــنشـر في الجريـدة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 91
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
شفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لالـــتـــزام الـــمـــقـــدر مـــبلغهـــا بثلاثمائـــة واثـــنين وثلاثين مليونـــا وأربعمائـــة وثمــــانين ألــــف دينــــار
لـــدفـــع الـــمـــقـــدر مـــبـــلـــغهــا بثلاثمائـــة واثـــنين وخمـــسين مليونـــا وأربعمائـــة وثمـــانين ألـــف دينـــار
ان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف رئيـسة السلطـة
ساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
الرّّسمّّّية للجمهورّّّية الجزائرّّّية الّّديمقراطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّية ال ّشعبّّّّّّّّّّّّّّّّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
92الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ل م
لا
شلمج
ت
الصما
فولإ
ومس
اود
منفرض
لعا
ك يطفر
او اة
الة
فف ة علا
و رعا
حساةل
الئ تع
تالعيت
وما
هدلسـحم
قيا
اتدة
اة
ي ا
ت
ة
0 0
00
00
0 0
00
90
7 6
86
12
0 0
00
00
0 0
00
90
7 6
86
12
0 0
00
00
0 0
00
50
5 5
46
0 0
00
00
0 0
00
50
5 5
46
——
0 0
00
00
0 0
00
00
0 0
22
0
0
0
0
—
8
4
0
0
0
0
8 —
4
0 0
00
00
0 0
08
44
2 2
33
23
0 0
00
00
0 0
08
44
2 2
55
23
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الا
وتلو
اوع
لكا ت
ووقلن
وباو
وقيارو
مانميز
يةايي
كة كم
و منع
ا اج
فما ف
لن ار
حنتحال
ح البخ
تاتف
هللرص
فسهفر
س سا
يعم
اسايج ا
ددة لا
ل
ت
0 0ز
00ا
00م
ا و
00لار
00لخا
01تاع
ل
0 7زصابت
68لمام
ا
2مبا
س
د
ت 1ا
ت
خ :
0 0
دنا
00امفل
00عد
تينقف
00ا
لا
00دمتع
01فا
د ا
70علم
68ا
ت
2ف
ت
و
0 0ح
00اة
00ال
لاربب
00
00لخاع
05تبن
زصو
59
61ا2ا
م ا لن
لم:ل
نش
م
صف
في
قاز
00اا
00لفا
ات
00عحين
0 0ات ةي
00لمت ة
دسو
05فاا
دال
59عيلد
61اوا
تيولج
رق
ال
يةد
بمو
ة
ل
مو
ن ا
جلم
ا
لاراب
لخلل
——افح
تل
صسق
زبق
ا
اااان
م لابد
و
س
ون
ت3م
ث:كا
لم
0امنا
0عاففا
0ترقحل
اي
0لما
0دتتة
—فا
0هل
د
0عاس
2ت
ن
ة
6
2
0 00
200
00ا،
لار
0 0ا
لخالم
88تل
44زصب
و
اا
مابض
ل
ت
و
ح4
ع
و:ة
00ين
00افتح
00عل
اتق
0 0
لمات
88دت
44فا
عد ت
اص
ت
ر
ف
0 0
00 ر
00ائ
لار
00ي
88لخس
40ت
زص
20ة
30اا
ملمجا
31 ل
س
ل
مط
00
00وة
ا
00عع
ا
00اتل
88لمبع
40دال
فالي
20عددا
50اي
31ت
ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.