المادة 1
توزع رخص
ألـــف دينـــار )000 277 300 420 دج
دينار) 000 000 800 889 دج( المف
الأشغال العمومية والمنشآت القا
مرسوم تنفيذي رقم 26-47 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 القاعدية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
ألـــف دينـــار )000 277 300 420 دج
دينار) 000 000 800 889 دج( المف
الأشغال العمومية والمنشآت القا
يكل ف وزير الما
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7302
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
والمنشآت القاعدية.
––––––––––––
الية،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأّول عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وعشرين مليارا ً وثلاثمائة مليون ومائتين وسبعـة وسبـعين
(، واعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بثمانمائـــة وتســـــعـــة وثـــمـــــانين ملـــيــــارا ً وثمانمــــائـــة مليــــون
توحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف وزيـر
عدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ليـة ووزيـر الأشغـال العموميـة والمنشـآت القاعديـة، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الــذي
هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
74الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
تصت
امتطط
لتحجطايوالم
عولما
ممواني
تييلحةرن
ووررن ش
مع ادشالمالم
ت المآ
ي لميآنت
ةصالاتاندتن
اسلإنيشش
ورعلدشش
دياة اوآآالأ
افتعاالحآتت
لممميرلمآت ولأالإس
رتس
ا اةوداش ا ا
نودلإ ا ي اللألأا
شزادلالجالأدلأنااسسس
توعيسقسر
يارهسي
آزا ةلةاا
تر يام اي سسة
اراس اة
الم ةسلما
الأة ي لييل
لويلةةب
قشةةوس ا ح
اض لجلال
عغ للكبب
لر
داونسه كححي
يل
عقك ررة
ة ةلكيي
ةة
000
000
000
77 7
33 3
00 0
– – – – –––
6 6 6
111
333
5 5 5
222
0 0 0
000
000
77 7
33 3
00 –0 – – – – – –
66 6
111
333
5 5 5
222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
1 2 0 2 0 0 0 4 6 0
1738440000
3390550648
9 0 1 2 1 1 3 4 5 0
64 6 1
446
1 1 1
0000000000
0000000000
0000000000
1 2 0 2 0 0 0 4 6 0
1738440000
3390550648
9 0 1 2 1 1 3 4 5 0
64 6 1
446
1 1 1
000000000
000000000
000000000
9 0 0 0 0 0 2 0 2
03 6069900
24 5416602
–
358880991
16 9807161
495321997
2 9 8 7 6 3 0
4125229
3
000000000
000000000
000000000
2 0 0 4 6 0 2 0 2
606009006
21 3210092
1 9– 9 9 9 9 4 3 7
76 5699447
018138772
2 5 7 3 5 6 2
5311736
8 43
0 0 0
000
00 0
00 0
00 0
00–0–– – –––
003
777
225
000
000
00 0
0 0 0
00 0
00–0– – – –––
003
777
225
0000000000
0000000000
0000000000
7 9 0 9 0 0 0 6 6 2
7797343037
8707252662
0 5 1 7 1 0 1 3 0 3
60 0918266
595321993
0 7 7 9 8 7 6 3 0
412522222
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
0 9 0 9 4 6 0 6 6 2
7798433030
6500552660
0 5 1 7 1 0 2 9 8 7
20 6690552
018238888
9 7 7 5 7 3 5 6 2
531173228
8 43
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
صت
طت
يوالمتط ت
انيطوالم
نو
ةرويو
ا اشيرنعز
لملمر شا
آالمولني
ننت وآبع
شصنالتا
ش صرو
اشطر
آتآلأيي اي
تاآرالأمخ
ساننتقن
ا اةةسجص
لألأا
س ا االأاا ا
سسلللسال
يططسسلب
اسارف
سةراييرا
ققساةرلا
ييالم ر ا
ةة ايلعمل
لةة لت
ااطسطيج
لملم لز
ايلرة
ططراطا
رقم
ااير
ررةة و
يي ق
ةة ا
ع
ت
م
ا
اد
لارا
ت
لخا
–––––– –تل
زصاب
لما
اال
مبد
سف
ت 1ع
خ ا
:
لم
ادن
عمفف
اتق
لينت
ماو
دت
–––––– –فا
ح
د
ع ة
ا
ت
ب
ع
ن
و
0000000
0000000اا
0000000لارن
0000963لختا م
3120734تل
5285871زصسبي
9 7 6 0 6 7
اياز
5501مب
1 1 يا
ن
ر ي
2
ا ة
0000000لم:
0000000ا ا
0000000عنل
تصفود
0000963ا
3120734لمقاو
داالما
5285871اللج
فلتة
760679عدحن،
5501ا د
1 1ت شبم
و
آول
ت
ج
ا
0000000ابلم
0000000ل
0000000قل
1128660اراقح
لاع
3084514ا
7475220لخدنق
تايو
0612909زصل
2722440بةن
0090927ا
ماا
6113743 لابا
8693سلم
21
ت3ا
ل
ث:ي
0000000
0000000منة
0000000ااف
عقل
8008220رس
8044174اتا
4095100لمت
دن
8 7 5 2 7 0 0اة
ف
3552917د
4887743ع6
ا
4 3 7 2 5 9 8ت2
0705111
3111 2
،
ا
000لم
000
000او
لارا
000لخلض
000تب
––––000ص
زاو
385اب
081الع
32م ت
ة
ح4
تح
و:
ن
000اي
000عفت
000ل
اتق
000لا ت
000دم
––––تص
000فا
5 8 3د
عا ر
081ت
32ف
0000000 و
0000000
0000000ز
3 2 5 8 2 1 1ا
لاري
6104358ر
2660191لخ
8 7 6 3 7 0 1ت ا
8232641زصلأ
4400927اش
ما
6123743 لمج
8693غ
1 2 ا
ل
0 0 0 0 0 0 0م
0000000و
اا
0000000عل
عع
8008183
1164908اتم
0270981لمب
داو
1433147فالم
9972128دد
8197843عي
اي
4 3 7 2 5 0 8تة
ن
715111
3111 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.