المادة 1
توزع رخص
دينـــار )000 100 111 813 دج(، واع
وثمانمائــة ألــف دينــار )000 800
تحت تصرف وزير العمل والتشغ
مرسوم تنفيذي رقم 26-49 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الاجتماعي
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
دينـــار )000 100 111 813 دج(، واع
وثمانمائــة ألــف دينــار )000 800
تحت تصرف وزير العمل والتشغ
يكلف وزير الما
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7702
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدّولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
الضمان الاجتماعي.
––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمـبـر سـنـة 2025 والمتضمـن
ـي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر ســنـة 2025 والمتضمــن
الالتــزام المقــدر مبلغهــا بثمانمائــة وثلاثــة عشــر مليــارًا ومائــة وأحــد عشــر مليونــا ً ومائــة ألــف
تمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بثمانمائـــة وأحـــد عشـــر مليـــارًا وأربعمائـــة وسبعـــة عشـــر مليونـــا ً
417 811 دج( المفتوحــة بعنــوان ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون الماليـــة لسنـــة 2026، الموضوعـــة
يل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ليـة ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هــذا المرســوم الــذي
هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب
78الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
وت ت
اصمن
لاجدف
تلمعينأ
رتاج
شماسلإمذاظ
افوولاا لاه
لاغديدلا نلاس
جضععاظجاز
ي يرججيمة
و مرت
تلوا ةتاتاا ا
مزعلاالإ مممسملحل
الا ت
اويعدلاااا
ةوعلعةعش
عار تارزعض م
يل تحاييايغ
ضامياملا
لار م ضة يي
عتد ةةاةل
م نم
ما
ال ت ا
نن
0000
0000
0000
6 8 0 8
8177
7893 –
– – –
9173
5321
9540
6 2 2
0000
0000
0000
6 8 0 8
8177
7893 –
– – –
9173
5321
9540
6 2 2
000
000
000
9 0 0
222
8 –66 – – – –
7 0 0
448
115
000
000
000
9 0 0
222
668
– – – –
7 0 0
448
115
0
0
0
0
5
0
5 – –– – – –
6
2
3
000
000
000
0 0 0
005
005
0 –00 – – –
330
667
1
0000000
0000000
0000000
5 0 0 8 5 3 2
7779004
8 883400
4– 6 6 1 7 8 6
4394224
2 9119
3 5 6 6
2660
4338
0000000
0000000
0000000
5 0 0 8 5 3 2
7779004
8834000
–
6871666
4394221
1 9119
3 5 6 6
2660
4338
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 8 0 8 8 5 3
7790370
8344491
1 7 8 6 1 7 8
3942921
1191641
3
6532
1 66
8 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 8 0 8 8 5 3
7790370
8344498
7 7 8 6 1 7 8
3945221
1197344
1 2 1 3 5 6
1 66
338
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الدا
والالملم
عتت
لشرفو
ومسعت
ج اقتاو
ويرشلن
تييبباز
إةرو
لىطرع يي
ليتةاي
واطمع
سلإلة ان
يدع ل
موبجر
ورارايع ا
قللا الخ
اي تقم
للبص
ات ن اةفر
لوظلأ
تش ر
المحلا
شيلعم
غمكعا
غيااميجلا
يلييمة
لةل ل
ل ت
ز
ا
00م
00
00او
لار
88ا
88لخع
–5 5تا
– – صلت
33زاب
55لمم
اا
00م با
3 3سد
ا
ت1ت
خ :
00
0 نا
0ادل
00عمفد
8ت
8اينقف
8لم
8 5داع
––5– فات
3د ا
53ع
5ا لم
00ت
3
3ف
ت
و
0000اح
0000ل
0000ابة
لار
3366اب
5555لخب
655 –6تع
زصن
8888
5588ا2و
2211م ا :ا
لم ن
ن
صف م
0 0 0 0ق
ي
0000ااا
0000علتز
حا
3366اتن
5555ل ت
6655دمي
– –س
8 8 8 8فاة
د
5588عيا
2211اول
تيد
را
لّوا
ضلج
ل
ة
0 0 م،د
00ا بم
او
00لن
ابول
00ر
55 لااا
بلاج
00 لخا
تلم
–55 – ––صجب
66 ز 3
22تل
ا قح
3 3م :م
ا
ناق
فعن
قيو
ان
ت
0000
0000ا
ا لم
0000عا
0 0 0 0لا
اتا
0055لسل
0055دمي
2 2 8 8اتة
––ف
4422دث
00 عال
تمس
11
ان
ر
ة
6
0 20
00ا0
00ل2
ب،
20ا
70لاراا
91بلم
–لخ
93– – ت
73زص 4و
01 ض
ا:
70م
31نو
4ف
قع
ة
00ا
00ت
00اتح
ع
20 ا
70اتلت
13لمت
–د
14– –فاح ت
50د
90عوص
ا
0 6تي
31لر
4 ف
0 0 0 0 0 و
00000
00000ز
ا
11862لاري
44707لخر
2578 2ت
– ص ا
2366 2زل
11384اع
33559ما
لمجم
33036
412 ل
4 4
مو
000000
000000وا
000000ال
ععت
101862اتش
404707لب
202248دم
اغ
082256فالي
641614عدد
33129ايل
ت
33816ن
312 ا
4 4 ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.