المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثماني
وأربـعين ألـف دينـار )000 341 399 8 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـد
وسبعــة عشــر ألــف دينــار )000 017 635 17 دج( المفتوحــة بعنــوان
تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدو
مرسوم تنفيذي رقم 26-50 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن التقليدية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثماني
وأربـعين ألـف دينـار )000 341 399 8 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـد
وسبعــة عشــر ألــف دينــار )000 017 635 17 دج( المفتوحــة بعنــوان
تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدو
يكل ف وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 7902
وافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––
ة 2( منه،
لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ـة ملاييـر وثلاثمائــة وتسعــة وتســعين مليونــا ً وثلاثمائــة وواحــد
ر مبلغهـا بسبعـة عشـر مليـارا ً وستمائـة وخمسـة وثلاثين مليونـا ً
ميزانيــة الدولــة بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعـــة
ل الملحق بهذا المرسوم.
التقليدية، كل فيما يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشـر في
ة 2026.
سيفي غريّب
80الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
مت
اتو
لجا
سارلج
تلمتص
يصمسالإقي
واليه
ااوددن
لحرضياةوا و
تععال ع
ةف ميرفوالحت
قواراةأ
ةتحط
لوعلاالإ ع ا
ي وعالالرل
داةدولينستي
لزتاعفر
يص رق
يتحمزا ين ل
ةياميت
نرارط
تد ةة أد
اةا ديو
ع تاة
ة ء ي
ر
0 0 0
000
000
7 7 7
88 8
33–3 – –
5 5 5
333
111
4 4 4
0 0 0
000
000
7 7 7
88 8
33–3 – –
5 5 5
333
111
4 4 4
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 9 2 1 1 0
090632
393758
8 2 2 5 6 7
5147
224
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 9 2 1 1 0
090632
393758
8 2 2 5 6 7
5147
224
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0005
2007
6 2 2 0
––
6110
7663
2
0 0 0 0
0000
0000
6 8 8 0
0662
2774
2 2 2 2
––
6884
1775
1 1
1
0 0 0 0 0
00000
00000
5 5 5 0 0
00777
33 003
8 2– 2 7 9
87777
41774
1
0 0 0 0 0
00000
00000
5 5 5 0 0
00777
33 003
8 2– 2 7 9
87777
41774
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
1 1 2 3 1 0
096604
590733
9 2 2 5 3 6
587169
21773
8 5 5 1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
7 9 2 1 1 0
093661
598700
5 3 2 5 3 8
584133
61996
7 5 5 1
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
اوو
لعع
صساا
للنن
دبب
نعياا
واالماارروو
السل
اعس سسااييت
لحةالممم
يةننو
ااي يججز
رلحشاوا اا
تحتح االلي
فيالل
قرةرةببع
لة ي ق ففرر
يرر ر
عياا
د ةععمم
يخ
ييجج
ةص
ةة
ا
لا
ل
ات
لارز
لخاا
– – ––تلم
زصاب
لمو
اا
مبا
سع
ت
ت1م
خ
:ا
ند
د
امفا
عت
تينق
اا
لم
دتا
– – ––ل
فاد
عد ف
ا
تع
ا
لم
0 0 0 0ف
0000ات
ل
0000ابو
لار
7611اح
3039لخب
2202تة
زص
9814 ب
0911ا2
21م ا :ع
لم
نن
صفو
0 0 0 0قا
ن
0000ااا
0000علت
حم
7611ات
3039ل ي
2202دمتز
4 1 8 9فاس
دا
0911عين
21اوي
تي
اة
ر
ل اا
صللج
د
0 0 0نو
د
000االو
000لع
بةل
000اة،
لارا
550ب بم
552لخاا
تللم
40–4ص تو
336ز3
997قجل
ا ح
م:ل
يب
نق
د
ف
قيق
اة ا
تن
0000و
0000
0000ا ان
علا
8080
5050اتسا
4042لملم
د
7072فات
9096دا
عثل
5141اي
تم
991ة
ا
ر ل
س
ن
0 0 0ة
000ا
000ل6
اب2
000لارا
000ب0
000لخ2
– ت
006زص ،
4446 ا
6ا لم
م :
ن
و
فض
ق
0 0 0او
000ت
000اع
ع
0 0 0 اة
اتل
000لتح
000دمت
– ح
006فا
446دت
عو
6ا
تي
لت
ص
ر
0000
0000ف
0000ا
1 1 6 7لار
و
8089لخ
7254تز
0 5 8 3زصي
8344ار
1294ما
لمجة
11
ا
ل
مس
0 0 0 0
0000وي
ا
0000ععا
1 9 6 5اتح
9089لمبة
6244دا
2 8 8 6فال
4304عدد
8358اي
ت
991ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.