مرسوم تنفيذي رقم 26-50 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن التقليدية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-50 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسن التقليدية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-50
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثماني

وأربـعين ألـف دينـار )000 341 399 8 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـد

وسبعــة عشــر ألــف دينــار )000 017 635 17 دج( المفتوحــة بعنــوان

تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدو

المادة 2

يكل ف وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 7902

وافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

––––––

ة 2( منه،

لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

ـة ملاييـر وثلاثمائــة وتسعــة وتســعين مليونــا ً وثلاثمائــة وواحــد

ر مبلغهـا بسبعـة عشـر مليـارا ً وستمائـة وخمسـة وثلاثين مليونـا ً

ميزانيــة الدولــة بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعـــة

ل الملحق بهذا المرسوم.

التقليدية، كل فيما يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشـر في

ة 2026.

سيفي غريّب

80الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

مت

اتو

لجا

سارلج

تلمتص

يصمسالإقي

واليه

ااوددن

لحرضياةوا و

تععال ع

ةف ميرفوالحت

قواراةأ

ةتحط

لوعلاالإ ع ا

ي وعالالرل

داةدولينستي

لزتاعفر

يص رق

يتحمزا ين ل

ةياميت

نرارط

تد ةة أد

اةا ديو

ع تاة

ة ء ي

ر

0 0 0

000

000

7 7 7

88 8

33–3 – –

5 5 5

333

111

4 4 4

0 0 0

000

000

7 7 7

88 8

33–3 – –

5 5 5

333

111

4 4 4

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 9 2 1 1 0

090632

393758

8 2 2 5 6 7

5147

224

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 9 2 1 1 0

090632

393758

8 2 2 5 6 7

5147

224

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0005

2007

6 2 2 0

––

6110

7663

2

0 0 0 0

0000

0000

6 8 8 0

0662

2774

2 2 2 2

––

6884

1775

1 1

1

0 0 0 0 0

00000

00000

5 5 5 0 0

00777

33 003

8 2– 2 7 9

87777

41774

1

0 0 0 0 0

00000

00000

5 5 5 0 0

00777

33 003

8 2– 2 7 9

87777

41774

1

0 0 0 0 0 0

000000

000000

1 1 2 3 1 0

096604

590733

9 2 2 5 3 6

587169

21773

8 5 5 1

0 0 0 0 0 0

000000

000000

7 9 2 1 1 0

093661

598700

5 3 2 5 3 8

584133

61996

7 5 5 1

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

اوو

لعع

صساا

للنن

دبب

نعياا

واالماارروو

السل

اعس سسااييت

لحةالممم

يةننو

ااي يججز

رلحشاوا اا

تحتح االلي

فيالل

قرةرةببع

لة ي ق ففرر

يرر ر

عياا

د ةععمم

يخ

ييجج

ةص

ةة

ا

لا

ل

ات

لارز

لخاا

– – ––تلم

زصاب

لمو

اا

مبا

سع

ت

ت1م

خ

:ا

ند

د

امفا

عت

تينق

اا

لم

دتا

– – ––ل

فاد

عد ف

ا

تع

ا

لم

0 0 0 0ف

0000ات

ل

0000ابو

لار

7611اح

3039لخب

2202تة

زص

9814 ب

0911ا2

21م ا :ع

لم

نن

صفو

0 0 0 0قا

ن

0000ااا

0000علت

حم

7611ات

3039ل ي

2202دمتز

4 1 8 9فاس

دا

0911عين

21اوي

تي

اة

ر

ل اا

صللج

د

0 0 0نو

د

000االو

000لع

بةل

000اة،

لارا

550ب بم

552لخاا

تللم

40–4ص تو

336ز3

997قجل

ا ح

م:ل

يب

نق

د

ف

قيق

اة ا

تن

0000و

0000

0000ا ان

علا

8080

5050اتسا

4042لملم

د

7072فات

9096دا

عثل

5141اي

تم

991ة

ا

ر ل

س

ن

0 0 0ة

000ا

000ل6

اب2

000لارا

000ب0

000لخ2

– ت

006زص ،

4446 ا

6ا لم

م :

ن

و

فض

ق

0 0 0او

000ت

000اع

ع

0 0 0 اة

اتل

000لتح

000دمت

– ح

006فا

446دت

عو

6ا

تي

لت

ص

ر

0000

0000ف

0000ا

1 1 6 7لار

و

8089لخ

7254تز

0 5 8 3زصي

8344ار

1294ما

لمجة

11

ا

ل

مس

0 0 0 0

0000وي

ا

0000ععا

1 9 6 5اتح

9089لمبة

6244دا

2 8 8 6فال

4304عدد

8358اي

ت

991ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.