المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستم
المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار )000 000
لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلم
مرسوم تنفيذي رقم 26-54 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستم
المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار )000 000
لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلم
يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع الب
الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 87
وافـق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصـرف
––––––––
رة 2( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
ائـــة وخمســـة ملايين دينـــار )000 000 605 دج(، واعتمـــادات الدفـــع
622 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة
ان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
رلمان، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي يــنـــشـر في
ة 2026.
سيفي غريّب
88الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزا
م
اج
تلمد
امتار
لصاسلإوا
عوولاس
اددال
للارضععيالت
بيرتشة
رقف مرن
والا ةظرال
لما الإ ن
ت وععالاي
ةدوليص
ازتاعمع
ن رزي
ميتحمايو
يارمةة
عرا ص
ةتدةة
ا
ت
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
26060
0 0 6 6 3
44687
213
00000
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
26060
0 0 6 6 3
44687
213
00000
00000
00000
0 0 6 6 4
63300
04400
0 0 1 1 3
5146
00000
00000
00000
0 0 6 6 4
63300
04400
0 0 1 1 3
5146
– – – – –
000
000
000
0 0 0
000
00 0
– –
887
1
000
000
000
0 0 0
000
00 0
– –
55 5
777
111
000
000
000
0 0 0
00 0
00 –0 –
55 5
777
111
00000
00000
00000
0 0 6 6 4
63300
20460
5 5 7 3 6
47790
436
00000
00000
00000
0 0 6 6 4
63300
20460
2 3 7 1 6
48702
446
22 رجب عام 1447 هـ
ئريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
اتو
لحعو
عز
زا
كلني
ميب
وزاع
الترو
بام ا
بلاير
رعةم
عنخ
لمة وج
لا
اا اص
اللقال
نع
يبالب
مرتفر
لر ا
لمالا
بعم
اينل
نيجت
ة ز
ا
م
00و
00
00ا
اع
00لار
00ت
42لخام
تل
30زصابا
28لمد
1اا
مبا
ست
ت 1
ا
خ ل
:د
00 ن
00دف
امف
00عع
0 0ينق
ات ا
00لا
42دمتلم
0 3فا
28د ف
عت
1ا
تو
ح
ة
ب
0 0ا
00لع
اب
00لارن
0 4او
لخب
60تا
55زصن
5 8 2
اما م
لم:
ني
صفز
قا
00ن
00ااا
00علتي
حة
40ات
60ل تا
55دمل
5 8فاسد
دو
عي
ال
تي
ة
ر،
ا
بملج
ود
جو
ابل
لار
لخ ا
تاقلم
– –صل
زبا
نل
اااح
ملابو
سنق
ت3ا
لم
ث:
ن
00ما
00افل
00اقي
عر
0 0اة
اتت
00لل
00دمس
9 9فا
دن
ع
اة
ت
6
2
0
2
،
ا
لم
او
لار
لخاض
– –تل
صب
زو
ا
اابع
م ل
تة
ح 4
ت
:ـح
و
ن
يت
الف
ع
ق
اتات
لمتص
د
– –فا
د ر
ع
اف
ت
و
ز
0 0ي
00ر
00ا
لارة
40
60لخا
97تل
5 1زصع
38لا
اا
1م لمجق
ا
ت
م
00 م
00و
اع
00عع
0 4
اتا
60لمبل
97داب
4 0فال
ددر
49ع
1ايلم
ت
ن
ا
ان
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.