مرسوم تنفيذي رقم 26-54 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-54 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-54
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستم

المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار )000 000

لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلم

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع الب

الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 87

وافـق 7 جانفــي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصـرف

––––––––

رة 2( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

ائـــة وخمســـة ملايين دينـــار )000 000 605 دج(، واعتمـــادات الدفـــع

622 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة

ان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

رلمان، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي يــنـــشـر في

ة 2026.

سيفي غريّب

88الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزا

م

اج

تلمد

امتار

لصاسلإوا

عوولاس

اددال

للارضععيالت

بيرتشة

رقف مرن

والا ةظرال

لما الإ ن

ت وععالاي

ةدوليص

ازتاعمع

ن رزي

ميتحمايو

يارمةة

عرا ص

ةتدةة

ا

ت

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

26060

0 0 6 6 3

44687

213

00000

00000

00000

0 0 0 0 0

00000

26060

0 0 6 6 3

44687

213

00000

00000

00000

0 0 6 6 4

63300

04400

0 0 1 1 3

5146

00000

00000

00000

0 0 6 6 4

63300

04400

0 0 1 1 3

5146

– – – – –

000

000

000

0 0 0

000

00 0

– –

887

1

000

000

000

0 0 0

000

00 0

– –

55 5

777

111

000

000

000

0 0 0

00 0

00 –0 –

55 5

777

111

00000

00000

00000

0 0 6 6 4

63300

20460

5 5 7 3 6

47790

436

00000

00000

00000

0 0 6 6 4

63300

20460

2 3 7 1 6

48702

446

22 رجب عام 1447 هـ

ئريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

اتو

لحعو

عز

زا

كلني

ميب

وزاع

الترو

بام ا

بلاير

رعةم

عنخ

لمة وج

لا

اا اص

اللقال

نع

يبالب

مرتفر

لر ا

لمالا

بعم

اينل

نيجت

ة ز

ا

م

00و

00

00ا

اع

00لار

00ت

42لخام

تل

30زصابا

28لمد

1اا

مبا

ست

ت 1

ا

خ ل

:د

00 ن

00دف

امف

00عع

0 0ينق

ات ا

00لا

42دمتلم

0 3فا

28د ف

عت

1ا

تو

ح

ة

ب

0 0ا

00لع

اب

00لارن

0 4او

لخب

60تا

55زصن

5 8 2

اما م

لم:

ني

صفز

قا

00ن

00ااا

00علتي

حة

40ات

60ل تا

55دمل

5 8فاسد

دو

عي

ال

تي

ة

ر،

ا

بملج

ود

جو

ابل

لار

لخ ا

تاقلم

– –صل

زبا

نل

اااح

ملابو

سنق

ت3ا

لم

ث:

ن

00ما

00افل

00اقي

عر

0 0اة

اتت

00لل

00دمس

9 9فا

دن

ع

اة

ت

6

2

0

2

،

ا

لم

او

لار

لخاض

– –تل

صب

زو

ا

اابع

م ل

تة

ح 4

ت

:ـح

و

ن

يت

الف

ع

ق

اتات

لمتص

د

– –فا

د ر

ع

اف

ت

و

ز

0 0ي

00ر

00ا

لارة

40

60لخا

97تل

5 1زصع

38لا

اا

1م لمجق

ا

ت

م

00 م

00و

اع

00عع

0 4

اتا

60لمبل

97داب

4 0فال

ددر

49ع

1ايلم

ت

ن

ا

ان

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.