المادة 1
توزع رخص الا
وثلاثمائـــة وثلاثة وعشـــرين ألـــف
وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون ا
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم تنفيذي رقم 26-26 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الا
وثلاثمائـــة وثلاثة وعشـــرين ألـــف
وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة
ميزانيــة الدولــة، بموجب قانــون ا
للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يكلف وزير المالية
في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2502
ؤرخ في 18 رجـب عـام 1447 الموافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
حة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف
ت المحلية والنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،
ا الـمادتان 112-5 و141 )الفقرة 2( منه،
رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
17 المــــؤرخ في 23 جمادى الثانية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
ـي رقــم 25-240 المؤرخ في 21 ربيــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
ـي رقــم 25-241 المؤرخ في 21 ربــيع الأوّل عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
لتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وواحد وثمانين مليارا ومائتين وثمانيـة وأربـعين مليـونا
دينـــار )000 323 248 481 1 دج(، واعتمــــادات الدفــــع المقــــدر مبلغــــها بألــــف وخمسمائــــة وخمســــة
وعشرين مليونا ومائـتين وسبعـة عشـر ألـف دينـار )000 217 723 535 1 دج(، المفتوحـة بعنـوان
لماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة والنقــل، طبقــا
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يــنشـر
ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.
1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة 2026.
سيفي غرّيب
26الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج
المدا
ودعرل
اعقهح
لاهمو
ماما
ق م نيل
تال اةة
الجة
صتلم و ح
ن او
لخا
المحامالمحسماللمر
دياومك
يةنعدثة
ة د ا م ا ت
ل الةةئا
ي للايتلكلأ
ل ل ق
ةججةلالاش
ج اع ت
تلمحالمخ
ممم
امو
اؤا
ععامص
اعم
تيالي
تيّن
ةةةة
———————
———————
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 2 0
060000
009000
0 5 5 3 8 0
250211
12188
0
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 2 0
060000
009000
0 5 5 3 8 0
250211
12188
0
1
0 0
00
00
0 0
00
———00—
00
09
12
1
0 0
00
00
0 0
00
———00—
00
60
02
2
0 0 0
000
000
0 0 0
000
000
———
000
000
000
0 9 9
514
651
0 0 0
000
000
0 0 0
000
000
———
000
000
000
0 9 9
514
651
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 2 0
060000
009000
0 5 5 3 8 0
259211
133808
0 9 9 1
1514
651
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 2 0
060000
009000
0 5 5 3 8 0
210211
133808
0 9 9 2
1514
651
22 رجب عام 1447 هـ
زائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الحا
لأات
شلحو
رعو
كخراز
لن
ةيبي
اا
الالجصةروع
س ااي
ملمر
ي عن
اع واجخ
سوام ا
لم الص
ييةلب
ةم ف
ة ور
وتر ا
حالا
الحلعم
كرل
يج
ياكت
تةة
از
ة ا
م
و
ا
