المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربع
وألفـي دينـار )000 502 276 44 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغ
وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار )000 839 748 41 دج( المفت
الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول ا
مرسوم تنفيذي رقم 26-41 الموافق 7 جانف المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 26
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربع
وألفـي دينـار )000 502 276 44 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغ
وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار )000 839 748 41 دج( المفت
الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول ا
يكل ف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون،
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سن
مهوريّة الجزائريّة / العدد 6102
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
––––––
ة 2( منه،
لحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانين
يــة عــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون
ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ربيـع الأوّل عـام 1447 الموافـق 14 سبتمبـر سنـة 2025 والمتضمـن
ة وأربــعين مليــارا ً ومائــتين وستــة وسبــعين مليونــا ً وخمسمائــة
هـا بواحـد وأربــعين مليــارا ً وسبعمائــة وثمانيــة وأربــعين مليونــا ً
وحة بعنوان ميزانية الدولـة، بموجـب قانـون الماليـة لسنـة 2026،
لملحق بهذا المرسوم.
كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي ينشــر في الجريــدة
ة 2026.
سيفي غريّب
62الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
تح
صمتم
جر
راما
لمتي
فمالإيالة
است
وولدم،
و دي ر ت
وضععااث
ايرلاث
لز متم
فوا رةر
يلاا ين
نعلإا ااال
ورعدللثث
ةتوع و
نة اق
تحمرزا ااا
اياملفيس
لارث
ثتد ةةقت
قا ا
تفيغ
ا لا
ف
ة ل
0 0 0 0
0000
0000
9 0 9 9
3303
5505
8 0 8 8 – –
8808
2932
5 4 5
0 0 0
0
000
0000
0
09 9
3903
5305– –
5
08 8
8808
2832
9
545
0 0 0 0
0000
0000
0 2 8 0
0810
0540– –
1 7 2 0
4129
4226
0 0 0 0
0000
0000
0 2 8 0
0810
0540 – –
1 7 2 0
4129
4226
0 0 0 0 0 0
000000
000000
2 0 2 2 0 0
006420
419368
3 8 1 9 6 3
709184
748178
9 1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 0 2 2 7 0
056423
409361
6 1 1 2 1 5
013308
925239
6 2
0 0 0 0 0
00000
00000
1 3 3 0 1
69666
09771
–
66003
10555
92994
8 2 2 4 1
2
0 0 0 0 0
00000
00000
1 3 3 0 1
69666
1 0977
3– 0 0 6 6
12558
92997
8 2 2 4 1
2
0 0 0 0 0 0
000000
000000
2 2 2 4 0 1
696330
402205
6 6 3 9 3 9
817617
665232
4 5 4 9 5 2
4
0 0 0 0 0 0
000000
000000
9 2 2 4 7 1
646333
402208
8 9 3 2 8 1
231824
842387
1 4 4 9 6 2
4
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الا
و
بعت
اا
اتلالنو
لاككلب
تلتفاز
ثانرو
رقرااي
اا لبواي
ثفيوعمع
نم نن
وج ر
شوا و ا
اوملم
لراالخ
ثاليلآلب
قف اطفص
لمةدر
ان ار
فييلاا
نعبعم
تا
ة يجلا
و
ة
جل
ت
ز
ا
م
ا و
لار
لخا
اع
– – – –تل
زصابت
لمام
ا
مبا
سد
ا
ت1ت
خ :
ا
دن
امفل
عد
تينقف
اا
لمع
– – – –دت
فا ا
عد لم
ا
تف
ت
و
ح
00ا
00لة
00اب
لارب
00ا
00لخبع
–0 –0تن
زص
11 و
55ا2
22ما ا
لم:ن
ن م
صف
قي
00ااز
00الت
00عحا
ن
00ات
00ل ي
دمت
– 0 –0سة
فا
11دا
55عيل
22اد
تي
و
ر
لا
ةلج
،
بم
0000اد
0000لو
0000بو
ال
0000لاراج
4040لخب
3035تبا
صلم
4049ز
36517
7611ا قل
م:اح
2 6 6
ننق
فو
قن
ا
ت ا
0 0 0 0
لم
0000ا
0000عاا
لا
0007اتل
2025لسي
7074دمة
6 8 8 6فات
3201دثل
3211عاس
تم
3 3 3
ان
رة
6
2
0 0 0 00
20000
0000،
ا
7521لارا
4045لخلم
3300تا
3 4 5 9صلو
زب
7612
3761ااض
م اب
9996ل
1تو
ح 4ع
و :ة
0 0 0 0
ينتح
0000ا
0000علف
1 2 5 7اتقت
4045لما
3300دت
3 6 3 9فات
د ص
8534ع
6881ا
ت
9996ر
1 ف
و
0000
0000ز
0000ا
1 2 5 7لاري
8085لخر
6335ت
صة
4592ز
9170اا
3493مال
8 5 0 6 لمجث
211ق
ا
مف
0 0 0 0ة
و
0000ا
0000ععو
8 2 5 7ات
لا
6060دمبل
0375ف
فاا
7159دلن
7895عد
2012او
تي
9 3 0 3ن
ن
211
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
لا يمكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاحية بعد انقضاء أجل السحب ، إلا عن طريق القضاء.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.