المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة
وتسـعة وثمـانين ألـف دينـار )000 989 293 107 دج(، واعتمـادات ال
وستمائة ألف دينار )000 600 206 107 دج( المفتوحة بعنوان مي
تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-53 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع 20، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة
وتسـعة وثمـانين ألـف دينـار )000 989 293 107 دج(، واعتمـادات ال
وستمائة ألف دينار )000 600 206 107 دج( المفتوحة بعنوان مي
تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما
للجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية ال ّشعبّية.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 85
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة 2( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن
وسبعـــة ملاييـــر ومائـــتين وثلاثـــة وتســــعين مليــــونا وتسعمائــــة
ـدفع المقـدر مبلغـها بمائة وسبعـة ملاييـر ومائـتين وستــة ملايين
زانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، الموضوعـة تحت
يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمّية
ة 2026.
سيفي غرّيب
86الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
وم
مات
ولم
اجاالأ
لمأب
تتاخؤعد
ملإ
صالسلاسةا
ووء
اددق اا
لضععياسلحلو
رريرير
مالم
فوارةاايي
يلا اتتا
اعلإ ا اضم
ض علاة
وةدول ا ا
تعلا اير
ز ارزرللج
ةتحمارةس
يياميي
ارم
رد ةااا
تة ضضعت
ا
تةو
يي
ةة
0 0
00
00
000
2
22
333
00 0
2 – –
2 2
44 4
222
3
33
444
0 0
00
00
000
2
22
333
00 0
2 – –
2 2
44 4
222
3
33
444
00000
00000
00000
1 0 0 0 0
00002
00007
1 8 0 8 6
8085
5146
0000
00000
00000
1 0 0 00
0002 0
00007
1 8 0 08
8085 6
5146
0
00000
00000
0000
8 6 0 6 1
56067
2022 0
1
85053
42660
6706
0 2 1 3 8
4
0
00000
00000
0000
9 5 0 5 6
16068
5058 5
3
86067
83217
2707
9 5 1 6 9
3
00
00
00
8 4
5 0
9 – – – 3
8 8
26
43
3 7
12
00
00
00
8 4
5 0
9 – – – 3
8 8
83
45
3 7
12
00000
00000
00000
9 8 0 8 5
59098
32029
3 5 0 5 2
85699
05132
7 6 1 7 6
40 24
1
00000
00000
00000
0 7 0 7 0
29090
85056
6 6 0 6 2
86240
75142
7 9 1 0 6
40 25
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الم
الماالو
لوتع
تحتا
ناهكطلن
نخ
افبا
ضبو
فبلرو
سيت
ياة ا وايو
للرم
ارع وشن
تتح جز
وااا
ليلمال اي
تبسرالع
وسةلب
تن ينيفر
ظ،ارر
رت رضا
قيو عمخ
يأ
يمىادةيجص
ة ضاء ة
ة ا
لا
ل
ت
از
لارا
لخم
–تال و
– –ص
زاب
لما
ااع
مب
ست
م
ت1ا
خ :د
د نا
ات
عمف
اتينق
لاا
دمتل
–د
– –فاف
د
عع
ا
ت
ا
لم
ف
ت
000
000و
000اح
لار
110تاة
220لخ
تسل
770صبب
ز
361ياع
623ابن
م ي
ر و
2ا
ا ن
لم:
ن
0 0 0ام
عصف
000ي
000اتق
لمااز
110دلتا
0 22فا
770حن
دي
ع
361اة
623تا
الج
ل
د
ّود
و
ل
000ةل
000 ،
000ا
لاربما
274لم
196لخ
03تو
5 صال
4 3 6زلجح
09ب
6ابق
369ماا
لاب
651س
311ق
ت3ا
ن
ث:و
0 0 0 ن
م
000افن
000عا
ترق
471اا
228لالم
دمت
7 30
فاا
735د ل
313عي
043ا
تة
1 2 3
311 ل
س
ن
00ة
00
00
00ار6
0 8لا2
54لخ
50تا0
0 97ل2
9 8زصب
8،
661اا ا
317مابلم
7 ل
35ت
2
ح4و
:ض
0و
0ن
000ايو
00عـف
0 لع
0 8اتــق
54لة
50دمـا
0 97تتح
9 8فا
8د
311ع
53ات
2 ت
8 3
25
ت
ص
0 0 0
000ر
000ف
4 2 1ا
لار
976
684لخو
ت
887زصز
386
787اي
مار
902 لمج
521
ا
ل
مر
0 0 0ي
000وا
000ا
ععض
1 2 3
ات
008لمبة
056د
فاا
088ل
459دد
ع
661اي
ت
672ن
511ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.
متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.
إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي العزل
لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.