المادة 1
توزع رخص الا
دينار )000 263 661 2 دج(، واعتم
دينـار ) 000 263 506 3 دج ( المفتو
الاتصال، طبقا للجدول الملحق ب
مرسوم تنفيذي رقم 26-45 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
دينار )000 263 661 2 دج(، واعتم
دينـار ) 000 263 506 3 دج ( المفتو
الاتصال، طبقا للجدول الملحق ب
يكل ف وزير المالي
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط
حرّر بالجزائر في 18 رجب ع
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6902
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––––––––
ة،
ا المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقـم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّـة عـام 1439 الموافــق 2 سبتمبــر سنــة 2018 والمتعلــق بقــوانين
-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
ي رقــم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
ي رقــم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
لتـزام المقـدر مبلغهــا بملياريــن وستمائــة وواحــد وســتين مليونــا ً ومائــتين وثلاثة وســتين ألــف
ادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وخمسمائة وستة ملايين ومائـتين وثلاثة وسـتين ألـف
حـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف وزيــر
هذا المرسوم.
ة ووزيـــر الاتصـــال، كـــل فيمـــا يخصـــه، بتنفيـــذ هـــذا المرســـوم الـــذي ينشـــر في الجريـــدة الرّسميّـــة
يّة الش ّعبيّة.
ام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
70الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ت
صم
اج
رلمت
ما
فاسلإ
وول
دد
ضععيا
وير
مر
زوا ة
يلاا
علإا ا
رعدلل
ةتوع
ارز
الاتحما
يارم
تا
تدةة
صا
ت
ا
ل
000
000
000
0 0 0
00 –0
000
0 0 0
999
333
000
000
000
0 0 0
00 –0
000
0 0 0
999
333
0000
0000
0000
3 0 9 9
3306
8808
0 3 5 8
46 4
0000
0000
0000
3 0 9 9
3306
8808
0 3 5 8
46 4
000
000
000
0 0 0
000
000
0 0 – 0
00 0
111
000
000
000
0 0 0
000
000
5 0 0
–
004
556
000
000
000
0 0 0
000
04 0
–
000
771
1
2
000
000
000
0 0 0
000
04 0
0 0– 0
771
4
2
0000
0000
0000
3 0 9 9
3306
8802
1 3 5 8
06 0
666
2
0000
0000
0000
3 0 9 9
3306
8802
6 3 5 8
00 0
005
3 1 1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
او
لاع
تاا
لإلن
صاعبا
لمرو
الا
لؤمايت
ام
الإس نو
لمعوج
ا از
ؤلاسلا
الي
سم اتلب
تصفرع
سير
ار
ا اعم
تليجخ
ي
ة ص
ا
لا
ل
ات
لار
ز
لخا
– – –تلا
صم
زاب
لماو
ا
مبا
س
ع
ت 1ت
خ م
:
د نا
اد
عمفا
ينقت
ات
لا
دمت
– – –ا
فال
عد د
اتف
ع
ا
لم
000اف
000ل
000ابت
لارو
440ا
284لخبح
045ت
زصة
283
1ا2
ما ب
لم:ع
نن
صفو
ق
000ا
000ااان
000علت
ح
0 4 4اتم
284ل
دمتي
045سز
فا
283دا
1عين
ا
تيي
رة
ا
الج
ل
د
ود
او
لل
ابةل
لارا
ب ،
لخ بما
تلم
–– –ص
ز 3و
ل
ا جح
م :
نبق
ف
ق ق
ا
تا
00ن
00و
00ا ا
علان
00ت
00اس
00لما
دلم
–55فات
44دثا
11ع
امل
تي
اة
ر
ل
س
ن
00اة
00ل
00ب 6
اا2
00لار
00ب0
44لخ
– ت2
00زص 4،
44 ا
00ا
م:لم
22 ن
و
ف
قض
ا
00ت
00و
ا
00عع
0 0 ا
اتلة
00لمت
44دتح
– فاح
00
44د
عوت
33ا
تي
22
لت
ص
000ر
000ف
000ا
0 4 4لار
284لخ و
485ت
صز
283ز
54اي
00مار
لمج
22
ا
لا
مت
0 0 0ص
000و
ا
000عع
ا
440اتل
284لمب
485دا
3 3 7فال
99عدد
44اي
ت
22ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.