مرسوم تنفيذي رقم 26-52 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-52 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-52
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

ألــــف دينـــــار) 000 401 624 7 دج(،

وسبعمائة وثلاثة وستين ألف د

الموضوعة تحت تصرف وزيرة ا

المادة 2

يكلف وزير الما

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8302

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ياة.

–––––––––––––

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

الالتـزام المقـدر مبلغهــا بسبعــة ملاييــر وستمائــة وأربعــة وعشريــن مليونــا ً وأربعمائــة وواحــد

واعتمـــــادات الدفـــــع المقـــــدر مبلغهـــــا بخمســـــة عشـــــر مليـــــارا ً وتسعمائـــــة وثلاثـــــة وثلاثين مليونـــــا ً

ينار ) 000 763 933 15 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026،

لبيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

لية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريـدة

الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

84الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

متو

اجر

ال

اتلمتابت

لصمسلإي

بوالةغ

وددي

يرضعي و

ائعيارر

لحف متا

ةوا رةوت

لاالإ

يو عا اع

وعل ا

اجةتدولعيلم

ةز ارة

وتحمزا

ييام بن

دراريا

ةتد ةةخ

ة ئ

اي

تي

ةة

0 0 0

000

000

7 7 7

55 5

11–1–

8 8 8

555

000

4 4 4

0 0 0

000

000

7 7 7

55 5

11–1–

8 8 8

555

000

4 4 4

0 0 0 0 0

00000

00000

0 1 7 8 0

84590

93200

9 3 0 3 8

18538

112

0 0 0 0 0

00000

00000

0 1 7 8 0

84590

93200

9 3 0 3 8

18538

112

0 0 0 0

0000

0000

4 4 4 0

0666

0666

9 1 1 5

–

222

668

2 1 1

0 0 0 0

0000

0000

6 6 6 0

0992

0000

9 9 – 9 5

1003

0551

1 1

1

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0008

55 05

7 7– 7 3

5004

334

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0008

55 05

7 7– 7 3

5004

334

0 0 0 0 0

00000

00000

1 2 7 9 0

86510

96244

4 0 0 0 6

77522

116

7 6 6

0 0 0 0 0

00000

00000

3 4 7 1 0

80546

91287

3 7 0 8 6

85503

0009

5 5 5 1

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ت

وو

ع

الااز

ت اللن

لبباي

نب

وويايروع

لمئ

عالئاي

ةمر

صةسن

ال وجخ

بالحت

نا ا

يادلالص

وعضاتلب

ليمنفر

وةرةمر

ج اا

ييعملا

يةةيجل

ةت

ز

ا

م

و

اا

لارع

لخت

– – –تام

صل

زابا

لم

ااد

مبا

ست

ت 1

ا

خ

:ل

ند

د

امفف

ع

ينقع

ات

لما ا

دتلم

– – –فا

عد ف

ات

ت

و

ح

ة

000ا

000لب

000ابع

لار

211ان

516لخبو

651ت

زصا

506 ن

053ا2

1م ا : م

لم

ني

صفز

0 0 0ق

ا

000ااان

000علتي

1 1 2ح

1اتة

56ل ت

651دما

6 0 5فاسل

053دد

عيو

1ا

تيل

رة

،ا

لج

بم

0 0 0

ود

000او

000لج

ابل

000لاراب

000

000لخبا

ت لم

812ص ق

073ز3

292ال

ا نح

1م :و

نق

فن

ق

اا

لم

ت

0 0 0

ا

000ا ل

000عاي

لا

000اتسة

330لم

936دل

فاتس

904د

265عث

696ان

تم

ة

08ا

1 ر6

2

0

2

0 0،

00ا ا

00للم

ب

00اا

88لارو

ب

00لخض

– 7 0ت

زص 4

48و

1ا :

م ع

نة

ف

قتح

ا

00ت

00ات

00ع

ا

00اتلت

88لمت

00دص

– اح

07ف

48در

عو

1اف

تي

ل

و

ز

0 0 0ي

000ر

000ا

لارة

211

396لخا

751تل

زصب

388

506اي

412مائ

لمج

1 1ة

و

مج

000

000وو

000ا

عع

1 1 2د

اتة

626لمب

697دا ا

0 7 5فاللح

799عدد

806اي

تي

09ن

1ا

اة

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.