مرسوم تنفيذي رقم 26-42 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الأعلى للشباب

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-42 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الأعلى للشباب

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-42
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الا

وثلاثين ألـــف دينـــار )000 139 66

مليونــا ً وسبعمائــة وتسعــة وثلاث

لسنة 2026، الموضوعة تحت تص

المادة 2

يكل ف وزير المالية

ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم

حرّر بالجزائر في 18 رجب

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6302

ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

المجلس الأعلى للشباب.

––––––––––––

ة،

ا المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقـم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّـة عـام 1439 الموافــق 2 سبتمبــر سنــة 2018 والمتعلــق بقــوانين

2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

ـي رقــم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

ـي رقــم 25-241 المؤرّخ في 21 ربــيع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

لتـزام المقـدر مبلغهـا بواحـد وأربـعين ملـــيـارا ً وثلاثمـــائـة وســـتـة وسـتــين مليـــونـا ً ومائـة وتســــعـة

3 41 دج(، واعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغـــها بواحـــد وأربـــعين مليـــارا ً وثمانمائـــة وسبعـــة وثلاثين

ين ألــف دينـــار )000 739 837 41 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة، بموجب قانـــون الماليـــة

رف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ووزيـر الشبـاب المكلـف بالمجلـس الأعلى للشبـاب، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي

هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غريّّب

64الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ت

ص م

ا

لماج ا

ارلم ل

لأمتاس

كف اسلإ

علوول

لىفضددي

وععياالا

ميرشح

زو ار

ل ةة

لبيعلاالإ ب

اا اا و

شلمجرةعدللب

وعت

ب تار

اتحمزا س

الي

بشاارمل

لتد ةي

سبة

ا ة

ا ت

ب

000

000

000

4 4 4

88 8

88–8 –

000

111

000

1 1 1

000

000

000

4 4 4

88 8

88–8 –

000

111

000

1 1 1

0000

0000

0000

0 0 0 0

0 000

0–000

9 0 0 5

2998

1

0000

0000

0000

0 0 0 0

0 000

0–000

9 0 0 5

2998

1

00000

00000

00000

1 0 0 0 0

00000

85058

8 9 7 6 4

40450

54859

6 1 2

1

00000

00000

00000

1 0 0 0 0

05050

42574

0 4 8 3 8

15400

12754

7 1 2 1

1

00

00

00

4 7

75

4 0

7––– 4

5 2

22

3 3

2

00

00

00

4 7

75

4 0

–––

7 4

23

22

3 3

2

00000

00000

00000

9 4 0 4 7

78083

83031

6 0 7 7 3

90376

75953

1 2 3 3

4

00000

00000

00000

9 4 0 4 7

73033

41567

7 5 8 4 7

65313

33858

1 2 3 4

4

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

او

اللاع

شج ا

ت تملن

رتربات

امقكروو

اكايز

لةعيناي

شةم

يني

و اج

بمل ا ع

ا اتل ا

بؤلنشال ر

ستشلب

عبفرخ

سليار

يباص

مطعم

ا

تي يج

ة ا

لا

ل

ت

ز

اا

لارم

و

لخا

– –ت

– صلا

زابع

لما

ات

مبم

س

ا

ت1د

خ :ا

ت

دن

امف

عا

اتينقل

لاد

–دمتف

– –

فاع

عد

ا ا

تلم

ف

ت

و

000ا

000لح

000اب

لارة

000ا

000لخب ب

000ت

زصع

977 ن

933ا2

ما و

لم:

نا

ن

صف

ق م

000اا

000التي

000عح

ز

000ات

000ل ا

دمتن

000سي

فا

977دبة

933عي

اا ا

تيلمج

ل

رد

وا

لج

لل

سة

000ا،د

000ل و

000ب بم

اال

101لارالأ

000بو

لخع ا

378تجلم

صلى

233ز 3ب

005ل

563ا

م:ل ح

3 4 لق

11نشق

فا

ن

قب

او

ا

تبن

000

000 ا

000ا ا

علالم

1 0 1

اتس

550لا

189دمل

6 1 7فاتي

402دثة

ع

191امل

ت

53اس

11ر

ن

ة

6

000

2000

0000

ا

407لار2

507لخ،

458ا

تلا

757زصلم

502ب

228ااو

م اب

39لض

21ت

ح 4

و

و:ع

000

000اينة

000علف

قتح

407ات

507لما

458دتت

7 5 7فا

د

300عت

228ا

تص

39

21

ر

ف

0 0 0

000 و

000ا

8 0 5لارز

507لخي

726تر

8 6 8زص

541

اا

882مال

3 7 لمجش

33ب

ا

مب

0 0 0

و

000ا

000ععا

تلم

508ا

057لم

637دبك

فاال

341دلف

847عد

419ا

تي

2 1 8

3 3ن

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للج

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.