مرسوم تنفيذي رقم 26-25 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-25 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-25
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وث

وتسعمائــــة وخمــــسة وتســــعين ألــــف دينــــار )000 995 879 128 دج

وأربعمائــة وأربعــة وأربــعين مليــونا و تسعمائــة وخمــسة وتســع

الدولــة، بموجب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تص

الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير المحروقا

في الجريـدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عب

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة

لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2302

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمـــن قانون

يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

ــيع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

مانيــــة وعشريــــن مليــــارا وثمانمائــــة وتسعــــة وسبــــعين مليونــــا

(، واعتمــــادات الـــــدفع المقـــــدر مبلغهـــــا بثمانيـــــة وتســـــعين مليـــــارا

ين ألـــف دينـــار )000 995 444 98 دج( المفتوحـــة بعنـــوان ميزانيـــة

ــرف وزيـــر الدولـــة، وزيـــر المحروقـــات والمناجـــم، طبقـــا للجـــدول

ت والمناجـم، كـل فيمـا يخصـه، بتنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي يــنـشـر

ّي ة.

2026.

سيفي غرّيب

24الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الج

ا ت ا ا ا

لسلإلل

مدتت

عدعع

وجمياو

زتح يرــــو

مالإرةي

يو ضي

رتدااض

عالل

روع

المحت يزع

اان

صلا ارمع

عة تحـــ

رتة ن

ر

وفمل ت

ايـ

ق دةح

او

تزاتمـل

يــي

ياة

ور ه

الم م

ا اال

لملبي

دوا

نوضحه

الر ا

جةو ل

م،عب

ح

ة

ر

0 00

000

000

2 22

———

3 33

11 1

666

777

333

0

00

000

000

2

22

3 3—3——

11 1

6

66

777

333

000 0 0

00000

0 0000

0 — 0 0

0 0 0 0 0

0 0000

00

003 3 3

556

000 0 0

00000

0 0000

0 — 0 0

0 0 0 0 0

0 0000

00

003 3 3

556

0

0

0

0

0

0—————

0

7

5

2

6

0

0

0

0

0

0—————

5

3

1

2

3

00000

00000

00000

3 3 3 0 0

6 0066

8—0088

0 4 4 6 6

11557

22668

5 3 3

666

00000

00000

00000

3 3 3 0 0

6 0066

8—0088

0 4 4 6 6

11557

22668

5 3 3

666

000000

000000

000000

5 2 3 5 0 0

009639

009819

9 6 4 0 9 9

118077

220738

8 1 3 3

2 66

1

000000

000000

000000

5 2 3 5 0 0

009639

009819

4 6 4 0 9 9

118074

220734

8 1 3 3

9 66

22 رجب عام 1447 هـ

زائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ا ا ا

لململم

ونن

ااا

رجج

دم

ا م

لمو و

اع

نلما

لنت

جب

قاو

مارو

لز

يعامي

ة ني

ج

ع

ا

الر

لب

فرخ

ر

اص

عم

يج

ة

ا

لا

ل

ت

ز

ا

م

و

ارا

لا

ع

———لخا

تلت

زصابم

لما

ابا

م س

د

ت 1ا

ت

خ :

د ن

اعا

مفل

اتينقد

لماف

———دت

فاع

عد

ا ا

تلم

ف

ت

و

0ح

000ا

00لار

000اة

لخت

0تسل

0 0 0صبب

000زاع

00ايب

0ن

55م ي

1رو

2ا

ا ن

لم:

0ا

00عنم

0صفو

000اتي

00 لقزز

0دماا

0 0 0ليا

00فاتن

0دحر

00 عي

0ا ا

155تلمحةا

لج

ا

ل

د

د

000روو

000

000ولل

اقة

000لار

000ا،ا

لخا بملم

000تلت

0 0 0زصبل

وح

761اااو

569ملابج

ساق

21لمب

66 3

تن

:ق

ثا

000 نا

مج

000افن

000عامو

رق

000اتا ن

000لمت

000د

فاا

505د لم

330ع

ا

183تا

ل

201ي

33

ة

ل

0 0 0س

000

000ان

0 0 0لارة

000لخ 6

000تا2

0 0 0زصل

ب0

000ا

028ما2

اب،

21ل ا

ت لم

ح4

و

000:

و

000نض

000ايـ

علف

000اتــقو

000لمـع

000دـا

فاتة

000د

000عت

028ا ـ

تح

21

ت

000ت

000ص

000

0 0 0ار

000لار

ف

000لخ

5 5 0ت

ص و

861ز

587از

م

421 اي

66لمج

ر

ا

ل

0 0 0مد

000وو

ا

000ععل

0 0 0اتة

000لب،

دم

000ا

فال

550د

431عد

101اي

ت

2 2 4ن

33 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.