لارا
لخاع
——ل
تابت
زصلمم
ا
ابا
مسد
ت 1ا
ت
خ :
ا ن
عدا
مفل
اتقد
لمينف
——دا
فاتع
د
عا
ات لم
ف
ت
0 0و
00اح
00ل
ابة
75لار
15اب
77لخب
تع
31زصن
80 2
51او
ما
0 لم:ا
نن
1
صف
قم
0 0اي
ا
00التز
00عح
ا
75ات ن
15لتي
دمس
77ة
فا
31دي ا
80عل
51اي
تد
رو
0
1
ل
اةا
لمح،لج
0
0بم
د
0اوو
لارل
0يج
0لخل
—0تة
صا ب
زوا
0للم
9ابا
3م لق
اانل
1لاباح
سقن
لوق
ت3 ن
0
0اث:
0ع نا
ملم
0اتف
لما
0درقا
—0
فاال
0دتي
ع
6اة
2ت
ل
2س
ن
00ة
00
600
0 0ا2
00لار0
00لخ2
5 5ت،
زص
22ا
الم
ما
ل
بو
اض
اب
ل
تو
00ح 4
00ع
00ا :ة
عو
0 0 ن
يتح
00اتف
لل
00دمق
5 5اات
ف
22دت
ع
ات
ت
ص
ر
ف
00
00
00و
5 7از
15لار
77ي
لخر
6 8ت
92زص
ا
91ال
مد
1 ا
1خ
ا
لمجل
ي
0 0ة
00م و
00ا
عوا
75لج
15اتع
77لم
دبم
86فاا
62دلا
81عدع
ا
2تيا
1نت
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة لل
11 جانفي سنة 2026 م
وال
شان
الا
لاش
بلاتاللح
كسصواتا
الدمط
الدخ
تلالعااا
كلاوليلمت
م
ايتج ةه
لم ا و
ةيلإ انالا
و اسداللمي
الاوةج
اصلسر
وتيقدت
طليانم
لاي
ك ةيا
تني ةع
ي ي
ة
ة ة
0 0 0 0 0
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000—
02800
02775
34842
8 1 2
88
0 0 0 0 0
00000
00000
0 0 0 0 0
00000
00000—
02800
02775
34842
8 1 2
88
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 0 0 0 0 0
005505
003676
2 2 3 4 4
11
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 0 0 0 0 0
005505
003676
2 2 3 4 4
11
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
468800
0 0 1 0 2 9
907366
637588
8 3 2 1
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
623900
0 0 4 7 2 1
424783
488988
2 2 1 4 6 7
11
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
0000
— 00— 00
05 00
0552
6881
1 1 3
0 0
0000
0000
00
00 0 0
0000
— 00—
00
05 0 0
0552
6881
1
31
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
468800
4 5 9 2 2 9
954056
245917
3 2 5 4 0 9
101
11
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 0 0 0 0 0
000000
623900
4 5 2 9 2 1
471573
096317
5 4 9 5 4 5
1101
11
جمهوريّة الجزائريّة / العدد 2702
و
او
الع
لألا
الموالن
وجالأبا
قنلمرو
ويد
ا،عناي
ي ااسم
ةللجمن
نت ا
ا لج
وظهيلإ
و ا
الاو دطال
تميالمارلب
د فر
ال ين
خعرير
ا
لاك عم
مز
،يج
ية
0 0
00
00
0 0ا
لار
00
—00لخ
ت
00زصا
00ل
00ااب
م لما
55ب
33س
44
ت1
0 0
خ :
00
00ادن
عمف
00ات
00لينق
00دما
— ت
0 0فا
د
00ع
00ا
ت
5 5
33
44
0 0 0
000
000ا
ال
0 0 0لارب
000لخا
000تب
0 0 0زص
000 2
ا
000ما
لم:
097
512ن
صف
0 0 0ق
000اا
000الت
عح
000ات
000لمت
000دسا
فالج
000د
000عي
000ايد
ت
7 9 0رو
512 ل
ا
000لم
000
000
ال
909لارح
202ا
107لخلق
تب
404زص
541اا)
الابت
131م
سا
026 ب
21ت3ع
:(
ث
ن
000م
000ااف
000عرق
0 0 0ا
ات
000لت
903دم
5 0 6فا
د
978ع
591ا
ت
1 8 7
412
0
0
0ا
لار
0ا
0لخل
——تب
0ص
زا
0اب
0ال
6م ت
ح 4
3
:
و
ن
0ي
0الف
ع
0ق
اتا
0لمت
——0د
0فا
د
0ع
0ا
ت
6
3
0 0 0
000
000
9 0 9
ا
202لار
107لخ
4 0 4ت
541زص
731ا
3 6 8م
054ا
54لمج
0 0 0
000م
000او
0 0 0ع
ع
000ات
903لم
دب
605فاا
978دل
191عد
ا
8 2 6تي
374ن
54 ا
ر
28الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
اا
لمل
