المادة 1
توزع رخص الا
دينـار )000 586 264 1دج(، واعتمـا
ألــف دينــار )000 586 364 1 دج(، ا
رئيس مجـلـس المحـاسبـة، طبقا
مرسوم تنفيذي رقم 26-55 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
دينـار )000 586 264 1دج(، واعتمـا
ألــف دينــار )000 586 364 1 دج(، ا
رئيس مجـلـس المحـاسبـة، طبقا
يكلف وزير المالي
الّرسمّية للجمهورّية الجزائرّية
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 89
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
لتـزام المقـدر مبلغهـا بمليـار ومائـتين وأربـعة وسـتين مليـونا وخمسمائــة وســتة وثمــانين ألــف
دات الدفـع المقـدر مبلغهـا بمليـار وثلاثمائـة وأربعـة وسـتين مليونـا وخمسمائـة وسـتة وثمــانين
لمفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة بموجــب قانــون الماليــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة تحت تصـــرف
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ة ورئيــس مــجـلـس المحـاســبـة، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي ينشــر في الجريـــدة
الديمقراطّية الشعبّية.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غرّيب
90الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
م
و
ممر
اجتا
جتلمونق
مافب
ـلصولإت
ـوقية
سداذ
رضلين
عاع
فريقو
و ما
ااةمنع
لمحعلا و ي
االو
رةعلمة
بن
ئ تعير
تة ال
ـايماا
سـحم املمت
ساس
تدةجا
ب ل
ا يي
ـة تي
ة
ر
0 0 0
000
000
0 6 4
810
450
5 0 4
461
441
1
0 0 0
000
000
0 6 4
810
450
5 0 4
461
441
1
0 0
00
00
6 6
88
00—
66
44
11
0 0
00
00
6 6
88—
00
6 6
44
11
———
0 0
00
00
0 0
00
00—
0 0
00
11
0 0
00
00
0 0
00—
55
3 3
0 0
00
00
0 0
00—
55
3 3
0 0 0
000
000
6 2 4
808
415
4 0 4
416
462
1
0 0 0
000
000
6 2 4
808
415
4 0 4
416
473
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ا
المت
حلوو
تع
سدماز
الن
قتلباي
ايالرروع
بلك
اقعقاي
تام ر
متان
وجخ
وب
االحة ا
لم الص
تو ل
يعب
سكافر
مةلألىر
ي اا
عمعملا
ي
رلىويجل
اةت
ل ز
ا
م
0 0
00و
00ا
اع
00لارت
00لخ
00ام
تل
0 5زصابا
لمد
11ااا
12مبت
س
1
ت 1
ا
خ ل
: د
00دنف
00امف
00عع
تينق
اا
00لا
00دمتلم
00فا
د ف
50عت
ا
11تو
12
1 ح
ة
0 ب
0اع
0الن
لارب
6او
8لخب
—0تا
صن
ز
6 2
4ام
1م ا
لم:ي
نز
صفا
قن
ي
0اا
0التة
0عح
ات ا
6لتل
—8دمد
سو
0فا
ديل
6عا
4ايةلج
ت،
1ر
بمد
وو
جل
با
الم
لار
قل
——لخح
تاا
صلن
زبق
و
ااا
م لابن
س
ا
ت3لم
:
ثا
0
0امنل
0عفي
ا
اترقة
0
0لمال
—0دتس
فا
0د ن
ع
0اة
1ت
6
2
0
2
0،
0
0ارا
لالم
0لخ
—0تاو
5صل
زبض
3ا
ا
مابو
ل
تع
ح 4
ة
:
0وتح
ن
0اي
0علف
قت
0ات
0لما
—دت ت
5فا
3دص
ع
ا
تر
ف
ر
0 0
00ئ
00اي
0 6لارس
80لخ
50ت
ص م
ز
40
61ااج
22م لمج
ـل
1ـس
م
00
00وا
المح
00عع
0 6ات
80لمب
50داـا
فالس
40عدد
61اتيب
32نـ
ة
1 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.