مرسوم تنفيذي رقم 26-53 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع 20، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-53 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع 20، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-53
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة

وتسـعة وثمـانين ألـف دينـار )000 989 293 107 دج(، واعتمـادات ال

وستمائة ألف دينار )000 600 206 107 دج( المفتوحة بعنوان مي

تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما

للجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية ال ّشعبّية.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 02 85

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة 2( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

نية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن

وسبعـــة ملاييـــر ومائـــتين وثلاثـــة وتســــعين مليــــونا وتسعمائــــة

ـدفع المقـدر مبلغـها بمائة وسبعـة ملاييـر ومائـتين وستــة ملايين

زانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنـة 2026، الموضوعـة تحت

يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمّية

ة 2026.

سيفي غرّيب

86الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

وم

مات

ولم

اجاالأ

لمأب

تتاخؤعد

ملإ

صالسلاسةا

ووء

اددق اا

لضععياسلحلو

رريرير

مالم

فوارةاايي

يلا اتتا

اعلإ ا اضم

ض علاة

وةدول ا ا

تعلا اير

ز ارزرللج

ةتحمارةس

يياميي

ارم

رد ةااا

تة ضضعت

ا

تةو

يي

ةة

0 0

00

00

000

2

22

333

00 0

2 – –

2 2

44 4

222

3

33

444

0 0

00

00

000

2

22

333

00 0

2 – –

2 2

44 4

222

3

33

444

00000

00000

00000

1 0 0 0 0

00002

00007

1 8 0 8 6

8085

5146

0000

00000

00000

1 0 0 00

0002 0

00007

1 8 0 08

8085 6

5146

0

00000

00000

0000

8 6 0 6 1

56067

2022 0

1

85053

42660

6706

0 2 1 3 8

4

0

00000

00000

0000

9 5 0 5 6

16068

5058 5

3

86067

83217

2707

9 5 1 6 9

3

00

00

00

8 4

5 0

9 – – – 3

8 8

26

43

3 7

12

00

00

00

8 4

5 0

9 – – – 3

8 8

83

45

3 7

12

00000

00000

00000

9 8 0 8 5

59098

32029

3 5 0 5 2

85699

05132

7 6 1 7 6

40 24

1

00000

00000

00000

0 7 0 7 0

29090

85056

6 6 0 6 2

86240

75142

7 9 1 0 6

40 25

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الم

الماالو

لوتع

تحتا

ناهكطلن

نخ

افبا

ضبو

فبلرو

سيت

ياة ا وايو

للرم

ارع وشن

تتح جز

وااا

ليلمال اي

تبسرالع

وسةلب

تن ينيفر

ظ،ارر

رت رضا

قيو عمخ

يأ

يمىادةيجص

ة ضاء ة

ة ا

لا

ل

ت

از

لارا

لخم

–تال و

– –ص

زاب

لما

ااع

مب

ست

م

ت1ا

خ :د

د نا

ات

عمف

اتينق

لاا

دمتل

–د

– –فاف

د

عع

ا

ت

ا

لم

ف

ت

000

000و

000اح

لار

110تاة

220لخ

تسل

770صبب

ز

361ياع

623ابن

م ي

ر و

2ا

ا ن

لم:

ن

0 0 0ام

عصف

000ي

000اتق

لمااز

110دلتا

0 22فا

770حن

دي

ع

361اة

623تا

الج

ل

د

ّود

و

ل

000ةل

000 ،

000ا

لاربما

274لم

196لخ

03تو

5 صال

4 3 6زلجح

09ب

6ابق

369ماا

لاب

651س

311ق

ت3ا

ن

ث:و

0 0 0 ن

م

000افن

000عا

ترق

471اا

228لالم

دمت

7 30

فاا

735د ل

313عي

043ا

تة

1 2 3

311 ل

س

ن

00ة

00

00

00ار6

0 8لا2

54لخ

50تا0

0 97ل2

9 8زصب

8،

661اا ا

317مابلم

7 ل

35ت

2

ح4و

:ض

0و

0ن

000ايو

00عـف

0 لع

0 8اتــق

54لة

50دمـا

0 97تتح

9 8فا

8د

311ع

53ات

2 ت

8 3

25

ت

ص

0 0 0

000ر

000ف

4 2 1ا

لار

976

684لخو

ت

887زصز

386

787اي

مار

902 لمج

521

ا

ل

مر

0 0 0ي

000وا

000ا

ععض

1 2 3

ات

008لمبة

056د

فاا

088ل

459دد

ع

661اي

ت

672ن

511ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الرابعة· 30/09/2009
حق الشفعة

إن إمكانية ممارسة حق الشفعة علي ملك خاص و التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة، تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الإجراءات التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني، و ذلك بوجوب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، و وجوب رفع دعوي الشفعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الرغبة في ممارستها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فإن دعوي البلدية الرامية إلي إثبات حقها في الشفعة و المرفوعة دون احترام الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق، تعد غير مؤسسة.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
رخصة البناء

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.

الغرفة الثانية· 09/04/2001
الخطأ المهني

إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي العزل

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.