مرسوم تنفيذي رقم 26-51 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 وقضايا المرأة

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-51 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 وقضايا المرأة

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-51
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

وسبعمائـــــة وثلاثة آلاف دينـــــار )

وخمسمائـة واثـنين وثلاثين مليو

قانون المالية لسنة 2026، الموض

المرسوم.

المادة 2

يكل ف وزير الما

الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8102

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

والأسرة وقضايا المرأة.

–––––––––––––

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

الالتــزام المقــدر مبلغهــا بمائــتين وخمســة وخمــسين مليــارا ً وثلاثمائــة وتســعة وســتين مليونـــا ً

000 703 369 255 دج(، واعتمـــــادات الدفـــــع المقـــــدر مبلغهـــــا بمائــــــتين وثمانيــــــة وخمــــــسين مليــــــارا ً

نـا ً وثلاثمائـة وســتة آلاف دينــار ) 000 306 532 258 دج( المخصصــة مــن ميزانيــة الدولــة، بموجب

وعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسـرة وقضايـا المرأة، طبقـا للجـدول الملحـق بهـذا

ليـة ووزيـرة التضامـن الوطنـي والأسـرة وقضايـا المرأة، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هــذا المرســوم

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

82الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

وواالحح

زلمما

اماحلأ

لأيوراولاس

سرجكلاتيم

ضتلنةا

ةمتاةنن ير

ر اسلإ مالة

ةاوولالجمشطة

لدداي

تعععيالإيالمووو

ويرةاةف

ضة منمط واتق

ق ا رةس ااسلمر

تحلااعلا لالض

ضالإ ا اوانةرق

معدللاجلإجي

تتوعني ّين وأا

اناريةتنتةةي

يمزامس الأ ا

ا يام ومالأ

اتاراشا

الد ةةالعااسلم

لموص نينع

اخ

طتشةييرر

رر ةا

نا صةأ

أف ط ة

ةي

0 0 0 0

0000

0000

3 3 0 3

6066

4044 – – – – – –

5 3 2 5

6796

6696

0 9 0

11

0 0 0 0

0000

0000

3 3 0 3

6066

4044 – – – – – –

5 3 2 5

6796

6696

0 9 0

11

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 9 0 9 0 0

2022 00

8088–– – –55

5 8 6 4

8348

3123

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 9 0 9 0 0

2022 00

8088 –– – –55

5 8 6 4

8348

3123

0 0 0 0 0 0

000000

000000

4 0 0 0 0 0

000007

110557

5 0 0 0 8 8

––– –

44665

884

1

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

00000000

2 2 2 0 0 5 1 6

29322225

01899887

7 3 – 3 8 – 8 1 7 9

87188331

55997

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

7 0 0 8 0 8 4 7 1

339312883

06 9624680

2 1– 1 7 1 9 1 8 9

972853446

716129668

2 1 7 9 2 1 3

11994

112

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

2 5 5 8 0 8 4 7 1

339312006

22 4674682

3 0– 0 7 1 9 3 8 2

476853226

412129337

2 1 1 1 7 9 2 1 3

11994

112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

3 2 0 2 8 0 8 4 7 1

3393127070

5224688087

9 3 8 1 7 1 9 1 7 8

4868535046

8161295873

5 1 2 1 7 9 2 1 3

1199115

112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

6 9 0 9 8 0 8 9 8 7

5225141010

9363673033

2 6 8 4 6 1 8 5 6 1

3577520093

0272203845

8 2 3 2 7 9 2 1 4

1199115

112

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الم

ذحت

تواوو

اخيملا

لاعز

اايحا

حصل االني

تلاةتلأبا

تر شروع

يصحوي

بإا ر

ايتدجخاي

جم

لةيمنخ

الأ ااااج

توججتص اص

شاا ال

لت ا لب

الخختلأا

علخذفر

شرا

الالخوالا

اصي

صخاوعمل

مص

اا يجت

ة ذصصةز

وة

ةا

ي م

و

ا

ع

ات

لارم

لخاا

– – –تل

صابد

زلماا

ابت

م س

ا

ت1ل

خ د

:ف

ن

اد

عمفع

اتق ا

لين

دمالم

– – –ات

فف

د

ع ت

ا

تو

ح

ة

0 0

00ب

ا

00لارع

0 0لخن

تا

00تلو

–55صسب

زا

ايان

مب

ي

رم

2

ي

ا :ز

0 0لم

00انا

عن

00صفي

0 0اتق

لمة

00داا

–55فالتوا

دحل

ع اد

الأّو

ت

سلا

ةلج

ر،

0 0ة بم

د

00ا و

00لوو

ابقل

44لاراج

77بض

11لخبا

تلم

7 –7صا

44ز

3يقل

55ا اح

م : ا

ان

نلمق

فو

قرن

اأ

ت

ةا

00 لم

00ا

00عاا

لال

44اتسي

88لم

99دة

5 – 5فات ل

00دثس

ع

11ام

ت

33ان

رة

6

2

0

2000

000ا

000ل،

ب

0 8 8اا

880لارالم

ب

147لخ

تو

247ص

384ز4ض

247ا :

7 1 9م و

22ن

فع

قة

ا

000تتح

000ا

000ع

ت

880اتا

880لل

147دمت

ت

فاح

146دص

182عو

843ا

تير

817

22لف

و

000

000ز

000

اي

284لارر

687

898لخة

ت

944زصا

789ل

742اات

8 1 9م لمجض

22

ا

مم

0 0 0

ون

000ا

000عع ا

4 8 2ل

اتو

788لمب

696داط

2 4 7فال

183عددن

944ايي

ت

110ن

33ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .