مرسوم تنفيذي رقم 26-27 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-27 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-27
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص ا

ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دي

وعشريــن مليونــا ومــائة وأربعـــة

المالية لسنة 2026، الموضوعة تح

المادة 2

يكلف وزير المالية

الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة

حرّر بالجزائر في 18 رجب عا

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2902

ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة،

ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،

رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

17 المــــؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

ـي رقــم 25-240 المؤرخ في 21 ربيــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

ـي رقــم 25-241 المؤرخ في 21 ربيــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

لالتــــزام المقــــدر مبلغهــــا بمائة وتسعــــة وسبــــعين مليــــارا وثلاثمائــــة وخمــــسة وخمــــسين مليونــــا

نار )000 243 355 179 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بـمائـة واثـنين وثمـانين مليـارا ومـائة

وأربـــعين ألـــف دينـــار )000 144 120 182 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة، بموجب قانـــون

ت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ووزيــر العــدل، حافــظ الأختــام، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في الجريـدة

الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

م 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.

سيفي غرّيب

30الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

و

زاإ

لمع

يماالا

رولأا

جبسد

اضتاالة

لملإحت

عالستقالالإ

وودداقرمد

دعععياثناعد

ليريتعام

ة مر يملأا

، ا ةو

حتحلاا وجاامج

لإ ا االللإ

علافن ا

ادولتلإيسدلا

فتتاعحةا

مرزدرج

ظ ياا واي

تاارمرردت

اصد ةةييال م

لأا اد

تت عا

خرع

تف مي

ا

م

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0————000——

2 2 2 0

7 077

0111

8 6

50

1

0000

0000

0000

0 0 0 0

0000

0————000——

2 2 2 0

7 077

0111

8 6

50

1

0000 0 0 000

0

0000000000

0000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0000000000

0000000000

5 2 7 1 9 0 0 0 0

7

2204217984

27 3 520

4 4 4

6

2

0000 0 0 000

0

0000000000

0000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0000000000

0000000000

5 2 7 1 9 0 0 0 0

7

2204217984

27 3 520

4 4 4

6

2

0 0 0 0 0 0

0000000

0000

0000

0

005003

0000004

0002———007

0 0 0

006 0

0730002

2020287

2 6 1

36

3

0 0 00 00 0

0000000

0000000

4 5 5 0

030

0005054

8081———007

1 1 1 6 4

0 0

2893039

1868714

9 2 2 2

3 1

0 000

0000

0000

0 0 0 0

0000

00—0———0——

0 5 5 0

11 1 0

5557

7

0 000

0000

0000

0 0 0 0

0000

00—0———0——

0 5 5 0

11 1 0

5557

7

0 0000 00 0 00

0000000000

0000000000

3 0 0 0 0 0 0 5 0 0

0000000004

0070000002

5 0 2 2 1 1 2 0 0 0

2931019905

8263 72722

9 7 7 6 1

7 6

1

0 0000 000 00

0000000000

0000000000

4 5 0 5 0 0 0 3 0 0

0000005054

0070008081

0 1 2 3 1 1 2 6 4 0

4091012932

7791 61122

2 6 7 3 1

8 7

1

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

الت

نوو

شاع

ظلاز

إصانلن

رداطشباي

والروع

رند ا

فعوا

ةدلطاير

ومالإقم

ا ضنخ

الالقاد اج

سلإال

ح ادراق اص

ليئال

تجناريضلب

بفي فر

وق ر

ا ااا

سنةلئالا

عيعم

ايجل

د ت

ية ز

ا

م

000 و

000

000ا

اع

0 0 0لار

ت

000لخم

—0—0—0تا

صلا

000زابد

0 0 0لم

ااا

000مبت

س

226

555

ت1ا

خ ل

000:د

نف

000د

000امفع

ع

000تينق

اا

000لالم

000دمت

———

0 0 0فاف

0 0 0د

عت

000ا

تو

226ح

555

ة

0000 ب

0000ا

0000لع

ابن

0 0 0 0لار

0000لخاو

00——00تبا

زصن

00 00

0039ا2

4491ما م

لم:

6651 ي

11 نز

صف

ا

0000قن

0000ااي

الت

0000عحة

0 0 0 0ت

ا ا

0000لمتل

00——00دد

اس

0 0 0 0فو

د

0039عيل

ا

4491تيةا

ر،لج

6651

11 بم

د

0000وو

0000جل

0000

0 5 8 8اب

لارا

3300لخلم

70——55تا ق

صلل

5500زبا

00 22ح

5527ااان

ملابوق

4491

22سن

3

ت

ا

000 00ث:لم

00000 ن

ام

00000عفا

ال

11085اترقي

88000لما

47—880دتة

0 0 8 8فا ل

9د

54 000ع س

95470ا

تن

0052

221ة

6

200000

000000

200000

ا،

00000لار

00000لخا

00000لم

— تا

5000 5زصل

8011 8بو

6155ااض

م اب

4 2 6ل

تو

ح 4

ع

:ة

00000و

ن

00000يتح

00000اف

عل

0 0 0 0 0ق

00000اتات

لم

0000—0دت

فا ت

55000د

8011 8ع ص

6155ا

ت

624ر

ف

0000 00 و

000000

000000ز

0 5 0 0 8 8اي

لار

330000ر

550070لخ

ت

055000زصا

128040ل

691569اع

م د

904412ال

81 835لمج

،

ح

0000 00

000000ما

000000اوف

5 8 0 0 1 1عظ

ع

880000ات

880047لم

دبا

385009الأ

فا

908094دلخ

995512عد

ات

3 8 4 4 6 5تي

81 825نا

م

ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة ل

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.