المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربع
وتسعين ألف دينار )000 390 688 14 دج(، واعتمادات الدفع المقد
ومائــة وســتة وسبــعين ألــف دينــار )000 176 866 15 دج( المفتو
الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللا
مرسوم تنفيذي رقم 26-43 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26 واللاسلكية
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربع
وتسعين ألف دينار )000 390 688 14 دج(، واعتمادات الدفع المقد
ومائــة وســتة وسبــعين ألــف دينــار )000 176 866 15 دج( المفتو
الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللا
يكل ف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ا
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 6502
وافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––
ة 2( منه،
لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ربـيع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ة عشـــر مليـــارا ً وستمائـــة وثمانيـــة وثمـــانين مليونـــا ً وثلاثمائـــة
ر مبلغهـا بخمسـة عشـر مليـارا ً وثمانمائـة وستـة وسـتين مليونـا ً
حــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة، بموجب قانـــون الماليـــة لسنـــة 2026،
سلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
لسلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي
الش ّعبيّة.
ة 2026.
سيفي غريّب
66الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
ملاتو
طال
جست
تحوو
متابج
إرلخي
ووخنه
تسرا
اعدداي
لم وءلز
ت امام س
اتا ءاتمات
وصلاسلإا الاترل
وعاللواجك
ااصددتسقلج
لرتعيكت يتيالح
ياررعة
لافممنتلىةم
لارةوقخ ز و
سا اياعس
ت دلإ ا للمحاا
ولاوةد ائ الا
لادولالخرلملاس
ك زتاعج بم
ارزيس
يلييايياطتعة
ةسر ارمئتو
الم ا لل ل
ل ةة تة وىوكل
كا يم
لو آت م
يبامعاةو
ضلحلا
ةرنموتا
ةص
يديط
دوي م
عنلا
ث ي
ةةت
000
000
000
0 0 0
00 0
00–0 – – –
000
555
111
3 3 3
000
000
000
0 0 0
00 0
00–0 – – –
000
555
111
3 3 3
0000000
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0
0000000
8806608
1 5 1 6 8 7 5
04 0 1
111
0000000
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0
0000000
8806608
1 5 1 6 8 7 5
04 0 1
111
000
000
000
0 0 0
999
55 5
– – – –
22 2
000
777
1 1 1
00000
00000
00000
6 6 6 0 0
00557
00773
–
00–550
6443 6
22446
2 1 1
000
000
000
0 0 0
000
00 0
– – – –
44 4
559
996
9
000
000
000
0 0 0
000
000
– – – –
444
004
229
9 1 1
0000000
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0
0009099
8801653
8 1 1 3 8 7 5
18 1 1
996
4 5 5
1
0000000
0000000
0000000
6 6 0 6 0 0 0
0005057
8803671
6 9 1 1 3 7 0
96 70 8
22988
5 5 5
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
تت
لطتط
تتت
كوطتو
توط
طنيويطوز
بوروع
اويرواي
لال وايلن
يورلخيبع
ترتررا
ج رو
ص أوادا ار
ايململلخاي
لأينامنم
انالواشنخ
لاتج
شلاتدص
ت ااا ا
المسصطم
طلإ اال
اللماالب
لةعنلاتتف
لا لاشكارا
ايتلرلا
سلممي ا
آتةالالعمل
ر و اةبت
لل بيج
كتا ساررةز
يبلا ال
لبييا
ةطتقلردم
صاكيد
ةعيي و
ية
ادد ة
لةي ا
ي ةع
ة ت
م
ا
د
اا
لارت
لخا
– – ––––تل
صابا
زلمل
ااد
مبف
س
ع
ت1
خ ا
:لم
ن
اد
عمفف
اتقت
لينو
ما
– – ––––دت
فاح
دة
ع
ا
تب
ع
ن
000000او
000000لا
000000ابن
لارا
000000ب
312770لخم
266110ت
ص ي
641303ز2
11 ز
اا
ملم:ا
ن
ن
صي
ف
قة
000000
000000اااا
000000علتل
حد
000000اتاو
312770لم ل
266110دتسل
اسا
3 0 3 1 4 6فةلج
دل،
11 عيك
ابم
تييد
رةوو
ل
وج
اا ا
للب
لم
بلا
اا
لاربسقل
اح
لخ
ت لنق
– – – –––ص3ك
زو
ين
ا:
م ة
ن
فا
لم
ق
اا
0 0تل
00ي
00ا ة
عا
0 0لا ل
ات
22لسس
66دم
– – – –ان
44فت
22 دة
99عاث
تم 6
ا2
ر0
2
،
00 ا
00لم
00
ا
00لارو
00لخا
00لض
– – – ت
– 00زصب
44و
ا
77اابع
م ل
88تة
ح 4
تح
:
و
00 ن
00ايت
00علف
0 0اتق
00لات
دمتص
00
– – –– فا
00د
44ع ر
77ا
تف
8 8
و
ز
000000ي
000000ا
000000لارر
0 0 0 0 0 0
لخا
312770تل
266110زصب
3 0 3 1 4 6ر
11 44اا
م لمجي
77
د
88
و
ما
0 0 0 0 0 0ولم
000000ا
000000ععو
0 0 0 0 0 0اتا
لبص
312990دم
266770ا
فاللا
641743دد
33 44عي
7799ات
تن
8 8
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.