المادة 1
توزع رخص
وسبعمائـــــة وثلاثة آلاف دينـــــار )
وخمسمائـة واثـنين وثلاثين مليو
قانون المالية لسنة 2026، الموض
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-51 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 وقضايا المرأة
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وسبعمائـــــة وثلاثة آلاف دينـــــار )
وخمسمائـة واثـنين وثلاثين مليو
قانون المالية لسنة 2026، الموض
المرسوم.
يكل ف وزير الما
الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8102
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
والأسرة وقضايا المرأة.
–––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
الالتــزام المقــدر مبلغهــا بمائــتين وخمســة وخمــسين مليــارا ً وثلاثمائــة وتســعة وســتين مليونـــا ً
000 703 369 255 دج(، واعتمـــــادات الدفـــــع المقـــــدر مبلغهـــــا بمائــــــتين وثمانيــــــة وخمــــــسين مليــــــارا ً
نـا ً وثلاثمائـة وســتة آلاف دينــار ) 000 306 532 258 دج( المخصصــة مــن ميزانيــة الدولــة، بموجب
وعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسـرة وقضايـا المرأة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا
ليـة ووزيـرة التضامـن الوطنـي والأسـرة وقضايـا المرأة، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هــذا المرســوم
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
82الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
وواالحح
زلمما
اماحلأ
لأيوراولاس
سرجكلاتيم
ضتلنةا
ةمتاةنن ير
ر اسلإ مالة
ةاوولالجمشطة
لدداي
تعععيالإيالمووو
ويرةاةف
ضة منمط واتق
ق ا رةس ااسلمر
تحلااعلا لالض
ضالإ ا اوانةرق
معدللاجلإجي
تتوعني ّين وأا
اناريةتنتةةي
يمزامس الأ ا
ا يام ومالأ
اتاراشا
الد ةةالعااسلم
لموص نينع
اخ
طتشةييرر
رر ةا
نا صةأ
أف ط ة
ةي
0 0 0 0
0000
0000
3 3 0 3
6066
4044 – – – – – –
5 3 2 5
6796
6696
0 9 0
11
0 0 0 0
0000
0000
3 3 0 3
6066
4044 – – – – – –
5 3 2 5
6796
6696
0 9 0
11
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 9 0 9 0 0
2022 00
8088–– – –55
5 8 6 4
8348
3123
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 9 0 9 0 0
2022 00
8088 –– – –55
5 8 6 4
8348
3123
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 0 0 0 0 0
000007
110557
5 0 0 0 8 8
––– –
44665
884
1
0 0 0 0 0 0 0 0
00000000
00000000
2 2 2 0 0 5 1 6
29322225
01899887
7 3 – 3 8 – 8 1 7 9
87188331
55997
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
7 0 0 8 0 8 4 7 1
339312883
06 9624680
2 1– 1 7 1 9 1 8 9
972853446
716129668
2 1 7 9 2 1 3
11994
112
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
2 5 5 8 0 8 4 7 1
339312006
22 4674682
3 0– 0 7 1 9 3 8 2
476853226
412129337
2 1 1 1 7 9 2 1 3
11994
112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
3 2 0 2 8 0 8 4 7 1
3393127070
5224688087
9 3 8 1 7 1 9 1 7 8
4868535046
8161295873
5 1 2 1 7 9 2 1 3
1199115
112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
6 9 0 9 8 0 8 9 8 7
5225141010
9363673033
2 6 8 4 6 1 8 5 6 1
3577520093
0272203845
8 2 3 2 7 9 2 1 4
1199115
112
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الم
ذحت
تواوو
اخيملا
لاعز
اايحا
حصل االني
تلاةتلأبا
تر شروع
يصحوي
بإا ر
ايتدجخاي
جم
لةيمنخ
الأ ااااج
توججتص اص
شاا ال
لت ا لب
الخختلأا
علخذفر
شرا
الالخوالا
اصي
صخاوعمل
مص
اا يجت
ة ذصصةز
وة
ةا
ي م
و
ا
ع
ات
لارم
لخاا
– – –تل
صابد
زلماا
ابت
م س
ا
ت1ل
خ د
:ف
ن
اد
عمفع
اتق ا
لين
دمالم
– – –ات
فف
د
ع ت
ا
تو
ح
ة
0 0
00ب
ا
00لارع
0 0لخن
تا
00تلو
–55صسب
زا
ايان
مب
ي
رم
2
ي
ا :ز
0 0لم
00انا
عن
00صفي
0 0اتق
لمة
00داا
–55فالتوا
دحل
ع اد
الأّو
ت
سلا
ةلج
ر،
0 0ة بم
د
00ا و
00لوو
ابقل
44لاراج
77بض
11لخبا
تلم
7 –7صا
44ز
3يقل
55ا اح
م : ا
ان
نلمق
فو
قرن
اأ
ت
ةا
00 لم
00ا
00عاا
لال
44اتسي
88لم
99دة
5 – 5فات ل
00دثس
ع
11ام
ت
33ان
رة
6
2
0
2000
000ا
000ل،
ب
0 8 8اا
880لارالم
ب
147لخ
تو
247ص
384ز4ض
247ا :
7 1 9م و
22ن
فع
قة
ا
000تتح
000ا
000ع
ت
880اتا
880لل
147دمت
ت
فاح
146دص
182عو
843ا
تير
817
22لف
و
000
000ز
000
اي
284لارر
687
898لخة
ت
944زصا
789ل
742اات
8 1 9م لمجض
22
ا
مم
0 0 0
ون
000ا
000عع ا
4 8 2ل
اتو
788لمب
696داط
2 4 7فال
183عددن
944ايي
ت
110ن
33ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .