المادة 1
توزع رخص الا
وثلاثين ألـــف دينـــار )000 139 66
مليونــا ً وسبعمائــة وتسعــة وثلاث
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
مرسوم تنفيذي رقم 26-42 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 6 الأعلى للشباب
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
وثلاثين ألـــف دينـــار )000 139 66
مليونــا ً وسبعمائــة وتسعــة وثلاث
لسنة 2026، الموضوعة تحت تص
يكل ف وزير المالية
ينشر في الجريدة الرّسميّة للجم
حرّر بالجزائر في 18 رجب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6302
ؤرّخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنـة 2026، يتضمـن توزيـع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
المجلس الأعلى للشباب.
––––––––––––
ة،
ا المادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقـم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّـة عـام 1439 الموافــق 2 سبتمبــر سنــة 2018 والمتعلــق بقــوانين
2-17 المؤرّخ في 23 جمـادى الثانيــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
ـي رقــم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيــع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
ـي رقــم 25-241 المؤرّخ في 21 ربــيع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
لتـزام المقـدر مبلغهـا بواحـد وأربـعين ملـــيـارا ً وثلاثمـــائـة وســـتـة وسـتــين مليـــونـا ً ومائـة وتســــعـة
3 41 دج(، واعتمـــادات الدفـــع المقـــدر مبلغـــها بواحـــد وأربـــعين مليـــارا ً وثمانمائـــة وسبعـــة وثلاثين
ين ألــف دينـــار )000 739 837 41 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة، بموجب قانـــون الماليـــة
رف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ووزيـر الشبـاب المكلـف بالمجلـس الأعلى للشبـاب، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي
هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غريّّب
64الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
ت
ص م
ا
لماج ا
ارلم ل
لأمتاس
كف اسلإ
علوول
لىفضددي
وععياالا
ميرشح
زو ار
ل ةة
لبيعلاالإ ب
اا اا و
شلمجرةعدللب
وعت
ب تار
اتحمزا س
الي
بشاارمل
لتد ةي
سبة
ا ة
ا ت
ب
000
000
000
4 4 4
88 8
88–8 –
000
111
000
1 1 1
000
000
000
4 4 4
88 8
88–8 –
000
111
000
1 1 1
0000
0000
0000
0 0 0 0
0 000
0–000
9 0 0 5
2998
1
0000
0000
0000
0 0 0 0
0 000
0–000
9 0 0 5
2998
1
00000
00000
00000
1 0 0 0 0
00000
85058
8 9 7 6 4
40450
54859
6 1 2
1
00000
00000
00000
1 0 0 0 0
05050
42574
0 4 8 3 8
15400
12754
7 1 2 1
1
00
00
00
4 7
75
4 0
7––– 4
5 2
22
3 3
2
00
00
00
4 7
75
4 0
–––
7 4
23
22
3 3
2
00000
00000
00000
9 4 0 4 7
78083
83031
6 0 7 7 3
90376
75953
1 2 3 3
4
00000
00000
00000
9 4 0 4 7
73033
41567
7 5 8 4 7
65313
33858
1 2 3 4
4
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
او
اللاع
شج ا
ت تملن
رتربات
امقكروو
اكايز
لةعيناي
شةم
يني
و اج
بمل ا ع
ا اتل ا
بؤلنشال ر
ستشلب
عبفرخ
سليار
يباص
مطعم
ا
تي يج
ة ا
لا
ل
ت
ز
اا
لارم
و
لخا
– –ت
– صلا
زابع
لما
ات
مبم
س
ا
ت1د
خ :ا
ت
دن
امف
عا
اتينقل
لاد
–دمتف
– –
فاع
عد
ا ا
تلم
ف
ت
و
000ا
000لح
000اب
لارة
000ا
000لخب ب
000ت
زصع
977 ن
933ا2
ما و
لم:
نا
ن
صف
ق م
000اا
000التي
000عح
ز
000ات
000ل ا
دمتن
000سي
فا
977دبة
933عي
اا ا
تيلمج
ل
رد
وا
لج
لل
سة
000ا،د
000ل و
000ب بم
اال
101لارالأ
000بو
لخع ا
378تجلم
صلى
233ز 3ب
005ل
563ا
م:ل ح
3 4 لق
11نشق
فا
ن
قب
او
ا
تبن
000
000 ا
000ا ا
علالم
1 0 1
اتس
550لا
189دمل
6 1 7فاتي
402دثة
ع
191امل
ت
53اس
11ر
ن
ة
6
000
2000
0000
ا
407لار2
507لخ،
458ا
تلا
757زصلم
502ب
228ااو
م اب
39لض
21ت
ح 4
و
و:ع
000
000اينة
000علف
قتح
407ات
507لما
458دتت
7 5 7فا
د
300عت
228ا
تص
39
21
ر
ف
0 0 0
000 و
000ا
8 0 5لارز
507لخي
726تر
8 6 8زص
541
اا
882مال
3 7 لمجش
33ب
ا
مب
0 0 0
و
000ا
000ععا
تلم
508ا
057لم
637دبك
فاال
341دلف
847عد
419ا
تي
2 1 8
3 3ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة للج
11 جانفي سنة 2026 م
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.