المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة و
وخمـسين ألـف دينـار )000 650 214 125 دج(، واعتمـادات الــدفع الم
عشر مليونا ً وستمائة وخمسين ألف دينار) 000 650 314 127 دج
2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهني
مرسوم تنفيذي رقم 26-46 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة و
وخمـسين ألـف دينـار )000 650 214 125 دج(، واعتمـادات الــدفع الم
عشر مليونا ً وستمائة وخمسين ألف دينار) 000 650 314 127 دج
2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهني
يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 7102
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––
ة 2( منه،
لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
بيـع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر سنــة 2025 والمتضمــن
بـيع الأوّل عـام 1447 الموافــق 14 سبتمبــر سنــة 2025 والمتضمــن
خمسة وعشرين مليارا ً ومائتين وأربعة عشـر مليونـا ً وستمائـة
قــدر مبلغهــا بـمائــة وسبعــة وعشريــن مليــارا ً وثلاثمائــة وأربعــة
( المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الماليـة لسنـة
ين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المهنـيين، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي ينشــر في
ة 2026.
سيفي غريّب
72الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
مام
اجلماال
لالرت
تتلمظ
متاراع
كصاسلإرفل
وووللافل
اددللوقي
لميرضععيامقمم
يرةفة
هنف مرتت ي
وا ةك اكاة
ن لاالإ لم الم
يو وععالاوولم و
اةدولنقنت
ينلزتاعاعالم
ت تحمرزاينوينيك
ييامو
عرار لا شه
لتد ةةتنن
ية ييني
اي
م تةةة
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0– ––
0000
9639
4 4 4
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
0000
– ––
0000
0000
9639
4 4 4
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
3 3 6 9 4 5 9
3129368
5148
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
3 3 6 9 4 5 9
3129368
5148
0 0 0
000
000
0000
0 0 000
000
8 – – 00
0000
9 5 775
668
116
2200
7 3 3
1
0 0 0 0 0
00000
00000
2 8 8 0 0
00116
22440
6 6 – 6 – 2 2
11330
55993
9 7 7
1
0 0 0
000
000
0
445
778
– – – – 44
1
444
887
66
1 2 2
110
1
0 0 0
000
000
8
448
775
– – – – 44
5
332
552
66
2 2 2
110
1
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 0 0 0 0 4 4
7700005
1100006
4 8 6 4 4 1 5
4226321
775782
5 7 8 2 2
112
1
0 0 0 0 0 0 0
0000000
0000000
0 8 0 8 0 4 4
7701015
6604046
4 9 6 5 4 0 4
0823391
214763
7 2 3 3 3
11112
1
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
توو
وع
وواتا
تاتظللن
علطتحتربا
تيرو
زعوعق
يلفسليايت
زيييةمو
رينمن
ام ا اجز
لم االلم ال ا
لمت لمت الي
هقل
اهكتاكبع
روكهوفر
نب
اييولنرر
تييا
ينننينعمخ
ينةينيج
ص
ة
ا
لا
ل
ات
لارز
لخاا
– – –تلم
زصاب
لمو
اا
مبا
سع
ت
ت1م
خ
:ا
ند
د
امفا
عت
تينق
اا
لم
دتا
– – –ال
فد
عد ف
ا
تع
ا
لم
ف
000ات
000ل
000الاربو
0 0 0اح
لخب
000تة
000زص
ب
523ا2
431ما ع
22 لم:
نن
صفو
0 0 0قا
ن
000ااا
000علت
حم
000اتي
000ل ت
000دمز
فاس
523دا
431عين
22اي
تي
وة
ر
ا اا
لللج
تد
عود
الو
00ليل
00بةل
00ارم،
0لاا
0 0 0بابم
0لخلما
00تلم
12صو
0 ز
0 5 33هجل
099ا نح
م :
657 يب
نق
44فين
11 ق
ق
اا
تن
0 0 0
و
000ا
000عان
لا
440ات
440لسا
459ملم
د
5 1 7فات
دثا
578عل
87امي
ت
00اة
11ر
ل
س
ن
ة
000ا
000ل6
00ب
0 ا2
66لارا0
770ب
360لخ2
7 ت،
1 7ص
5ز4ا
578 لم
02ا:
7 م
971نو
88ف
ض
ق
او
0 0ت
00اع
00ع
000 اة
اتل
440لتح
11دمت
140ح
7 فا
1 2دت
0عو
725ا
56تي
9 ت
971ل
88 ص
0 0 0ر
000ف
000
0 6 6ا
لار
770و
486لخ
تز
586زص
090ي
908اار
ملمج
321 ة
00
11ا
ل
0 0 0مت
000وك
000او
عع
880ي
550ات
596لمبن
دا
449فال
724دد
660ع
اي
082ت
09ن
1 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.