مرسوم رئاسي رقم 25–336 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم رئاسي رقم 25–336 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-336
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قـدره

ستــة ملاييــر وثمانمائــة وثلاثــة ملايين وثلاثمائــة وثمانـــون

ألــف دينــار )000.380.803.6 دج(، كرخــص التــزام، ومبلــغ قـــدره

أربعـــة ملاييـــر ومائتـــان وأربعـــون مليونــــا وخمسمائــــة ألــــف

دينـــــــــار )000.500.240.4 دج(، كاعتمـــــــــادات دفــــــــــع، مقــــــــــيـ ّـدان في

''الاعتمـــــادات الماليـــــة غيــــــر المخصصــــــة'' وفي البــــــاب السابــــــع

''نفقات غير متوقـ ّـعة''، المسيـ ّـرة من طرف وزير المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة

ملاييــر وثمانمائــة وثلاثــة ملايين وثلاثمائـــة وثمانـــون ألـــف

دينـار )000.380.803.6 دج(، كرخـص التـزام، ومبلـغ قـدره أربعـة

ملاييـــر ومائتـــان وأربعـــون مليونــــا وخمسمائــــة ألــــف دينــــار

)000.500.240.4 دج(، كاعتمـــــــادات دفـــــــع، يقـــــــيـ ّـدان في محفظـــــــة

برامـج وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمــي، ويوزعــان طبقــا

للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي

والبحــــث العلمــــي، كـل فيــــمــا يخــــصــــــه، بتنفــــيــذ هـــذا المرســوم

الــــــذي ينشــــــر في الجريـدة الرّ سميّ ــــــة للجمهوريّ ــــــة الجزائريّ ــــــة

الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

حر ّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

الملحق

بالدينار

مارالباب 4 : نفقات التحويلالمجموع

ت رخص اعتمادات رخص اعتمادات

الالتزام الدفعالالتزام الدفع

1 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2

1 000 840 388 2 000 960 405 1 000 340 201 5 000 460 898 2

000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443

000 340 388 000 340 128 000 340 703 000 340 443

– – 000 700 898 000 700 898

– – 000 700 898 000 700 898

2 000 180 777 2 000 300 534 1 000 380 803 0006 500 240 4

16الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 12/09/2013
تسوية الوضعية المهنية

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الخامسة· 28/03/2006
حل الجمعيات

تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .