مرسوم تنفيذي رقم 26-47 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 القاعدية

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-47 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 القاعدية

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-47
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

ألـــف دينـــار )000 277 300 420 دج

دينار) 000 000 800 889 دج( المف

الأشغال العمومية والمنشآت القا

المادة 2

يكل ف وزير الما

ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7302

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

والمنشآت القاعدية.

––––––––––––

الية،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سي رقـم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

سي رقـم 25-241 المؤرّخ في 21 ربـيع الأّول عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وعشرين مليارا ً وثلاثمائة مليون ومائتين وسبعـة وسبـعين

(، واعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغهـــا بثمانمائـــة وتســـــعـــة وثـــمـــــانين ملـــيــــارا ً وثمانمــــائـــة مليــــون

توحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة لسنـة 2026، الموضوعـة تحت تصـرف وزيـر

عدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ليـة ووزيـر الأشغـال العموميـة والمنشـآت القاعديـة، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الــذي

هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

74الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

تصت

امتطط

لتحجطايوالم

عولما

ممواني

تييلحةرن

ووررن ش

مع ادشالمالم

ت المآ

ي لميآنت

ةصالاتاندتن

اسلإنيشش

ورعلدشش

دياة اوآآالأ

افتعاالحآتت

لممميرلمآت ولأالإس

رتس

ا اةوداش ا ا

نودلإ ا ي اللألأا

شزادلالجالأدلأنااسسس

توعيسقسر

يارهسي

آزا ةلةاا

تر يام اي سسة

اراس اة

الم ةسلما

الأة ي لييل

لويلةةب

قشةةوس ا ح

اض لجلال

عغ للكبب

لر

داونسه كححي

يل

عقك ررة

ة ةلكيي

ةة

000

000

000

77 7

33 3

00 0

– – – – –––

6 6 6

111

333

5 5 5

222

0 0 0

000

000

77 7

33 3

00 –0 – – – – – –

66 6

111

333

5 5 5

222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

1 2 0 2 0 0 0 4 6 0

1738440000

3390550648

9 0 1 2 1 1 3 4 5 0

64 6 1

446

1 1 1

0000000000

0000000000

0000000000

1 2 0 2 0 0 0 4 6 0

1738440000

3390550648

9 0 1 2 1 1 3 4 5 0

64 6 1

446

1 1 1

000000000

000000000

000000000

9 0 0 0 0 0 2 0 2

03 6069900

24 5416602

–

358880991

16 9807161

495321997

2 9 8 7 6 3 0

4125229

3

000000000

000000000

000000000

2 0 0 4 6 0 2 0 2

606009006

21 3210092

1 9– 9 9 9 9 4 3 7

76 5699447

018138772

2 5 7 3 5 6 2

5311736

8 43

0 0 0

000

00 0

00 0

00 0

00–0–– – –––

003

777

225

000

000

00 0

0 0 0

00 0

00–0– – – –––

003

777

225

0000000000

0000000000

0000000000

7 9 0 9 0 0 0 6 6 2

7797343037

8707252662

0 5 1 7 1 0 1 3 0 3

60 0918266

595321993

0 7 7 9 8 7 6 3 0

412522222

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0000000000

0000000000

0 9 0 9 4 6 0 6 6 2

7798433030

6500552660

0 5 1 7 1 0 2 9 8 7

20 6690552

018238888

9 7 7 5 7 3 5 6 2

531173228

8 43

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

صت

طت

يوالمتط ت

انيطوالم

نو

ةرويو

ا اشيرنعز

لملمر شا

آالمولني

ننت وآبع

شصنالتا

ش صرو

اشطر

آتآلأيي اي

تاآرالأمخ

ساننتقن

ا اةةسجص

لألأا

س ا االأاا ا

سسلللسال

يططسسلب

اسارف

سةراييرا

ققساةرلا

ييالم ر ا

ةة ايلعمل

لةة لت

ااطسطيج

لملم لز

ايلرة

ططراطا

رقم

ااير

ررةة و

يي ق

ةة ا

ع

ت

م

ا

اد

لارا

ت

لخا

–––––– –تل

زصاب

لما

اال

مبد

سف

ت 1ع

خ ا

:

لم

ادن

عمفف

اتق

لينت

ماو

دت

–––––– –فا

ح

د

ع ة

ا

ت

ب

ع

ن

و

0000000

0000000اا

0000000لارن

0000963لختا م

3120734تل

5285871زصسبي

9 7 6 0 6 7

اياز

5501مب

1 1 يا

ن

ر ي

2

ا ة

0000000لم:

0000000ا ا

0000000عنل

تصفود

0000963ا

3120734لمقاو

داالما

5285871اللج

فلتة

760679عدحن،

5501ا د

1 1ت شبم

و

آول

ت

ج

ا

0000000ابلم

0000000ل

0000000قل

1128660اراقح

لاع

3084514ا

7475220لخدنق

تايو

0612909زصل

2722440بةن

0090927ا

ماا

6113743 لابا

8693سلم

21

ت3ا

ل

ث:ي

0000000

0000000منة

0000000ااف

عقل

8008220رس

8044174اتا

4095100لمت

دن

8 7 5 2 7 0 0اة

ف

3552917د

4887743ع6

ا

4 3 7 2 5 9 8ت2

0705111

3111 2

،

ا

000لم

000

000او

لارا

000لخلض

000تب

––––000ص

زاو

385اب

081الع

32م ت

ة

ح4

تح

و:

ن

000اي

000عفت

000ل

اتق

000لا ت

000دم

––––تص

000فا

5 8 3د

عا ر

081ت

32ف

0000000 و

0000000

0000000ز

3 2 5 8 2 1 1ا

لاري

6104358ر

2660191لخ

8 7 6 3 7 0 1ت ا

8232641زصلأ

4400927اش

ما

6123743 لمج

8693غ

1 2 ا

ل

0 0 0 0 0 0 0م

0000000و

اا

0000000عل

عع

8008183

1164908اتم

0270981لمب

داو

1433147فالم

9972128دد

8197843عي

اي

4 3 7 2 5 0 8تة

ن

715111

3111 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 26/01/2012
الحماية القانونية

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.