المادة 1
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وت
وستين ألف دينار )000 664 034 149 دج(، واعتمادات الدفع المقد
مليونـا وخمسـة وأربـعين ألـف دينـار )000 045 558 68 دج( المفتو
الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذ
مرسوم تنفيذي رقم 26-24 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول
النسخة الفرنسيةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وت
وستين ألف دينار )000 664 034 149 دج(، واعتمادات الدفع المقد
مليونـا وخمسـة وأربـعين ألـف دينـار )000 045 558 68 دج( المفتو
الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذ
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهو
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة
لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2102
وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام
وجــب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2( منه،
لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين
ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون
يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن
سعــة وأربــعين مليــارا وأربــعة وثلاثين مليــونا وستمائــة وأربــعة
ر مبلغها بثمانية وستين مليـارا وخمسمائـة وثمانيـة وخمـسين
حـة بعنـوان ميزانيـة الدولــة، بموجــب قانــون الماليــة لسنــة 2026،
ا المرسوم.
ريـ ّـة الجزائريـ ّـة الديمقراطيـ ّــة الشـ ّـعبيـ ّـة.
2026.
سيفي غرّيب
22الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
تم
صا
اجاول
لملو
رالإوا
ملإظ
فاظ
وولصص
ديي
ضعع
لافلاف
ا مة
لواحة
ولا ا ح
ع لإ ال ا
زعا ل
ةدلإعاع
يتاملإ
ردم
رتحماود
يراو
ايمر
اد م
لأتي
ا يي
وتة
ة
ّل
0 0 0
000
000
5 0 0
003
02——0
2 0 0
441
116
3 2 2
0 0 0
000
000
5 0 0
003
02——0
0
02
441
116
3 2 2
0 0 0 0 0
00000
00000
9 2 0 5 7
55372
84124
0 5 2 6 3
62 92
2
1
0 0 0 0 0
00000
00000
9 2 0 5 7
55372
84124
0 5 2 6 3
62 92
2
1
0 0 0 0
0000
0000
0 0 0 0
00—00
00 00
8 8 0 8
8535
2
0 0 0 0
0000
0000
2 0 0 0
07—00
0001
8080
8530
7
0
0
0
0
0
0————
4
4
9
3
4
1
0
0
0
9
0
2————
5
2
0
3
6
0 0 0 0 0
00000
00000
4 2 0 5 7
55376
84126
4 3 2 6 1
2743
320
9 2 2
4
1
0 0 0 0 0
00000
00000
5 2 0 5 7
55374
84120
8 3 2 6 1
2745
325
8 2 2
6
22 رجب عام 1447 هـ
لجزائريّة / العدد 02
11 جانفي سنة 2026 م
و
من
شو
تع
اتا
بسالن
العطبا
دةيرو
عي
ناايت
مرلمو
شون
ا وج
ل ا ز ز
تت ا
طنيالي
قلبع
ن اسرف
لحر
ي رر
ياا
لأعمخ
كق
وويج
ةص
مل
ة
ا
0 0لا
00ل
00ت
ارز
55لا
33ا
—لخام
22تل
زصابو
22لم
77ااا
44مبع
س
1 1ت
ت 1م
خ :ا
0 0 د
00دنا
افت
00عم
5 5اتينق
لا ا
—33دمتل
22د
فا
22د ف
77ع
اع
44ت
ا
11
لم
0 0 0ف
000ات
000الو
لارب
220ح
770لخا
تبة
514ص
ز ب
624 2
284اع
م ا
173لم:ن
نو
1
صفا
قن
0 0 0
000اا
التم
000عح
ي
220ات ز
770لمت
514دسا
فان
624ديي
ع
284ايةا
173تلج
ر ا
1 ل
دد
0 0 0وو
000لل
000اة
لار، ا
0 0 0
لخابملم
000تل
000صبول
زااح
000لابج
725ا
م سق
1 1ب
3
ت
:ق
ث
0 0 0 نا
000ام
عفن
000او
اترق
202لمان
707دت
101فا
دا
2 0 2ع لم
ا
129ت
5 6ا
ل
ي
0 0ة
00 ل
00س
0 0ا
00لارن
00لخة
—
ت6
44زصا
4 4ل2
99اب0
م ا2
33اب
44ل،
ت ا
11
ح4لم
0 0
00و: و
اينض
00ع
لف
99اتق
00لمو
2—2داع
فات
5 5دة
ع
22ا تح
00ت
3 3
ت
66
0 0 ت
0
000ص
000
ا
770لارر
000ف
844لخ
ت
248زص
173ا
ال
724مو
4 2
6از
4 4لمج
1ي
1ر
0 0 0م ا
000لأ
000او
عو
ع
871اتل
808لم
147دب
فاا
641دل
376عد
ا
229تي
3 2 6ن
6 6 ا
ر
22 رجب عام 1447 هـ
الجريدة الرسميّة ل
11 جانفي سنة 2026 م
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.