مرسوم تنفيذي رقم 26-46 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-46 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-46
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة و

وخمـسين ألـف دينـار )000 650 214 125 دج(، واعتمـادات الــدفع الم

عشر مليونا ً وستمائة وخمسين ألف دينار) 000 650 314 127 دج

2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهني

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 7102

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

––––––

ة 2( منه،

لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

بيـع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر سنــة 2025 والمتضمــن

بـيع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر سنــة 2025 والمتضمــن

خمسة وعشرين مليارا ً ومائتين وأربعة عشـر مليونـا ً وستمائـة

قــدر مبلغهــا بـمائــة وسبعــة وعشريــن مليــارا ً وثلاثمائــة وأربعــة

( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة لسنـة

ين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المهنـيين، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشــر في

ة 2026.

سيفي غريّب

72الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

مام

اجلماال

لالرت

تتلمظ

متاراع

كصاسلإرفل

وووللافل

اددللوقي

لميرضععيامقمم

يرةفة

هنف مرتت ي

وا ةك اكاة

ن لاالإ لم الم

يو وععالاوولم و

اةدولنقنت

ينلزتاعاعالم

ت تحمرزاينوينيك

ييامو

عرار لا شه

لتد ةةتنن

ية ييني

اي

م تةةة

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0– ––

0000

9639

4 4 4

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

0000

0000

– ––

0000

0000

9639

4 4 4

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

3 3 6 9 4 5 9

3129368

5148

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

3 3 6 9 4 5 9

3129368

5148

0 0 0

000

000

0000

0 0 000

000

8 – – 00

0000

9 5 775

668

116

2200

7 3 3

1

0 0 0 0 0

00000

00000

2 8 8 0 0

00116

22440

6 6 – 6 – 2 2

11330

55993

9 7 7

1

0 0 0

000

000

0

445

778

– – – – 44

1

444

887

66

1 2 2

110

1

0 0 0

000

000

8

448

775

– – – – 44

5

332

552

66

2 2 2

110

1

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 0 0 0 0 4 4

7700005

1100006

4 8 6 4 4 1 5

4226321

775782

5 7 8 2 2

112

1

0 0 0 0 0 0 0

0000000

0000000

0 8 0 8 0 4 4

7701015

6604046

4 9 6 5 4 0 4

0823391

214763

7 2 3 3 3

11112

1

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

توو

وع

وواتا

تاتظللن

علطتحتربا

تيرو

زعوعق

يلفسليايت

زيييةمو

رينمن

ام ا اجز

لم االلم ال ا

لمت لمت الي

هقل

اهكتاكبع

روكهوفر

نب

اييولنرر

تييا

ينننينعمخ

ينةينيج

ص

ة

ا

لا

ل

ات

لارز

لخاا

– – –تلم

زصاب

لمو

اا

مبا

سع

ت

ت1م

خ

:ا

ند

د

امفا

عت

تينق

اا

لم

دتا

– – –ال

فد

عد ف

ا

تع

ا

لم

ف

000ات

000ل

000الاربو

0 0 0اح

لخب

000تة

000زص

ب

523ا2

431ما ع

22 لم:

نن

صفو

0 0 0قا

ن

000ااا

000علت

حم

000اتي

000ل ت

000دمز

فاس

523دا

431عين

22اي

تي

وة

ر

ا اا

لللج

تد

عود

الو

00ليل

00بةل

00ارم،

0لاا

0 0 0بابم

0لخلما

00تلم

12صو

0 ز

0 5 33هجل

099ا نح

م :

657 يب

نق

44فين

11 ق

ق

اا

تن

0 0 0

و

000ا

000عان

لا

440ات

440لسا

459ملم

د

5 1 7فات

دثا

578عل

87امي

ت

00اة

11ر

ل

س

ن

ة

000ا

000ل6

00ب

0 ا2

66لارا0

770ب

360لخ2

7 ت،

1 7ص

5ز4ا

578 لم

02ا:

7 م

971نو

88ف

ض

ق

او

0 0ت

00اع

00ع

000 اة

اتل

440لتح

11دمت

140ح

7 فا

1 2دت

0عو

725ا

56تي

9 ت

971ل

88 ص

0 0 0ر

000ف

000

0 6 6ا

لار

770و

486لخ

تز

586زص

090ي

908اار

ملمج

321 ة

00

11ا

ل

0 0 0مت

000وك

000او

عع

880ي

550ات

596لمبن

دا

449فال

724دد

660ع

اي

082ت

09ن

1 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.