مرسوم تنفيذي رقم 26-55 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-55 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-55
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

دينـار )000 586 264 1دج(، واعتمـا

ألــف دينــار )000 586 364 1 دج(، ا

رئيس مجـلـس المحـاسبـة، طبقا

المادة 2

يكلف وزير المالي

الّرسمّية للجمهورّية الجزائرّية

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 89

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

2-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

لتـزام المقـدر مبلغهـا بمليـار ومائـتين وأربـعة وسـتين مليـونا وخمسمائــة وســتة وثمــانين ألــف

دات الدفـع المقـدر مبلغهـا بمليـار وثلاثمائـة وأربعـة وسـتين مليونـا وخمسمائـة وسـتة وثمــانين

لمفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة بموجــب قانــون الماليــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة تحت تصـــرف

للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ة ورئيــس مــجـلـس المحـاســبـة، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي ينشــر في الجريـــدة

الديمقراطّية الشعبّية.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غرّيب

90الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

م

و

ممر

اجتا

جتلمونق

مافب

ـلصولإت

ـوقية

سداذ

رضلين

عاع

فريقو

و ما

ااةمنع

لمحعلا و ي

االو

رةعلمة

بن

ئ تعير

تة ال

ـايماا

سـحم املمت

ساس

تدةجا

ب ل

ا يي

ـة تي

ة

ر

0 0 0

000

000

0 6 4

810

450

5 0 4

461

441

1

0 0 0

000

000

0 6 4

810

450

5 0 4

461

441

1

0 0

00

00

6 6

88

00—

66

44

11

0 0

00

00

6 6

88—

00

6 6

44

11

———

0 0

00

00

0 0

00

00—

0 0

00

11

0 0

00

00

0 0

00—

55

3 3

0 0

00

00

0 0

00—

55

3 3

0 0 0

000

000

6 2 4

808

415

4 0 4

416

462

1

0 0 0

000

000

6 2 4

808

415

4 0 4

416

473

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ا

المت

حلوو

تع

سدماز

الن

قتلباي

ايالرروع

بلك

اقعقاي

تام ر

متان

وجخ

وب

االحة ا

لم الص

تو ل

يعب

سكافر

مةلألىر

ي اا

عمعملا

ي

رلىويجل

اةت

ل ز

ا

م

0 0

00و

00ا

اع

00لارت

00لخ

00ام

تل

0 5زصابا

لمد

11ااا

12مبت

س

1

ت 1

ا

خ ل

: د

00دنف

00امف

00عع

تينق

اا

00لا

00دمتلم

00فا

د ف

50عت

ا

11تو

12

1 ح

ة

0 ب

0اع

0الن

لارب

6او

8لخب

—0تا

صن

ز

6 2

4ام

1م ا

لم:ي

نز

صفا

قن

ي

0اا

0التة

0عح

ات ا

6لتل

—8دمد

سو

0فا

ديل

6عا

4ايةلج

ت،

1ر

بمد

وو

جل

با

الم

لار

قل

——لخح

تاا

صلن

زبق

و

ااا

م لابن

س

ا

ت3لم

:

ثا

0

0امنل

0عفي

ا

اترقة

0

0لمال

—0دتس

فا

0د ن

ع

0اة

1ت

6

2

0

2

0،

0

0ارا

لالم

0لخ

—0تاو

5صل

زبض

3ا

ا

مابو

ل

تع

ح 4

ة

:

0وتح

ن

0اي

0علف

قت

0ات

0لما

—دت ت

5فا

3دص

ع

ا

تر

ف

ر

0 0

00ئ

00اي

0 6لارس

80لخ

50ت

ص م

ز

40

61ااج

22م لمج

ـل

1ـس

م

00

00وا

المح

00عع

0 6ات

80لمب

50داـا

فالس

40عدد

61اتيب

32نـ

ة

1 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.