مرسوم رئاسي رقم 25–334 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 25–334 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2025
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
25-334
تاريخ النشر
2025-12-31
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان

ميزانية الدولة بموجب قانـون الماليـة لسنـة 2025، مبلـغ قـدره

مليــــاران ومائـــــة مليـــــون دينـــــار )000.000.100.2 دج(، كرخـــــص

التــــزام واعتمــــادات دفــــع، مقــــيـ ّـد في ''الاعتمــــادات الماليـــــة غيـــــر

المخصصــــــة''، وفي البــــــاب السابــــــع ''نفقــــــات غيــــــر متوقـ ّـعـــــــة''،

المسيـ ّـرة من طرف وزير المالية.

المادة 2

يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران

ومائـــــــة مليـــــــون دينـــــــار )000.000.100.2 دج(، كرخــــــــص التــــــــزام

واعتمـــــادات دفــــــع، يقــــــيـ ّـد في محفظــــــة برامــــــج وزارة الشــــــؤون

الخارجيــة والجاليـــة الوطنيـــة بـــالخارج والشـــؤون الإفريقيـــة،

ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون

الخارجيــة والجاليـــة الوطنيـــة بـــالخارج والشـــؤون الإفريقيـــة،

كل فيمـــــــــا يخصـــــــــه، بتنفيـــــــــذ هـــذا المرســوم الـــــــــذي ينشــــــــــرفي

الجريـدة الرّ سميّ ـــــــــة للجمهوريّ ـــــــــة الجزائريّ ـــــــــة الّد يمقراطّّ يــــــــــة

الش ّ عبّي ة.

حر ّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر

سنة 2025.

عبد المجيد تبون

الملحق

بالدينار

اب 3 : نفقات الاستثمارالمجموع

رخص اعتمادات رخص اعتمادات

لالتزام الدفعالالتزام الدفع

000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2

000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2

000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2

000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2 000 000 100 2

14الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 29/09/2011
تسوية وضعية عقار

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

الغرفة الرابعة· 29/10/2009
شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .