مرسوم تنفيذي رقم 26-44 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 الناشئة والمؤسسات المصغرة

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-44 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 الناشئة والمؤسسات المصغرة

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-44
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص

وسبعين ألف دينار )000 971 279

وتسعمائة وواحد وسبعين ألف د

الموضوعـــة تحت تصـــرف وزيـــر ا

المرسوم.

المادة 2

يكل ف وزير الما

بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6702

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن تــوزيـع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

––––––––––––

اليــة،

يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

ـــوي رقــــم 18 -15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّــــة عــــام 1439 الموافـــــق 2 سبتمبـــــر سنـــــة 2018 والمتعلـــــق

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سـي رقـم 25-240 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمـن

سي رقم 25-241 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنـة 2025 والمتضمـن

الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا ً ومائـتين وتسعـة وسبـعين مليونـا ً وتسعمائـة وواحـد

14 دج(، واعتمادات الدفع المقـدر مبلغهـا بأربعـة عشـر مليـارا ً ومائـتين وتسعـة وسبـعين مليونـا ً

ينار )000 971 279 14 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026،

قتصـــاد المعرفـــة والمؤسســـات الناشئـــة والمؤسســـات المصغــــرة، طبقــــا للجــــدول الملحــــق بهــــذا

ليــة ووزيــر اقتصــاد المعرفــة والمؤسســات الناشئــة والمؤسســات المصغــرة، كــل فيمــا يخصــه،

في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّب

68الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

اات

للمصم

ن

اعاج

شرلمت

رما

فاسلإ

ئفوول

ادد

لمةة ضععياو

وير

وو مرالإ

صزوا ة

االاالإ ب

لملميععاا

غردللد

ةوعا

رؤؤ تارزع

ةسساتحما

قيارم

تا

سستدةة

صا

اا ت

تتا

د

0 0 0

000

000

8 8 8

77 –7

999

3 3 3

333

222

0 0 0

000

000

8 8 8

77 –7

999

3 3 3

333

222

0 0 0 0

0000

0000

7 7 0 7

9099

0007

9 0 1 1

444

0 0 0 0

0000

0000

7 7 0 7

9099

0007

9 0 1 1

444

0 0 0

000

000

0 0 0

666

888

–

555

888

0 0 0

000

000

0 0 0

666

888

5 5 – 5

888

0 0 0

000

000

6 0 0

443

883

–

880

001

119

3

1

0 0 0

000

000

6 0 0

443

83 8

0 8– 8

001

119

3

1

0 0 0 0

0000

0000

1 5 0 5

7077

7079

9 8 1 9

667

442

4

1

0 0 0 0

0000

0000

1 5 0 5

7077

7079

9 8 1 9

667

442

4

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

تاا

وللمو

رنع

تالما

قاعت

ريشرلنت

قؤربا

ةئفروو

يس ق

ةاقةةز

س ياي

ت ومي

المصوةن

ااا اجـع

تلملمق ا

قا

ادتالر

و اقؤلب

ل اصفخ

لانلماسر

تاورص

شعساا

يلادعم

ةرت

ئا يج

فيت

ة ةة ا

ة لا

ل

ت

ز

ا

ام

لار

لخو

تا

– – –لا

زصابع

لمات

ا

مبم

س

ا

ت1د

خ ا

:ت

ن

د

اعمف ا

ينقل

اتد

لا

دمتف

– – –

فاع

عد

اا

تلم

ف

ت

و

000ا

000لح

000اب

لارة

000ا

055لخبب

788تع

زص

843 ن

ا2

ما و

لم:

وا

نن

صفا

لم

قم

000اا

000اؤي

000علتز

حس

0 0 0ات

ل ا

055متسن

788دي

فاس

843داة

عيت

اا

تيل

اد

ر

لوا

نلج

ال

شة

ا،د

ل بمو

ئ

اب

لاراةل

و

لخبو

تجا

صالم

– – –ز لمب

3

ا ل

م:ؤ ح

ق

نساق

فن

قسو

ا

تان

ت

ا ا

عا لم

لاا

اتلم

لسا

دمل

صي

– – –فات

دثة

عاغ

تمرل

س

اة

ر ن

ة

6

0 0 0

2000

0000

ا2

660لار

990،

440لخ ا

تا

0 1 1صللم

زب

000

835ااو

م ابض

33ل

11ت

ح4و

:ع

و

000 نة

000اي

000علف تح

0 6 6اتق

990لما

440دتت

0 1 1فا

000عد ت

835ا

تص

33

11 ر

ف

0 0 0

000 و

000ا

0 6 6لارز

945لخي

138تر

3 6 0زص

100ا

835ااق

م

3 3 لمجت

11ص

ما

0 0 0د

و

000اا

000ععلم

0 6 6ات

945لمع

138دب

فاار

063دلف

100عد

835اة

تي

3 3

11ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة
المؤسسات المنحلة

لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة

الغرفة الأولي· 20/01/2004
تسديد الديون

يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.