المادة 1
توزع رخص
وسبعين ألف دينار )000 971 279
وتسعمائة وواحد وسبعين ألف د
الموضوعـــة تحت تصـــرف وزيـــر ا
المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-44 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 الناشئة والمؤسسات المصغرة
النسخة الفرنسيةتوزع رخص
وسبعين ألف دينار )000 971 279
وتسعمائة وواحد وسبعين ألف د
الموضوعـــة تحت تصـــرف وزيـــر ا
المرسوم.
يكل ف وزير الما
بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6702
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن تــوزيـع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
––––––––––––
اليــة،
يما المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
ـــوي رقــــم 18 -15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّــــة عــــام 1439 الموافـــــق 2 سبتمبـــــر سنـــــة 2018 والمتعلـــــق
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
سـي رقـم 25-240 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمـن
سي رقم 25-241 المـؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنـة 2025 والمتضمـن
الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا ً ومائـتين وتسعـة وسبـعين مليونـا ً وتسعمائـة وواحـد
14 دج(، واعتمادات الدفع المقـدر مبلغهـا بأربعـة عشـر مليـارا ً ومائـتين وتسعـة وسبـعين مليونـا ً
ينار )000 971 279 14 دج( المفتوحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة، بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2026،
قتصـــاد المعرفـــة والمؤسســـات الناشئـــة والمؤسســـات المصغــــرة، طبقــــا للجــــدول الملحــــق بهــــذا
ليــة ووزيــر اقتصــاد المعرفــة والمؤسســات الناشئــة والمؤسســات المصغــرة، كــل فيمــا يخصــه،
في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّب
68الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
اات
للمصم
ن
اعاج
شرلمت
رما
فاسلإ
ئفوول
ادد
لمةة ضععياو
وير
وو مرالإ
صزوا ة
االاالإ ب
لملميععاا
غردللد
ةوعا
رؤؤ تارزع
ةسساتحما
قيارم
تا
سستدةة
صا
اا ت
تتا
د
0 0 0
000
000
8 8 8
77 –7
999
3 3 3
333
222
0 0 0
000
000
8 8 8
77 –7
999
3 3 3
333
222
0 0 0 0
0000
0000
7 7 0 7
9099
0007
9 0 1 1
444
0 0 0 0
0000
0000
7 7 0 7
9099
0007
9 0 1 1
444
0 0 0
000
000
0 0 0
666
888
–
555
888
0 0 0
000
000
0 0 0
666
888
5 5 – 5
888
0 0 0
000
000
6 0 0
443
883
–
880
001
119
3
1
0 0 0
000
000
6 0 0
443
83 8
0 8– 8
001
119
3
1
0 0 0 0
0000
0000
1 5 0 5
7077
7079
9 8 1 9
667
442
4
1
0 0 0 0
0000
0000
1 5 0 5
7077
7079
9 8 1 9
667
442
4
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
تاا
وللمو
رنع
تالما
قاعت
ريشرلنت
قؤربا
ةئفروو
يس ق
ةاقةةز
س ياي
ت ومي
المصوةن
ااا اجـع
تلملمق ا
قا
ادتالر
و اقؤلب
ل اصفخ
لانلماسر
تاورص
شعساا
يلادعم
ةرت
ئا يج
فيت
ة ةة ا
ة لا
ل
ت
ز
ا
ام
لار
لخو
تا
– – –لا
زصابع
لمات
ا
مبم
س
ا
ت1د
خ ا
:ت
ن
د
اعمف ا
ينقل
اتد
لا
دمتف
– – –
فاع
عد
اا
تلم
ف
ت
و
000ا
000لح
000اب
لارة
000ا
055لخبب
788تع
زص
843 ن
ا2
ما و
لم:
وا
نن
صفا
لم
قم
000اا
000اؤي
000علتز
حس
0 0 0ات
ل ا
055متسن
788دي
فاس
843داة
عيت
اا
تيل
اد
ر
لوا
نلج
ال
شة
ا،د
ل بمو
ئ
اب
لاراةل
و
لخبو
تجا
صالم
– – –ز لمب
3
ا ل
م:ؤ ح
ق
نساق
فن
قسو
ا
تان
ت
ا ا
عا لم
لاا
اتلم
لسا
دمل
صي
– – –فات
دثة
عاغ
تمرل
س
اة
ر ن
ة
6
0 0 0
2000
0000
ا2
660لار
990،
440لخ ا
تا
0 1 1صللم
زب
000
835ااو
م ابض
33ل
11ت
ح4و
:ع
و
000 نة
000اي
000علف تح
0 6 6اتق
990لما
440دتت
0 1 1فا
000عد ت
835ا
تص
33
11 ر
ف
0 0 0
000 و
000ا
0 6 6لارز
945لخي
138تر
3 6 0زص
100ا
835ااق
م
3 3 لمجت
11ص
ما
0 0 0د
و
000اا
000ععلم
0 6 6ات
945لمع
138دب
فاار
063دلف
100عد
835اة
تي
3 3
11ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.