مرسوم تنفيذي رقم 26-49 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الاجتماعي

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-49 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الاجتماعي

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-49
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

دينـــار )000 100 111 813 دج(، واع

وثمانمائــة ألــف دينــار )000 800

تحت تصرف وزير العمل والتشغ

المادة 2

يكلف وزير الما

ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7702

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدّولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

الضمان الاجتماعي.

––––––––––––

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمـبـر سـنـة 2025 والمتضمـن

ـي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر ســنـة 2025 والمتضمــن

الالتــزام المقــدر مبلغهــا بثمانمائــة وثلاثــة عشــر مليــارًا ومائــة وأحــد عشــر مليونــا ً ومائــة ألــف

تمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بثمانمائـــة وأحـــد عشـــر مليـــارًا وأربعمائـــة وسبعـــة عشـــر مليونـــا ً

417 811 دج( المفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون الماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة

يل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ليـة ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هــذا المرســوم الــذي

هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .

سيفي غريّب

78الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

وت ت

اصمن

لاجدف

تلمعينأ

رتاج

شماسلإمذاظ

افوولاا لاه

لاغديدلا نلاس

جضععاظجاز

ي يرججيمة

و مرت

تلوا ةتاتاا ا

مزعلاالإ مممسملحل

الا ت

اويعدلاااا

ةوعلعةعش

عار تارزعض م

يل تحاييايغ

ضامياملا

لار م ضة يي

عتد ةةاةل

م نم

ما

ال ت ا

نن

0000

0000

0000

6 8 0 8

8177

7893 –

– – –

9173

5321

9540

6 2 2

0000

0000

0000

6 8 0 8

8177

7893 –

– – –

9173

5321

9540

6 2 2

000

000

000

9 0 0

222

8 –66 – – – –

7 0 0

448

115

000

000

000

9 0 0

222

668

– – – –

7 0 0

448

115

0

0

0

0

5

0

5 – –– – – –

6

2

3

000

000

000

0 0 0

005

005

0 –00 – – –

330

667

1

0000000

0000000

0000000

5 0 0 8 5 3 2

7779004

8 883400

4– 6 6 1 7 8 6

4394224

2 9119

3 5 6 6

2660

4338

0000000

0000000

0000000

5 0 0 8 5 3 2

7779004

8834000

–

6871666

4394221

1 9119

3 5 6 6

2660

4338

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 8 0 8 8 5 3

7790370

8344491

1 7 8 6 1 7 8

3942921

1191641

3

6532

1 66

8 3 3

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 8 0 8 8 5 3

7790370

8344498

7 7 8 6 1 7 8

3945221

1197344

1 2 1 3 5 6

1 66

338

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الدا

والالملم

عتت

لشرفو

ومسعت

ج اقتاو

ويرشلن

تييبباز

إةرو

لىطرع يي

ليتةاي

واطمع

سلإلة ان

يدع ل

موبجر

ورارايع ا

قللا الخ

اي تقم

للبص

ات ن اةفر

لوظلأ

تش ر

المحلا

شيلعم

غمكعا

غيااميجلا

يلييمة

لةل ل

ل ت

ز

ا

00م

00

00او

لار

88ا

88لخع

–5 5تا

– – صلت

33زاب

55لمم

اا

00م با

3 3سد

ا

ت1ت

خ :

00

0 نا

0ادل

00عمفد

8ت

8اينقف

8لم

8 5داع

––5– فات

3د ا

53ع

5ا لم

00ت

3

3ف

ت

و

0000اح

0000ل

0000ابة

لار

3366اب

5555لخب

655 –6تع

زصن

8888

5588ا2و

2211م ا :ا

لم ن

ن

صف م

0 0 0 0ق

ي

0000ااا

0000علتز

حا

3366اتن

5555ل ت

6655دمي

– –س

8 8 8 8فاة

د

5588عيا

2211اول

تيد

را

لّوا

ضلج

ل

ة

0 0 م،د

00ا بم

او

00لن

ابول

00ر

55 لااا

بلاج

00 لخا

تلم

–55 – ––صجب

66 ز 3

22تل

ا قح

3 3م :م

ا

ناق

فعن

قيو

ان

ت

0000

0000ا

ا لم

0000عا

0 0 0 0لا

اتا

0055لسل

0055دمي

2 2 8 8اتة

––ف

4422دث

00 عال

تمس

11

ان

ر

ة

6

0 20

00ا0

00ل2

ب،

20ا

70لاراا

91بلم

–لخ

93– – ت

73زص 4و

01 ض

ا:

70م

31نو

4ف

قع

ة

00ا

00ت

00اتح

ع

20 ا

70اتلت

13لمت

–د

14– –فاح ت

50د

90عوص

ا

0 6تي

31لر

4 ف

0 0 0 0 0 و

00000

00000ز

ا

11862لاري

44707لخر

2578 2ت

– ص ا

2366 2زل

11384اع

33559ما

لمجم

33036

412 ل

4 4

مو

000000

000000وا

000000ال

ععت

101862اتش

404707لب

202248دم

اغ

082256فالي

641614عدد

33129ايل

ت

33816ن

312 ا

4 4 ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة· 25/07/2007
مسؤولية مرفق الأمن التعويض عن الخطأ المرفقي

إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.