مرسوم تنفيذي رقم 26-48 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-48 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-48
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

وخمــــسين ألــــف دينــــار )000 150

وخمسين مليونا ً وثمانمائة وثم

المالية لسنة 2026، الموضوعة تح

المادة 2

يكل ف وزير الما

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7502

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن تــوزيـع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

––––––––––––

اليــة،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ـــوي رقــــم 18 -15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّــــة عــــام 1439 الموافـــــق 2 سبتمبـــــر سنـــــة 2018 والمتعلـــــق

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سـي رقـم 25-240 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

الالتــزام المقــدر مبلغهــا بثلاثمائــة وسبـــعين مليـــارا ً ومائـــتين وخمســـة وثلاثين مليونـــا ً ومائـــة

235 370 دج(، واعتمــــادات الدفــــع المقــــدر مبلغهــــا بخمسمائــــة وثلاثين مليــــارا ً وتسعمائــــة وواحـــــد

انية وتسعين ألف دينار )000 898 951 530 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون

ت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ليـــة ووزيـــر الـــري، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في الجريـــدة الرّسميـــة

يّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

76الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ح

اشا

لمملالب

ماترا

ويبطالم

جةوكيلمو

ضاهي

متا اأت اساالما

اسلإلمنيلله

ووولظارصر

زدد لاي ا

عععيادمالط حيال

يةميرنصوغاهص

ار ةي

ر ةمبحتا ا

تحلاالإ ريرللا

اعاانامفصلح

لدلللفع ا

تتوع تاولملا

رارزالطييانة

يماف ةلمسح

يامه ا ةا ل

تاريل يعل

د ةةضيصاتقيش

ص لو

اربية

تا حسة ر

رني

يئب

ف اط

تة

0 0 0

000

00 0

0 0 0

99 9

11 –1 – – – –

––

5 5 5

222

222

3 3 3

111

0 0 0

000

00 0

0 0 0

99 9

11 –1 – – – –

––

5 5 5

222

222

3 3 3

111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

1 0 7 7 1 6 7 8 6 4

6960002933

7517521910

5 8 2 1 5 8 3 3 8 1

311311105

889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

1 0 7 7 1 6 7 8 6 4

6960002933

7517521910

5 8 2 1 5 8 3 3 8 1

311311105

889

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

8 0 0 0 7 7 0 0 0

02 0005500

09 0001100

–

880192664

817182117

927953115

4 3 2 5 5 5

22558

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000

000000000

6 0 0 4 1 5 3 7 0

018660007

971330006

1 1 – 1 4 4 8 6 8 4

834725449

019422442

5 5 5 0 5 6

11984

4

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

1 0 0 0 0 0 0

00 0 55 00

00 0 33 00

– – –

00 0 22 00

0066338

0000114

1 7 7 2 2

7

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

1 0 0 0 0 0 0

00 0 55 00

00 0 33 00

– – –

00 0 22 00

0066338

0000114

1 7 7 2 2

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

0 0 7 7 1 3 4 8 6 4

6961101925

7512023931

5 9 2 2 7 0 7 3 6 9

138073873

027063222

0 4 4 3 9 3 7 8

2265117

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

8 0 7 7 5 7 2 1 3 4

6152101929

6334223938

1 4 2 7 9 5 4 9 7 6

155706005

119532669

0 4 4 5 2 7 7 8

1199113

5

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ال

للا

تشل

تح

وز و

راحشع

صولما

بشلن

يييودب

ل دادا ا

وه لأارو

الالم

واب غتلممايت

شلمام

لميقونونو

يرلاجز

بيار ار

اي ا

كهالددلمدالي

ااتيلبع

ت اهة اا اف

ل ق لمئلمر

صالرر

اليايا

لصدئ اعمخ

تنييئيج

وااةةيص

زعلح ةة

يي

عةة ا

لا

ل

ت

ز

اا

لارم

لخا

– –– – –تلو

زصابا

لماع

اب

م ست

م

ت 1

ا

خ :د

ا

ادنت

عمف

ق

اتينا

لمال

دتد

– –– – –ا

فف

د

ع ع

ا

ت

ا

لم

ف

00000ت

00000

00000او

لار

90944تاح

91833لخل

60677تسبة

زص

21155ياب

43133اب

ميع

رن

2

و

ا :ا

لم ن

00000ان

00000ع

00000صف م

اتق

90944لي

91833دماا

60677فالتز

ح

21155عدا

43133ا ن

تيا

ةلج

اد

ل

0 0 0 0 0دو

00000او

لل

00000بل

22099ااةا

71699لارب،لم

85388 بم

لخ

43144ت 3ل

62499زصوح

92755 :

8 8 3 3ا جق

م ن

4455ب

11ف

ق

ا ق

ت

00000ا

00000ان

00000ع و

ا

22099اتلان

11099لمس

55088د

فاا

05566دتلم

17377عث

07222ا

تما

3 3 1 3 5ل

5588 اي

22رة

ل

س

00000

00000ان

00000ل

بة

33088اا

99055لار6

ب

55000لخ2

8 8 0 9 9ت0

زص 4

288099

22099ا ،

م:

30388 ا

514نلم

ف

قو

0 0 0 0 0اض

00000ت

ا

00000عو

8 8 0 3 3 ا

اتلع

99055لمت

55000دة

8 8 0 9 9فاح

88099دتح

عو

22099ا

تي

30388ت

514ل

ت

0 0 0 0 0ص

00000

00000ر

1 1 9 5 4ا

لارف

61499

11066لخ

ت

74388زصو

94522

25766از

ما

73377 لمجي

95466ر

11

ا

00000مل

00000ور

00000اي

عع

45911

01899ات

81666لمب

دا

26600فال

49411دد

30233ع

اي

2 2 4 4 8ت

ن

06499

122 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.