مرسوم تنفيذي رقم 26-41 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-41 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-41
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربع

وألفـي دينـار )000 502 276 44 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغ

وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار )000 839 748 41 دج( المفت

الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول ا

المادة 2

يكل ف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون،

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن

مهوريّة الجزائريّة / العدد 6102

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

––––––

ة 2( منه،

لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين

يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن

ة وأربــعين مليــارا ً ومائــتين وستــة وسبــعين مليونــا ً وخمسمائــة

هـا بواحـد وأربــعين مليــارا ً وسبعمائــة وثمانيــة وأربــعين مليونــا ً

وحة بعنوان ميزانية الدولـة، بموجـب قانـون الماليـة لسنـة 2026،

لملحق بهذا المرسوم.

كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي ينشــر في الجريــدة

ة 2026.

سيفي غريّب

62الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

تح

صمتم

جر

راما

لمتي

فمالإيالة

است

وولدم،

و دي ر ت

وضععااث

ايرلاث

لز متم

فوا رةر

يلاا ين

نعلإا ااال

ورعدللثث

ةتوع و

نة اق

تحمرزا ااا

اياملفيس

لارث

ثتد ةةقت

قا ا

تفيغ

ا لا

ف

ة ل

0 0 0 0

0000

0000

9 0 9 9

3303

5505

8 0 8 8 – –

8808

2932

5 4 5

0 0 0

0

000

0000

0

09 9

3903

5305– –

5

08 8

8808

2832

9

545

0 0 0 0

0000

0000

0 2 8 0

0810

0540– –

1 7 2 0

4129

4226

0 0 0 0

0000

0000

0 2 8 0

0810

0540 – –

1 7 2 0

4129

4226

0 0 0 0 0 0

000000

000000

2 0 2 2 0 0

006420

419368

3 8 1 9 6 3

709184

748178

9 1

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 0 2 2 7 0

056423

409361

6 1 1 2 1 5

013308

925239

6 2

0 0 0 0 0

00000

00000

1 3 3 0 1

69666

09771

–

66003

10555

92994

8 2 2 4 1

2

0 0 0 0 0

00000

00000

1 3 3 0 1

69666

1 0977

3– 0 0 6 6

12558

92997

8 2 2 4 1

2

0 0 0 0 0 0

000000

000000

2 2 2 4 0 1

696330

402205

6 6 3 9 3 9

817617

665232

4 5 4 9 5 2

4

0 0 0 0 0 0

000000

000000

9 2 2 4 7 1

646333

402208

8 9 3 2 8 1

231824

842387

1 4 4 9 6 2

4

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الا

و

بعت

اا

اتلالنو

لاككلب

تلتفاز

ثانرو

رقرااي

اا لبواي

ثفيوعمع

نم نن

وج ر

شوا و ا

اوملم

لراالخ

ثاليلآلب

قف اطفص

لمةدر

ان ار

فييلاا

نعبعم

تا

ة يجلا

و

ة

جل

ت

ز

ا

م

ا و

لار

لخا

اع

– – – –تل

زصابت

لمام

ا

مبا

سد

ا

ت1ت

خ :

ا

دن

امفل

عد

تينقف

اا

لمع

– – – –دت

فا ا

عد لم

ا

تف

ت

و

ح

00ا

00لة

00اب

لارب

00ا

00لخبع

–0 –0تن

زص

11 و

55ا2

22ما ا

لم:ن

ن م

صف

قي

00ااز

00الت

00عحا

ن

00ات

00ل ي

دمت

– 0 –0سة

فا

11دا

55عيل

22اد

تي

و

ر

لا

ةلج

،

بم

0000اد

0000لو

0000بو

ال

0000لاراج

4040لخب

3035تبا

صلم

4049ز

36517

7611ا قل

م:اح

2 6 6

ننق

فو

قن

ا

ت ا

0 0 0 0

لم

0000ا

0000عاا

لا

0007اتل

2025لسي

7074دمة

6 8 8 6فات

3201دثل

3211عاس

تم

3 3 3

ان

رة

6

2

0 0 0 00

20000

0000،

ا

7521لارا

4045لخلم

3300تا

3 4 5 9صلو

زب

7612

3761ااض

م اب

9996ل

1تو

ح 4ع

و :ة

0 0 0 0

ينتح

0000ا

0000علف

1 2 5 7اتقت

4045لما

3300دت

3 6 3 9فات

د ص

8534ع

6881ا

ت

9996ر

1 ف

و

0000

0000ز

0000ا

1 2 5 7لاري

8085لخر

6335ت

صة

4592ز

9170اا

3493مال

8 5 0 6 لمجث

211ق

ا

مف

0 0 0 0ة

و

0000ا

0000ععو

8 2 5 7ات

لا

6060دمبل

0375ف

فاا

7159دلن

7895عد

2012او

تي

9 3 0 3ن

ن

211

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الرابعة· 25/11/2010
تجاوز السلطة سحب القرار الإداري

لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.