المادة 1
توزع رخص
ألــــف دينـــــار) 000 401 624 7 دج(،
وسبعمائة وثلاثة وستين ألف د
الموضوعة تحت تصرف وزيرة ا
مرسوم تنفيذي رقم 26-52 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
ألــــف دينـــــار) 000 401 624 7 دج(،
وسبعمائة وثلاثة وستين ألف د
الموضوعة تحت تصرف وزيرة ا
يكلف وزير الما
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8302
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ياة.
–––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
الالتـزام المقـدر مبلغهــا بسبعــة ملاييــر وستمائــة وأربعــة وعشريــن مليونــا ً وأربعمائــة وواحــد
واعتمـــــادات الدفـــــع المقـــــدر مبلغهـــــا بخمســـــة عشـــــر مليـــــارا ً وتسعمائـــــة وثلاثـــــة وثلاثين مليونـــــا ً
ينار ) 000 763 933 15 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026،
لبيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
لية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريـدة
الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
84الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
متو
اجر
ال
اتلمتابت
لصمسلإي
بوالةغ
وددي
يرضعي و
ائعيارر
لحف متا
ةوا رةوت
لاالإ
يو عا اع
وعل ا
اجةتدولعيلم
ةز ارة
وتحمزا
ييام بن
دراريا
ةتد ةةخ
ة ئ
اي
تي
ةة
0 0 0
000
000
7 7 7
55 5
11–1–
8 8 8
555
000
4 4 4
0 0 0
000
000
7 7 7
55 5
11–1–
8 8 8
555
000
4 4 4
0 0 0 0 0
00000
00000
0 1 7 8 0
84590
93200
9 3 0 3 8
18538
112
0 0 0 0 0
00000
00000
0 1 7 8 0
84590
93200
9 3 0 3 8
18538
112
0 0 0 0
0000
0000
4 4 4 0
0666
0666
9 1 1 5
–
222
668
2 1 1
0 0 0 0
0000
0000
6 6 6 0
0992
0000
9 9 – 9 5
1003
0551
1 1
1
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0008
55 05
7 7– 7 3
5004
334
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0008
55 05
7 7– 7 3
5004
334
0 0 0 0 0
00000
00000
1 2 7 9 0
86510
96244
4 0 0 0 6
77522
116
7 6 6
0 0 0 0 0
00000
00000
3 4 7 1 0
80546
91287
3 7 0 8 6
85503
0009
5 5 5 1
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ت
وو
ع
الااز
ت اللن
لبباي
نب
وويايروع
لمئ
عالئاي
ةمر
صةسن
ال وجخ
بالحت
نا ا
يادلالص
وعضاتلب
ليمنفر
وةرةمر
ج اا
ييعملا
يةةيجل
ةت
ز
ا
م
و
اا
لارع
لخت
– – –تام
صل
زابا
لم
ااد
مبا
ست
ت 1
ا
خ
:ل
ند
د
امفف
ع
ينقع
ات
لما ا
دتلم
– – –فا
عد ف
ات
ت
و
ح
ة
000ا
000لب
000ابع
لار
211ان
516لخبو
651ت
زصا
506 ن
053ا2
1م ا : م
لم
ني
صفز
0 0 0ق
ا
000ااان
000علتي
1 1 2ح
1اتة
56ل ت
651دما
6 0 5فاسل
053دد
عيو
1ا
تيل
رة
،ا
لج
بم
0 0 0
ود
000او
000لج
ابل
000لاراب
000
000لخبا
ت لم
812ص ق
073ز3
292ال
ا نح
1م :و
نق
فن
ق
اا
لم
ت
0 0 0
ا
000ا ل
000عاي
لا
000اتسة
330لم
936دل
فاتس
904د
265عث
696ان
تم
ة
08ا
1 ر6
2
0
2
0 0،
00ا ا
00للم
ب
00اا
88لارو
ب
00لخض
– 7 0ت
زص 4
48و
1ا :
م ع
نة
ف
قتح
ا
00ت
00ات
00ع
ا
00اتلت
88لمت
00دص
– اح
07ف
48در
عو
1اف
تي
ل
و
ز
0 0 0ي
000ر
000ا
لارة
211
396لخا
751تل
زصب
388
506اي
412مائ
لمج
1 1ة
و
مج
000
000وو
000ا
عع
1 1 2د
اتة
626لمب
697دا ا
0 7 5فاللح
799عدد
806اي
تي
09ن
1ا
اة
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.