المادة 1
توزع رخص
وخمــــسين ألــــف دينــــار )000 150
وخمسين مليونا ً وثمانمائة وثم
المالية لسنة 2026، الموضوعة تح
مرسوم تنفيذي رقم 26-48 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وخمــــسين ألــــف دينــــار )000 150
وخمسين مليونا ً وثمانمائة وثم
المالية لسنة 2026، الموضوعة تح
يكل ف وزير الما
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7502
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن تــوزيـع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––––––––
اليــة،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ـــوي رقــــم 18 -15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّــــة عــــام 1439 الموافـــــق 2 سبتمبـــــر سنـــــة 2018 والمتعلـــــق
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سـي رقـم 25-240 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
الالتــزام المقــدر مبلغهــا بثلاثمائــة وسبـــعين مليـــارا ً ومائـــتين وخمســـة وثلاثين مليونـــا ً ومائـــة
235 370 دج(، واعتمــــادات الدفــــع المقــــدر مبلغهــــا بخمسمائــــة وثلاثين مليــــارا ً وتسعمائــــة وواحـــــد
انية وتسعين ألف دينار )000 898 951 530 دج( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون
ت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ليـــة ووزيـــر الـــري، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في الجريـــدة الرّسميـــة
يّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
76الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ح
اشا
لمملالب
ماترا
ويبطالم
جةوكيلمو
ضاهي
متا اأت اساالما
اسلإلمنيلله
ووولظارصر
زدد لاي ا
عععيادمالط حيال
يةميرنصوغاهص
ار ةي
ر ةمبحتا ا
تحلاالإ ريرللا
اعاانامفصلح
لدلللفع ا
تتوع تاولملا
رارزالطييانة
يماف ةلمسح
يامه ا ةا ل
تاريل يعل
د ةةضيصاتقيش
ص لو
اربية
تا حسة ر
رني
يئب
ف اط
تة
0 0 0
000
00 0
0 0 0
99 9
11 –1 – – – –
––
5 5 5
222
222
3 3 3
111
0 0 0
000
00 0
0 0 0
99 9
11 –1 – – – –
––
5 5 5
222
222
3 3 3
111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
1 0 7 7 1 6 7 8 6 4
6960002933
7517521910
5 8 2 1 5 8 3 3 8 1
311311105
889
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
1 0 7 7 1 6 7 8 6 4
6960002933
7517521910
5 8 2 1 5 8 3 3 8 1
311311105
889
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
8 0 0 0 7 7 0 0 0
02 0005500
09 0001100
–
880192664
817182117
927953115
4 3 2 5 5 5
22558
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000
000000000
6 0 0 4 1 5 3 7 0
018660007
971330006
1 1 – 1 4 4 8 6 8 4
834725449
019422442
5 5 5 0 5 6
11984
4
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
1 0 0 0 0 0 0
00 0 55 00
00 0 33 00
– – –
00 0 22 00
0066338
0000114
1 7 7 2 2
7
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
1 0 0 0 0 0 0
00 0 55 00
00 0 33 00
– – –
00 0 22 00
0066338
0000114
1 7 7 2 2
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
0 0 7 7 1 3 4 8 6 4
6961101925
7512023931
5 9 2 2 7 0 7 3 6 9
138073873
027063222
0 4 4 3 9 3 7 8
2265117
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
8 0 7 7 5 7 2 1 3 4
6152101929
6334223938
1 4 2 7 9 5 4 9 7 6
155706005
119532669
0 4 4 5 2 7 7 8
1199113
5
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
ال
للا
تشل
تح
وز و
راحشع
صولما
بشلن
يييودب
ل دادا ا
وه لأارو
الالم
واب غتلممايت
شلمام
لميقونونو
يرلاجز
بيار ار
اي ا
كهالددلمدالي
ااتيلبع
ت اهة اا اف
ل ق لمئلمر
صالرر
اليايا
لصدئ اعمخ
تنييئيج
وااةةيص
زعلح ةة
يي
عةة ا
لا
ل
ت
ز
اا
لارم
لخا
– –– – –تلو
زصابا
لماع
اب
م ست
م
ت 1
ا
خ :د
ا
ادنت
عمف
ق
اتينا
لمال
دتد
– –– – –ا
فف
د
ع ع
ا
ت
ا
لم
ف
00000ت
00000
00000او
لار
90944تاح
91833لخل
60677تسبة
زص
21155ياب
43133اب
ميع
رن
2
و
ا :ا
لم ن
00000ان
00000ع
00000صف م
اتق
90944لي
91833دماا
60677فالتز
ح
21155عدا
43133ا ن
تيا
ةلج
اد
ل
0 0 0 0 0دو
00000او
لل
00000بل
22099ااةا
71699لارب،لم
85388 بم
لخ
43144ت 3ل
62499زصوح
92755 :
8 8 3 3ا جق
م ن
4455ب
11ف
ق
ا ق
ت
00000ا
00000ان
00000ع و
ا
22099اتلان
11099لمس
55088د
فاا
05566دتلم
17377عث
07222ا
تما
3 3 1 3 5ل
5588 اي
22رة
ل
س
00000
00000ان
00000ل
بة
33088اا
99055لار6
ب
55000لخ2
8 8 0 9 9ت0
زص 4
288099
22099ا ،
م:
30388 ا
514نلم
ف
قو
0 0 0 0 0اض
00000ت
ا
00000عو
8 8 0 3 3 ا
اتلع
99055لمت
55000دة
8 8 0 9 9فاح
88099دتح
عو
22099ا
تي
30388ت
514ل
ت
0 0 0 0 0ص
00000
00000ر
1 1 9 5 4ا
لارف
61499
11066لخ
ت
74388زصو
94522
25766از
ما
73377 لمجي
95466ر
11
ا
00000مل
00000ور
00000اي
عع
45911
01899ات
81666لمب
دا
26600فال
49411دد
30233ع
اي
2 2 4 4 8ت
ن
06499
122 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.