مرسوم تنفيذي رقم 26-24 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول

النسخة الفرنسية

مرسوم تنفيذي رقم 26-24 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-24
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وت

وستين ألف دينار )000 664 034 149 دج(، واعتمادات الدفع المقد

مليونـا وخمسـة وأربـعين ألـف دينـار )000 045 558 68 دج( المفتو

الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذ

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهو

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة

لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2102

وافـق 7 جانفـي سنــة 2026، يتضمــن توزيــع رخــص الالتــزام

وجــب قانــون الماليــة لسنــة 2026، الموضوعــة تحت تصــرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

ية عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون

يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

يــع الأول عــام 1447 الموافــق 14 سبتمبـــر سنـــة 2025 والمتضمـــن

سعــة وأربــعين مليــارا وأربــعة وثلاثين مليــونا وستمائــة وأربــعة

ر مبلغها بثمانية وستين مليـارا وخمسمائـة وثمانيـة وخمـسين

حـة بعنـوان ميزانيـة الدولــة، بموجــب قانــون الماليــة لسنــة 2026،

ا المرسوم.

ريـ ّـة الجزائريـ ّـة الديمقراطيـ ّــة الشـ ّـعبيـ ّـة.

2026.

سيفي غرّيب

22الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

تم

صا

اجاول

لملو

رالإوا

ملإظ

فاظ

وولصص

ديي

ضعع

لافلاف

ا مة

لواحة

ولا ا ح

ع لإ ال ا

زعا ل

ةدلإعاع

يتاملإ

ردم

رتحماود

يراو

ايمر

اد م

لأتي

ا يي

وتة

ة

ّل

0 0 0

000

000

5 0 0

003

02——0

2 0 0

441

116

3 2 2

0 0 0

000

000

5 0 0

003

02——0

0

02

441

116

3 2 2

0 0 0 0 0

00000

00000

9 2 0 5 7

55372

84124

0 5 2 6 3

62 92

2

1

0 0 0 0 0

00000

00000

9 2 0 5 7

55372

84124

0 5 2 6 3

62 92

2

1

0 0 0 0

0000

0000

0 0 0 0

00—00

00 00

8 8 0 8

8535

2

0 0 0 0

0000

0000

2 0 0 0

07—00

0001

8080

8530

7

0

0

0

0

0

0————

4

4

9

3

4

1

0

0

0

9

0

2————

5

2

0

3

6

0 0 0 0 0

00000

00000

4 2 0 5 7

55376

84126

4 3 2 6 1

2743

320

9 2 2

4

1

0 0 0 0 0

00000

00000

5 2 0 5 7

55374

84120

8 3 2 6 1

2745

325

8 2 2

6

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

و

من

شو

تع

اتا

بسالن

العطبا

دةيرو

عي

ناايت

مرلمو

شون

ا وج

ل ا ز ز

تت ا

طنيالي

قلبع

ن اسرف

لحر

ي رر

ياا

لأعمخ

كق

وويج

ةص

مل

ة

ا

0 0لا

00ل

00ت

ارز

55لا

33ا

—لخام

22تل

زصابو

22لم

77ااا

44مبع

س

1 1ت

ت 1م

خ :ا

0 0 د

00دنا

افت

00عم

5 5اتينق

لا ا

—33دمتل

22د

فا

22د ف

77ع

اع

44ت

ا

11

لم

0 0 0ف

000ات

000الو

لارب

220ح

770لخا

تبة

514ص

ز ب

624 2

284اع

م ا

173لم:ن

نو

1

صفا

قن

0 0 0

000اا

التم

000عح

ي

220ات ز

770لمت

514دسا

فان

624ديي

ع

284ايةا

173تلج

ر ا

1 ل

دد

0 0 0وو

000لل

000اة

لار، ا

0 0 0

لخابملم

000تل

000صبول

زااح

000لابج

725ا

م سق

1 1ب

3

ت

:ق

ث

0 0 0 نا

000ام

عفن

000او

اترق

202لمان

707دت

101فا

دا

2 0 2ع لم

ا

129ت

5 6ا

ل

ي

0 0ة

00 ل

00س

0 0ا

00لارن

00لخة

—

ت6

44زصا

4 4ل2

99اب0

م ا2

33اب

44ل،

ت ا

11

ح4لم

0 0

00و: و

اينض

00ع

لف

99اتق

00لمو

2—2داع

فات

5 5دة

ع

22ا تح

00ت

3 3

ت

66

0 0 ت

0

000ص

000

ا

770لارر

000ف

844لخ

ت

248زص

173ا

ال

724مو

4 2

6از

4 4لمج

1ي

1ر

0 0 0م ا

000لأ

000او

عو

ع

871اتل

808لم

147دب

فاا

641دل

376عد

ا

229تي

3 2 6ن

6 6 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة ل

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الخامسة
وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

الغرفة الثالثة
حماية البيئة و المحيط

إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.