وطال
من
اوي
لجضجالقا
وربلل
موون
مزوالإانحا باق
يولالل
اععد وورنلل
وعراايقسو
اة رالمجع
لا اةلأةلب
اتحلاك
نتل ر و ا ا ير
قدعالصاللمكس
اعنت ا
لاختتائجو اتل
لمحممالحط
ل د اجي
يتاة اردكر
صدلجه
ةي ي ق
لاة
ي تود
ةر ي
ف ية
ة
000000
000000
000000
0 4 2 4 2 8
942030
656925
4 6 5 0 6 6
774684
61224
1 2 1
9
5
0 0 0 0 0 0
000000
000000
0 4 2 4 2 8
942030
656925
4 6 5 0 6 6
774684
61224
1 2 1
9
5
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 2 0 7 6 2
046441
834868
5 0 2 9 8 3
5149
18
2
8
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 2 0 7 6 2
046441
834868
5 0 2 9 8 3
5149
18
2
8
0 0 0 0 0 0
000000
000000
4 7 0 0 8 0
570725
750442
6 1 4 7 6 7
535944
663101
5 2 8 1 8 1
17
0 0 0 0 0 0
000000
000000
8 9 6 0 3 0
870264
770961
1
568162
346956
17492
9
121712
1111
0 0 0 0 0
00000
00000
5 8 3 6 8
69175
7—0889
1 7 2 4 4
6 1334
21497
1 9 0
213
7
0 0 0 0
00000
00000
0
5 8638
69175
7—0889
1 2 4 4
6 1337
21447
9
1 09
213
7
0 0 0 0 0
0
000000
000000
3 0 4 2 8
3
160902
339133
8 1 9 6 2
8
053264
689442
4 8 1 8 3
1
1228
4
1
0 0 0 0 0 0
000000
000000
7 5 6 4 7 8
450441
359652
3 3 8 0 6 0
865182
090267
5 3 8 2 2 3
1333
5
1
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
الال
ددو
ععع
مما
ا لن
الألأالإاالإب
لإا
مخددرو
ادا
نطراراي
ارم
ل فيايين
نرةج
ق و و ا
اا ال
لاللاللال
طكلعللب
بواوفر
ررجمجر
ا
قىةيعم
ي
سسيج
تتة
يي
0 0 0 0 0 0
000000
000000
ا
000000لار
000000لخ
050500تا
صل
080806زاب
225164الما
221194مب
س
8104
66
ت1
0 0 0 0 0 0خ :
000000 ن
000000اد
عمف
000000ق
000000اتين
لما
050500دت
6 0 8 0 8 0فا
225164د
ع
221194ا
ت
8104
66
0 0 0 0 0 0
000000
000000
ا
000007لار
000009لختا
000000تسل
زصب
620205
460242يا
اب
5412م ي
4 4
ر
2
ا
0 0 0 0 0 0لم:
000000ا ن
000000عصف
7 0 0 0 0 0اتق
000009لما
دا
000000الت
فح
620205دا
ع لج
460242ا
5412ت
4 4
د
و
0 0 0 0 ل
0000
0000 ا
الم
0005لار
0002لخ
02—33—تال
صلح
07 22 زب
5508اااق
5058ملاب
881س)
3 ت
ت3ا
0 0 0 0 0 0 ب
ث:ع
000000ا ن
000000عم(
تاف
000008ا
لرق
000004دم
099001ا
فات
020579د
569339ع
ا
4035ت
4 5 5
114
0 0 0 0
0000
0000ا
5 0 0 0لار
0005لخ
7——000تا
9 2 2 5زصل
ب
2332ا
1447ما
اب
660ل
224ت
ح 4
:
و
0000 ن
0000اي
0000علف
5 0 0 0اتق
0005لما
0007دت
——ا
ف
5229د
2 233ع
ا
1447ت
0 6 6
224
0 0 0 0 0 0
000000
000000
7 0 0 0 0 0
ا
000007لار
083500لخ
8 0 0 4 4 1ت
973408زص
370162
ا
80917م
097ا
1لمج
0 0 0 0 0 0م
000000و
000000
اع
000000ع
000000ات
049500ل
دم
152570ب
487730فاا
460140دل
ع
اد
87610ت
009ي
11 ن
ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
11 جانفي سنة 2026 م
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غير عمدية عن سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه المتمثلة في مقاومة التجمهر و التجمعات ، فإن الدولة ، ممثلة في شخص وزير الداخلية ، هي المسؤولة مدنيا علي دفع التعويضات المستحقة . لا مجال لتطبيق المرسوم رقم 99/47 ، علي نزاع الحال .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.