المادة 1
توزع رخص ا
ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دي
وعشريــن مليونــا ومــائة وأربعـــة
المالية لسنة 2026، الموضوعة تح
مرسوم تنفيذي رقم 26-27 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
النسخة الفرنسيةتوزع رخص ا
ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دي
وعشريــن مليونــا ومــائة وأربعـــة
المالية لسنة 2026، الموضوعة تح
يكلف وزير المالية
الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة
حرّر بالجزائر في 18 رجب عا
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2902
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
17 المــــؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ـي رقــم 25-240 المؤرخ في 21 ربيــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
ـي رقــم 25-241 المؤرخ في 21 ربيــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
لالتــــزام المقــــدر مبلغهــــا بمائة وتسعــــة وسبــــعين مليــــارا وثلاثمائــــة وخمــــسة وخمــــسين مليونــــا
نار )000 243 355 179 دج(، واعتمـادات الدفـع المقـدر مبلغهـا بـمائـة واثـنين وثمـانين مليـارا ومـائة
وأربـــعين ألـــف دينـــار )000 144 120 182 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة الدولـــة، بموجب قانـــون
ت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ووزيــر العــدل، حافــظ الأختــام، كــل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يــنــشـر في الجريـدة
الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
م 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غرّيب
30الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
و
زاإ
لمع
يماالا
رولأا
جبسد
اضتاالة
لملإحت
عالستقالالإ
وودداقرمد
دعععياثناعد
ليريتعام
ة مر يملأا
، ا ةو
حتحلاا وجاامج
لإ ا االللإ
علافن ا
ادولتلإيسدلا
فتتاعحةا
مرزدرج
ظ ياا واي
تاارمرردت
اصد ةةييال م
لأا اد
تت عا
خرع
تف مي
ا
م
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0————000——
2 2 2 0
7 077
0111
8 6
50
1
0000
0000
0000
0 0 0 0
0000
0————000——
2 2 2 0
7 077
0111
8 6
50
1
0000 0 0 000
0
0000000000
0000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0000000000
0000000000
5 2 7 1 9 0 0 0 0
7
2204217984
27 3 520
4 4 4
6
2
0000 0 0 000
0
0000000000
0000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0000000000
0000000000
5 2 7 1 9 0 0 0 0
7
2204217984
27 3 520
4 4 4
6
2
0 0 0 0 0 0
0000000
0000
0000
0
005003
0000004
0002———007
0 0 0
006 0
0730002
2020287
2 6 1
36
3
0 0 00 00 0
0000000
0000000
4 5 5 0
030
0005054
8081———007
1 1 1 6 4
0 0
2893039
1868714
9 2 2 2
3 1
0 000
0000
0000
0 0 0 0
0000
00—0———0——
0 5 5 0
11 1 0
5557
7
0 000
0000
0000
0 0 0 0
0000
00—0———0——
0 5 5 0
11 1 0
5557
7
0 0000 00 0 00
0000000000
0000000000
3 0 0 0 0 0 0 5 0 0
0000000004
0070000002
5 0 2 2 1 1 2 0 0 0
2931019905
8263 72722
9 7 7 6 1
7 6
1
0 0000 000 00
0000000000
0000000000
4 5 0 5 0 0 0 3 0 0
0000005054
0070008081
0 1 2 3 1 1 2 6 4 0
4091012932
7791 61122
2 6 7 3 1
8 7
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الت
نوو
شاع
ظلاز
إصانلن
رداطشباي
والروع
رند ا
فعوا
ةدلطاير
ومالإقم
ا ضنخ
الالقاد اج
سلإال
ح ادراق اص
ليئال
تجناريضلب
بفي فر
وق ر
ا ااا
سنةلئالا
عيعم
ايجل
د ت
ية ز
ا
م
000 و
000
000ا
اع
0 0 0لار
ت
000لخم
—0—0—0تا
صلا
000زابد
0 0 0لم
ااا
000مبت
س
226
555
ت1ا
خ ل
000:د
نف
000د
000امفع
ع
000تينق
اا
000لالم
000دمت
———
0 0 0فاف
0 0 0د
عت
000ا
تو
226ح
555
ة
0000 ب
0000ا
0000لع
ابن
0 0 0 0لار
0000لخاو
00——00تبا
زصن
00 00
0039ا2
4491ما م
لم:
6651 ي
11 نز
صف
ا
0000قن
0000ااي
الت
0000عحة
0 0 0 0ت
ا ا
0000لمتل
00——00دد
اس
0 0 0 0فو
د
0039عيل
ا
4491تيةا
ر،لج
6651
11 بم
د
0000وو
0000جل
0000
0 5 8 8اب
لارا
3300لخلم
70——55تا ق
صلل
5500زبا
00 22ح
5527ااان
ملابوق
4491
22سن
3
ت
ا
000 00ث:لم
00000 ن
ام
00000عفا
ال
11085اترقي
88000لما
47—880دتة
0 0 8 8فا ل
9د
54 000ع س
95470ا
تن
0052
221ة
6
200000
000000
200000
ا،
00000لار
00000لخا
00000لم
— تا
5000 5زصل
8011 8بو
6155ااض
م اب
4 2 6ل
تو
ح 4
ع
:ة
00000و
ن
00000يتح
00000اف
عل
0 0 0 0 0ق
00000اتات
لم
0000—0دت
فا ت
55000د
8011 8ع ص
6155ا
ت
624ر
ف
0000 00 و
000000
000000ز
0 5 0 0 8 8اي
لار
330000ر
550070لخ
ت
055000زصا
128040ل
691569اع
م د
904412ال
81 835لمج
،
ح
0000 00
000000ما
000000اوف
5 8 0 0 1 1عظ
ع
880000ات
880047لم
دبا
385009الأ
فا
908094دلخ
995512عد
ات
3 8 4 4 6 5تي
81 825نا
م
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة ل
11 جانفي سنة 2026 م
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.