مرسوم تنفيذي رقم 26-45 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-45 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-45
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

دينار )000 263 661 2 دج(، واعتم

دينـار ) 000 263 506 3 دج ( المفتو

الاتصال، طبقا للجدول الملحق ب

المادة 2

يكل ف وزير المالي

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط

حرّر بالجزائر في 18 رجب ع

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6902

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

––––––––––––

ة،

ا المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقـم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّـة عـام 1439 الموافــق 2 سبتمبــر سنــة 2018 والمتعلــق بقــوانين

-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

ي رقــم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

ي رقــم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

لتـزام المقـدر مبلغهــا بملياريــن وستمائــة وواحــد وســتين مليونــا ً ومائــتين وثلاثة وســتين ألــف

ادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وخمسمائة وستة ملايين ومائـتين وثلاثة وسـتين ألـف

حـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف وزيــر

هذا المرسوم.

ة ووزيـــر الاتصـــال، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في الجريـــدة الرّسميّـــة

يّة الش ّعبيّة.

ام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

70الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

ت

صم

اج

رلمت

ما

فاسلإ

وول

دد

ضععيا

وير

مر

زوا ة

يلاا

علإا ا

رعدلل

ةتوع

ارز

الاتحما

يارم

تا

تدةة

صا

ت

ا

ل

000

000

000

0 0 0

00 –0

000

0 0 0

999

333

000

000

000

0 0 0

00 –0

000

0 0 0

999

333

0000

0000

0000

3 0 9 9

3306

8808

0 3 5 8

46 4

0000

0000

0000

3 0 9 9

3306

8808

0 3 5 8

46 4

000

000

000

0 0 0

000

000

0 0 – 0

00 0

111

000

000

000

0 0 0

000

000

5 0 0

–

004

556

000

000

000

0 0 0

000

04 0

–

000

771

1

2

000

000

000

0 0 0

000

04 0

0 0– 0

771

4

2

0000

0000

0000

3 0 9 9

3306

8802

1 3 5 8

06 0

666

2

0000

0000

0000

3 0 9 9

3306

8802

6 3 5 8

00 0

005

3 1 1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

او

لاع

تاا

لإلن

صاعبا

لمرو

الا

لؤمايت

ام

الإس نو

لمعوج

ا از

ؤلاسلا

الي

سم اتلب

تصفرع

سير

ار

ا اعم

تليجخ

ي

ة ص

ا

لا

ل

ات

لار

ز

لخا

– – –تلا

صم

زاب

لماو

ا

مبا

س

ع

ت 1ت

خ م

:

د نا

اد

عمفا

ينقت

ات

لا

دمت

– – –ا

فال

عد د

اتف

ع

ا

لم

000اف

000ل

000ابت

لارو

440ا

284لخبح

045ت

زصة

283

1ا2

ما ب

لم:ع

نن

صفو

ق

000ا

000ااان

000علت

ح

0 4 4اتم

284ل

دمتي

045سز

فا

283دا

1عين

ا

تيي

رة

ا

الج

ل

د

ود

او

لل

ابةل

لارا

ب ،

لخ بما

تلم

–– –ص

ز 3و

ل

ا جح

م :

نبق

ف

ق ق

ا

تا

00ن

00و

00ا ا

علان

00ت

00اس

00لما

دلم

–55فات

44دثا

11ع

امل

تي

اة

ر

ل

س

ن

00اة

00ل

00ب 6

اا2

00لار

00ب0

44لخ

– ت2

00زص 4،

44 ا

00ا

م:لم

22 ن

و

ف

قض

ا

00ت

00و

ا

00عع

0 0 ا

اتلة

00لمت

44دتح

– فاح

00

44د

عوت

33ا

تي

22

لت

ص

000ر

000ف

000ا

0 4 4لار

284لخ و

485ت

صز

283ز

54اي

00مار

لمج

22

ا

لا

مت

0 0 0ص

000و

ا

000عع

ا

440اتل

284لمب

485دا

3 3 7فال

99عدد

44اي

ت

22ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.